أبْواب السّعْي

158-  باب أنّه يسْتحبّ الْإطالة عنْد الصّفا و الْمرْوة

1-  موسى بْن الْقاسم قال حدّثني النّخعيّ أبو الْحسيْن قال حدّثني عبيْد بْن الْحارث عنْ حمّاد الْمنْقريّ قال قال لي أبو عبْد اللّه ع إنْ أردْت أنْ تكْثر مالك فأكْثر الْوقوف على الصّفا

2-  فأمّا ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن محمّد عنْ صالح بْن أبي حمْزة عنْ أحْمد بْن الْجهْم الْخرّاز عنْ محمّد بْن عمر بْن يزيد عنْ بعْض أصْحابه قال كنْت في قفاء أبي الْحسن موسى ع على الصّفا أوْ على الْمرْوة و هو لا يزيد على حرْفيْن اللّهمّ إنّي أسْألك حسْن الظّنّ بك على كلّ حال و صدْق النّيّة في التّوكّل عليْك

 فلا ينافي الْخبر الْأوّل لأنّ الْأوّل محْمول على الاسْتحْباب و النّدْب و هذا محْمول على الْجواز و رفْع الْحظْر

159-  باب منْ نسي السّعْي بيْن الصّفا و الْمرْوة حتّى يرْجع إلى أهْله

1-  موسى بْن الْقاسم عن النّخعيّ أبي الْحسيْن عن ابْن أبي عميْر عنْ معاوية بْن عمّار عنْ أبي عبْد اللّه ع قال قلْت له رجل نسي السّعْي بيْن الصّفا و الْمرْوة فقال يعيد السّعْي قلْت فإنّه يخْرج قال يرْجع فيعيد السّعْي إنّ هذا ليْس كرمْي الْجمار إنّ الرّمْي سنّة و السّعْي بيْن الصّفا و الْمرْوة فريضة و قال في رجل ترك السّعْي متعمّدا قال لا حجّ له

 -  فأمّا ما رواه سعْد بْن عبْد اللّه عنْ موسى بْن الْحسن عنْ محمّد بْن عبْد الْحميد عنْ أبي جميلة الْمفضّل بْن صالح عنْ زيْد الشّحّام عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عنْ رجل نسي السّعْي بيْن الصّفا و الْمرْوة حتّى يرْجع إلى أهْله فقال يطاف عنْه

 فالْوجْه في هذا الْخبر أنْ نحْمله على منْ لا يتمكّن من الرّجوع إلى مكّة فإنّه يجوز له أنْ يسْتنيب غيْره في ذلك و منْ تمكّن فلا يجوز له غيْر الرّجوع على ما تضمّنه الْخبر الْأوّل

160-  باب حكْم منْ سعى أكْثر منْ سبْعة أشْواط

1-  روى موسى بْن الْقاسم عنْ صفْوان بْن يحْيى عنْ عبْد اللّه بْن محمّد عنْ أبي الْحسن ع قال الطّواف الْمفْروض إذا زدْت عليْه مثْل الصّلاة فإذا زدْت عليْها فعليْك الْإعادة و كذلك السّعْي

2-  فأمّا ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ أبي عليّ الْأشْعريّ عنْ محمّد بْن عبْد الْجبّار عنْ صفْوان بْن يحْيى عنْ محمّد بْن عبْد الرّحْمن بْن الْحجّاج عنْ أبي إبْراهيم ع عنْ رجل سعى بيْن الصّفا و الْمرْوة ثمانية أشْواط ما عليْه فقال إنْ كان خطأ طرح واحدا و اعْتدّ بسبْعة

3-  و عنْه عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عنْ أحْمد بْن محمّد بْن أبي نصْر عنْ جميل بْن درّاج قال حججْنا و نحْن صرورة فسعيْنا بيْن الصّفا و الْمرْوة أرْبعة عشر شوْطا فسألْنا أبا عبْد اللّه ع عنْ ذلك فقال لا بأْس سبْعة لك و سبْعة تطْرح

4-  سعْد بْن عبْد اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عن الْحسيْن بْن سعيد عنْ محمّد بْن أبي عميْر عنْ هشام بْن سالم قال سعيْت بيْن الصّفا و الْمرْوة أنا و عبيْد اللّه بْن راشد فقلْت له تحفّظْ عليّ فجعل يعدّ ذاهبا و جائيا شوْطا واحدا فبلغ مثْل ذلك فقلْت له كيْف تعدّ قال ذاهبا و جائيا شوْطا واحدا فأتْممْنا أرْبعة عشر شوْطا فذكرْنا ذلك لأبي عبْد اللّه ع فقال قدْ زادوا على ما عليْهمْ ليْس عليْهمْ شيْ‏ء

 فالْوجْه في هذه الْأخْبار أنْ نحْملها على منْ فعل ذلك ساهيا أوْ جاهلا لمْ يكنْ عليْه الْإعادة و الْخبر الْأوّل محْمول على منْ فعل ذلك متعمّدا و قدْ بيّن ذلك في رواية عبْد الرّحْمن بْن الْحجّاج في قوْله إنْ كان أخْطأ طرح واحدا فدلّ على أنّه إذا كان متعمّدا كان الْحكْم ما قدّمْناه

5-  فأمّا ما رواه موسى بْن الْقاسم عنْ صفْوان عنْ علاء عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أحدهما ع قال إنّ في كتاب عليّ ع إذا طاف الرّجل بالْبيْت ثمانية أشْواط الْفريضة و اسْتيْقن ثمانية أضاف إليْها ستّا و كذلك إذا اسْتيْقن أنّه سعى ثمانية أشْواط أضاف إليْها ستّا

 فالْوجْه في هذا الْخبر أنْ نحْمله على منْ فعل ذلك ساهيا على ما قدّمْناه و يكون مع ذلك إذا سعى ثمانية يكون عنْد الصّفا فأمّا إذا علم أنّه سعى ثمانية و هو عنْد الْمرْوة فتجب عليْه الْإعادة على كلّ حال لأنّه يكون بدأ بالْمرْوة و لا يجوز لمنْ فعل ذلك الْبناء عليْه و الّذي يدلّ على ذلك

6-  ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ فضالة و صفْوان بْن يحْيى عنْ معاوية بْن عمّار عنْ أبي عبْد اللّه ع قال إنْ طاف الرّجل بيْن الصّفا و الْمرْوة تسْعة أشْواط فلْيسْع على واحد و يطْرح ثمانية و إنْ طاف بيْن الصّفا و الْمرْوة ثمانية أشْواط فلْيطْرحْها و لْيسْتأْنف السّعْي و إنْ بدأ بالْمرْوة فلْيطْرحْ ما سعى و يبْدأ بالصّفا

 -  باب السّعْي بغيْر وضوء

1-  سعْد بْن عبْد اللّه عنْ موسى بْن الْحسن عنْ محمّد بْن عبْد الْحميد عنْ أبي جميلة الْمفضّل بْن صالح عنْ زيْد الشّحّام عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عن الرّجل يسْعى بيْن الصّفا و الْمرْوة على غيْر وضوء فقال لا بأْس

2-  موسى بْن الْقاسم عنْ صفْوان عن ابْن أبي عميْر عنْ رفاعة بْن موسى قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع أشْهد شيْئا من الْمناسك و أنا على غيْر وضوء قال نعمْ إلّا الطّواف بالْبيْت فإنّ فيه صلاة

3-  فأمّا ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد عن ابْن فضّال قال قال أبو الْحسن ع لا تطفْ و لا تسْع إلّا بوضوء

 فالْوجْه في هذا الْخبر أحد شيْئيْن أحدهما أنْ يكون إنّما نهى عن الْجمْع بيْنهما لأنّا قدْ بيّنّا أنّ الطّواف لا يجوز بغيْر وضوء و لمْ يعْن انْفراد السّعْي من الطّواف بغيْر وضوء و الْوجْه الْآخر أنْ يكون محْمولا على النّدْب و الاسْتحْباب لأنّ السّعْي على وضوء أفْضل على كلّ حال يدلّ على ذلك

4-  ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ عدّة منْ أصْحابنا عنْ سهْل بْن زياد عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ حمّاد بْن عثْمان عنْ يحْيى الْأزْرق عنْ أبي الْحسن ع قال قلْت له الرّجل يسْعى بيْن الصّفا و الْمرْوة ثلاثة أشْواط أوْ أرْبعة ثمّ يبول أ يتمّ سعْيه بغيْر وضوء قال لا بأْس و لوْ أتمّ نسكه بوضوء كان أحبّ إليّ

5-  موسى بْن الْقاسم عنْ صفْوان عنْ معاوية بْن عمّار عنْ أبي عبْد اللّه ع قال لا بأْس أنْ تقْضي الْمناسك كلّها على غيْر وضوء إلّا الطّواف فإنّ فيه صلاة و الْوضوء أفْضل على كلّ حال

 -  باب منْ أراد التّقْصير فحلق ناسيا أوْ متعمّدا

1-  الْحسيْن بْن سعيد عنْ محمّد بْن سنان عنْ عبْد اللّه بْن مسْكان عنْ إسْحاق بْن عمّار عنْ أبي بصير قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الْمتمتّع أراد أنْ يقصّر فحلق رأْسه قال عليْه دم يهريقه فإذا كان يوْم النّحْر أمرّ الْموسى على رأْسه حين يريد أنْ يحْلق

 قال محمّد بْن الْحسن إنّما يلْزمه دم إذا فعل ذلك متعمّدا فأمّا إذا فعله ناسيا لمْ يكنْ عليْه شيْ‏ء يدلّ على ذلك

2-  ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ عليّ بْن حديد عنْ جميل بْن درّاج قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ متمتّع حلق رأْسه بمكّة قال إذا كان جاهلا فليْس عليْه شيْ‏ء و إنْ تعمّد ذلك في أوّل الشّهور للْحجّ بثلاثين يوْما فليْس عليْه شيْ‏ء و إنْ تعمّد بعْد الثّلاثين الّتي يوفّر فيها الشّعْر للْحجّ فإنّ عليْه دما يهريقه

163-  باب منْ نسي التّقْصير حتّى أهلّ بالْحجّ

1-  الْحسيْن بْن سعيد عنْ صفْوان بْن يحْيى عنْ إسْحاق بْن عمّار قال قلْت لأبي إبْراهيم ع الرّجل يتمتّع فينْسى أنْ يقصّر حتّى يهلّ بالْحجّ فقال عليْه دم يهريقه

2-  فأمّا ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ معاوية بْن عمّار عنْ أبي عبْد اللّه قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ رجل أهلّ بالْعمْرة و نسي أنْ يقصّر حتّى دخل الْحجّ قال يسْتغْفر اللّه و لا شيْ‏ء عليْه و تمّتْ عمْرته

 فلا ينافي الْخبر الْأوّل لأنّ قوْله لا شيْ‏ء عليْه محْمول على أنّه ليْس عليْه شيْ‏ء من الْعقاب و قدْ تمّتْ عمْرته

3-  فأمّا ما رواه موسى بْن الْقاسم عنْ صفْوان عنْ إسْحاق بْن عمّار عنْ أبي بصير عنْ أبي عبْد اللّه ع قال الْمتمتّع إذا طاف و سعى ثمّ لبّى قبْل أنْ يقصّر فليْس له أنْ يقصّر و ليْس له متْعة

 فهذا الْخبر محْمول على منْ فعل ذلك متعمّدا فأمّا إذا فعله ناسيا فلا تبْطل عمْرته حسب ما تضمّنه الْخبر الْأوّل و يزيد ذلك بيانا

4-  ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ أبي عليّ الْأشْعريّ عنْ محمّد بْن عبْد الْجبّار عنْ صفْوان بْن يحْيى عنْ عبْد الرّحْمن بْن الْحجّاج قال سألْت أبا إبْراهيم ع عنْ رجل تمتّع بالْعمْرة إلى الْحجّ فدخل مكّة فطاف و سعى و لبس ثيابه و أحلّ و نسي أنْ يقصّر حتّى خرج إلى عرفات قال لا بأْس به يبْني على الْعمْرة و طوافها و طواف الْحجّ على أثره

5-  الْحسيْن بْن سعيد عنْ حمّاد بْن عيسى و صفْوان و فضالة عنْ معاوية بْن عمّار قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ رجل أهلّ بالْعمْرة و نسي أنْ يقصّر حتّى دخل في الْحجّ فقال يسْتغْفر اللّه و لا شيْ‏ء عليْه و تمّتْ عمْرته

164-  باب منْ أحلّ منْ إحْرام الْمتْعة هلْ يجوز له مواقعة النّساء أمْ لا

1-  محمّد بْن يعْقوب عنْ عدّة منْ أصْحابنا عنْ أحْمد بْن محمّد عن الْحسيْن بْن سعيد عنْ حمّاد بْن عيسى عنْ محمّد بْن ميْمون قال قدم أبو الْحسن ع متمتّعا ليْلة عرفة فطاف و أحلّ و أتى بعْض جواريه ثمّ أهلّ بالْحجّ و خرج

2-  الْحسيْن بْن سعيد عنْ فضالة عنْ أبي الْمعْزى عنْ أبي بصير قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع رجل أحلّ منْ إحْرامه و لمْ تحلّ امْرأته فوقع عليْها قال عليْها بدنة يغْرمها زوْجها

3-  عنْه عنْ محمّد بْن سنان عنْ عبْد اللّه بْن مسْكان عنْ محمّد الْحلبيّ قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن امْرأة متمتّعة عاجلها زوْجها قبْل أنْ تقصّر فلمّا تخوّفتْ أنْ يغْلبها أهْوتْ إلى قرونها فقرضتْ منْه بأسْنانها و قرضتْ بأظافيرها هلْ عليْها شيْ‏ء فقال لا ليْس كلّ أحد يجد الْمقاريض

4-  محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عنْ حمّاد بْن عثْمان عن الْحلبيّ قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع جعلْت فداك إنّي لمّا قضيْت نسكي للْعمْرة أتيْت أهْلي و لمْ أقصّرْ قال عليْك بدنة قال قلْت إنّي لمّا أردْت ذلك منْها و لمْ تكنْ قصّرت امْتنعتْ فلمّا غلبْتها قرضتْ بعْض شعْرها بأسْنانها قال رحمها اللّه كانتْ أفْقه منْك عليْك بدنة و ليْس عليْها شيْ‏ء

5-  فأمّا ما رواه محمّد بْن الْحسن الصّفّار عنْ محمّد بْن عيسى عنْ سليْمان بْن حفْص الْمرْوزيّ عن الْفقيه ع قال إذا حجّ الرّجل فدخل مكّة متمتّعا و طاف بالْبيْت و صلّى ركْعتيْن خلْف مقام إبْراهيم ع و سعى بيْن الصّفا و الْمرْوة فقدْ حلّ له كلّ شيْ‏ء ما خلا النّساء لأنّ عليْه لتحلّة النّساء طوافا و صلاة

 فليْس بمناف لما ذكرْناه لأنّه ليْس في الْخبر أنّ الطّواف و السّعْي الّذي ليْس له الْوطْء بعْده إلّا بعْد طواف النّساء أنّهما للْعمْرة أوْ للْحجّ و إذا لمْ يكنْ في الْخبر ذلك حملْناه على منْ طاف و سعى للْحجّ فإنّه لا يجوز له أنْ يطأ النّساء و يكون هذا التّأْويل أوْلى لأنّ قوْله ع في الْخبر على جهة التّعْليل لأنّ عليْه لتحلّة النّساء طوافا و صلاة يدلّ على ذلك أنّ الْعمْرة الّتي يتمتّع بها إلى الْحجّ لا يجب فيها طواف النّساء و إنّما يجب طواف النّساء في الْعمْرة الْمفْردة و الْحجّ يدلّ على ذلك

6-  ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ محمّد بْن عيسى قال كتب أبو الْقاسم مخلّد بْن موسى الرّازيّ يسْأله عن الْعمْرة الْمبْتولة هلْ يجب على صاحبها طواف النّساء و عن الْعمْرة الّتي يتمتّع بها إلى الْحجّ فكتب أمّا الْعمْرة الْمبْتولة فعلى صاحبها طواف النّساء و أمّا الّتي يتمتّع بها إلى الْحجّ فليْس على صاحبها طواف النّساء

165-  باب أنّه هلْ يجوز دخول مكّة بغيْر إحْرام أمْ لا

1-  سعْد بْن عبْد اللّه عنْ محمّد بْن الْحسيْن عنْ أحْمد بْن محمّد بْن أبي نصْر عنْ عاصم بْن حميْد قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع أ يدْخل الْحرم أحد إلّا محْرما قال لا إلّا مريض أوْ مبْطون

2-  عنْه عنْ أحْمد بْن عيسى عنْ عبْد الرّحْمن بْن أبي نجْران عنْ عاصم بْن حميْد عنْ محمّد بْن مسْلم قال سألْت أبا جعْفر ع هلْ يدْخل الرّجل الْحرم بغيْر إحْرام فقال لا إلّا أنْ يكون مريضا أوْ به بطن

3-  فأمّا ما رواه موسى بْن الْقاسم عنْ صفْوان بْن يحْيى و ابْن أبي عميْر عنْ رفاعة قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ رجل به بطن و وجع شديد يدْخل مكّة حلالا فقال لا يدْخلْها إلّا محْرما قال و قال إنّ الْحطّابة و الْمجْتلبة أتوا النّبيّ ص و سألوه فأذن لهمْ أنْ يدْخلوا حلالا

  فالْوجْه في هذا الْخبر ضرْب من الاسْتحْباب دون الْفرْض و الْإيجاب

4-  فأمّا ما رواه سعْد بْن عبْد اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عن ابْن أبي عميْر عنْ جميل بْن درّاج عنْ أبي عبْد اللّه ع في الرّجل يخْرج إلى نجْد في الْحاجة قال يدْخل مكّة بغيْر إحْرام

 فالْوجْه في هذا الْخبر أنْ نحْمله على منْ خرج و عاد في ذلك الشّهْر فإنّه لا يلْزمه الْإحْرام فأمّا منْ دخلها ابْتداء أوْ رجع إليْها بعْد انْقضاء الشّهْر فإنّ عليْه الْإحْرام يدلّ على هذا التّفْصيل

5-  ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عن ابْن أبي عميْر عنْ حفْص بْن الْبخْتريّ و أبان بْن عثْمان عنْ رجل عنْ أبي عبْد اللّه ع في الرّجل يخْرج في الْحاجة من الْحرم قال إنْ رجع في الشّهْر الّذي خرج فيه دخل بغيْر إحْرام و إنْ دخل في غيْره دخل بإحْرام

166-  باب الْوقْت الّذي يلْحق الْإنْسان فيه الْمتْعة

1-  موسى بْن الْقاسم عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد عن الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال الْمتمتّع يطوف بالْبيْت و يسْعى بيْن الصّفا و الْمرْوة ما أدْرك النّاس بمنى

2-  محمّد بْن يعْقوب عنْ عدّة منْ أصْحابنا عنْ أحْمد بْن محمّد عن ابْن فضّال عن ابْن بكيْر عنْ بعْض أصْحابنا أنّه سأل أبا عبْد اللّه ع عن الْمتْعة متى تكون قال يتمتّع ما ظنّ أنّه يدْرك النّاس بمنى

3-  سعْد بْن عبْد اللّه عنْ محمّد بْن الْحسيْن بْن أبي الْخطّاب عنْ أحْمد بْن محمّد بْن أبي نصْر عنْ مرازم بْن حكيم قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع الْمتمتّع يدْخل ليْلة عرفة مكّة و الْمرْأة الْحائض متى تكون لهما الْمتْعة فقال ما أدْركوا النّاس بمنى

4-  محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عنْ إسْماعيل بْن مرّار عنْ يونس عنْ يعْقوب بْن شعيْب الْميثميّ قال سمعْت أبا عبْد اللّه ع يقول لا بأْس للْمتمتّع إنْ لمْ يحْرمْ منْ ليْلة التّرْوية متى ما تيسّر له ما لمْ يخفْ فوْت الْموْقفيْن

5-  سعْد بْن عبْد اللّه عنْ محمّد بْن عيسى عن ابْن أبي عميْر عنْ جميل بْن درّاج عنْ أبي عبْد اللّه ع قال الْمتمتّع له الْمتْعة إلى زوال الشّمْس منْ يوْم عرفة و له الْحجّ إلى زوال الشّمْس منْ يوْم النّحْر

6-  عنْه عنْ عبْد اللّه بْن جعْفر عنْ محمّد بْن سرْو قال كتبْت إلى أبي الْحسن الثّالث ع ما تقول في رجل يتمتّع بالْعمْرة إلى الْحجّ وافى غداة عرفة و خرج النّاس منْ منى إلى عرفات عمْرته قائمة أوْ ذهبتْ منْه إلى أيّ وقْت عمْرته قائمة إذا كان متمتّعا بالْعمْرة إلى الْحجّ فلمْ يواف يوْم التّرْوية و لا ليْلة التّرْوية فكيْف يصْنع فوقّع ع ساعة يدْخل مكّة إنْ شاء اللّه يطوف و يصلّي ركْعتيْن و يسْعى و يقصّر و يحْرم بحجّته و يمْضي إلى الْموْقف و يفيض مع الْإمام

7-  محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ هشام بْن سالم و مرازم و شعيْب عنْ أبي عبْد اللّه ع في الرّجل الْمتمتّع دخل ليْلة عرفة فيطوف و يسْعى ثمّ يحلّ ثمّ يحْرم و يأْتي منى قال لا بأْس

8-  عنْه عنْ عدّة منْ أصْحابنا عنْ أحْمد بْن محمّد عن الْحسن بْن سعيد عنْ حمّاد بْن عيسى عنْ محمّد بْن ميْمون قال قدم أبو الْحسن ع متمتّعا ليْلة عرفة فطاف و أحلّ و أتى بعْض جواريه ثمّ أهلّ بالْحجّ و خرج

9-  موسى بْن الْقاسم عن الْحسن عن الْعلاء بْن رزين عنْ محمّد بْن مسْلم قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع إلى متى يكون للْحاجّ عمْرة قال إلى السّحر منْ ليْلة عرفة

10-  عنْه عنْ صفْوان عن الْعلاء عنْ عيص بْن الْقاسم قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الْمتمتّع يقْدم مكّة يوْم التّرْوية صلاة الْعصْر تفوته الْمتْعة فقال لا له ما بيْنه و بيْن غروب الشّمْس و قال قدْ صنع ذلك رسول اللّه ص

11-  و عنْه عنْ محمّد بْن سهْل عنْ أبيه عنْ إسْحاق بْن عبْد اللّه قال سألْت أبا الْحسن موسى ع عن الْمتمتّع يدْخل مكّة يوْم التّرْوية فقال للْمتمتّع ما بيْنه و ما بيْن غروب الشّمْس

12-  عنْه عنْ محمّد بْن عذافر عنْ عمر بْن يزيد عنْ أبي عبْد اللّه ع قال إذا قدمْت مكّة يوْم التّرْوية و أنْت متمتّع فلك ما بيْنك و بيْن اللّيْل أنْ تطوف بالْبيْت و تسْعى و تجْعلها متْعة

13-  عنْه عن الْحسن عن الْعلاء عنْ محمّد بْن مسْلم قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع إلى متى يكون للْحاجّ عمْرة قال فقال إلى السّحر منْ ليْلة عرفة

14-  قال موسى بْن الْقاسم و روى لنا الثّقة منْ أهْل الْبيْت عنْ أبي الْحسن موسى ع أنّه قال أهلّ بالْمتْعة بالْحجّ يريد يوْم التّرْوية إلى زوال الشّمْس و بعْد الْعصْر و بعْد الْمغْرب و بعْد الْعشاء الْآخرة و ما بيْن ذلك كلّه واسع

 -  فأمّا ما رواه موسى بْن الْقاسم عنْ محمّد بْن سهْل عنْ زكريّا بْن عمْران قال سألْت أبا الْحسن ع الْمتمتّع إذا دخل يوْم عرفة قال لا متْعة له يجْعلها عمْرة مفْردة

16-  عنْه عنْ محمّد بْن سهْل عنْ أبيه عنْ إسْحاق بْن عبْد اللّه عنْ أبي الْحسن ع قال الْمتمتّع إذا قدم ليْلة عرفة فليْستْ له متْعة يجْعلها حجّة مفْردة إنّما الْمتْعة إلى يوْم التّرْوية

17-  عنْه عنْ محمّد بْن سهْل عنْ أبيه عنْ موسى بْن عبْد اللّه قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الْمتمتّع يقْدم مكّة ليْلة عرفة قال لا متْعة له يجْعلها حجّة مفْردة و يطوف بالْبيْت و يسْعى بيْن الصّفا و الْمرْوة و يخْرج إلى منى و لا هدْي عليْه إنّما الْهدْي على الْمتمتّع

18-  و عنْه عنْ صفْوان بْن يحْيى عنْ عبْد الرّحْمن بْن أعْين عنْ عليّ بْن يقْطين قال سألْت أبا الْحسن موسى ع عن الرّجل و الْمرْأة يتمتّعان بالْعمْرة إلى الْحجّ ثمّ يدْخلان مكّة يوْم عرفة كيْف يصْنعان قال يجْعلانها حجّة مفْردة و حدّ الْمتْعة إلى يوْم التّرْوية

19-  عنْه عنْ محمّد بْن عذافر عنْ عمر بْن يزيد عنْ أبي عبْد اللّه ع قال إذا قدمْت مكّة يوْم التّرْوية و قدْ غربت الشّمْس فليْس لك متْعة امْض كما أنْت بحجّك

 قال محمّد بْن الْحسن الْوجْه في الْجمْع بيْن هذه الْأخْبار أنْ يقول إنّ الْمتمتّع تكون عمْرته تامّة ما أدْرك الْموْقفيْن سواء كان ذلك يوْم التّرْوية أوْ ليْلة عرفة أوْ يوْم عرفة إلى بعْد الزّوال فإذا زالت الشّمْس منْ يوْم عرفة فقدْ فاتت الْمتْعة لأنّه لا يمْكنه أنْ يلْحق النّاس بعرفات و الْحال على ما وصفْناه إلّا أنّ مراتب النّاس تتفاضل في الْفضْل و الثّواب فمنْ أدْرك يوْم التّرْوية عنْد زوال الشّمْس يكون ثوابه أكْثر و متْعته أكْمل ممّنْ يلْحق باللّيْل و منْ أدْرك باللّيْل يكون ثوابه دون ذلك و فوْق منْ يلْحق يوْم عرفة إلى بعْد الزّوال و الْأخْبار الّتي وردتْ في أنّ منْ لمْ يدْركْ يوْم التّرْوية فقدْ فاتتْه الْمتْعة الْمراد بها فوْت الْكمال الّذي كان يرْجوه بلحوقه يوْم التّرْوية و ما تضمّنتْ منْ قوْلهمْ ع و لْيجْعلْها حجّة مفْردة إنّما يتوجّه إلى منْ يغْلب على ظنّه أنّه إن اشْتغل بالطّواف و السّعْي و الْإحْلال ثمّ الْإحْرام بالْحجّ يفوته الْموْقفان و متى حملْنا هذه الْأخْبار على ما ذكرْناه لمْ نكنْ طرحْنا شيْئا منْها يدلّ على هذا التّأْويل

6-  ما رواه ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد عن الْحلبيّ قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ رجل أهلّ بالْحجّ و الْعمْرة جميعا ثمّ قدم مكّة و النّاس بعرفات فخشي إنْ هو طاف و سعى بيْن الصّفا و الْمرْوة أنْ يفوته الْموْقف فقال يدع الْعمْرة فإذا أتمّ حجّه صنع كما صنعتْ عائشة و لا هدْي عليْه

21-  عنْه عن الْحسن بْن محْبوب عنْ عليّ بْن رئاب عنْ زرارة قال سألْت أبا جعْفر ع عن الرّجل يكون في يوْم عرفة و بيْنه و بيْن مكّة ثلاثة أمْيال و هو متمتّع بالْعمْرة إلى الْحجّ فقال يقْطع التّلْبية تلْبية الْمتْعة و يهلّ بالْحجّ بالتّلْبية إذا صلّى الْفجْر و يمْضي إلى عرفات فيقف مع النّاس و يقْضي جميع الْمناسك و يقيم بمكّة حتّى يعْتمر عمْرة الْمحرّم و لا شيْ‏ء عليْه

 أ لا ترى أنّه وجّه الْخطاب في الْخبر الْأوّل إلى منْ خشي فوْت الْموْقف و في الْخبر الثّاني إلى منْ يكون بيْنه و بيْن مكّة ثلاثة أمْيال و معْلوم أنّ منْ هذه صورته لا يمْكنه دخول مكّة و الاشْتغال بالْإحْلال و الْإحْرام بعْد ذلك و لحوق النّاس بعرفات و متى لمْ يمْكنْه ذلك كان فرْضه الْمضيّ في إحْرامه و جعله حجّة مفْردة على ما ذكرْناه

167-  باب ما ينْبغي أنْ يعْمل منْ يريد الْإحْرام للْحجّ

1-  الْحسيْن بْن سعيد عنْ عليّ بْن الصّلْت عنْ زرْعة عنْ أبي بصير عنْ أبي عبْد اللّه ع قال إذا أردْت أنْ تحْرم يوْم التّرْوية فاصْنعْ كما صنعْت حين أردْت أنْ تحْرم و خذْ منْ شاربك و منْ أظْفارك و منْ عانتك إنْ كان لك شعْر و انْتفْ إبْطيْك و اغْتسلْ و الْبسْ ثوْبيْك ثمّ ائْت الْمسْجد فصلّ فيه ستّ ركعات قبْل أنْ تحْرم و تدْعو اللّه و تسْأله الْعوْن و تقول و ذكر الدّعاء

2-  فأمّا ما رواه سعْد بْن عبْد اللّه عنْ محمّد بْن الْحسيْن بْن أبي الْخطّاب عنْ عليّ بْن النّعْمان عنْ سويْد الْقلّاء عنْ أيّوب بْن الْحرّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال قلْت له إنّا قدْ اطّليْنا و نتفْنا و قلّمْنا أظْفارنا بالْمدينة فما نصْنع عنْد الْحجّ فقال لا تطّل و لا تنْتفْ و لا تحرّكْ شيْئا

 فالْوجْه في هذا الْخبر الْإخْبار عنْ جواز ذلك لأنّ الرّواية الْأوّلة محْمولة على الْفضْل و الاسْتحْباب دون الْفرْض و الْإيجاب

168-  باب متى يلبّي الْمحْرم بالْحجّ

1-  محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ معاوية بْن عمّار عنْ أبي عبْد اللّه ع قال إذا انْتهيْت إلى الرّوْحاء دون الرّدْم و أشْرفْت على الْأبْطح فارْفعْ صوْتك بالتّلْبية حتّى تأْتي منى

 -  سعْد بْن عبْد اللّه عنْ محمّد بْن الْحسيْن عنْ سليْمان بْن جرير عنْ حريز عنْ زرارة قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع متى ألبّي بالْحجّ قال إذا خرجْت إلى منى ثمّ قال إذا جعلْت شعْب الدّبّ عنْ يمينك و الْعقبة عنْ يسارك فلبّ بالْحجّ

3-  فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ عليّ بْن الصّلْت عنْ زرْعة عنْ أبي بصير عنْ أبي عبْد اللّه ع قال ثمّ تلبّي من الْمسْجد الْحرام كما لبّيْت حين أحْرمْت و تقول لبّيْك بحجّة تمامها و بلاغها عليْك فإنْ قدرْت أنْ يكون رواحك إلى منى زوال الشّمْس و إلّا فمتى ما تيسّر لك منْ يوْم التّرْوية

 فلا ينافي الْخبريْن الْأوّليْن لأنّ الْماشي يلبّي من الْموْضع الّذي يصلّي فيه للْإحْرام و الرّاكب يلبّي عنْد الرّقْطاء أوْ عنْد شعْب الدّبّ و لا يجْهران بالتّلْبية إلّا عنْد الْإشْراف على الْأبْطح يدلّ على ذلك

4-  ما رواه موسى بْن الْقاسم عنْ محمّد بْن عمر بْن يزيد عنْ محمّد بْن عذافر عنْ عمر بْن يزيد عنْ أبي عبْد اللّه ع قال إذا كان يوْم التّرْوية فاصْنعْ كما صنعْت بالشّجرة ثمّ صلّ ركْعتيْن خلْف الْمقام ثمّ أهلّ بالْحجّ فإنْ كنْت ماشيا فلبّ عنْد الْمقام و إنْ كنْت راكبا فإذا نهض بك بعيرك و صلّ الظّهْر إنْ قدرْت بمنى و اعْلمْ أنّه واسع لك أنْ تحْرم في دبر فريضة أوْ دبر نافلة أوْ ليْل أوْ نهار

169-  باب وقْت الْخروج إلى منى

1-  أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عن الْحسن بْن عليّ بْن يقْطين عنْ أخيه الْحسيْن عنْ عليّ بْن يقْطين قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الّذي يريد أنْ يتقدّم فيه الّذي ليْس له وقْت أوّل منْه قال إذا زالت الشّمْس و عن الّذي يريد أنْ يتخلّف بمكّة عشيّة التّرْوية إلى أيّة ساعة يسعه أنْ يتخلّف قال ذلك أوْسع له حتّى يصْبح بمنى

2-  فأمّا ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ عدّة منْ أصْحابنا عنْ سهْل بْن زياد عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ رفاعة عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته هلْ يخْرج النّاس إلى منى غدْوة قال نعمْ إلى غروب الشّمْس

 فلا ينافي الْخبر الْأوّل لأنّ هذا الْخبر محْمول على ما ذكرْناه منْ صاحب الْأعْذار و الْمريض و غيْره يدلّ على ذلك

3-  ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ أبي عليّ الْأشْعريّ عنْ محمّد بْن عبْد الْجبّار عنْ صفْوان عنْ إسْحاق بْن عمّار عنْ أبي الْحسن ع قال سألْته عن الرّجل يكون شيْخا كبيرا أوْ مريضا يخاف ضغاط النّاس و زحامهمْ يحْرم بالْحجّ و يخْرج إلى منى قبْل يوْم التّرْوية قال نعمْ قلْت فيخْرج الرّجل الصّحيح يلْتمس مكانا أوْ يتراوح بذلك قال لا قلْت يتعجّل بيوْم قال نعمْ قلْت يتعجّل بيوْميْن قال نعمْ قلْت بثلاثة قال نعمْ قلْت أكْثر منْ ذلك قال لا

4-  سعْد بْن عبْد اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ أحْمد بْن محمّد بْن أبي نصْر عنْ بعْض أصْحابه قال قلْت لأبي الْحسن ع يتعجّل الرّجل قبْل التّرْوية بيوْم أوْ يوْميْن منْ أجْل الزّحام و ضغاط النّاس فقال لا بأْس

5-  فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ صفْوان بْن يحْيى و فضالة عن الْعلاء بْن رزين عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أحدهما ع قال لا ينْبغي للْإمام أنْ يصلّي الظّهْر يوْم التّرْوية إلّا بمنى و يبيت بها إلى طلوع الشّمْس

6-  عنْه عنْ صفْوان و فضالة بْن أيّوب و ابْن أبي عميْر عنْ جميل بْن درّاج عنْ أبي عبْد اللّه ع قال لا ينْبغي للْإمام أنْ يصلّي الظّهْر إلّا بمنى يوْم التّرْوية و يبيت بها و يصْبح حتّى تطْلع الشّمْس و يخْرج

7-  عنْه عنْ فضالة عنْ معاوية بْن عمّار عنْ أبي عبْد اللّه ع قال على الْإمام أنْ يصلّي يوْم التّرْوية الظّهْر بمسْجد الْخيْف و يصلّي الظّهْر يوْم النّفْر في الْمسْجد الْحرام

 فالْوجْه في هذه الْأخْبار أنْ يخْتصّ الْإمام دون منْ عداه و كذلك ما تضمّنتْ و لا تعارض بيْنها و بيْن ما قدّمْناه

170-  باب أنّه لا تجوز صلاة الْمغْرب بعرفات ليْلة النّحْر

1-  الْحسيْن بْن سعيد عن الْحسن عنْ زرْعة عنْ سماعة قال سألْته عن الْجمْع بيْن الْمغْرب و الْعشاء الْآخرة بجمْع فقال لا تصلّهما حتّى تنْتهي إلى جمْع و إنْ مضى من اللّيْل ما مضى فإنّ رسول اللّه ص جمعهما بأذان واحد و إقامتيْن كما جمع بيْن الظّهْر و الْعصْر بعرفات

2-  عنْه عنْ صفْوان عن الْعلاء عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أحدهما ع قال لا تصلّ الْمغْرب حتّى تأْتي جمْعا و إنْ ذهب ثلث اللّيْل

 -  فأمّا ما رواه سعْد بْن عبْد اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ أحْمد بْن محمّد بْن أبي نصْر عنْ محمّد بْن سماعة بْن مهْران قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع للرّجل أنْ يصلّي الْمغْرب و الْعتمة في الْموْقف قال قدْ فعله رسول اللّه ص صلّاهما في الشّعْب

 فالْوجْه في هذا الْخبر أنْ نحْمله على منْ يعوقه عن الْمجي‏ء إلى جمْع عائق حتّى يمْسي كثيرا فأمّا مع الاخْتيار فلا يجوز ذلك على حال و الّذي يدلّ على أنّ الْمراد ما ذكرْناه

4-  ما رواه سعْد بْن عبْد اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عن الْحسيْن بْن سعيد عنْ حمّاد عنْ ربْعيّ بْن عبْد اللّه عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أبي عبْد اللّه ع قال عثر محْمل أبي بيْن عرفة و الْمزْدلفة فنزل فصلّى الْمغْرب و صلّى الْعشاء الْآخرة بالْمزْدلفة

5-  الْحسيْن بْن سعيد عن ابْن أبي عميْر عنْ هشام بْن الْحكم عنْ أبي عبْد اللّه ع قال لا بأْس أنْ يصلّي الرّجل الْمغْرب إذا أمْسى بعرفة

171-  باب كيْفيّة الْجمْع بيْن الصّلاتيْن بالْمزْدلفة

1-  الْحسيْن بْن سعيد عنْ صفْوان بْن يحْيى عنْ منْصور بْن حازم عنْ أبي عبْد اللّه ع قال صلاة الْمغْرب و الْعشاء بجمْع بأذان واحد و إقامتيْن و لا تصلّ بيْنهما شيْئا قال و هكذا صلّى رسول اللّه ص

2-  عنْه عنْ صفْوان بْن يحْيى عنْ عبْد اللّه بْن مسْكان عنْ عنْبسة بْن مصْعب قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع إذا صلّيْت الْمغْرب بجمْع أصلّي الرّكعات بعْد الْمغْرب قال لا صلّ الْمغْرب و الْعشاء ثمّ تصلّي الرّكعات بعْد

 -  فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عن ابْن أبي عميْر عنْ عبْد الرّحْمن بْن الْحجّاج عنْ أبان بْن تغْلب قال صلّيْت خلْف أبي عبْد اللّه ع الْمغْرب بالْمزْدلفة فقام فصلّى الْمغْرب ثمّ صلّى الْعشاء الْآخرة و لمْ يرْكعْ فيما بيْنهما ثمّ صلّيْت خلْفه بعْد ذلك بسنة فلمّا صلّى الْمغْرب قام فتنفّل بأرْبع ركعات

 فلا تنافي بيْن الْفعْليْن و لا بيْنه و بيْن الْأخْبار الْأوّلة لأنّ الْأخْبار الْأوّلة محْمولة على النّدْب و الاسْتحْباب دون الْفرْض و الْإيجاب و هذا الْفعْل محْمول على الْجواز

172-  باب الْإفاضة من الْمزْدلفة قبْل طلوع الْفجْر

1-  محمّد بْن يعْقوب عنْ عدّة منْ أصْحابنا عنْ سهْل بْن زياد عن ابْن محْبوب عن ابْن رئاب عنْ مسْمع عنْ أبي عبْد اللّه ع في رجل وقف مع النّاس بجمْع ثمّ أفاض قبْل أنْ يفيض النّاس قال إنْ كان جاهلا فلا شيْ‏ء عليْه و إنْ كان أفاض قبْل طلوع الْفجْر فعليْه دم شاة

2-  فأمّا ما رواه سعْد بْن عبْد اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عن الْحسيْن بْن سعيد عنْ محمّد بْن أبي عميْر عنْ هشام بْن سالم و غيْره عنْ أبي عبْد اللّه ع أنّه قال في التّقدّم منْ منى إلى عرفات قبْل طلوع الشّمْس لا بأْس به و التّقدّم من الْمزْدلفة إلى منى يرْمون الْجمار و يصلّون الْفجْر في منازلهمْ بمنى لا بأْس

 فالْوجْه في هذا الْخبر أنْ نحْمله على صاحب الْأعْذار من الْمريض و النّساء و الْحائض و غيْر ذلك منْ وجوه الْأعْذار فأمّا مع زوال الْعذْر فلا يجوز على حسب حال ما قدّمْناه يدلّ على ذلك

3-  ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ عدّة منْ أصْحابنا عنْ سهْل بْن زياد عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ عليّ بْن أبي حمْزة عنْ أحدهما ع قال أيّ امْرأة و رجل خائف أفاض من الْمشْعر الْحرام ليْلا فلا بأْس فلْيرْم الْجمْرة و ذكر الْحديث إلى آخره

4-  عنْه عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ جميل بْن درّاج عنْ بعْض أصْحابنا عنْ أحدهما ع قال لا بأْس أنْ يفيض الرّجل بليْل إذا كان خائفا

5-  عنْه عنْ عدّة منْ أصْحابنا عنْ أحْمد بْن محمّد عن الْحسيْن بْن سعيد عنْ أبي الْمغْراء عنْ أبي بصير عنْ أبي عبْد اللّه ع قال رخّص رسول اللّه ص للنّساء و الصّبْيان أنْ يفيضوا بليْل و يرْموا الْجمار بليْل و أنْ يصلّوا الْغداة في منازلهمْ و إنْ خفْن الْحيْض مضيْن إلى مكّة و وكّلْن منْ يضحّي عنْهنّ

173-  باب الْوقْت الّذي يسْتحبّ فيه الْإفاضة منْ جمْع

1-  سعْد بْن عبْد اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عن الْحسيْن بْن سعيد عنْ صفْوان بْن يحْيى عنْ موسى بْن الْقاسم عنْ معاوية بْن حكيْم قال سألْت أبا إبْراهيم ع أيّ ساعة أحبّ إليْك أنْ نفيض منْ جمْع فقال قبْل أنْ تطْلع الشّمْس بقليل هي أحبّ السّاعات إليّ قلْت فإنْ مكثْنا حتّى تطْلع الشّمْس فقال ليْس به بأْس

2-  محمّد بْن يعْقوب عنْ أبي عليّ الْأشْعريّ عنْ محمّد بْن عبْد الْجبّار عنْ صفْوان عنْ إسْحاق بْن عمّار قال سألْت أبا إبْراهيم ع أيّ ساعة أحبّ إليْك أنْ نفيض منْ جمْع فقال قبْل أنْ تطْلع الشّمْس بقليل هي أحبّ السّاعات إليّ قلْت فإنْ مكثْنا حتّى تطْلع الشّمْس فقال ليْس به بأْس

 -  فأمّا ما رواه سعْد بْن عبْد اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عن الْعبّاس بْن معْروف عنْ عليّ بْن مهْزيار عمّنْ حدّثه عنْ حمّاد بْن عثْمان عنْ جميل بْن درّاج عنْ أبي عبْد اللّه ع قال ينْبغي للْإمام أنْ يقف بجمْع حتّى تطْلع الشّمْس و سائر النّاس إنْ شاءوا عجّلوا و إنْ شاءوا أخّروا

 فالْوجْه في هذا الْخبر رفْع الْحرج عمّنْ فعل ذلك و الْخبران الْأوّلان محْمولان على ضرْب من الاسْتحْباب

174-  باب رمْي الْجمار على غيْر طهْر

1-  محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد عن الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عن الْغسْل إذا رمى الْجمار فقال ربّما فعلْت و أمّا السّنّة فلا و لكنْ من الْحرّ و الْعرق

2-  عنْه عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ عليّ بْن الْحكم عن الْعلاء عنْ محمّد بْن مسْلم قال سألْت أبا جعْفر ع عن الْجمار فقال لا ترْم الْجمار إلّا و أنْت على طهْر

3-  فأمّا ما رواه أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عن الْبرْقيّ عنْ جعْفر عنْ أبي غسّان حميْد بْن مسْعود قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ رمْي الْجمار على غيْر طهْر قال الْجمار عنْدنا مثْل الصّفا و الْمرْوة حيطان إنْ طفْت بيْنهما على غيْر طهْر لمْ يضرّك و الطّهْر أحبّ إليّ فلا تدعْه و أنْت تقْدر عليْه

 فالْوجْه في هذا الْخبر الْجواز و الْخبر الْأوّل محْمول على الْفضْل و الاسْتحْباب