أبْواب الْإقْرار

68-  باب الْإقْرار في حال الْمرض لبعْض الْورثة بديْن

1-  عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد عن الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال قلْت له الرّجل يقرّ لوارث بديْن فقال يجوز ذلك إذا كان مليّا

2-  أبو عليّ الْأشْعريّ عنْ محمّد بْن عبْد الْجبّار عنْ صفْوان عنْ منْصور بْن حازم قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الرّجل أوْصى لبعْض ورثته أنّ له عليْه ديْنا قال إنْ كان الْميّت مرْضيّا فأعْط الّذي أوْصى له

3-  عليّ بْن الْحسن بْن فضّال عن الْعبّاس بْن عامر عنْ داود بْن الْحصيْن عنْ أبي أيّوب عنْ أبي عبْد اللّه ع مثْله

4-  الْحسيْن بْن سعيد عنْ عثْمان بْن عيسى عنْ سماعة قال سألْته عمّنْ أقرّ للْورثة بديْن عليْه و هو مريض قال يجوز عليْه ما أقرّ به إذا كان قليلا

 -  أحْمد بْن محمّد عن ابْن محْبوب عنْ هشام بْن سالم عنْ إسْماعيل بْن جابر قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ رجل أقرّ لوارث له و هو مريض بديْن عليْه قال يجوز عليْه إذا أقرّ به دون الثّلث

6-  ابْن محْبوب عنْ أبي ولّاد قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ رجل مريض أقرّ عنْد الْموْت لوارث بديْن له عليْه قال يجوز ذلك قلْت فإنْ أوْصى لوارث بشيْ‏ء قال جائز

7-  أحْمد بْن محمّد عنْ عليّ بْن النّعْمان عن ابْن مسْكان عن الْعلاء بيّاع السّابريّ قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن امْرأة اسْتوْدعتْ رجلا مالا فلمّا حضرها الْموْت قالتْ له إنّ الْمال الّذي دفعْته إليْك لفلانة و ماتت الْمرْأة فأتى أوْلياؤها الرّجل فقالوا إنّه كان لصاحبتنا مال لا نراه إلّا عنْدك فاحْلفْ لنا ما قبلك شيْ‏ء فيحْلف لهمْ فقال لهمْ إنْ كانت الْمرْأة مأْمونة عنْدك فاحْلفْ لهمْ و إنْ كانتْ متّهمة فلا تحْلفْ و تضع الْأمْر على ما كان فإنّما لها منْ مالها ثلثه

8-  فأمّا ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ بنان بْن محمّد عنْ أبيه عنْ عبْد اللّه بْن الْمغيرة عن السّكونيّ عنْ جعْفر عنْ أبيه عنْ عليّ ع أنّه كان يردّ النّحْلة في الْوصيّة و ما أقرّ عنْد موْته بلا ثبت و لا بيّنة ردّه

 فالْوجْه في هذا الْخبر أنْ نحْمله على أنّه إذا كان الْمقرّ متّهما على الْورثة لمْ يقْبلْ إقْراره إلّا ببيّنة فإنْ لمْ يقمْ بيّنة كان ما أقرّ به ماضيا منْ ثلثه و قدْ بيّن ذلك ع في رواية الْحلبيّ و منْصور بْن حازم و إسْماعيل بْن جابر الْمقدّم ذكْرها فأمّا إذا كان مرْضيّا فما أقرّ به يكون منْ أصْل الْمال مثْل سائر الدّيون و الّذي يكْشف عمّا ذكرْناه

9-  ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ محمّد بْن عبْد الْجبّار قال كتبْت إلى الْعسْكريّ ع امْرأة أوْصتْ إلى رجل و أقرّتْ له بديْن ثمانية آلاف درْهم و كذلك ما كان لها منْ متاع الْبيْت منْ صوف و شعْر و شبه و صفْر و نحاس و كلّ ما لها أقرّتْ به للْموصى إليْه و أشْهدتْ على وصيّتها و أوْصتْ أنْ يحجّ عنْها منْ هذه التّركة حجّتان و يعْطى موْلاة لها أرْبعمائة درْهم و ماتت الْمرْأة و تركتْ زوْجا فلمْ ندْر كيْف الْخروج منْ هذا و اشْتبه الْأمْر عليْنا و ذكر كاتب أنّ الْمرْأة اسْتشارتْه فسألتْه أنْ يكْتب لها ما يصحّ لهذا الْوصيّ فقال لا يصحّ تركتك إلّا بإقْرارك له بديْن بشهادة الشّهود و تأْمرينه بعْدها أنْ ينْفذ ما توصينه به فكتب له بالْوصيّة على هذا و أقرّتْ للْوصيّ بهذا الدّيْن فرأْيك أدام اللّه عزّك في مسْألة الْفقهاء قبْلك عنْ هذا و تعْريفنا بذلك لنعْمل به إنْ شاء اللّه فكتب بخطّه ع إنْ كان الدّيْن صحيحا معْروفا مفْهوما فيخْرج الدّيْن منْ رأْس الْمال إنْ شاء اللّه و إنْ لمْ يكن الدّيْن حقّا أنْفذ لها ما أوْصتْ به منْ ثلثها كفى أوْ لمْ يكْف

10-  فأمّا ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ هارون بْن مسْلم عن ابْن سعْدان عنْ مسْعدة بْن صدقة عنْ جعْفر بْن محمّد عنْ أبيه ع قال قال عليّ ع لا وصيّة لوارث و لا إقْرار بديْن يعْني إذا أقرّ الْمريض لأحد من الْورثة بديْن له فليْس له ذلك

 فالْوجْه في هذا الْخبر أنْ نحْمله على التّقيّة لأنّه يتضمّن ألّا وصيّة لوارث و لا إقْرار بديْن و قدْ بيّنّا أنّ إقْراره للْورثة صحيح و نبيّن فيما بعْد أنّ له أنْ يوصي لورثته إنْ عرض ما يحْتاج إلى ذكْره مع أنّا قد اسْتوْفيْنا ذلك في كتابنا الْكبير فمنْ أراد الْوقوف عليْه وقف منْ هناك و يحْتمل أنْ يكون الْمراد بالْخبر أنّه لا إقْرار بالدّيْن فيما زاد على الثّلث إذا كان متّهما لأنّا قدْ بيّنّا أنّ ذلك لا يجوز إذا لمْ يكن الْمقرّ مأْمونا مرْضيّا و يكون ذلك ماضيا في الثّلث إلى ما دونه

69-  باب إقْرار بعْض الْورثة لغيْره بديْن على الْميّت

1-  محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ أبي عبْد اللّه عن السّنْديّ بْن محمّد عنْ أبي الْبخْتريّ وهْب بْن وهْب عنْ جعْفر بْن محمّد عنْ أبيه ع قال قضى أمير الْمؤْمنين عليّ ع في رجل مات و ترك ورثة فأقرّ أحد الْورثة بديْن على أبيه أنّه يلْزمه ذلك في حصّته بقدْر ما ورث و لا يكون ذلك في ماله كلّه فإنْ أقرّ اثْنان من الْورثة و كانا عدْليْن أجيز ذلك على الْورثة و إنْ لمْ يكونا عدْليْن ألْزما في حصّتهما بقدْر ما ورثا و كذلك إنْ أقرّ بعْض الْورثة بأخ أوْ أخْت فإنّما يلْزمه في حصّته و قال عليّ ع منْ أقرّ لأخيه فهو شريكه في الْمال و لا يثْبت نسبه فإنْ أقرّ اثْنان فكذلك إلّا أنْ يكونا عدْليْن فيلْحق نسبه و يضْرب في الْميراث معهمْ

2-  الْفضْل بْن شاذان عن ابْن أبي عميْر عنْ جميل بْن درّاج عن الشّعيريّ و عن الْحكم بْن عتيْبة قالا كنّا بباب أبي جعْفر ع فجاءت امْرأة فقالتْ أيّكمْ أبو جعْفر فقيل لها ما تريدين فقالتْ أسْأله عنْ مسْألة فقالوا لها هذا فقيه أهْل الْعراق فسليه فقالتْ إنّ زوْجي مات و ترك ألْف درْهم و لي عليْه مهْر خمْسمائة درْهم فأخذْت ميراثي و أخذْت مهْري ممّا بقي ثمّ جاء رجل فادّعى عليْه ألْف درْهم فشهدْت له بذلك على زوْجي فقال الْحكم فبيْنا نحْن نحْسب ما يصيبها إذْ خرج أبو جعْفر ع فأخْبرْناه بمقالة الْمرْأة و ما سألتْ عنْه فقال أبو جعْفر ع أقرّتْ بثلث ما في يدها و لا ميراث لها قال الْحكم فو اللّه ما رأيْت أحدا أفْهم منْ أبي جعْفر ع

3-  فأمّا ما رواه عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ محمّد بْن أبي حمْزة و حسيْن بْن عثْمان عنْ إسْحاق بْن عمّار عنْ أبي عبْد اللّه ع في رجل مات فأقرّ بعْض ورثته لرجل بديْن قال يلْزمه ذلك في حصّته

 فلا ينافي الْخبريْن الْأوّليْن لأنّ قوْله ع يلْزمه ذلك في حصّته محْمول على أنّه يلْزمه بمقْدار ما يصيبه لا أنّه يلْزمه جميع الدّيْن بدلالة الْخبريْن الْأوّليْن الْمفصّليْن و هذا الْخبر مجْمل و ينْبغي أنْ يحْمل على الْمفصّل لما بيّنّاه في غيْر موْضع