أبْواب ما يخْتصّ النّساء من الْمناسك

212-  باب أنّ الْمرْأة الْمحْرمة لا ينْبغي أنْ تلْبس الْحرير الْمحْض

1-  محمّد بْن يعْقوب عنْ أبي عليّ الْأشْعريّ عنْ محمّد بْن عبْد الْجبّار عنْ صفْوان عن الْحلبيّ عنْ عيص بْن الْقاسم قال قال أبو عبْد اللّه ع الْمرْأة الْمحْرمة تلْبس ما شاءتْ من الثّياب غيْر الْحرير و الْقفّازيْن

 -  فأمّا ما رواه سعْد بْن عبْد اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عن الْحسيْن بْن سعيد عن النّضْر بْن سويْد عنْ محمّد بْن أبي حمْزة و صفْوان بْن يحْيى و عليّ بْن النّعْمان عنْ يعْقوب بْن شعيْب قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع الْمرْأة تلْبس الْقميص تزرّه عليْها و تلْبس الْخزّ و الْحرير و الدّيباج فقال نعمْ لا بأْس به و تلْبس الْخلْخاليْن و الْمسك

 فلا ينافي الْخبر الْأوّل لأنّ الْوجْه أنْ نحْمله على الْحرير الّذي لا يكون محْضا بأنْ يكون خالطه قطْن أوْ كتّان أوْ خزّ خالص و الْكراهية في الْخبر الْأوّل تناولت الْحرير الْمحْض يدلّ على ذلك

3-  ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ عدّة منْ أصْحابنا عنْ سهْل بْن زياد عنْ أحْمد بْن محمّد أوْ غيْره عنْ داود بْن الْحصيْن عنْ أبي عبْد اللّه قال سألْته عمّا يحلّ للْمرْأة أنْ تلْبس و هي محْرمة قال الثّياب كلّها ما خلا الْقفّازيْن و الْبرْقع و الْحرير قلْت تلْبس الْخزّ قال نعمْ قلْت فإنّ سداه إبْريسم و هو حرير قال ما لمْ يكنْ حريرا خالصا فلا بأْس

213-  باب كراهية لبْس الْحليّ للْمرْأة في حال الْإحْرام

1-  محمّد بْن يعْقوب عنْ عدّة منْ أصْحابنا عنْ سهْل بْن زياد عنْ منْصور بْن الْعبّاس عنْ إسْماعيل بْن مهْران عن النّضْر بْن سويْد عنْ أبي الْحسن ع قال لا تلْبس الْمحْرمة حليّا و لا بأْس بالْعلم في الثّوْب

2-  فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عن النّضْر بْن سويْد عنْ محمّد بْن أبي حمْزة و صفْوان بْن يحْيى و عليّ بْن النّعْمان عنْ يعْقوب بْن شعيْب قال قال أبو عبْد اللّه ع لا بأْس أنْ تلْبس الْمرْأة الْخلْخاليْن و الْمسك

 فلا ينافي الْخبر الْأوّل لأنّ الْكراهية في الْخبر الْأوّل إنّما توجّهتْ إلى ما لمْ تجْر عادة النّساء به من الْحليّ فأمّا ما جرتْ به عادتهنّ فلا بأْس به يدلّ على ذلك

3-  ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ أبي عليّ الْأشْعريّ عنْ محمّد بْن عبْد الْجبّار عنْ صفْوان عنْ عبْد الرّحْمن بْن الْحجّاج قال سألْت أبا الْحسن ع عن الْمرْأة يكون عليْها الْحليّ و الْخلْخال و الْمسك و الْقرْطان من الذّهب و الْورق تحْرم فيه و هو عليْها و قدْ كانتْ تلْبسه في بيْتها قبْل حجّها أ تنْزعه إذا أحْرمتْ أوْ تتْركه على حاله قال تحْرم فيه و تلْبسه منْ غيْر أنْ تظْهره للرّجل في مرْكبها و مسيرها

4-  سعْد بْن عبْد اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عن الْحسيْن بْن سعيد عنْ صفْوان عنْ حريز عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أبي عبْد اللّه ع قال الْمحْرمة تلْبس الْحليّ كلّه إلّا حليّا مشْهورا للزّينة

214-  باب الْمرْأة تطْمث قبْل أنْ تطوف طواف الْمتْعة

1-  موسى بْن الْقاسم قال حدّثنا ابْن جبلة عنْ إسْحاق بْن عمّار عنْ أبي الْحسن ع قال سألْته عن الْمرْأة تجي‏ء متمتّعة فتطْمث قبْل أنْ تطوف بالْبيْت حتّى تخْرج إلى عرفات قال تصير حجّة مفْردة قلْت عليْها شيْ‏ء قال دم تهريقه و هي أضْحيّتها

 قال محمّد بْن الْحسن قوْله ع عليْها دم تهريقه محْمولة على الاسْتحْباب دون الْوجوب لأنّه إذا فاتتْها الْمتْعة صارتْ حجّتها مفْردة و ليْس على الْمفْرد هدْي على ما بيّنّاه يدلّ على ما قلْناه من الاسْتحْباب

2-  ما رواه أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عنْ محمّد بْن إسْماعيل بْن بزيع قال سألْت أبا الْحسن الرّضا ع عن الْمرْأة تدْخل مكّة متمتّعة فتحيض قبْل أنْ تحلّ متى تذْهب متْعتها قال كان أبو جعْفر ع يقول زوال الشّمْس منْ يوْم التّرْوية و كان موسى ع يقول صلاة الصّبْح منْ يوْم التّرْوية فقلْت جعلْت فداك عامّة مواليك يدْخلون يوْم التّرْوية و يطوفون و يسْعوْن ثمّ يحْرمون بالْحجّ فقال زوال الشّمْس فذكرْت له رواية عجْلان أبي صالح فقال لا إذا زالت الشّمْس ذهبت الْمتْعة فقلْت فهي على إحْرامها أوْ تجدّد إحْرامها للْحجّ فقال لا و هي على إحْرامها فقلْت فعليْها هدْي قال لا إلّا أنْ تحبّ أنْ تتطوّع ثمّ قال أمّا نحْن فإذا رأيْنا هلال ذي الْحجّة قبْل أنْ نحْرم فاتتْنا الْمتْعة

215-  باب الْمرْأة الْحائضة متى تفوت متْعتها

 قدْ بيّنّا فيما تقدّم أنّه إنّما تفوت الْمتْعة إذا غلب على ظنّ الْإنْسان إنْ أخّر الْخروج عن الْوقْت الّذي هو فيه فاته الْموْقف و ذلك عامّ في النّساء و الرّجال و أنّه متى غلب على ظنّه أنّه يلْحق النّاس بعرفات إذا قضى ما عليْه منْ مناسك الْعمْرة فقدْ تمّتْ عمْرته و شرحْنا ذلك شرْحا كافيا و يؤكّد ذلك هاهنا في أمْر الْحائض

1-  ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ عدّة منْ أصْحابنا عنْ أحْمد بْن محمّد عن الْحسيْن بْن سعيد عن النّضْر بْن سويْد عنْ محمّد بْن أبي حمْزة عنْ بعْض أصْحابه عنْ أبي بصير قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع الْمرْأة تجي‏ء متمتّعة فتطْمث قبْل أنْ تطوف بالْبيْت فيكون طهْرها ليْلة عرفة فقال إنْ كانتْ تعْلم أنّها تطْهر و تطوف بالْبيْت و تحلّ منْ إحْرامها و تلْحق النّاس فلْتفْعلْ

 -  فأمّا ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ محمّد بْن إسْماعيل عنْ درسْت الْواسطيّ عنْ عجْلان أبي صالح قال سألْت أبا عبْد اللّه ع قلْت امْرأة متمتّعة قدمتْ مكّة فرأت الدّم قال تطوف بيْن الصّفا و الْمرْوة ثمّ تجْلس في بيْتها فإنْ طهرتْ طافتْ بالْبيْت و إنْ لمْ تطْهرْ فإذا كان يوْم التّرْوية أفاضتْ عليْها الْماء و أهلّتْ بالْحجّ منْ بيْتها و خرجتْ إلى منى فقضت الْمناسك كلّها فإذا قدمتْ مكّة طافتْ بالْبيْت طوافيْن و سعتْ بيْن الصّفا و الْمرْوة فإذا فعلتْ ذلك فقدْ حلّ لها كلّ شيْ‏ء ما عدا فراش زوْجها

3-  عنْه عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ سلمة بْن الْخطّاب عنْ درسْت بْن أبي منْصور عنْ عجْلان قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع متمتّعة قدمتْ مكّة فرأت الدّم كيْف تصْنع قال تسْعى بيْن الصّفا و الْمرْوة و تجْلس في بيْتها فإذا طهرتْ طافتْ بالْبيْت و إنْ لمْ تطْهرْ فإذا كان يوْم التّرْوية أفاضتْ عليْها الْماء و أهلّتْ بالْحجّ و خرجتْ إلى منى فقضت الْمناسك كلّها فإذا فعلتْ ذلك فقدْ حلّ لها كلّ شيْ‏ء ما عدا فراش زوْجها قال و كنْت أنا و عبْد اللّه بْن صالح سمعْنا هذا الْحديث في الْمسْجد فدخل عبْد اللّه على أبي الْحسن ع فخرج إليّ فقال قدْ سألْت أبا الْحسن ع عنْ رواية عجْلان فحدّثني بنحْو ما سمعْنا منْ عجْلان

 فالْوجْه في هذيْن الْخبريْن أحد شيْئيْن أحدهما أنّه ليْس فيهما أنّه قدْ تمّ متْعتها و يجوز أنْ يكون منْ هذه حاله ينْبغي أنْ يعْمل ما تضمّنه الْخبران و تكون حجّته مفْردة دون أنْ تكون متمتّعة أ لا ترى إلى الْخبر الْأوّل منْ قوْله فإذا قدمتْ مكّة طافتْ طوافيْن فلوْ كان الْمراد تمام الْمتْعة لكان عليْها ثلاثة أطْواف و إنّما ألْزمها طوافان و سعْي واحد لأنّ حجّتها صارتْ مفْردة و يكون قوْله في الْخبريْن و تسْعى بيْن الصّفا و الْمرْوة إمّا أنْ يكون محْمولا على الاسْتحْباب أوْ محْمولا على منْ يريد أنْ يرْجع إلى صفة الْمحلّين لأنّا قدْ بيّنّا في كتابنا الْكبير أنّ منْ سعى بيْن الصّفا و الْمرْوة فقدْ أحلّ إلّا أنْ يكون سائق هدْي أوْ يكون أمْره لها بالْإهْلال بعْد ذلك بالْحجّ صحيحا لأنّ بالسّعْي قدْ دخلتْ في كوْنها محلّة فتحْتاج إلى اسْتئْناف الْإحْرام للْحجّ و الْوجْه الْآخر أنْ نحْملهما على منْ كان طاف أكْثر من النّصْف ثمّ رأت الدّم فإنّه إذا كان كذلك يكون بمنْزلة منْ قضى متْعته و تمّ له ذلك يدلّ على ذلك

4-  ما رواه موسى بْن الْقاسم عنْ صفْوان بْن يحْيى عن ابْن مسْكان عنْ أبي إسْحاق صاحب اللّؤْلؤ قال حدّثني منْ سمع أبا عبْد اللّه ع يقول في الْمرْأة الْمتمتّعة إذا طافتْ بالْبيْت أرْبعة أشْواط ثمّ حاضتْ فمتْعتها تامّة و تقْضي ما فاتها من الطّواف بالْبيْت و بيْن الصّفا و الْمرْوة و تخْرج إلى منى قبْل أنْ تطوف الطّواف الْأخير

5-  الْحسيْن بْن سعيد عنْ محمّد بْن سنان عن ابْن مسْكان عنْ إبْراهيم بْن أبي إسْحاق عمّنْ سأل أبا عبْد اللّه ع عن امْرأة طافتْ بالْبيْت أرْبعة أشْواط و هي معْتمرة ثمّ طمثتْ قال تتمّ طوافها و ليْس عليْها عمْرة و متْعتها تامّة و لها أنْ تطوف بيْن الصّفا و الْمرْوة و ذلك لأنّها زادتْ على النّصْف و قدْ مضتْ متْعتها و لْتسْتأْنفْ بعْد الْحجّ

 و يؤكّد الْأخير ما تضمّن الْخبران من الْأمْر لها بالسّعْي فلوْ لا أنّ الْمراد ما ذكرْناه من الزّيادة على النّصْف لمْ يجزْ ذلك لأنّ السّعْي لا يكون إلّا بعْد الطّواف على ما بيّنّاه و الّذي يدلّ على ذلك

6-  ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ محمّد بْن سنان عن ابْن مسْكان قال حدّثني إسْحاق بْن عمّار عنْ عمر بْن يزيد قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الطّامث قال تقْضي الْمناسك كلّها غيْر أنّها لا تطوف بيْن الصّفا و الْمرْوة قال قلْت فإنّ بعْض ما تقْضي من الْمناسك أعْظم من الصّفا و الْمرْوة الْموْقف فما بالها تقْضي الْمناسك و لا تطوف بيْن الصّفا و الْمرْوة قال لأنّ الصّفا و الْمرْوة تطوف بهما إذا شاءتْ و إنّ هذه الْمواقف لا تقْدر أنْ تقْضيها إذا فاتتْها

7-  موسى بْن الْقاسم عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد عن الْحلبيّ قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن امْرأة تطوف بيْن الصّفا و الْمرْوة و هي حائض قال لا لأنّ اللّه تعالى يقول إنّ الصّفا و الْمرْوة منْ شعائر اللّه

 و وجْه الاسْتدْلال منْ هذيْن الْخبريْن أنّه إنّما منعاها من السّعْي بيْن الصّفا و الْمرْوة لأنّها لمْ تكنْ طافتْ بعْد و منْ شأْن السّعْي أنْ يكون بعْد الطّواف و لمْ يمْنعاها من السّعْي لأجْل كوْنها حائضا لأنّا قدْ بيّنّا أنّه ليْس منْ شرْط صحّة السّعْي الطّهارة و إنْ كان الْأفْضل ذلك

8-  فأمّا ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ عدّة منْ أصْحابنا عنْ أحْمد بْن أبي عبْد اللّه عنْ عليّ بْن أسْباط عنْ درسْت عنْ عجْلان أبي صالح أنّه سمع أبا عبْد اللّه ع يقول إذا اعْتمرت الْمرْأة ثمّ اعْتلّتْ قبْل أنْ تطوف قدّمت السّعْي و شهدت الْمناسك فإذا طهرتْ و انْصرفتْ من الْحجّ قضتْ طواف الْعمْرة و طواف الْحجّ و طواف النّساء ثمّ أحلّتْ منْ كلّ شيْ‏ء

 فالْوجْه في هذا الْخبر ما قلْناه في الْخبريْن الْمتقدّميْن و هو أنْ نحْمله على منْ طاف أكْثر من النّصْف حلّ له السّعْي و تعْتدّ بذلك و يكون قوْله في الْخبر تطوف طواف الْعمْرة الْمراد به تمام طواف الْعمْرة دون الابْتداء به و الّذي يدلّ على ذلك

 -  ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ عدّة منْ أصْحابنا عنْ سهْل بْن زياد عن ابْن أبي عميْر عنْ أبي بصير قال سمعْت أبا عبْد اللّه ع يقول في الْمرْأة الْمتمتّعة إذا أحْرمتْ و هي طاهرة ثمّ حاضتْ قبْل أنْ تقْضي متْعتها سعتْ و لمْ تطفْ حتّى تطْهر ثمّ تقْضي طوافها و قدْ تمّتْ متْعتها و إنْ هي أحْرمتْ و هي حائض لمْ تسْع و لمْ تطفْ حتّى تطْهر

 فبيّن ع في هذا الْخبر صحّة ما ذكرْناه لأنّه قال إنْ هي أحْرمتْ و هي طاهرة سعتْ و إنْ أحْرمتْ و هي حائض لمْ تسْع و لمْ تطفْ فلوْ لا أنّ الْمراد به ما ذكرْناه لمْ يكنْ بيْن الْحاليْن فرْق و إنّما كان الْفرْق لأنّها إذا أحْرمتْ و هي طاهرة جاز أنْ يكون حيْضها بعْد الْفراغ من الطّواف أوْ بعْد مضيّها في النّصْف منْه فحينئذ جاز لها تقْديم السّعْي و قضاء ما بقي عليْها من الطّواف فإذا أحْرمتْ و هي حائض لمْ يكنْ لها سبيل إلى شيْ‏ء من الطّواف فامْتنع لأجْل ذلك السّعْي أيْضا و هذا بيّن و الْحمْد للّه و الّذي يدلّ أيْضا على أنّه يجوز لها السّعْي إذا فرغتْ من الطّواف أوْ طافتْ أكْثر من النّصْف

10-  ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد عن الْحسيْن بْن سعيد عنْ فضالة عنْ معاوية بْن عمّار قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن امْرأة طافتْ بالْبيْت ثمّ حاضتْ قبْل أنْ تسْعى قال تسْعى قال و سألْته عن امْرأة طافتْ بيْن الصّفا و الْمرْوة فحاضتْ بيْنهما قال تتمّ سعْيها

 و لا ينافي ذلك

11-  ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ سلمة بْن الْخطّاب عنْ عليّ بْن الْحسن عنْ عليّ بْن أبي حمْزة و محمّد بْن زياد عنْ أبي بصير عنْ أبي عبْد اللّه ع قال إذا حاضت الْمرْأة و هي في الطّواف بالْبيْت أوْ بيْن الصّفا و الْمرْوة فجازت النّصْف فعلّمتْ ذلك الْموْضع فإذا طهرتْ رجعتْ فأتمّتْ بقيّة طوافها من الْموْضع الّذي علّمتْ و إنْ هي قطعتْ طوافها في أقلّ من النّصْف فعليْها أنْ تسْتأْنف الطّواف منْ أوّله

 لأنّ ما تضمّن هذا الْخبر يخْتصّ الطّواف دون السّعْي لأنّا قدْ بيّنّا أنّه لا بأْس بأنْ تسْعى الْمرْأة و هي حائض أوْ على غيْر وضوء و هذا الْخبر و إنْ ذكر فيه الطّواف و السّعْي فلا يمْتنع أنْ يكون ما تعقّبه من الْحكْم يخْتصّ الطّواف حسب ما قدّمْناه و الّذي يؤكّد ما ذكرْناه منْ جواز السّعْي للْحائض

12-  ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ صفْوان عنْ إسْحاق بْن عمّار قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الْحائض تسْعى بيْن الصّفا و الْمرْوة قال إي لعمْري قدْ أمر رسول اللّه ص أسْماء بنْت عميْس فاغْتسلتْ و اسْتثْفرتْ و طافتْ بيْن الصّفا و الْمرْوة

13-  فأمّا ما رواه موسى بْن الْقاسم عنْ صفْوان عنْ معاوية بْن عمّار عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عن الْمرْأة تطوف بالْبيْت ثمّ تحيض قبْل أنْ تسْعى بيْن الصّفا و الْمرْوة قال فإذا طهرتْ فلْتسْع بيْن الصّفا و الْمرْوة

 فالْوجْه في هذا الْخبر أنْ نحْمله على منْ ترْجو أنْ تطْهر قبْل أنْ يفوت وقْت الْمتْعة و تتمكّن من السّعْي في ذلك الْوقْت فإنّه يسْتحبّ لها تأْخير السّعْي إلى ذلك الْوقْت ليكون سعْيها على طهْر فيجوز أنْ يكون هذا الْحكْم يخْتصّ منْ كان حجّتها مفْردة فإنّه يجوز لها تأْخير السّعْي بلْ ذلك أفْضل و إنّما وردت الرّخْصة للْمفْرد في تقْديم الطّواف و السّعْي على وجْه رفْع الْحرج في ذلك و إنْ كان الْأفْضل ما قلْناه و قدْ بيّنّا أنّ الْمرْأة إذا حاضتْ بعْد الزّيادة على النّصْف من الطّواف فإنّها تبْني عليْه و متى كان أقلّ منْذلك تسْتأْنف الطّواف

14-  و أمّا ما رواه موسى بْن الْقاسم عنْ عبْد الرّحْمن عنْ حمّاد بْن عيسى عنْ حريز عنْ محمّد بْن مسْلم قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن امْرأة طافتْ ثلاثة أشْواط أوْ أقلّ منْ ذلك ثمّ رأتْ دما قال تحْفظ مكانها إذا طهرتْ طافتْ و اعْتدّتْ بما مضى

 فالْوجْه في هذا الْخبر أنْ نحْمله على طواف النّافلة لأنّا قدْ بيّنّا أنّه يجوز الْبناء عليْه و إنْ كان أقلّ من النّصْف و كذلك في الرّجل إذا أحْدث فحكْمه حكْم الْحائض على السّواء

216-  باب الْمطلّقة هلْ تحجّ في عدّتها أمْ لا

1-  موسى بْن الْقاسم عنْ صفْوان عنْ معاوية بْن عمّار قال قال أبو عبْد اللّه ع لا تحجّ الْمطلّقة في عدّتها

2-  عنْه عنْ عبْد الرّحْمن عنْ صفْوان عنْ أبي هلال عنْ أبي عبْد اللّه ع قال في الّتي يموت عنْها زوْجها تخْرج إلى الْحجّ و الْعمْرة و لا تخْرج الّتي تطلّق لأنّ اللّه تعالى يقول و لا يخْرجْن إلّا أنْ يكون طلّقتْ في سفر

3-  فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ صفْوان بْن يحْيى عن الْعلاء عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أحدهما ع قال الْمطلّقة تحجّ في عدّتها

 فالْوجْه في هذا الْخبر أنْ نحْمله على حجّة الْإسْلام لأنّ حجّة الْإسْلام لا طاعة للزّوْج عليْها و إنّما لا يجوز لها الْخروج إلّا بإذْنه أوْ في عدّة منْه في حجّ التّطوّع يدلّ على ذلك

4-  ما رواه أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عنْ أبي عبْد اللّه الْبرْقيّ عمّنْ ذكره عنْ منْصور بْن حازم قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الْمطلّقة تحجّ في عدّتها قال إنْ كانتْ صرورة تحجّ في عدّتها و إنْ كانتْ قدْ حجّتْ فلا تحجّ حتّى تقْضي عدّتها

 و يدلّ على أنّه لا طاعة للزّوْج عليْها في حجّة الْإسْلام

5-  ما رواه موسى بْن الْقاسم عنْ عبْد الرّحْمن عنْ علاء عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أبي جعْفر ع قال سألْته عن امْرأة لمْ تحجّ و لها زوْج فأبى أنْ يأْذن لها في الْحجّ فغاب زوْجها فهلْ لها أنْ تحجّ قال لا طاعة له عليْها في حجّة الْإسْلام