42- باب ربْح الْمؤْمن على أخيه الْمؤْمن
1- محمّد بْن يعْقوب عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ محمّد بْن الْحسيْن عنْ محمّد بْن إسْماعيل بْن بزيع عنْ صالح بْن عقْبة عنْ سليْمان بْن صالح أبي شبْل عنْ أبي عبْد اللّه ع قال ربْح الْمؤْمن على الْمؤْمن ربا إلّا أنْ يشْتري بأكْثر منْ مائة درْهم فارْبحْ عليْه قوت يوْمك أوْ يشْتريه للتّجارة فارْبحوا عليْهمْ و ارْفقوا بهمْ
قال محمّد بْن الْحسن هذا الْخبر محْمول على أحد وجْهيْن أحدهما ما ذكره محمّد بْن عليّ بْن الْحسيْن بْن بابويْه رحمه اللّه قال كان ذلك عنْد قيام الْقائم ع و رجوع الدّوْلة إلى الْأئمّة ع و تمكّنهمْ من الْقيام بأمْرهمْ فإنّه لا يحْتاج أحد من الْمؤْمنين في زمانهمْ إلى الرّبْح على أخيه الْمؤْمن فلأجْل ذلك حرّم عليْه و احْتجّ في ذلك بخبر
2- رواه أبو الْحسيْن محمّد بْن جعْفر الْأسديّ عنْ موسى بْن عمْرو النّخعيّ عنْ عمّه عن الْحسيْن بْن يزيد النّوْفليّ عنْ عليّ بْن سالم عنْ أبيه قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الْخبر الّذي روي أنّ ربْح الْمؤْمن على الْمؤْمن ربا ما هو فقال ذاك إذا ظهر الْحقّ و قام قائمنا أهْل الْبيْت فأمّا الْيوْم فلا بأْس أنْ يبيع من الْأخ الْمؤْمن و يرْبح عليْه
و الْوجْه الْآخر أنْ يكون محْمولا على ضرْب من الْكراهية دون الْحظْر يدلّ على ذلك
3- ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن محمّد عنْ صالح بْن أبي حمّاد عنْ محمّد بْن سنان عنْ حذيْفة بْن منْصور عنْ ميسّر قال قلْت لأبي جعْفر ع إنّ عامّة منْ يأْتيني منْ إخْوان فحدّ لي منْ معاملتهمْ ما لا أجوزه إلى غيْره فقال إنْ ولّيْت أخاك فحسن و إلّا فبعْ بيْع الْبصير الْمداقّ
43- باب أنّه لا ربا بيْن الْمسْلم و بيْن أهْل الْحرْب
1- محمّد بْن يعْقوب عنْ حميْد بْن زياد عن الْخشّاب عن ابْن بقّاح عنْ معاذ بْن ثابت عنْ عمْرو بْن جميْع عنْ أبي عبْد اللّه ع قال قال أمير الْمؤْمنين ع قال رسول اللّه ص ليْس بيْننا و بيْن أهْل حرْبنا ربا فإنّا نأْخذ منْهمْ ألْف درْهم بدرْهم و نأْخذ منْهمْ و لا نعْطيهمْ
2- فأمّا ما رواه أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عنْ ياسين الضّرير عنْ حريز عنْ زرارة عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أبي جعْفر ع قال ليْس بيْن الرّجل و ولده و بيْنه و بيْن عبْده و لا بيْن أهْله ربا إنّما الرّبا فيما بيْنك و بيْن ما لا تمْلك فقلْت و الْمشْركون بيْني و بيْنهمْ ربا قال نعمْ قال قلْت فإنّهمْ مماليك فقال إنّك لسْت تمْلكهمْ إنّما تمْلكهمْ مع غيْرك أنْت و غيْرك فيهمْ سواء و الّذي بيْنك و بيْنهمْ ليْس منْ ذلك لأنّ عبْدك ليْس مثْل عبْد غيْرك
فالْوجْه في هذا الْخبر أحد شيْئيْن أحدهما أنْ يخْتصّ بأهْل الذّمّة منْ بيْن أهْل الشّرْك لأنّهمْ مشْركون و لدخولهمْ تحْت الْجزْية و لزوم ذمّة الْمسْلمين لهمْ لا يجوز الرّبا بيْننا و بيْنهمْ و يثْبت فيمنْ كان منْهمْ منْ أهْل الْحرْب لأنّ ما في أيْديهمْ حقّ الْمسْلمين و إنّما لا يتمكّنون منْ أخْذه لقوّتهمْ و ضعْف هؤلاء و الْوجْه الْآخر أنّه يثْبت بيْننا و بيْنهمْ على وجْه و هو أنْ يأْخذوا منّا الْفضْل و يعْطونا بالنّقْصان و ذلك لا يجوز و إنّما وردت الرّخْصة فيما تضمّنه الْخبر الْأوّل منْ أنّا نأْخذ منْهم الْأكْثر و نعْطيهم الْأقلّ و لا نأْخذ الْأقلّ و نعْطيهم الْأكْثر
44- باب كراهية مبايعة الْمضْطرّ
1- الْحسن بْن محمّد بْن سماعة عنْ أحْمد بْن الْحسن الْميثميّ عنْ معاوية بْن وهْب عنْ أبي تراب عنْ أبي عبْد اللّه ع قال يأْتي على النّاس زمان عضوض يعضّ كلّ امْرئ على ما في يديْه و ينْسى الْفضْل و قدْ قال اللّه تعالى و لا تنْسوا الْفضْل بيْنكمْ ثمّ ينْبري في ذلك الزّمان أقْوام يبايعون الْمضْطرّين أولئك همْ شرار النّاس
- فأمّا ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ محمّد بْن سليْمان عنْ عليّ بْن أيّوب عنْ عمر بْن يزيد بيّاع السّابريّ قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع جعلْت فداك إنّ النّاس يزْعمون أنّ الرّبْح على الْمضْطرّ حرام و هو من الرّبا فقال و هلْ رأيْت أحدا اشْترى غنيّا أوْ فقيرا إلّا منْ ضرورة يا عمر قدْ أحلّ اللّه الْبيْع و حرّم الرّبا بعْ و ارْبحْ و لا ترْب قلْت و ما الرّبا قال دراهم بدراهم مثْليْن بمثْل و حنْطة بحنْطة مثْليْن بمثْل
فلا ينافي الْخبر الْأوّل لأنّ النّهْي إنّما تناول في الْخبر الْأوّل الْمضْطرّ الّذي يضْطرّه غيْره إلى الْبيْع بالْجبْر و الْإكْراه فإنّ ذلك لا يجوز مبايعته و الْخبر الثّاني توجّه إلى من اضْطرّ لحاجته إليْه لا بإلْجاء غيْره و إكْراه منْ سواه فلا تنافي بيْنهما على حال
45- باب أنّ الافْتراق بالْأبْدان شرْط في صحّة الْعقْد
1- أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عن ابْن أبي عميْر عنْ أبي أيّوب الْخزّاز عنْ محمّد بْن مسْلم قال سمعْت أبا جعْفر ع يقول إنّي ابْتعْت أرْضا فلمّا اسْتوْجبْتها قمْت فمشيْت خطا ثمّ رجعْت فأردْت أنْ يجب الْبيْع
2- الْحسن بْن محْبوب عنْ فضيْل عنْ أبي عبْد اللّه ع قال قلْت له ما الشّرْط في الْحيوان فقال ثلاثة أيّام للْمشْتري قلْت فما الشّرْط في غيْر الْحيوان قال الْبائعان بالْخيار ما لمْ يفْترقا فإذا افْترقا فلا خيار بعْد الرّضا منْهما
3- عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد عن الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال أيّما رجل اشْترى بيْعا فهو بالْخيار حتّى يفْترقا فإذا افْترقا وجب الْبيْع قال و قال أبو عبْد اللّه ع إنّ أبي اشْترى أرْضا يقال لها الْعريْض منْ رجل و ابْتاعها منْ صاحبها بدنانير فقال أعْطيك ورقا بكلّ دينار عشرة دراهم فباعه بها فقام أبي فاتّبعْته فقلْت يا أبهْ لم قمْت سريعا فقال أردْت أنْ يجب الْبيْع
4- فأمّا ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ أبي جعْفر عنْ أبيه عنْ غياث بْن إبْراهيم عنْ جعْفر عنْ أبيه عنْ عليّ ع قال قال عليّ ع إذا صفق الرّجل على الْبيْع فقدْ وجب و إنْ لمْ يفْترقا
فلا ينافي ما قدّمْناه من الْأخْبار الْمتضمّنة لأنّ الافْتراق بالْأبْدان شرْط في صحّة الْعقْد لأنّ الّذي يقْتضيه هذا الْخبر أنّ الصّفْقة على الْبيْع منْ غيْر افْتراق موجب الْبيْع و معْنى ذلك أنّه سبب لاسْتباحة الْملْك إلّا أنّ ذلك مشْروط بأنْ يفْترقا بالْأبْدان و لا يفْسخا الْعقْد ما داما في الْمكان و الْأخْبار الْأوّلة اقْتضتْ أنّ لهما الْخيار ما لمْ يفْترقا بأنْ يفْسخا الْعقْد الْواقع على أنّ قوْله في الْخبر و إنْ لمْ يفْترقا يحْتمل أنْ يكون الْمراد به إنْ لمْ يفْترقا بعيدا أوْ تفرّقا مخْصوصا لأنّ الْقدْر الْموجب للْبيْع شيْء يسير و لوْ مقْدار خطْوة فإنّه يجْزيه و ينْعقد الْعقْد و على هذا الْوجْه لا تنافي بيْن الْأخْبار
46- باب كراهية الاسْتحْطاط بعْد الصّفْقة
1- عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ إبْراهيم الْكرْخيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال اشْتريْت لأبي عبْد اللّه ع جارية فلمّا ذهبْت أنْقدهمْ قلْت أسْتحطّهمْ قال لا إنّ رسول اللّه ص نهى عن الاسْتحْطاط بعْد الصّفْقة
2- فأمّا ما رواه الْحسن بْن محمّد بْن سماعة عنْ صفْوان بْن يحْيى عنْ معلّى أبي عثْمان عنْ معلّى بْن خنيْس عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عن الرّجل يشْتري الْمتاع ثمّ يسْتوْضع قال لا بأْس به و أمرني فكلّمْت له رجلا في ذلك
- عنْه عنْ جعْفر عنْ يونس بْن يعْقوب عنْ أبي عبْد اللّه ع قال قلْت له الرّجل يسْتوْهب من الرّجل الشّيْء بعْد ما يشْتري فيهب له أ يصْلح له قال نعمْ
فالْوجْه في هذيْن الْخبريْن أنْ نحْملهما على رفْع الْحظْر في ذلك لأنّ الْخبر الْأوّل محْمول على ضرْب من الْكراهية
47- باب منْ أسْلف في طعام أوْ غيْره إلى أجل فحضر الْأجل و لمْ يكنْ عنْد صاحبه هلْ يجوز له أنْ يبيعه عليْه بسعْر الْوقْت أمْ لا
1- محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ بنان بْن محمّد عنْ موسى بْن الْقاسم عنْ عليّ بْن جعْفر قال سألْته عن الرّجل له على آخر تمْر أوْ شعير أوْ حنْطة يأْخذ بقيمته دراهم قال إذا قوّمه دراهم فسد لأنّ الْأصْل الّذي اشْترى به دراهم فلا يصْلح دراهم بدراهم
2- الْحسيْن بْن سعيد عنْ صفْوان بْن يحْيى و محمّد بْن خالد عنْ عبْد اللّه بْن بكيْر قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ رجل يسْلف في شيْء يسْلف النّاس فيه من الثّمار فذهب زمانها فلمْ يسْتوْف سلفه قال فلْيأْخذْ رأْس ماله أوْ لينْظرْه
3- عنْه عن النّضْر عنْ هشام بْن سالم عنْ سليْمان بْن خالد قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الرّجل يسْلف في الْغنم ثنْيان و جذْعان و غيْر ذلك إلى أجل مسمّى قال لا بأْس إنْ لمْ يقْدر الّذي عليْه الْغنم على جميع ما عليْه يأْخذ صاحب الْغنم نصْفها أوْ ثلثيْها أوْ ثلثها و يأْخذ رأْس مال ما يبْقى من الْغنم دراهم و يأْخذون دون شروطهمْ و لا يأْخذون فوْق شروطهمْ قال و الْأكْسية أيْضا مثْل الْحنْطة و الشّعير و الزّعْفران و الْغنم
- عنْه عنْ يوسف بْن عقيل عنْ محمّد بْن قيْس عنْ أبي جعْفر ع قال قضى أمير الْمؤْمنين ع فيمنْ أعْطى رجلا ورقا بوصيف إلى أجل مسمّى فقال له صاحبه بعْد لا أجد وصيفا خذْ منّي قيمة وصيفك الْيوْم ورقا قال لا يأْخذ إلّا وصيفه أوْ ورقه الّذي أعْطاه أوّل مرّة لا يزْداد عليْه شيْئا
5- عنْه عن النّضْر بْن سويْد عنْ عاصم بْن حميْد عنْ محمّد بْن قيْس عنْ أبي جعْفر ع قال قال أمير الْمؤْمنين ع من اشْترى طعاما أوْ علفا فإنْ لمْ يجدْ شرْطه و أخذ ورقا لا محالة قبْل أنْ يأْخذ شرْطه فلا يأْخذ إلّا رأْس ماله لا تظْلمون و لا تظْلمون
6- عنْه عنْ عليّ بْن النّعْمان عنْ يعْقوب بْن شعيْب قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الرّجل يسْلف في الْحنْطة و التّمْر بمائة درْهم فيأْتي صاحبه حين يحلّ الّذي له فيقول و اللّه ما عنْدي إلّا نصْف الّذي لك فخذْ منّي إنْ شئْت بنصْف الّذي لك حنْطة و النّصْف ورقا فقال لا بأْس إذا أخذ منْه الْورق كما أعْطاه
7- فأمّا ما رواه أحْمد بْن محمّد عن ابْن أبي عميْر عنْ أبان بْن عثْمان عنْ بعْض أصْحابنا عنْ أبي عبْد اللّه ع في الرّجل يسْلف الدّراهم في الطّعام إلى أجل فيحلّ الطّعام فيقول ليْس عنْدي طعام و لكن انْظرْ ما قيمته فخذْ منّي ثمنه قال لا بأْس بذلك
8- سهْل بْن زياد عنْ معاوية بْن حكيْم عن الْحسن بْن عليّ بْن فضّال قال كتبْت إلى أبي الْحسن ع الرّجل يسْلفني في الطّعام فيجيء الْوقْت ليْس عنْدي طعامه أعْطيه بقيمته دراهم قال نعمْ
فلا تنافي بيْن هذيْن الْخبريْن و الْأخْبار الْأوّلة لأنّ الْخبر الْأوّل منْ هذيْن الْخبريْن مرْسل و الْمراسيل لا يعْترض بها على الْأخْبار الْمسْندة و أيْضا فإنّ الْأخْبار الْأوّلة أكْثر منْ هذه بأضْعاف مضاعفة و لا يجوز الْعدول عن الْأكْثر إلى الْأقلّ لما بيّنّاه في غيْر موْضع على أنّه ليْس في الْخبريْن ما ينافي ما تضمّنتْه الْأخْبار الْأوّلة لأنّ قوْله ع انْظرْ ما قيمته فخذْ منّي ثمنه يحْتمل أنْ يكون أراد انْظرْ ما قيمته على السّعْر الّذي اشْتراه منْه لا على سعْر الْوقْت لأنّا قدْ بيّنّا في الْأخْبار الْأوّلة أنّ ذلك جائز و أنّ ما لا يجوز الزّيادة على رأْس الْمال و إذا احْتمل ما ذكرْناه فلا تضادّ بيْنهما على حال على أنّ الْخبريْن يحْتملان وجْها آخر و هو أنْ يكون إنّما جاز ذلك إذا باعه عليْه بسعْر الْوقْت بغيْر النّقْد الّذي اشْتراه منْه لأنّه إذا اخْتلف النّقْدان جاز بيْعه بسعْر الْوقْت لأنّ ذلك لا يؤدّي إلى التّفاضل في الْجنْس الْواحد و الّذي يدلّ على ذلك
9- ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ محمّد بْن الْحسيْن و محمّد بْن إسْماعيل عن الْفضْل بْن شاذان عنْ صفْوان عن الْعيص بْن الْقاسم عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عنْ رجل أسْلف رجلا دراهم بحنْطة حتّى إذا حضره الْأجل لمْ يكنْ عنْده طعام و وجد عنْده دوابّ و رقيقا و متاعا أ يحلّ له أنْ يأْخذ منْ عروضه ذلك بطعامه قال نعمْ يسمّي كذا و كذا بكذا و كذا صاعا
48- باب منْ باع طعاما إلى أجل فلمّا حضره الْأجل لمْ يكنْ عنْد صاحبه الثّمن هلْ يجوز أنْ يأْخذ منْه به حنْطة أمْ لا
1- محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ يعْقوب بْن يزيد عنْ خالد بْن الْحجّاج قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ رجل بعْته طعاما بتأْخير إلى أجل مسمّى فلمّا جاء الْأجل أخذْته بدراهمي فقال ليْس عنْدي دراهم و لكنْ عنْدي طعام فاشْتره منّي فقال لا تشْتره منْه فإنّه لا خيْر فيه
2- فأمّا ما رواه الْحسن بْن محمّد بْن سماعة عنْ غيْر واحد عنْ أبان بْن عثْمان عنْ يعْقوب بْن شعيْب و عبيْد بْن زرارة قالا سألْنا أبا عبْد اللّه ع عنْ رجل باع طعاما بدراهم إلى أجل فلمّا بلغ الْأجل تقاضاه فقال ليْس عنْدي دراهم خذْ منّي طعاما قال لا بأْس به إنّما له دراهمه يأْخذ بها ما شاء
فلا ينافي الْخبر الْأوّل لأنّ ما تضمّن هذا الْخبر منْ جواز ذلك إنّما يجوز إذا أخذ ذلك منْه الطّعام كما كان باعه إيّاه منْ غيْر زيادة و النّهْي الّذي في الْخبر الْأوّل متوجّه إلى منْ يأْخذ الطّعام أكْثر ممّا أعْطاه فيؤدّي ذلك إلى الرّبا و ذلك لا يجوز على حال و الّذي يزيد ذلك بيانا
3- ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عن الْقاسم بْن محمّد عنْ عبْد الصّمد بْن بشير قال سأله محمّد بْن الْقاسم الْحنّاط فقال أصْلحك اللّه أبيع الطّعام من الرّجل إلى أجل فأجيء و قدْ تغيّر الطّعام منْ سعْره فيقول ليْس عنْدي دراهم قال خذْ منْه بسعْر يوْمه قال أفْهم أصْلحك اللّه أنّه طعامي الّذي اشْتراه منّي قال لا تأْخذْ منْه حتّى يبيعه و يعْطيك قال أرْغم اللّه أنْفي رخّصْ لي فرددْت عليْه فشدّد عليّ
49- باب الرّجل يشْتري الْمتاع ثمّ يدعه عنْد بائعه و يقول حتّى أجيئك بالثّمن كمْ شرْطه
1- أحْمد بْن محمّد عنْ عليّ بْن حديد عنْ زرارة عنْ أبي جعْفر ع قال قلْت الرّجل يشْتري من الرّجل الْمتاع ثمّ يدعه عنْده يقول حتّى آتيك بثمنه قال إنْ جاء فيما بيْنه و بيْن ثلاثة أيّام و إلّا فلا بيْع له
2- الْحسيْن بْن سعيد عنْ صفْوان عنْ عبْد الرّحْمن بْن الْحجّاج عنْ عليّ بْن يقْطين أنّه سأل أبا الْحسن ع عن الرّجل يبيع فلا يقْبضه صاحبه و لا يقبّض الثّمن قال فإنّ الْأجل بيْنهما ثلاثة أيّام فإنْ قبض بيْعه و إلّا فلا بيْع بيْنهما
3- عنْه عن الْهيْثم بْن محمّد عنْ أبان بْن عثْمان عنْ إسْحاق بْن عمّار عنْ عبْد صالح ع قال من اشْترى بيْعا فمضتْ ثلاثة أيّام و لمْ يجئْ فلا بيْع له
4- فأمّا ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ أبي إسْحاق عن ابْن أبي عميْر عنْ محمّد بْن أبي حمْزة عنْ عليّ بْن يقْطين قال سألْت أبا الْحسن ع عنْ رجل اشْترى جارية فقال أجيئك بالثّمن فقال إنْ جاء فيما بيْنه و بيْن شهْر و إلّا فلا بيْع له
فالْوجْه في هذا الْخبر أحد شيْئيْن أحدهما أنْ نحْمله على ضرْب من الاسْتحْباب فنقول إنّه يسْتحبّ للْبائع أنْ يصْبر إلى شهْر و إنْ لمْ يجبْ عليْه ذلك أكْثر منْ ثلاثة أيّام ثمّ بعْد ذلك هو بالْخيار و الْوجْه الْآخر أنْ يكون هذا الْحكْم يخْتصّ الْجواري دون سائر الْأمْتعة و يخصّ هذا منْ عموم الْأخْبار الْمتقدّمة كما يخصّ ما يفْسد منْ يوْمه كذلك لأنّ الشّرْط فيه يوْم واحد فإنْ جاء بالثّمن و إلّا فلا بيْع له
5- روى ذلك محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ يعْقوب بْن يزيد عنْ محمّد بْن أبي حمْزة أوْ غيْره عمّنْ ذكره عنْ أبي عبْد اللّه ع أوْ أبي الْحسن ع في الرّجل الّذي يشْتري الشّيْء الّذي يفْسد منْ يوْمه و يتْركه حتّى يأْتيه بالثّمن فقال إنْ جاء فيما بيْنه و بيْن اللّيْل و إلّا فلا بيْع له
- باب إسْلاف السّمْن بالزّيْت
1- أحْمد بْن محمّد عن الْحسن بْن عليّ بْن بنْت إلْياس عنْ عبْد اللّه بْن سنان قال سمعْت أبا عبْد اللّه ع يقول لا ينْبغي للرّجل إسْلاف السّمْن بالزّيْت و لا الزّيْت بالسّمْن
2- الْحسن بْن محْبوب عن ابْن سنان قال سألْت أبا عبْد اللّه ع في رجل أسْلف رجلا زيْتا على أنْ يأْخذ منْه سمْنا قال لا يصْلح
3- فأمّا ما رواه أحْمد بْن محمّد بْن أبي عبْد اللّه عنْ أبيه عنْ وهْب عنْ جعْفر عنْ أبيه عنْ عليّ ع قال لا بأْس بالسّلف ما يوزن فيما يكال و ما يكال فيما يوزن
فلا ينافي الْخبريْن الْأوّليْن لأنّهما يحْتملان شيْئيْن أحدهما أنّه إنّما يمْنع منْ إسْلاف السّمْن بالزّيْت إذا كان بيْنهما التّفاضل لأنّ التّفاضل بيْن الْجنْسيْن الْمخْتلفيْن إنّما يجوز إذا كان نقْدا فإذا كان نسيئة فلا يجوز و الثّاني أنْ يكون ذلك مكْروها و لأجْل ذلك قال لا يصْلح و لا ينْبغي و لمْ يقلْ إنّه لا يجوز أوْ إنّ ذلك حرام
51- باب الْعينة
1- الْحسيْن بْن سعيد عنْ فضالة عنْ سيْف بْن عميرة عنْ أبي بكْر الْحضْرميّ قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع رجل تعيّن ثمّ حلّ ديْنه فلمْ يجدْ ما يقْضي أ يتعيّن منْ صاحبه الّذي عيّنه و يقْضيه قال نعمْ
2- عنْه عنْ صفْوان عن ابْن مسْكان عنْ ليْث الْمراديّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سأله رجل زميل لعمر بْن حنْظلة عن الرّجل تعيّن عينة إلى أجل فإذا جاء الْأجل تقاضاه فيقول لا و اللّه ما عنْدي و لكنْ عيّنّي أيْضا حتّى أقْضيك قال لا بأْس ببيْعه
- عنْه عنْ صفْوان عنْ إسْحاق بْن عمّار عنْ بكّار بْن أبي بكْر عنْ أبي عبْد اللّه ع في رجل يكون له على الرّجل الْمال فإذا حلّ له قال له بعْني متاعا حتّى أبيعه و أقْضي الدّيْن الّذي لك عليّ قال لا بأْس
4- فأمّا ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عن الْحسن بْن عليّ عن الْعبّاس بْن عامر عنْ أبان عنْ عبْد الرّحْمن بْن أبي عبْد اللّه عنْ أبي عبْد اللّه ع أنّه قال لا تقْبضْ ممّا تعيّن يقول لا تعيّنْه ثمّ تقْبضه ممّا لك عليْه
فهذا الْخبر محْمول على ضرْب من الْكراهية و وجْه الْكراهية فيه أنّ ما يعيّنه ثانيا يكْره له أنْ يشْتريه منْه فيحْتسب له من الْعينة الْأوّلة بلْ ينْبغي له أنْ يتْركه حتّى يبيعه على غيْره ثمّ يقْضي ديْنه منْه و ليْس ذلك بمحْظور على ما ذكرْناه من الْأخْبار و اسْتوْفيْناه في كتابنا الْكبير
52- باب الرّجل يشْتري الْممْلوكة فيطؤها فيجدها حبْلى
1- الْحسن بْن محْبوب عن ابْن سنان قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ رجل اشْترى جارية و لمْ يعْلمْ بحبلها فوطئها قال يردّها على الّذي ابْتاعها منْه و يردّ عليْه نصْف عشْر قيمتها لنكاحه إيّاها
2- عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ جميل بْن صالح عنْ عبْد الْملك بْن عمْرو عنْ أبي عبْد اللّه ع قال لا تردّ الّتي ليْستْ بحبْلى إذا وطئها صاحبها و له أرْش الْعيْب و تردّ الْحبْلى و يردّ معها نصْف عشْر قيمتها
3- أحْمد بْن محمّد عن الْحسيْن بْن سعيد عن ابْن أبي عميْر عنْ بعْض أصْحابنا عنْ سعيد بْن يسار عنْ أبي عبْد اللّه ع قال في رجل باع جارية حبْلى و هو لا يعْلم فنكحها الّذي اشْترى قال يردّها و يردّ نصْف عشْر قيمتها
4- أبو الْمغْراء عنْ فضيْل موْلى محمّد بْن راشد قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ رجل باع جارية حبْلى و هو لا يعْلم فنكحها الّذي اشْترى قال يردّها و يردّ نصْف عشْر قيمتها
5- فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عن ابْن أبي عميْر عنْ جميل عنْ عبْد الْملك بْن عمْرو عنْ أبي عبْد اللّه ع في الرّجل يشْتري الْجارية و هي حبْلى فيطؤها قال يردّها و يردّ عشْر ثمنها إذا كانتْ حبْلى
فلا ينافي الْأخْبار الْأوّلة لأنّ هذا الْخبر يحْتمل أنْ يكون غلطا من الرّاوي أو النّاسخ بأنْ يكون أسْقط النّصْف لأنّا قدْ رويْنا عنْ عبْد الْملك بْن عمْرو هذا الرّاوي بعيْنه في رواية عليّ بْن إبْراهيم أنّ عليْه نصْف عشْر ثمنها فينْبغي أنْ تحْمل هذه الرّواية أيْضا على ذلك لمطابقتها للْأخْبار الّتي قدّمْناها
6- فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عن الْقاسم بْن محمّد عنْ أبان بْن عثْمان عنْ عبْد الرّحْمن بْن أبي عبْد اللّه قال سألْته عن الرّجل يشْتري الْجارية فيقع عليْها فيجدها حبْلى قال يردّها و يردّ معها شيْئا
فالْوجْه في قوْله و يردّ معها شيْئا أنْ يحْمل على نصْف عشْر ثمنها لأنّ الشّيْء منكّر و هو مجْمل يحْتاج إلى بيان و الْأخْبار الْأوّلة مفصّلة فينْبغي أنْ يحْمل هذا الْخبر عليْها
7- فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ فضالة عنْ أبان عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أبي جعْفر ع في الرّجل يشْتري الْجارية الْحبْلى فيقع عليْها و هو لا يعْلم قال يردّها و يكْسوها
فالْوجْه في قوْله و يكْسوها أنْ نحْمله على أنّه ينْبغي أنْ يكْسوها بكسْوة تساوي نصْف عشْر ثمنها إذا رضي موْلاها
- باب من اشْترى جارية على أنّها بكْر فوجدها ثيّبا
1- أحْمد بْن محمّد عن الْحسيْن عن الْحسن عنْ زرْعة عنْ سماعة قال سألْته عنْ رجل باع جارية على أنّها بكْر فلمْ يجدْها كذلك قال لا يردّ عليْه و لا يجب عليْه شيْء إنّه يكون يذْهب في حال مرض أوْ أمْر يصيبها
2- فأمّا ما رواه عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عنْ إسْماعيل بْن مرّار عنْ يونس في رجل اشْترى جارية على أنّها عذْراء فلمْ يجدْها عذْراء قال يردّ عليْها فضْل الْقيمة إذا علم أنّه صادق
فلا ينافي الْخبر الْأوّل لأنّ الْوجْه في الْجمْع بيْنهما أنْ نحْمل قوْله في الْخبر الْأوّل و لا يجب عليْه شيْء أيْ شيْء بعيْنه لأنّ الْمرْجع في ذلك إلى اعْتبار الْعادة و ذلك يخْتلف باخْتلاف الْأحْوال و ليْس ذلك مثْل الْحبْلى الّتي تردّ و يردّ معها نصْف عشْر ثمنها على ما قدّمْناه في الْباب الْأوّل لأنّه معيّن و الْمرْجع في هذا إلى اعْتبار الْعادة على ما تضمّنه الْخبر
54- باب الْممْلوكيْن الْمأْذونيْن لهما في التّجارة يشْتري كلّ واحد منْهما صاحبه منْ موْلاه
1- محمّد بْن يعْقوب عن الْحسيْن بْن محمّد عنْ معلّى بْن محمّد عن الْحسيْن بْن عليّ عنْ أحْمد بْن عائذ عنْ أبي خديجة عنْ أبي عبْد اللّه ع في رجليْن ممْلوكيْن مفوّض إليْهما يشْتريان و يبيعان بأمْوالهما فكان بيْنهما كلام فخرج هذا يعْدو إلى موْلى هذا و هذا إلى موْلى هذا و هما في الْقوّة سواء فاشْترى هذا منْ موْلى هذا الْعبْد و ذهب هذا فاشْترى منْ موْلى هذا الْعبْد الْآخر فانْصرفا إلى مكانهما تشبّث كلّ واحد منْهما بصاحبه و قال له أنْت عبْدي قد اشْتريْتك منْ سيّدك قال يحْكم بيْنهما منْ حيْث افْترقا بذرْع الطّريق فأيّهما كان أقْرب فهو الّذي سبق الّذي هو أبْعد و إنْ كان سواء فهو ردّ على مواليهما جاءا سواء و افْترقا سواء إلّا أنْ يكون أحدهما سبق صاحبه فالسّابق هو له إنْ شاء باع و إنْ شاء أمْسك و ليْس له أنْ يضرّ به و في رواية أخْرى إذا كانت الْمسافة سواء يقْرع بيْنهما فأيّهما خرجت الْقرْعة باسْمه كان عبْدا للْآخر
و هذا عنْدي أحْوط لمطابقته لما روي منْ أنّ كلّ مشْكل يردّ إلى الْقرْعة فما أخْرجتْه الْقرْعة حكْم له به و هذا من الْمشْكلات
55- باب الرّجل يشْتري منْ رجل منْ أهْل الشّرْك امْرأته أوْ بعْض ولْده
1- الْحسن بْن عليّ الْوشّاء عن الْحسن بْن عليّ بْن فضّال عنْ عبْد اللّه بْن بكيْر عنْ عبْد اللّه اللّحّام قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الرّجل يشْتري امْرأة رجل منْ أهْل الشّرْك يتّخذها قال لا بأْس
2- عنْه عنْ أبي عليّ بْن أيّوب عن الْحسن بْن عليّ بْن فضّال عنْ عبْد اللّه بْن بكيْر عنْ عبْد اللّه اللّحّام قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ رجل اشْترى منْ رجل منْ أهْل الشّرْك ابْنته فيتّخذها قال لا بأْس
3- فأمّا ما رواه أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عنْ محمّد بْن سهْل عنْ زكريّا بْن آدم قال سألْت الرّضا ع عنْ رجل منْ أهْل الذّمّة أصابهمْ جوع فأتى رجل منْهمْ بولد له فقال هذا لك أطْعمْه و هو لك عبْد قال لا يباع حرّ فإنّه لا يصْلح ذلك و لا منْ أهْل الذّمّة
فلا ينافي الْخبريْن الْأوّليْن لأنّ هذا الْخبر مخْصوص بأهْل الذّمّة لأنّهمْ لا يسْتحقّون السّبْي لدخولهمْ تحْت الْجزْية و الْخبران الْأوّلان تناولا منْ كان في دار الْحرْب و لا تنافي بيْنهما على حال
56- باب منْ باع منْ رجل شيْئا على أنّه إنْ ربح كان بيْنهما و إنْ خسر لا يلْزمه شيْء
1- الْحسن بْن محْبوب عنْ خالد بْن جرير عنْ أبي الرّبيع عنْ أبي عبْد اللّه ع في رجل شارك رجلا في جارية فقال له إنْ ربحْت فلك و إنْ وضعْت فليْس عليْك شيْء فقال لا بأْس بذلك إنْ كانت الْجارية للْقائل
2- فأمّا ما رواه أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عنْ عليّ بْن الْحكم عنْ عبْد الْملك بْن عتْبة قال سألْت أبا الْحسن موسى ع عن الرّجل أبْتاع منْه طعاما أوْ أبْتاع متاعا على أنْ ليْس عليّ منْه وضيعة هلْ يسْتقيم هذا و كيْف يسْتقيم و حدّ ذلك قال لا ينْبغي
فالْوجْه فيه أنْ نحْمله على ضرْب من الْكراهية دون الْحظْر
57- باب من اشْترى جارية فأوْلدها ثمّ وجدها مسْروقة
1- محمّد بْن الْحسن الصّفّار عنْ معاوية بْن حكيْم عنْ محمّد بْن أبي عميْر عنْ جميل بْن درّاج عنْ أبي عبْد اللّه ع في الرّجل يشْتري الْجارية من السّوق فيولدها ثمّ يجيء مسْتحقّ للْجارية فقال يأْخذ الْجارية الْمسْتحقّ و يدْفع إليْه الْمبْتاع قيمة الْولد و يرْجع على منْ باعه بثمن الْجارية و قيمة الْولد الّذي أخذتْ منْه
2- عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ جميل بْن درّاج عنْ بعْض أصْحابنا عنْ أبي عبْد اللّه ع في رجل اشْترى جارية فأوْلدها فوجدت الْجارية مسْروقة قال يأْخذ الْجارية صاحبها و يأْخذ الرّجل ولده بقيمته
3- أحْمد بْن محمّد عنْ أبي عبْد اللّه الْفرّاء عنْ حريز عنْ زرارة قال قلْت لأبي جعْفر ع الرّجل يشْتري الْجارية من السّوق فيولدها ثمّ يجيء رجل فيقيم الْبيّنة على أنّها جاريته لمْ يبعْ و لمْ يهبْ قال فقال أنْ يردّ إليْه جاريته و يعوّضه بما انْتفع قال كأنّ معْناه قيمة الْولد
- فأمّا ما رواه عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي نجْران عنْ عاصم بْن حميْد عنْ محمّد بْن قيْس عنْ أبي جعْفر ع قال قضى أمير الْمؤْمنين ع في وليدة باعها ابْن سيّدها و أبوه غائب فاسْتوْلدها الّذي اشْتراها فولدتْ منْه غلاما ثمّ جاء سيّدها الْأوّل فخاصمه سيّدها الْآخر فقال وليدتي باعها ابْني بغيْر إذْني فقال الْحكْم أنْ يأْخذ وليدته و ابْنها
فالْوجْه في هذا الْخبر إنّما يأْخذ وليدته و ابْنها إذا لمْ يردّ عليْه قيمة الْولد فأمّا إذا بذل قيمة الْولد فلا يجوز أخْذ ولد الْحرّ و يمْكن أنْ يكون الْمراد بهذا الْخبر ما تضمّنه الْخبر الْأوّل و هو أنْ يكون قال الْحكْم أنْ يأْخذ وليدته و قيمة ابْنها و حذف الْمضاف و أقام الْمضاف إليْه مقامه و ذلك كثير في الاسْتعْمال
5- فأمّا ما رواه الصّفّار عنْ يعْقوب بْن يزيد عنْ صفْوان بْن يحْيى عنْ سليْم الطّرْبال أوْ عمّنْ رواه عنْ سليْم عنْ حريز عنْ زرارة قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع رجل اشْترى جارية منْ سوق الْمسْلمين فخرج بها إلى أرْضه فولدتْ منْه أوْلادا ثمّ أتاها منْ يزْعم أنّها له و أقام على ذلك الْبيّنة قال يقْبض ولده و يدْفع إليْه الْجارية و يعوّضه منْ قيمة ما أصاب منْ لبنها و خدْمتها
فالْوجْه في قوْله يقْبض ولده يعْني بالْقيمة حسب ما بيّنّاه في رواية زرارة الْمطابقة لرواية غيْره الْمتضمّنة لما ذكرْناه
58- باب متى يجوز بيْع الثّمار
1- الْحسيْن بْن سعيد عن النّضْر بْن سويْد عنْ هشام بْن سالم و عليّ بْن النّعْمان عن ابْن مسْكان جميعا عنْ سليْمان بْن خالد قال قال أبو عبْد اللّه ع لا تشْتر النّخْل حوْلا واحدا حتّى يطْعم و إنْ شئْت أنْ تبْتاعه سنتيْن فافْعلْ
- عنْه عنْ عثْمان بْن عيسى عنْ سماعة عنْ أبي بصير عنْ أبي عبْد اللّه ع أنّه قال لا تشْتر النّخْل حوْلا واحدا حتّى يطْعم و إنْ شئْت أنْ تبْتاعه سنتيْن فافْعلْ
3- عنْه عنْ صفْوان و عليّ بْن النّعْمان عنْ يعْقوب بْن شعيْب قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ شراء النّخْل فقال كان أبي يكْره شراء النّخْل قبْل أنْ تطْلع ثمرة السّنة و لكنّ السّنتيْن و الثّلاث كان يجوّزه و يقول إنْ لمْ يحْملْ في هذه السّنة حمل في السّنة الْأخْرى قال يعْقوب و سألْته عن الرّجل يبْتاع النّخْل و الْفاكهة قبْل أنْ تطْلع فيشْتري سنتيْن أوْ ثلاث سنين أوْ أرْبعا فقال لا بأْس إنّما يكْره شراء سنة واحدة قبْل أنْ تطْلع مخافة الْآفة حتّى تسْتبين
4- الْحسن بْن محْبوب عنْ خالد بْن جرير عنْ أبي الرّبيع الشّاميّ قال قال أبو عبْد اللّه ع كان أبو جعْفر ع يقول إذا بيع الْحائط فيه النّخْل و الشّجر سنة واحدة فلا يباعنّ حتّى تبْلغ ثمرته فإذا بيع سنتيْن أوْ ثلاثا فلا بأْس ببيْعه بعْد أنْ يكون فيه شيْء من الْخضْرة
5- الْحسيْن بْن سعيد عن الْقاسم بْن محمّد عنْ عليّ بْن أبي حمْزة قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ رجل اشْترى بسْتانا فيه نخْل و شجر منْه ما قدْ أطْعم و منْه ما لمْ يطْعمْ قال لا بأْس إذا كان فيه ما قدْ أطْعم قال و سألْته عنْ رجل اشْترى بسْتانا فيه نخْل ليْس فيه غيْره بسْر أخْضر فقال لا حتّى يزْهو قلْت و ما الزّهْو قال حتّى يتلوّن
6- أحْمد بْن محمّد بْن خالد عنْ عثْمان بْن عيسى عنْ سماعة قال سألْته عنْ بيْع الثّمرة و هلْ يصْلح شراؤها قبْل أنْ يخْرج طلْعها فقال لا إلّا أنْ يشْتري معها غيْرها رطْبة أوْ بقْلا فيقول أشْتري منْك هذه الرّطْبة و هذا النّخْل و هذا الشّجر بكذا و كذا و إنْ لمْ تخْرج الثّمرة كان رأْس مال الْمشْتري في الرّطْبة و الْبقْل
7- الْحسن بْن محمّد بْن سماعة عنْ غيْر واحد عنْ أبان عنْ إسْماعيل بْن الْفضْل قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ بيْع الثّمرة قبْل أنْ تدْرك فقال إذا كان في تلْك بيْع له غلّة قدْ أدْركتْ فبيْع ذلك كلّه حلال
8- محمّد بْن يعْقوب عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ محمّد بْن الْحسن عنْ صفْوان عنْ يعْقوب بْن شعيْب قال قال أبو عبْد اللّه ع إذا كان الْحائط فيه ثمار مخْتلفة فأدْرك بعْضها فلا بأْس ببيْعه جميعا
9- عنْه عن الْحسيْن بْن محمّد عنْ معلّى بْن محمّد عن الْحسن بْن عليّ الْوشّاء قال سألْت أبا الْحسن الرّضا ع هلْ يجوز بيْع النّخْل إذا حمل فقال لا يجوز بيْعه حتّى يزْهو قلْت و ما الزّهْو جعلْت فداك قال يحْمرّ و يصْفرّ و شبْه ذلك
10- عنْه عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد عن الْحلبيّ قال سئل أبو عبْد اللّه ع عنْ شراء النّخْل و الْكرْم و الثّمار ثلاث سنين أوْ أرْبع سنين قال لا بأْس به يقول إنْ لمْ يخْرجْ في هذه السّنة أخْرج منْ قابل و إن اشْتريْته سنة فلا تشْتره حتّى يبْلغ و إن اشْتريْته ثلاث سنين قبْل أنْ يبْلغ فلا بأْس و سئل عن الرّجل يشْتري الثّمرة الْمسمّاة منْ أرْض فتهْلك تلْك الْأرْض كلّها قال اخْتصموا في ذلك إلى رسول اللّه ص و كانوا يذْكرون ذلك فلمّا رآهمْ لا يدعون الْخصومة نهاهمْ عنْ ذلك الْبيْع حتّى تبْلغ الثّمرة و لمْ يحرّمْه و لكنْ فعل ذلك منْ أجْل خصومتهمْ
11- عنْه عنْ محمّد بْن إسْماعيل عن الْفضْل بْن شاذان عن ابْن أبي عميْر عنْ ربْعيّ قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع إنّ لي نخْلا بالْبصْرة فأبيعه و أسمّي الثّمرة و أسْتثْني الْكرّ من التّمْر و أكْثر قال لا بأْس قلْت جعلْت فداك بيْع السّنتيْن قال لا بأْس قلْت جعلْت فداك إنّ ذا عنْدنا عظيم قال أما إنّك إنْ قلْت ذلك لقدْ كان رسول اللّه ص أحلّ ذلك فتظلّموا فقال ع لا تباع الثّمرة حتّى يبْدو صلاحها
12- أحْمد بْن محمّد عن الْحجّال عنْ ثعْلبة بْن زيْد قال أمرْت محمّد بْن مسْلم أنْ يسْأل أبا جعْفر ع عنْ قوْل رسول اللّه ص في النّخْل فقال أبو جعْفر ع خرج رسول اللّه ص فسمع ضوْضاء فقال ما هذا فقيل ابْتاع النّاس بالنّخْل فقعد النّخْل الْعام فقال ص أمّا إذا فعلوا فلا تشْتروا النّخْل الْعام حتّى يطْلع فيه شيْء و لمْ يحرّمْه
قال محمّد بْن الْحسن الْوجْه في الْجمْع بيْن هذه الْأخْبار أنْ نقول إنّ الْأحْوط أنْ لا تشْترى الثّمرة سنة واحدة إلّا بعْد أنْ يبْدو صلاحها فإن اشْتريتْ فلا تشْترى إلّا بعْد أنْ يكون معها شيْء آخر فإنْ خاصت الثّمرة كان رأْس الْمال في الْآخر و متى اشْتري منْ غيْر ذلك لمْ يكن الْبيْع باطلا لكنْ يكون فاعله ترك الْأفْضل و فعل مكْروها و قدْ صرّح ع بذلك في الْأخْبار الّتي قدّمْناها منْها حديث الْحلبيّ و أنّ النّبيّ ص نهى عنْ ذلك لأجْل قطْع الْخصومة الْواقعة بيْن الصّحابة و لمْ يحرّمْه و كذلك ثعْلبة بْن زيْد و زاد فيه إنّما نهاهمْ ذلك الْعام بعيْنه دون سائر الْأعْوام و في حديث يعْقوب بْن شعيْب أنّ أبي كان يكْره ذلك و لمْ يقلْ إنّه كان يحرّمه و على هذا الْوجْه لا تتناقض الْأخْبار
13- فأمّا ما رواه الْحسن بْن محمّد بْن سماعة عنْ عبْد اللّه بْن جبلة عنْ عليّ بْن أبي حمْزة عنْ أبي بصير عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سئل عن النّخْل و الثّمر يبْتاعهما الرّجل عاما واحدا قبْل أنْ يثْمر قال لا حتّى يثْمر و تأْمن ثمرتها من الْآفة فإذا أثْمرتْ فابْتعْها أرْبعة أعْوام إنْ شئْت مع ذلك الْعام أوْ أكْثر منْ ذلك أوْ أقلّ
فهذا الْخبر محْمول على ضرْب من الاسْتحْباب و الاحْتياط لأنّا قدْ قدّمْنا في الْأخْبار ما يدلّ على أنّه إذا باع سنتيْن أوْ ثلاثة فيجوز بيْعها و إنْ لمْ يبْد صلاحها و هذا الْخبر محْمول على ما قلْناه
14- فأمّا ما رواه الْحسن بْن محمّد بْن سماعة عنْ سماعة عنْ عبْد اللّه بْن جبلة عنْ عليّ بْن الْحارث عنْ بكّار عنْ محمّد بْن شريْح قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ رجل اشْترى ثمرة نخْل سنة أوْ سنتيْن أوْ ثلاثا و ليْس في الْأرْض غيْر ذلك النّخْل قال لا يصْلح إلّا سنة و لا تشْتره حتّى يتبيّن صلاحه قال و بلغني أنّه قال في ثمرة الشّجرة لا بأْس بشرائه إذا صلحتْ ثمرته فقيل له و ما صلاح ثمرته فقال إذا عقد بعْد سقوط ورْده
15- فأمّا ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن الْحسن بْن عليّ بْن فضّال عنْ عمْرو بْن سعيد عنْ مصدّق بْن صدقة عنْ عمّار عنْ أبي عبْد اللّه ع سئل عن الْفاكهة متى يحلّ بيْعها قال إذا كانتْ فاكهة كثيرة في موْضع واحد فأطْعم بعْضها فقدْ حلّ بيْع الْفاكهة كلّها فإذا كان نوْعا واحدا فلا يحلّ بيْعه حتّى يطْعم فإنْ كان أنْواعا متفرّقة فلا يباع منْها شيْء حتّى يطْعم كلّ نوْع منْها وحْده ثمّ تباع تلْك الْأنْواع
فالْوجْه في هذا الْخبر أحد شيْئيْن أحدهما أنْ تكون الْأنْواع الْمخْتلفة في أماكن متفرّقة فإنّه لا يجوز بيْعها إلّا بعْد أنْ يطْعم كلّ نوْع منْها أ لا ترى أنّه قال في أوّل الْخبر إذا كانتْ فاكهة كثيرة في موْضع واحد فأطْعم بعْضها فقدْ حلّ بيْع الْفاكهة كلّها فعلم أنّه أراد بالثّاني ما قلْناه و الْوجْه الثّاني أنْ نحْمله على ضرْب من الاسْتحْباب و الاحْتياط دون الْوجوب
59- باب الرّجل يمرّ بالثّمرة هلْ يجوز له أنْ يأْكل منْها أمْ لا
1- محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عنْ أحْمد بْن محمّد عن الْحسيْن بْن سعيد عنْ داود عنْ بعْض أصْحابنا عنْ محمّد بْن مرْوان قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع أمرّ بالثّمرة فآكل منْها قال كلْ منْها و لا تحْملْ قلْت جعلْت فداك إنّ التّجّار قد اشْتروْها و نقدوا أمْوالهمْ قال اشْتروْا ما ليْس لهمْ
2- الْحسيْن بْن سعيد عن ابْن أبي عميْر عنْ بعْض أصْحابنا عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عن الرّجل يمرّ بالنّخيل و السّنْبل و الثّمرة فيجوز له أنْ يأْكل منْها منْ غيْر إذْن صاحبها منْ ضرورة أوْ غيْر ضرورة قال لا بأْس
3- فأمّا ما رواه أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عن الْحسن بْن عليّ بْن يقْطين عنْ أخيه الْحسيْن عنْ عليّ بْن يقْطين قال سألْت أبا الْحسن ع عن الرّجل يمرّ بالثّمرة من الزّرْع و النّخْل و الْكرْم و الشّجر و الْمباطخ و غيْر ذلك من الثّمر أ يحلّ له أنْ يتناول منْه شيْئا و يأْكل بغيْر إذْن صاحبه و كيْف حاله إنْ نهاه صاحب الثّمرة أوْ أمره الْمقيم أوْ ليْس له و كم الْحدّ الّذي يسعه أنْ يتناول منْه قال لا يحلّ له أنْ يأْخذ شيْئا
فهذا الْخبر يحْتمل شيْئيْن أحدهما أنْ يكون محْمولا على الْكراهية لأنّ الْأوْلى و الْأفْضل تجنّب ذلك و إنْ لمْ يكنْ ذلك محْظورا و الْوجْه الْآخر أنْ يكون محْمولا على ما يحْمله معه فإنّ ذلك لا يجوز على حال و إنّما أبيح له ما يأْكل منْه في الْحال
- باب النّهْي عنْ بيْع الْمحاقلة و الْمزابنة
1- أحْمد بْن محمّد عن الْحسيْن بْن سعيد عنْ صفْوان عنْ أبان عنْ عبْد الرّحْمن بْن أبي عبْد اللّه عنْ أبي عبْد اللّه ع قال نهى رسول اللّه ص عنْ بيْع الْمحاقلة و الْمزابنة قلْت و ما هو قال أنْ يشْترى حمْل النّخْل بالتّمْر و الزّرْع بالْحنْطة
2- الْحسن بْن محمّد بْن سماعة عنْ جعْفر بْن سماعة عنْ أبان عنْ عبْد الرّحْمن الْبصْريّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال نهى رسول اللّه ص عن الْمحاقلة و الْمزابنة فقال و الْمحاقلة بيْع النّخْل بالتّمْر و الْمزابنة بيْع السّنْبل بالْحنْطة
3- فأمّا ما رواه عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد عن الْحلبيّ قال قال أبو عبْد اللّه ع في رجل قال لآخر بعْني ثمرة نخْلك هذا الّذي فيها بقفيزيْن منْ تمْر أوْ أقلّ أوْ أكْثر يسمّي ما شاء فباعه فقال لا بأْس به فإنّ التّمْر و الْبسْر منْ نخْلة واحدة لا بأْس فأمّا أنْ يخْلط التّمْر الْعتيق و الْبسْر فلا يصْلح و الزّبيب و الْعنب مثْل ذلك
فالْوجْه في هذا الْخبر أنْ نحْمله و نخصّه بجواز بيْع الْعرايا و هو جمْع عريّة يكون لرجل نخْلة في دار قوْم و ملْكهمْ و يثْقل عليْهمْ دخوله عليْهمْ في كلّ وقْت فرخّص له أنْ يبيع ثمرة تلْك النّخْلة بالتّمْر منْها
4- يدلّ على ذلك ما رواه عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن النّوْفليّ عن السّكونيّ عنْ أبي جعْفر ع قال رخّص رسول اللّه ص في الْعرايا بأنْ تشْترى بخرْصها تمْرا قال و الْعرايا جمْع عريّة و هي النّخْلة تكون للرّجل في دار رجل آخر فيجوز له أنْ يبيعها بخرْصها تمْرا و لا يجوز ذلك في غيْره
5- فأمّا ما رواه الْحسن بْن محمّد عنْ سماعة عن ابْن رباط عنْ أبي الصّبّاح الْكنانيّ قال سمعْت أبا عبْد اللّه ع يقول إنّ رجلا كان له على رجل خمْسة عشر وسْقا منْ تمْر و كان له نخْل فقال له خذْ ما في نخْلي بتمْرك فأبى أنْ يقْبل فأتى النّبيّ ص فقال يا رسول اللّه إنّ لفلان عليّ خمْسة عشر وسْقا منْ تمْر فكلّمْه يأْخذْ ما في نخْلي بتمْره فبعث النّبيّ ص فقال يا فلان خذْ ما في نخْله بتمْرك فقال يا رسول اللّه لا يفي و أبى أنْ يفْعل فقال رسول اللّه ص لصاحب النّخْل اجْذذْ نخْلك فجذّه فكان له خمْسة عشر وسْقا فأخْبرني بعْض أصْحابنا عن ابْن رباط و لا أعْلمه إلّا أنّي سمعْته منْه أنّ أبا عبْد اللّه ع قال إنّ ربيعة الرّأْي لمّا بلغه هذا عن النّبيّ ص قال هذا ربا قلْت أشْهد باللّه أنّه من الْكاذبين قال صدقْت
فالْوجْه في هذا الْخبر أنْ يكون النّبيّ ص إنّما أشار عليْه أنْ يأْخذ ما في النّخْل بما له عليْه على وجْه الصّلْح و الْوساطة لا على أنّه يبْتاع بذلك فلمّا رآه أنّه لا يجيب إلى ذلك أعْطاه منْ عنْده تبرّعا و ليْس في الْخبر أنّه أخذ تمْر النّخْل بما أعْطاه
61- باب بيْع الرّطب بالتّمْر
1- الْحسن بْن محْبوب عنْ أبي أيّوب عنْ سماعة قال سئل أبو عبْد اللّه ع عنْ بيْع الْعنب بالزّبيب قال لا يصْلح إلّا مثْلا بمثْل قال و التّمْر و الرّطب مثْلا بمثْل
- فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد عن الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال لا يصْلح التّمْر الْيابس بالرّطب منْ أجْل أنّ الْيابس يابس و الرّطب رطْب فإذا يبس نقص
3- الْحسن بْن محمّد بْن سماعة عنْ جعْفر عنْ داود بْن سرْحان عنْ أبي عبْد اللّه ع قال لا يصْلح التّمْر بالرّطب إنّ الرّطب رطْب و التّمْر يابس فإذا يبس الرّطب نقص
4- عنْه عنْ عبيْس بْن هشام عنْ ثابت عنْ داود الْأبْزاريّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سمعْته يقول لا يصْلح التّمْر بالرّطب التّمْر يابس و الرّطب رطْب
فالْوجْه في هذه الْأخْبار ضرْب من الْكراهية دون الْحظْر
62- باب النّهْي عنْ بيْع الذّهب بالْفضّة نسيئة
1- الْحسيْن بْن سعيد عنْ عبْد اللّه بْن بحْر عنْ حريز عنْ محمّد بْن مسْلم قال سألْته عن الرّجل يبْتاع الذّهب بالْفضّة مثْليْن بمثْل قال لا بأْس به يدا بيد
2- عنْه عن النّضْر بْن سويْد عنْ عاصم بْن حميْد عنْ محمّد بْن قيْس عنْ أبي جعْفر ع قال قال أمير الْمؤْمنين ع لا يبْتاع رجل فضّة بذهب إلّا يدا بيد و لا يبْتاع ذهبا بفضّة إلّا يدا بيد
3- عنْه عنْ صفْوان عنْ منْصور بْن حازم عنْ أبي عبْد اللّه ع قال إذا اشْتريْت ذهبا بفضّة أوْ فضّة بذهب فلا تفارقْه حتّى تأْخذ منْه فإنْ نزا حائطا فانْز معه
- عنْه عنْ صفْوان عنْ عبْد الرّحْمن بْن الْحجّاج قال سألْته عن الرّجل يشْتري من الرّجل الدّراهم بالدّنانير فيزنها و ينْقدها و يحْسب ثمنها كمْ هي دينارا ثمّ يقول أرْسلْ غلامك معي حتّى أعْطيه الدّنانير فقال ما أحبّ أنْ يفارقه حتّى يأْخذ الدّنانير فقلْت إنّما همْ في دار واحدة و أمْكنتهمْ قريبة بعْضها منْ بعْض و هذا يشقّ عليْهمْ فقال إذا فرغ منْ وزْنها و انْتقادها فلْيأْمر الْغلام الّذي يرْسله أنْ يكون هو الّذي يبيعه و يدْفع إليْه الْورق و يقْبض منْه الدّنانير حيْث يدْفع إليْه الْورق
5- فأمّا ما رواه أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عن الْحسن بْن عليّ الْوشّاء عنْ ثعْلبة بْن ميْمون عنْ أبي الْحسيْن السّاباطيّ عنْ عمّار بْن موسى السّاباطيّ قال سمعْت أبا عبْد اللّه ع يقول لا بأْس بأنْ يبيع الرّجل الدّنانير بأكْثر منْ صرْف يوْمه نسيئة
6- محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عنْ محمّد بْن الْحسيْن عن الْحسن بْن عليّ بْن فضّال عنْ حمّاد عنْ عمّار السّاباطيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال قلْت له الرّجل يبيع الدّراهم بالدّنانير نسيئة قال لا بأْس
7- محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد عن الْحسن بْن عليّ بْن فضّال عنْ ثعْلبة عنْ أبي الْحسيْن عنْ عمّار السّاباطيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال الدّنانير بالدّراهم بثلاثين أوْ أرْبعين أوْ نحْو ذلك نسيئة قال لا بأْس
8- عنْه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ عليّ بْن حديد عنْ جميل بْن درّاج عنْ زرارة عنْ أبي جعْفر ع قال لا بأْس أنْ يبيع الرّجل الدّينار نسيئة بمائة و أقلّ و أكْثر
9- عنْه عنْ أحْمد بْن الْحسن بْن عليّ عنْ عمْرو بْن سعيد عنْ مصدّق بْن صدقة عنْ عمّار عنْ أبي عبْد اللّه ع عن الرّجل يحلّ له أنْ يسْلف دنانير بكذا و كذا درْهما إلى أجل قال نعمْ لا بأْس و عن الرّجل يحلّ له أنْ يشْتري دنانير بالنّسيئة قال نعمْ إنّما الذّهب و غيْره في الْبيْع و الشّراء سواء
فهذه الْأخْبار لا تعارض ما قدّمْناه لأنّ الْمتقدّمة منْها أكْثر لأنّا أوْردْنا طرفا منْها هاهنا و أوْردْنا كثيرا منْ ذلك في كتابنا الْكبير و لأنّ هذه الْأخْبار أرْبعة منْها الْأصْل فيها عمّار السّاباطيّ و هو واحد و قدْ ضعّفه جماعة منْ أهْل النّقْل و ذكروا أنّ ما يتفرّد بنقْله لا يعْمل عليْه لأنّه كان فطحيّا فاسد الْمذْهب غيْر أنّا لا نطْعن في النّقْل عليْه بهذه الطّريقة لأنّه و إنْ كان كذلك فهو ثقة في النّقْل لا يطْعن عليْه و أمّا خبر زرارة فالطّريق إليْه عليّ بْن حديد و هو ضعيف جدّا لا يعوّل على ما ينْفرد بنقْله و تحْتمل هذه الْأخْبار بعْد تسْليمها وجْها من التّأْويل و هو أنْ يكون قوْله نسيئة صفة للدّنانير و لا يكون حالا للْبيْع فيكون تلْخيص الْكلام إنْ كان له على غيْره دنانير نسيئة جاز أنْ يبيعها عليْه في الْحال بدراهم بسعْر الْوقْت أوْ أكْثر منْ ذلك و يأْخذ الثّمن عاجلا و قدْ ذكرْنا في كتابنا الْكبير ما يدلّ على ذلك
10- فأمّا ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ محمّد بْن الْحسيْن عن الْفضيْل بْن كثير عنْ محمّد بْن عمْرو قال كتبْت إلى أبي الْحسن الرّضا ع إنّ امْرأة منْ أهْلنا أوْصتْ أنْ تدْفع إليْك ثلاثين دينارا و كان لها عنْدي فلمْ يحْضرْني فذهبْت إلى بعْض الصّيارفة فقلْت أسْلفْني دنانير على أنْ أعْطيك ثمن كلّ دينار ستّة و عشْرين درْهما فأخذْت منْه عشرة دنانير بمائتيْن و ستّين درْهما و قدْ بعثْت بها إليْك فكتب إليّ وصلت الدّنانير
فهذا الْخبر ليْس فيه أكْثر منْ حكاية ما فعله من اسْتسْلافه الدّراهم بالدّنانير و بعْثه بها إلى الرّضا ع لأجْل حوالة كانتْ حصلتْ عليْه و أنّه قبلها منْه و ليْس فيه أنّه سأله عنْ جواز ذلك فسوّغه و أجاز ذلك له و إذا لمْ يكنْ فيه فلا يعارض ما قدّمْناه و الّذي يدلّ على ما قلْناه ما رواه
11- الْحسيْن بْن سعيد عنْ صفْوان عن ابْن مسْكان عن الْحلبيّ و ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد عن الْحلبيّ قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الرّجل يكون عليْه دنانير فقال لا بأْس أنْ يأْخذ بثمنها دراهم
12- عنْه عنْ فضالة عنْ أبان عن الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع في الرّجل يكون له الدّيْن دراهم معْلومة إلى أجل فجاء الْأجل و ليْس عنْد الّذي حلّ عليْه دراهم قال له خذْ منّي دنانير بصرْف الْيوْم قال لا بأْس به
و قد اسْتوْفيْنا ما يتعلّق بذلك في كتابنا الْكبير و فيما ذكرْناه كفاية إنْ شاء اللّه تعالى
63- باب إنْفاق الدّراهم الْمحْمول عليْها
1- الْحسيْن بْن سعيد عن ابْن أبي عميْر عنْ شعيْب عنْ حريز عنْ محمّد بْن مسْلم قال سألْته عن الدّراهم الْمحْمول عليْها قال لا بأْس بإنْفاقها
2- ابْن أبي عميْر عن الْحسن بْن عطيّة عنْ عمر بْن يزيد قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ إنْفاق الدّراهم الْمحْمول عليْها فقال إذا جازت الْفضّة الثّلثيْن فلا بأْس
3- عنْه عنْ حمّاد بْن عثْمان عنْ عمر بْن يزيد عنْ أبي عبْد اللّه ع في إنْفاق الدّراهم الْمحْمول عليْها فقال إذا كان الْغالب عليْها الْفضّة فلا بأْس بإنْفاقها
4- ابْن أبي نصْر عنْ رجل عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أبي جعْفر ع قال جاءه رجل منْ سجسْتان فقال له إنّ عنْدنا دراهم يقال لها الشّاهيّة تحْمل على الدّرْهم اثْنيْن فقال لا بأْس به إذا كان يجوز
5- فأمّا ما رواه ابْن أبي عميْر عنْ عليّ الصّيْرفيّ عن الْمفضّل بْن عمر الْجعْفيّ قال كنْت عنْد أبي عبْد اللّه ع فألْقي بيْن يديْه دراهم فألْقى إليّ درْهما منْها فقال أيْش هذا فقلْت ستّوق قال و ما السّتّوق فقلْت طبقتيْن فضّة و طبقة نحاس و طبقة منْ فضّة فقال اكْسرْ هذا فإنّه لا يحلّ بيْع هذا و لا إنْفاقه
فالْوجْه في الْجمْع بيْن هذه الْأخْبار أنّ الدّراهم إذا كانتْ معْروفة متداولة بيْن النّاس فلا بأْس بإنْفاقها على ما جرتْ به عادة الْبلد فإذا كانتْ دراهم محْمولة فلا يجوز إنْفاقها إلّا بعْد أنْ يتبيّن عيارها حتّى يعْلم الْآخذ لها قيمتها و الّذي يكْشف عمّا ذكرْناه
6- ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عن ابْن أبي عميْر عنْ عليّ بْن رئاب قال لا أعْلمه إلّا عنْ محمّد بْن مسْلم قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع الرّجل يعْمل الدّراهم يحْمل عليْها النّحاس أوْ غيْره ثمّ يبيعها قال إذا بيّن ذلك فلا بأْس
64- باب بيْع السّيوف الْمحلّاة بالْفضّة نقْدا و نسيئة
1- الْحسيْن بْن سعيد عنْ حمّاد بْن عيسى عنْ شعيْب الْعقرْقوفيّ عنْ أبي بصير قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ بيْع السّيْف الْمحلّى بالنّقْد فقال لا بأْس قال و سألْته عنْ بيْع النّسيئة فقال إذا نقد مثْل ما في فضّته فلا بأْس به أوْ ليعْطي الطّعام
2- عنْه عنْ صفْوان عن ابْن سنان عنْ أبي عبْد اللّه ع قال لا بأْس ببيْع السّيْف الْمحلّى بالْفضّة بنساء إذا نقد ثمن فضّته و إلّا فاجْعلْ ثمنه طعاما و لْينْسئْه إنْ شاء
- عنْه عنْ سعْدان بْن مسْلم عنْ عبْد الرّحْمن بْن الْحجّاج قال سألْته عن السّيوف الْمحلّاة فيها الْفضّة تباع بالذّهب إلى أجل مسمّى فقال إنّ النّاس لمْ يخْتلفوا في النّساء أنّه الرّبا إنّما اخْتلفوا في الْيد بالْيد فقلْت له نبيعه بدراهم بنقْد فقال كان أبي يقول يكون معه عرض أحبّ إليّ فقلْت له إذا كانت الدّراهم الّتي تعْطى أكْثر من الْفضّة الّتي فيها فقال و كيْف لهمْ بالاحْتياط بذلك فقلْت فإنّهمْ يزْعمون أنّهمْ يعْرفون ذلك فقال إنْ كانوا يعْرفون ذلك فلا بأْس و إلّا فإنّهمْ يجْعلون معه الْعرض أحبّ إليّ
4- الْحسن بْن محمّد بْن سماعة عنْ صفْوان عن ابْن مسْكان عنْ منْصور الصّيْقل عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عن السّيْف الْمفضّض يباع بالدّراهم فقال إذا كانتْ فضّته أقلّ من النّقْد فلا بأْس و إنْ كانتْ أكْثر فلا يصْلح
5- عنْه عنْ صفْوان عن ابْن مسْكان عنْ أبي بصير قال سألْته عن السّيْف الْمفضّض يباع بالدّراهم قال إذا كانتْ فضّته أقلّ من النّقْد فلا بأْس و إنْ كانتْ أكْثر فلا يصْلح
6- فأمّا ما رواه الْحسن بْن محمّد بْن سماعة عنْ جعْفر و صالح بْن خالد و جميل عنْ منْصور الصّيْقل عنْ أبي عبْد اللّه ع قال قلْت له السّيْف أشْتريه و فيه الْفضّة تكون الْفضّة أكْثر و أقلّ قال لا بأْس به
فالْوجْه في هذه الرّواية أنْ يكون وهْما من الرّاوي لأنّ منْصورا الصّيْقل قدْ روى عنْ أبي عبْد اللّه ع أنّه إذا كان الْفضّة أقلّ ممّا ينْقد فلا بأْس و إنْ كان أكْثر فلا يصْلح و تلْك الرّواية مطابقة للْأحاديث الْباقية فينْبغي أنْ يكون الْعمل عليْها و يؤكّد ذلك أيْضا
- ما رواه الْحسن بْن محمّد بْن سماعة عنْ فضالة عنْ أبان عنْ محمّد قال سئل عن السّيْف الْمحلّى و السّيْف الْحديد الْمموّه بالْفضّة نبيعه بالدّراهم فقال بعْ بالذّهب و قال إنّه يكْره أنْ تبيعه نسيئة و قال إذا كان الثّمن أكْثر من الْفضّة فلا بأْس
8- فأمّا ما رواه الْحسن بْن محمّد بْن سماعة عنْ جعْفر عنْ أبيه عنْ إسْحاق بْن عمّار أظنّه قال عنْ عبْد اللّه بْن جذاعة قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن السّيْف الْمحلّى بالْفضّة يباع نسيئة قال ليْس به بأْس لأنّ فيه الْحديد و السّيْر
فالْوجْه في هذا الْخبر و إنْ كان مطْلقا أنْ نحْمله على الْأحاديث الْمتقدّمة و هو أنّه إذا نقد مثْل ما فيه جاز أنْ يكون ما بقي نسيئة فأمّا أنْ يكون الْكلّ نسيئة فلا يجوز على حال
65- باب الرّجل يكون له على غيْره الدّراهم فتسْقط تلْك الدّراهم و يتعامل النّاس بدراهم غيْرها ما الّذي يجب له عليْه
1- محمّد بْن الْحسن الصّفّار عنْ محمّد بْن عيسى عنْ يونس قال كتبْت إلى أبي الْحسن الرّضا ع أنّه كان لي على رجل دراهم و أنّ السّلْطان أسْقط تلْك الدّراهم و جاءتْ دراهم أغْلى منْ تلْك الدّراهم الْأولى و لها الْيوْم وضيعة فأيّ شيْء لي عليْه الْأولى الّتي أسْقطها السّلْطان أو الدّراهم الّتي أجازها السّلْطان فكتب الدّراهم الْأولى
2- عنْه عنْ محمّد بْن عبْد الْجبّار عن الْعبّاس عنْ صفْوان قال سأله معاوية بْن سعيد عنْ رجل اسْتقْرض دراهم منْ رجل فسقطتْ تلْك الدّراهم أوْ تغيّرتْ و لا يباع بها شيْء لصاحب الدّراهم الدّراهم الْأولى أو الْجائزة الّتي تجوز بيْن النّاس قال فقال لصاحب الدّراهم الدّراهم الْأولى
3- فأمّا ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ سهْل بْن زياد عنْ محمّد بْن عيسى قال قال لي يونس كتبْت إلى الرّضا ع أنّ لي على رجل ثلاثة آلاف درْهم و كانتْ تلْك الدّراهم تنْفق بيْن النّاس تلْك الْأيّام و ليْس تنْفق الْيوْم أ لي عليْه تلْك الدّراهم بأعْيانها أوْ ما ينْفق بيْن النّاس قال فكتب إليّ لك أنْ تأْخذ منْه ما ينْفق بيْن النّاس كما أعْطيْته ما ينْفق بيْن النّاس
فلا ينافي الْخبريْن الْأوّليْن لأنّه إنّما قال لك أنْ تأْخذ منْه ما ينْفق بيْن النّاس يعْني بقيمة الدّراهم الْأولى ما ينْفق بيْن النّاس لأنّه يجوز أنْ تسْقط الدّراهم الْأولى حتّى لا يكاد تؤْخذ أصْلا فلا يلْزمه أخْذها و هو لا ينْتفع بها و إنّما له قيمة دراهمه الْأوّلة و ليْس له الْمطالبة بالدّراهم الّتي تكون في الْحال
66- باب بيْع ما لا يكال و لا يوزن مثْليْن بمثْل يدا بيد
1- الْحسيْن بْن سعيد عنْ صفْوان عنْ سعيد بْن يسار قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الْبعير بالْبعيريْن يدا بيد و نسيئة قال لا بأْس به ثمّ قال خطّ على النّسيئة
2- عنْه عنْ صفْوان و ابْن أبي عميْر عنْ جميل عنْ زرارة عنْ أبي جعْفر ع قال الْبعير بالْبعيريْن و الدّابّة بالدّابّتيْن يدا بيد ليْس به بأْس
3- عنْه عن الْقاسم بْن محمّد عنْ أبان عنْ عبْد الرّحْمن بْن أبي عبْد اللّه قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الْعبْد بالْعبْديْن و الْعبْد بالْعبْد و الدّراهم قال لا بأْس بالْحيوان كلّها يدا بيد و نسيئة
4- الْحسن بْن محمّد بْن سماعة عن ابْن رباط عنْ منْصور بْن حازم عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عن الشّاة بالشّاتيْن و الْبيْضة بالْبيْضتيْن قال لا بأْس ما لمْ يكنْ فيه كيْل و لا وزْن
5- عنْه عنْ صفْوان عن ابْن بكيْر عنْ عبيْد بْن زرارة عنْ أبي عبْد اللّه ع قال لا يكون الرّبا إلّا فيما يكال و يوزن
6- عنْه عن ابْن رباط عن ابْن مسْكان عنْ منْصور بْن حازم عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عن الْبيْضة بالْبيْضتيْن قال لا بأْس به و الثّوْب بالثّوْبيْن قال لا بأْس به و الْفرس بالْفرسيْن فقال لا بأْس به ثمّ قال كلّ شيْء يكال و يوزن فلا يصْلح مثْليْن بمثْل إذا كان منْ جنْس واحد و إذا كان لا يكال و لا يوزن فليْس به بأْس اثْنيْن بواحد
7- فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ حمّاد بْن عيسى عنْ حريز عنْ محمّد بْن مسْلم قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الثّوْبيْن الرّديّيْن بالثّوْب الْمرْتفع و الْبعير بالْبعيريْن و الدّابّة بالدّابّتيْن فقال كره ذلك عليّ ع فنحْن نكْرهه إلّا أنْ يخْتلف الصّنْفان قال و سألْته عن الْإبل و الْبقر و الْغنم أ واحد هو في هذا الْباب قال نعمْ نكْرهه
8- الْحسيْن بْن سعيد عن الْحسن عنْ زرْعة عنْ سماعة قال سألْته عنْ بيْع الْحيوان اثْنيْن بواحد فقال إذا سمّيْت الثّمن فلا بأْس
9- عنْه عنْ صفْوان عن ابْن مسْكان عنْ أبي عبْد اللّه ع أنّه سئل عن الرّجل يقول عاوضْني بفرسي فرسك و أزيدك قال لا يصْلح و لكنْ يقول أعْطني فرسك بكذا و كذا و أعْطيك فرسي بكذا و كذا
فالْوجْه في هذه الْأخْبار أنْ نحْملها على الاسْتظْهار و الاحْتياط لأنّ الْأفْضل و الْأحْوط أنْ يقوّم كلّ واحد منْهما على جهته و يكون الْبيْع على الْقيمة و إنْ لمْ يكنْ ذلك محْظورا حسب ما قدّمْناه في الْأخْبار الْأوّلة
67- باب أنّ ما يباع كيْلا أوْ وزْنا لا يجوز بيْعه جزافا
1- الْحسيْن بْن سعيد عنْ صفْوان عن ابْن مسْكان عن الْحلبيّ قال قال أبو عبْد اللّه ع ما كان منْ طعام سمّيْت فيه كيْلا فلا يصْلح مجازفة
2- عنْه عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد بْن عثْمان عن الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال ما كان منْ طعام سمّيْت فيه كيْلا فلا يصْلح مجازفة هذا ممّا يكْره منْ بيْع الطّعام
3- فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ سوّار عنْ أبي سعيد الْمكاري عنْ عبْد الْملك بْن عمْرو قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع أشْتري مائة راوية زيْتا فأعْترض راوية أو اثْنتيْن فأزنهما و آخذ سائره على قدْر ذلك فقال لا بأْس
فلا ينافي الْخبريْن الْأوّليْن لأنّه إنّما جاز له أنْ يأْخذ الْباقي على نحْو ما وزن إذا أخْبره صاحبه أنّ وزْنها مثْل ذلك فيصدّقه فيه و يقع الْبيْع على الْوزْن دون الْمجازفة و إنّما يحْرم أنْ يشْتري ما يوزن جزافا منْ غيْر وزْن و لا إخْبار عن الْوزْن و تصْديق صاحبه في ذلك
4- فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ صفْوان و عليّ بْن النّعْمان عنْ يعْقوب بْن شعيْب قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الرّجل يكون لي عليْه أحْمال كيْل مسمّى فيبْعث إليّ بأحْمال فيها أقلّ من الْكيْل الّذي لي عليْه فآخذها مجازفة فقال لا بأْس
فالْوجْه في هذه الرّواية أنّه إنّما جاز ذلك له لأنّه ليْس بعقْد بيْع و إنّما كان له عليْه شيْء معْلوم فرضي أنْ يأْخذ ما يعْلم أنّه أنْقص ممّا له عليْه فلمْ يكنْ بذلك بأْس و إنّما الْمحْظور الْعقْد على ما يكال مجازفة
68- باب إعْطاء الْغنم بالضّريبة
1- عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد عن الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع في الرّجل يكون له الْغنم يعْطيها بضريبة سمْنا شيْئا معْلوما أوْ دراهم معْلومة في كلّ شاة كذا و كذا قال لا بأْس بالدّراهم و لسْت أحبّ أنْ يكون بالسّمْن
2- الْحسن بْن محمّد بْن سماعة عنْ بعْض أصْحابه عنْ مدْرك بْن الْهزْهاز عنْ أبي عبْد اللّه ع في الرّجل يكون له الْغنم يعْطيها بضريبة شيْء معْلوم من الصّوف و السّمْن أو الدّراهم قال لا بأْس بالدّراهم و كره السّمْن
3- محمّد بْن يعْقوب عنْ محمّد بْن إسْماعيل عن الْفضْل بْن شاذان عنْ صفْوان بْن يحْيى عنْ عيص بْن الْقاسم قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ رجل له غنم يبيع ألْبانها بغيْر كيْل قال نعمْ حتّى ينْقطع أوْ شيْء منْها
4- فأمّا ما رواه الْحسن بْن محْبوب عنْ عبْد اللّه بْن سنان قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ رجل دفع إلى رجل غنمه بسمْن و دراهم معْلومة لكلّ شاة كذا و كذا في كلّ شهْر قال لا بأْس بالدّراهم فأمّا السّمْن فلا أحبّ ذلك إلّا أنْ تكون حوالب فلا بأْس
فالْوجْه في الْأخْبار الْأوّلة أنْ تحْمل على هذا الْخبر الّذي هو مفصّل و هو أنّه إنّما كره ضريبتها بالسّمْن إذا لمْ تكنْ حوالب فأمّا إذا كانتْ كذلك فلا بأْس
5- فأمّا ما رواه الْحسن بْن محمّد بْن سماعة عنْ جعْفر بْن سماعة عنْ أبان بْن عثْمان عنْ إسْماعيل بْن الْفضْل قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الرّجل يدْفع إلى الرّجل بقرا و غنما على أنْ يدْفع إليْه كلّ سنة منْ ألْبانها و أوْلادها كذا و كذا قال ذلك مكْروه
فالْوجْه في كراهية ذلك هو أنّه عيّن له على أنْ يعْطيه منْ ألْبانها و أوْلادها و لوْ لمْ يعيّنْ ذلك لكان جائزا و جرى ذلك مجْرى من اسْتأْجر أرْضا بشيْء من الطّعام الّذي يكون فيها فإنّ ذلك لا يجوز و إنْ جاز أنْ يسْتأْجرها بطعام لا يعيّنه
6- فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ أخيه الْحسن عنْ زرْعة عنْ سماعة قال سألْته عن اللّبن يشْترى و هو في الضّرْع قال لا إلّا أنْ يحْلب إلى سكرّجة فيقول أشْتري منْك هذا اللّبن الّذي في السّكرّجة و ما في ضرْعها بثمن مسمّى فإنْ لمْ يكنْ في الضّرْع شيْء كان ما في السّكرّجة
فلا ينافي الْأخْبار الْأوّلة لأنّه إنّما باع من اللّبن مقْدار ما في الضّرْع فلمْ يجزْ ذلك لأنّه مجْهول و إنّما جاز في الْأخْبار الْأوّلة بيْعها مدّة معْلومة و زمانا معيّنا فكان ذلك جاريا مجْرى الْإجارة فساغ و لمْ يكنْ ذلك حراما
69- باب ثمن الْممْلوك الّذي يولد من الزّنا
1- الْحسيْن بْن سعيد عنْ فضالة عنْ أبان عمّنْ أخْبره عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عنْ ولد الزّنا أشْتريه أوْ أبيعه أوْ أسْتخْدمه فقال اشْتره و اسْترقّه و اسْتخْدمْه و بعْه فأمّا اللّقيط فلا تشْتره
2- عنْه عنْ صفْوان عن ابْن سنان قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ ولد الزّنا أ يشْترى و يسْتخْدم فقال نعمْ
- فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ محمّد بْن خالد عنْ أبي الْجهْم عنْ أبي خديجة قال سمعْت أبا عبْد اللّه ع يقول لا يطيب ولد الزّنا أبدا و لا يطيب ثمنه أبدا
4- و ما رواه أحْمد بْن أبي عبْد اللّه عن ابْن فضّال عنْ مثنّى الْحنّاط عنْ أبي بصير عنْ أبي عبْد اللّه ع قال قلْت له يكون لي الْممْلوكة من الزّنا أحجّ منْ ثمنها و أتزوّج فقال لا تحجّ و لا تتزوّجْ منْه
فالْوجْه في هذيْن الْخبريْن أنْ نحْملهما على ضرْب من الْكراهية دون الْحظْر
70- باب بيْع الْعصير
1- الْحسيْن بْن سعيد عن الْقاسم بْن محمّد عنْ عليّ عنْ أبي بصير عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عنْ ثمن الْعصير قبْل أنْ يغْلي لمنْ يبْتاعه ليطْبخه أوْ يجْعله خمْرا قال إذا بعْت قبْل أنْ يكون خمْرا و هو حلال فلا بأْس
2- عنْه عنْ فضالة عنْ رفاعة قال سئل أبو عبْد اللّه ع و أنا حاضر عنْ بيْع الْعصير ممّنْ يخمّره فقال حلال أ لسْنا نبيع تمْرنا ممّنْ يجْعله شرابا خبيثا
3- عنْه عنْ صفْوان عن ابْن مسْكان عنْ محمّد الْحلبيّ قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ بيْع عصير الْعنب ممّنْ يجْعله حراما فقال لا بأْس تبيعه حلالا فيجْعله حراما فأبْعده اللّه و أسْحقه
4- فأمّا ما رواه الْحسن بْن محمّد بْن سماعة عنْ صفْوان عنْ يزيد بْن خليفة عنْ أبي عبْد اللّه ع قال كره أبو عبْد اللّه ع بيْع الْعصير بتأْخير
فالْوجْه في هذا الْخبر أنّه إنّما كره بيْعه بتأْخير لأنّه لا يؤْمن أنْ يكون في حال ما يقْبض الثّمن قدْ صار خمْرا و إنْ كان ذلك ليْس بمحْظور و الّذي يدلّ على ذلك
5- ما رواه الْحسن بْن محمّد بْن سماعة عنْ صفْوان عنْ يزيد بْن خليفة الْحارثيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سأله رجل و أنا حاضر قال إنّ لي الْكرْم قال تبيعه عنبا قال فإنّه يشْتريه منْ يجْعله خمْرا قال فبعْه إذا عصيرا قال إنّه يشْتريه منّي عصيرا فيجْعله خمْرا في قرْبتي قال بعْته حلالا فجعله حراما فأبْعده اللّه ثمّ سكت هنيْئة ثمّ قال لا تذرنّ ثمنه حتّى يصير خمْرا فتكون تأْخذ ثمن الْخمْر
و الّذي يدلّ على أنّ ذلك ورد موْرد الْكراهية دون الْحظْر
6- ما رواه أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عنْ أحْمد بْن محمّد بْن أبي نصْر قال سألْت أبا الْحسن ع عنْ بيْع الْعصير فيصير خمْرا قبْل أنْ يقْبض الثّمن قال فقال لوْ باع ثمرته ممّنْ يعْلم أنّه يجْعله خمْرا حراما لمْ يكنْ بذلك بأْس فأمّا إذا كان عصيرا فلا يباع إلّا بالنّقْد
7- الْحسيْن بْن سعيد عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد عن الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع أنّه سئل عنْ بيْع الْعصير ممّنْ يصْنعه خمْرا فقال بعْه ممّنْ يطْبخه أوْ يصْنعه خلّا أحبّ إليّ و لا أرى بالْأوّل بأْسا
71- باب منْ له شرْب مع قوْم يسْتغْني عنْه هلْ يجوز له بيْعه أمْ لا
1- محمّد بْن يعْقوب عنْ أبي عليّ الْأشْعريّ عنْ محمّد بْن عبْد الْجبّار عنْ صفْوان عنْ سعيد الْأعْرج عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عن الرّجل يكون له الشّرْب مع قوْم في قناة فيها شركاء فيسْتغْني بعْضهمْ عنْ شرْبه أ يبيع شرْبه قال نعمْ إنْ شاء باعه بورق و إنْ شاء باعه بكيْل حنْطة
- الْحسيْن بْن سعيد عنْ فضالة و الْقاسم بْن محمّد عنْ عبْد اللّه الْكاهليّ قال سأل رجل أبا عبْد اللّه ع و أنا عنْده عنْ قناة بيْن قوْم لكلّ رجل منْهمْ شرْب معْلوم فاسْتغْنى رجل منْهمْ عنْ شرْبه أ يبيعه بحنْطة أوْ شعير قال يبيعه بما شاء هذا ممّا ليْس فيه شيْء
3- فأمّا ما رواه محمّد بْن يحْيى عنْ عبْد اللّه بْن محمّد عنْ عليّ بْن الْحكم و حميْد بْن زياد عن الْحسن بْن محمّد بْن سماعة جميعا عنْ أبان عنْ أبي بصير عنْ أبي عبْد اللّه ع قال نهى رسول اللّه ص عن النّطاف و الْأرْبعاء قال و الْأرْبعاء أنْ تسنّى مسنّاة فيحْمل الْماء و تسْقى به الْأرْض ثمّ يسْتغْنى عنْه فقال لا تبعْه و لكنْ أعرْه جارك و النّطاف أنْ يكون له الشّرْب فيسْتغْني عنْه فيقول لا تبعْه أعرْه أخاك أوْ جارك
فالْوجْه في هذا الْخبر أنْ نحْمل بيْع ذلك على أنّه مكْروه و ليْس بمحْظور لأنّ الْأفْضل أنْ يعْطي ما فضل عنْه من الشّرْب أخاه و جاره و لا يبيعه و ليْس ذلك بمحْظور
72- باب منْ أحْيا أرْضا
1- عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن النّوْفليّ عن السّكونيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال قال النّبيّ ص منْ غرس شجرا أوْ حفر واديا بديّا لمْ يسْبقْه إليْه أحد أوْ أحْيا أرْضا ميْتة فهي له قضاء من اللّه عزّ و جلّ و رسوله
2- عنْه عن ابْن أبي عميْر عنْ محمّد بْن حمْران عنْ محمّد بْن مسْلم قال سمعْت أبا جعْفر ع يقول أيّما قوْم أحْيوْا شيْئا من الْأرْض و عمروها فهمْ أحقّ بها و هي لهمْ
- الْحسن بْن محْبوب عنْ معاوية بْن وهْب قال سمعْت أبا عبْد اللّه ع يقول أيّما رجل أتى خربة بائرة فاسْتخْرجها و كرى أنْهارها و عمرها فإنّ عليْه فيها الصّدقة فإنْ كانتْ أرْضا لرجل قبْله فغاب عنْها فتركها و أخْربها ثمّ جاء بعْد يطْلبها فإنّ الْأرْض للّه عزّ و جلّ و لمنْ عمرها
4- عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عنْ حمّاد عنْ حريز عنْ زرارة و محمّد بْن مسْلم و أبي بصير و فضيْل و بكيْر و حمْران و عبْد الرّحْمن بْن أبي عبْد اللّه عنْ أبي جعْفر و أبي عبْد اللّه ع قالا قال رسول اللّه ص منْ أحْيا مواتا فهو له
قال محمّد بْن الْحسن الْوجْه في هذه الْأخْبار و ما جرى مجْراها ممّا أوْردْنا كثيرا منْها في كتابنا الْكبير أنّ منْ أحْيا أرْضا فهو أوْلى بالتّصرّف فيها دون أنْ يمْلك تلْك الْأرْض لأنّ هذه الْأرضين منْ جمْلة الْأنْفال الّتي هي خاصّة للْإمام إلّا أنّ منْ أحْياها أوْلى بالتّصرّف فيها إذا أدّى واجبها للْإمام و قدْ دللْنا على ذلك في كتابنا الْمذْكور بأدلّة مسْتوْفاة و أخْبار كثيرة و الّذي يدلّ هاهنا على ذلك
5- ما رواه الْحسن بْن محْبوب عنْ هشام بْن سالم عنْ أبي خالد الْكابليّ عنْ أبي جعْفر ع قال وجدْنا في كتاب عليّ ع إنّ الْأرْض للّه يورثها منْ يشاء منْ عباده و الْعاقبة للْمتّقين أنا و أهْل بيْتي الّذين أورثْنا الْأرْض و نحْن الْمتّقون و الْأرْض كلّها لنا فمنْ أحْيا أرْضا من الْمسْلمين فلْيعْمرْها و لْيؤدّ خراجها إلى الْإمام منْ أهْل بيْتي و له ما أكل منْها و إنْ تركها أوْ أخْربها فأخذها رجل من الْمسْلمين منْ بعْده فعمرها و أحْياها فهو أحقّ بها من الّذي تركها فلْيؤدّ خراجها إلى الْإمام منْ أهْل بيْتي و له ما أكل منْها حتّى يظْهر الْقائم منْ أهْل بيْتي بالسّيْف فيحْويها و يمْنعها و يخْرجهمْ منْها كما حواها رسول اللّه ص و منعها إلّا ما كان في أيْدي شيعتنا فيقاطعهمْ على ما في أيْديهمْ و يتْرك الْأرْض في أيْديهمْ
- باب حكْم أرْض الْخراج
1- الْحسيْن بْن سعيد عنْ صفْوان بْن يحْيى عن ابْن مسْكان عنْ محمّد الْحلبيّ قال سئل أبو عبْد اللّه ع عن السّواد ما منْزلته فقال هو لجميع الْمسْلمين لمنْ هو الْيوْم و لمنْ يدْخل في الْإسْلام بعْد الْيوْم و لمنْ لمْ يخْلقْ بعْد فقلْنا الشّراء من الدّهاقين فقال لا يصْلح إلّا أنْ يشْتري منْهمْ على أنْ يصيّرها للْمسْلمين فإذا شاء وليّ الْأمْر أنْ يأْخذها أخذها قلْنا فإنْ أخذها منْه قال يردّ إليْه رأْس ماله و له ما أكل منْ غلّتها بما عمل
2- عنْه عن الْحسن بْن محْبوب عنْ خالد بْن جرير عنْ أبي الرّبيع الشّاميّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال لا تشْتر منْ أرْض السّواد شيْئا إلّا منْ كانتْ له ذمّة فإنّما هو فيْء للْمسْلمين
3- الْحسن بْن محمّد بْن سماعة عنْ عبْد اللّه بْن جبلة عنْ عليّ بْن الْحارث عنْ بكّار بْن أبي بكْر عنْ محمّد بْن شريْح قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ شراء الْأرْض منْ أرْض الْخراج فكرهه و قال إنّما أرْض الْخراج للْمسْلمين فقالوا له فإنّه يشْتريها الرّجل و عليْه خراجها فقال لا بأْس إلّا أنْ يسْتحي منْ عيْب ذلك
4- فأمّا ما رواه محمّد بْن الْحسن الصّفّار عنْ أيّوب بْن نوح عنْ صفْوان بْن يحْيى قال حدّثني أبو برْدة بْن رجاء قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع كيْف ترى في شراء أرْض الْخراج قال و منْ يبيع ذلك و هي أرْض الْمسْلمين قال قلْت يبيعها الّذي هي في يديْه قال و يصْنع بخراج الْمسْلمين ما ذا ثمّ قال لا بأْس اشْتر حقّه منْها و يحوّل حقّ الْمسْلمين عليْه و لعلّه يكون أقْوى عليْها و أمْلى بخراجهمْ منْه
فالْوجْه في قوْله اشْتر حقّه منْها أيْ ما له من التّصرّف دون رقبة الْأرْض فإنّ رقبة الْأرْض لا يصْلح ملْكها على حسب ما تضمّنه الْأخْبار الْأوّلة و قد اسْتوْفيْنا ما يتعلّق بهذا الْباب في كتابنا الْكبير و فيما ذكرْناه كفاية
74- باب شراء أرْض أهْل الذّمّة
1- الْحسيْن بْن سعيد عنْ حمّاد عنْ شعيْب عنْ أبي بصير قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ شراء الْأرضين منْ أهْل الذّمّة فقال لا بأْس بأنْ يشْترى منْهمْ إذا عملوها و أحْيوْها فهي لهمْ و قدْ كان رسول اللّه ص حين ظهر على خيْبر و فيها الْيهود خارجهمْ على أنْ يتْرك الْأرْض في أيْديهمْ يعْملونها و يعْمرونها
2- عنْه عنْ فضالة عن الْعلاء عنْ محمّد بْن مسْلم قال سألْته عنْ شراء أرْضهمْ فقال لا بأْس بها أنْ تشْتريها فتكون إذا كان ذلك بمنْزلتهمْ تؤدّي فيها كما يؤدّون فيها
3- الْحسيْن بْن سعيد عنْ صفْوان عن الْعلاء عنْ محمّد بْن مسْلم قال سألْته عن الشّراء منْ أرْض الْيهود و النّصارى قال ليْس به بأْس و قدْ ظهر رسول اللّه ص على أهْل خيْبر فخارجهمْ على أنْ يتْرك الْأرْض في أيْديهمْ يعْملونها و يعْمرونها و ما بها بأْس و قد اشْتريْت منْها شيْئا و أيّما قوْم أحْيوْا شيْئا من الْأرْض أوْ عملوه فهمْ أحقّ بها و هي لهمْ
4- أحْمد بْن محمّد عن الْحسن بْن محْبوب عن الْعلاء عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أبي جعْفر ع قال سألْته عنْ شراء أرْض أهْل الذّمّة قال لا بأْس بها فتكون إذا كان ذلك بمنْزلتهمْ تؤدّي عنْها كما يؤدّون
قال محمّد بْن الْحسن الْوجْه في هذه الْأخْبار أنّ أهْل الذّمّة لا يخْلو ما في أيْديهمْ من الْأرضين منْ أنْ يكون فتحتْ عنْوة أوْ صولحوا عليْه فإنْ كانتْ مفْتوحة عنْوة فهي أرْض الْمسْلمين قاطبة و لهمْ أنْ يبيعوها إذا كانتْ في أيْديهمْ بحقّ التّصرّف دون أصْل الْملْك و يكون على الْمشْتري ما كان عليْهمْ من الْخراج كما كانتْ خيْبر مع الْيهود و إنْ كانتْ أرْضا صولحوا عليْها فهي أرْض الْجزْية يجوز شراؤها منْهمْ إذا انْتقل ما عليْها إلى جزْية رءوسهمْ أوْ يقْبل عليْها الْمشْتري ما كانوا قبلوه من الصّلْح و تكون الْأرْض ملْكا يصْلح التّصرّف فيه على كلّ حال
75- باب الذّمّيّ يكون له أرْض فيسْلم ما الّذي يجب عليْه فيها
1- الْحسن بْن محمّد بْن سماعة عنْ عبْد اللّه بْن جبلة عنْ إسْحاق بْن عمّار عن الْعبْد الصّالح ع قال قلْت له رجل منْ أهْل نجْران يكون له أرْض ثمّ يسْلم أيْش عليْه يكون ما صالحهمْ عليْه النّبيّ ص أوْ ما على الْمسْلمين قال عليْه ما على الْمسْلمين إنّهمْ لوْ أسْلموا لمْ يصالحْهم النّبيّ ص
2- فأمّا ما رواه الْحسن بْن محمّد بْن سماعة عنْ محمّد بْن أبي حمْزة عنْ عبْد الرّحْمن بْن الْحجّاج قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عمّا اخْتلف فيه ابْن أبي ليْلى و ابْن شبْرمة في السّواد و أرْضه فقلْت إنّ ابْن أبي ليْلى قال إنّهمْ إذا أسْلموا فهمْ أحْرار و ما في أيْديهمْ منْ أرْضهمْ لهمْ و أمّا ابْن شبْرمة فزعم أنّهمْ عبيد و أنّ أرْضهم الّتي بأيْديهمْ ليْستْ لهمْ فقال في الْأرْض ما قال ابْن شبْرمة و قال في الرّجال ما قال ابْن أبي ليْلى إنّهمْ إذا أسْلموا فهمْ أحْرار و مع هذا كلام لمْ أحْفظْه
فالْوجْه في هذه الرّواية أنّه إنّما قال بقوْل ابْن شبْرمة بأنّ الْأرضين ليْستْ لهمْ منْ حيْث كانتْ مفْتوحة عنْوة بالسّيْف فكانتْ للْمسْلمين فلمّا أسْلموا لمْ يصرْ ذلك ملْكا لهمْ و الْخبر الْأوّل يكون محْمولا على أرْض صلْح صالحوا عليْه منْ غيْر أنْ تكون فتحتْ بالسّيْف فبقي ملْكهمْ على ما كان فلمّا أسْلموا صار ملْكهمْ مثْل سائر أمْلاك الْمسْلمين الّتي ليْستْ بأرْض الْخراج
76- باب بيْع الزّرْع الْأخْضر قبْل أنْ يصير سنْبلا
1- الْحسن بْن محمّد بْن سماعة عنْ محمّد بْن زياد عنْ هشام بْن سالم عنْ سليْمان بْن خالد عنْ أبي عبْد اللّه ع قال لا بأْس بأنْ تشْتري زرْعا أخْضر فإنْ شئْت تركْته حتّى تحْصده و إنْ شئْت فبعْه حشيشا
2- عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد عن الْحلبيّ قال قال أبو عبْد اللّه ع لا بأْس أنْ تشْتري زرْعا أخْضر ثمّ تتْركه حتّى تحْصده إنْ شئْت أوْ تقْلعه منْ قبْل أنْ يسنْبل و هو حشيش و قال لا بأْس أيْضا أنْ تشْتري زرْعا قدْ سنْبل و بلغ بحنْطة
3- أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عنْ عثْمان بْن عيسى عنْ سماعة قال سألْته عنْ شراء الْقصيل يشْتريه الرّجل فلا يقْصله و يبْدو له في ترْكه حتّى يخْرج سنْبله شعيرا أوْ حنْطة و قد اشْتراه منْ أصْله على أرْبابه خراج أوْ هو على الْعلْج فقال إنْ كان اشْترط حين اشْتراه إنْ شاء قطعه و إنْ شاء تركه كما هو حتّى يكون سنْبلا و إلّا فلا ينْبغي له أنْ يتْركه حتّى يكون سنْبلا
4- عنْه عن ابْن محْبوب عن ابْن أبي أيّوب عنْ سماعة عنْ أبي عبْد اللّه ع نحْوه و زاد فيه فإنْ فعل فإنّ عليْه طسْقه و نفقته و له ما خرج منْه
5- سهْل بْن زياد عنْ أحْمد بْن محمّد بْن أبي نصْر عن الْمثنّى الْحنّاط عنْ زرارة عنْ أبي عبْد اللّه ع في زرْع بيع و هو حشيش ثمّ سنْبل قال لا بأْس إذا قال أبْتاع منْك ما يخْرج منْ هذا الزّرْع فإذا اشْتراه و هو حشيش فإنْ شاء أعْفاه و إنْ شاء تربّص به
6- عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عنْ حمّاد عنْ حريز عنْ بكيْر بْن أعْين قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع أ يحلّ شراء الزّرْع الْأخْضر قال نعمْ لا بأْس به
7- عنْه عنْ زرارة مثْله و قال لا بأْس أنْ تشْتري الزّرْع أو الْقصيل أخْضر ثمّ تتْركه إنْ شئْت حتّى يسنْبل ثمّ تحْصده و إنْ شئْت أنْ تعْلف دابّتك قصيلا فلا بأْس به قبْل أنْ يسنْبل فأمّا إذا سنْبل فلا تقْطعْه رأْسا رأْسا فإنّه فساد
8- الْحسن بْن محمّد بْن سماعة عنْ محمّد بْن زياد عنْ معلّى بْن خنيْس قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع أشْتري الزّرْع قال إذا كان قدْر شبْر
9- فأمّا ما رواه الْحسن بْن محمّد بْن سماعة عنْ محمّد بْن زياد عنْ معاوية بْن عمّار قال سمعْت أبا عبْد اللّه ع يقول لا تشْتري الزّرْع ما لمْ يسنْبلْ فإذا كنْت تشْتري أصْله فلا بأْس بذلك لو ابْتعْت نخْلا فابْتعْت أصْله و لمْ يكنْ فيه حمْل لمْ يكنْ به بأْس
فالْوجْه في هذا الْخبر أنْ نحْمله على ضرْب من الْكراهية دون الْحظْر و الْأخْبار الْأوّلة على الْجواز و رفْع التّحْريم و ما تضمّنتْه رواية معلّى بْن خنيْس منْ أنّه لا بأْس به إذا كان قدْر شبْر أيْضا محْمول على الاسْتظْهار دون الْحظْر إنْ لمْ يكنْ كذلك على ما تضمّنتْه الْأخْبار الْأوّلة
- باب النّهْي عن الاحْتكار
1- الْحسيْن بْن سعيد عنْ فضالة عنْ إسْماعيل بْن أبي زياد عنْ أبي عبْد اللّه ع عنْ أبيه قال قال رسول اللّه ص لا يحْتكر الطّعام إلّا خاطئ
2- سهْل بْن زياد عنْ جعْفر بْن محمّد الْأشْعريّ عن ابْن الْقدّاح عنْ أبي عبْد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص الْجالب مرْزوق و الْمحْتكر ملْعون
3- عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن النّوْفليّ عن السّكونيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال الْحكْرة في الْخصْب أرْبعون يوْما و في الشّدّة و الْبلاء ثلاثة أيّام فما زاد على الْأرْبعين في زمان الْخصْب فصاحبه ملْعون و ما زاد في الْعسْرة على ثلاثة أيّام فصاحبه ملْعون
4- أحْمد بْن محمّد عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ غياث بْن إبْراهيم عنْ أبي عبْد اللّه ع قال ليْس الْحكْرة إلّا في الْحنْطة و الشّعير و التّمْر و الزّبيب و السّمْن
5- محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ محمّد بْن سنان عنْ عبْد اللّه بْن منْصور عنْ أبي عبْد اللّه ع قال نفد الطّعام على عهْد رسول اللّه ص فأتى الْمسْلمون فقالوا يا رسول اللّه قدْ فقد الطّعام و لمْ يبْق شيْء إلّا عنْد فلان فمرْه يبعْ قال فحمد اللّه و أثْنى عليْه ثمّ قال يا فلان إنّ الْمسْلمين ذكروا أنّ الطّعام قدْ فقد إلّا شيْئا عنْدك فأخْرجْه و بعْه كيْف شئْت و لا تحْبسْه
6- محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ جعْفر بْن محمّد عنْ أبيه عنْ وهْب عن الْحسيْن بْن عبيْد اللّه بْن ضمْرة عنْ أبيه عنْ جدّه عنْ عليّ بْن أبي طالب ع أنّه قال رفع الْحديث إلى النّبيّ ص أنّه مرّ بالْمحْتكرين فأمر بحكْرتهمْ أنْ تخْرج إلى بطون الْأسْواق و حيْث تنْظر الْأبْصار إليْها فقيل لرسول اللّه ص لوْ قوّمْت عليْهمْ فغضب حتّى عرف الْغضب في وجْهه فقال أنا أقوّم عليْهمْ إنّما السّعْر إلى اللّه تعالى يرْفعه إذا شاء و يخْفضه إذا شاء
قال محمّد بْن الْحسن هذه الْأخْبار عامّة في النّهْي عن الاحْتكار على كلّ حال و قدْ روي أنّ الْمحْظور منْ ذلك هو أنّه إذا لمْ يكنْ في الْبلد طعام غيْر الّذي عنْد الْمحْتكر و يكون واحدا فإنّه يلْزمه إخْراجه و بيْعه بما يرْزقه اللّه كما فعل النّبيّ ص و ينْبغي أنْ نحْمل هذه الْأخْبار الْمطْلقة على هذه الْمقيّدة كما بيّنّاه في مواضع كثيرة
7- و روى ما قلْناه عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد عن الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال الْحكْرة أنْ يشْتري طعاما ليْس في الْمصْر غيْره فيحْتكره فإنْ كان في الْمصْر طعام أوْ بيّاع غيْره فلا بأْس بأنْ يلْتمس بسلْعته الْفضْل قال و سألْته عن الزّيْت فقال إذا كان عنْد غيْرك فلا بأْس بإمْساكه
8- أبو عليّ الْأشْعريّ عنْ محمّد بْن عبْد الْجبّار عنْ صفْوان عنْ أبي الْفضْل بْن سالم الْحنّاط قال قال أبو عبْد اللّه ع ما عملك قلْت حنّاطا و ربّما قدمْت على نفاق و ربّما قدمْت على كساد فحبسْت قال فما يقول منْ قبلك فيه قلْت يقولون محْتكر قال يبيعه أحد غيْرك قلْت ما أبيع منْ ألْف جزْء جزْءا قال لا بأْس إنّما كان ذلك رجل منْ قريْش يقال له حكيم بْن حزام كان إذا دخل الطّعام الْمدينة اشْتراه كلّه فمرّ عليْه النّبيّ ص فقال يا حكيم بْن حزام إيّاك أنْ تحْتكر
9- عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد عن الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عن الرّجل يحْتكر الطّعام و يتربّص به هلْ يجوز ذلك فقال إنْ كان الطّعام كثيرا يسع النّاس فلا بأْس به و إنْ كان الطّعام قليلا لا يسع النّاس فإنّه يكْره أنْ يحْتكر الطّعام و يتْرك النّاس ليْس لهمْ طعام
78- باب الْعدد الّذين تثْبت بيْنهم الشّفْعة
1- عليّ بْن إبْراهيم عنْ محمّد بْن عيسى بْن عبيْد عنْ يونس بْن عبْد الرّحْمن عنْ عبْد اللّه بْن سنان عنْ أبي عبْد اللّه ع قال لا تكون الشّفْعة إلّا لشريكيْن ما لمْ يتقاسما فإذا صاروا ثلاثة فليْس لواحد منْهمْ شفْعة
2- يونس عنْ بعْض رجاله عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عن الشّفْعة لمنْ هي و في أيّ شيْء هي و لمنْ تصْلح و هلْ يكون في الْحيوان شفْعة و كيْف هي فقال الشّفْعة جائزة في كلّ شيْء منْ حيوان أوْ أرْض أوْ متاع إذا كان الشّيْء بيْن شريكيْن لا غيْرهما فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحقّ به منْ غيْره و إنْ زاد على الاثْنيْن فلا شفْعة لأحد منْهمْ
3- الْحسن بْن محمّد بْن سماعة عنْ محمّد بْن زياد و صفْوان عنْ عبْد اللّه بْن سنان قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع الْممْلوك يكون بيْن شركاء فباع أحدهمْ نصيبه فقال أحدهمْ أنا أحقّ به أ له ذلك قال نعمْ إذا كان واحدا
4- أحْمد بْن محمّد عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد عن الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع أنّه قال في الْممْلوك بيْن شركاء فيبيع أحدهمْ نصيبه فيقول صاحبه أنا أحقّ به أ له ذلك قال نعمْ إذا كان واحدا فقيل له أ في الْحيوان شفْعة فقال لا
5- فأمّا ما رواه محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عنْ أحْمد بْن محمّد عن الْبرْقيّ عن النّوْفليّ عن السّكونيّ عنْ جعْفر عنْ أبيه عنْ آبائه عنْ عليّ ع قال الشّفْعة على عدد الرّجال
فالْوجْه في هذا الْخبر أنْ نحْمله على ضرْب من التّقيّة لأنّه مذْهب بعْض الْعامّة
6- و أمّا ما رواه عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ جميل بْن درّاج عنْ منْصور بْن حازم قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ دار فيها دور و طريقهمْ واحد في عرْصة الدّار فباع بعْضهمْ منْزله منْ رجل هلْ لشركائه في الطّريق أنْ يأْخذوا بالشّفْعة فقال إنْ كان باع الدّار و حوّل بابها إلى طريق غيْر ذلك فلا شفْعة لهمْ و إنْ باع الطّريق مع الدّار فلهم الشّفْعة
7- أحْمد بْن محمّد عنْ عليّ بْن الْحكم عن الْكاهليّ عنْ منْصور بْن حازم قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع دار بيْن قوْم اقْتسموها و أخذ كلّ واحد منْهمْ قطْعة فبناها و تركوا بيْنهمْ ساحة فيها ممرّهمْ فجاء رجل فاشْترى نصيب بعْضهمْ أ له ذلك قال نعمْ و لكنْ يسدّ بابه و يفْتح بابا إلى الطّريق أوْ ينْزل منْ فوْق الْبيْت و يسدّ بابه و إنْ أراد صاحب الطّريق بيْعه فإنّهمْ أحقّ به و إلّا فهو على طريقه يجيء و يجْلس على ذلك الْباب
فالْوجْه في هذيْن الْخبريْن و إنْ كان الْأصْل فيهما منْصور بْن حازم و هو واحد أحد شيْئيْن أحدهما أنْ يكون الْمراد بالْقوْم شريكا واحدا و إنّما يكون تجوّز في اللّفْظة بأنْ عبّر عنْه بالْقوْم و الْوجْه الثّاني أنْ نحْمله على ما حملْنا عليْه الْخبر الْأوّل من التّقيّة دون ما يجب الْعمل عليْه منْ واجب الشّرْع
8- و أمّا ما رواه الْحسن بْن محمّد بْن سماعة عنْ محمّد بْن زياد عنْ هشام بْن سالم عنْ سليْمان بْن خالد عنْ أبي عبْد اللّه ع قال ليْس في الْحيوان شفْعة
فلا ينافي ما قدّمْناه من الْأخْبار لأنّ الْأخْبار الّتي قدّمْناها على ضرْبيْن ضرْب منْها عامّة في كلّ شيْء و ذلك يدْخل فيها الْحيوان و غيْره فلا يجوز تخْصيصها بخبر واحد و الضّرْب الْآخر خاصّة بأنّ الْحيوان فيه شفْعة و هو خبر يونس و عبْد اللّه بْن سنان و الْحلبيّ و الْوجْه في هذا الْخبر أنْ نحْمله على أنْ لا يكون في الْحيوان شفْعة إذا كان بيْن أكْثر منْ شريكيْن كما قلْناه في غيْره من الْأشْياء
9- فأمّا ما رواه عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن النّوْفليّ عن السّكونيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص لا شفْعة في سفينة و لا في نهر و لا في طريق
فلا ينافي خبر منْصور بْن حازم الّذي قال فيه إنّه تثْبت الشّفْعة بالْممرّ و الطّريق إذا أراد صاحبه بيْعه لأنّ الْوجْه فيه أنْ نحْمله على ضرْب من التّقيّة لأنّ ذلك مذْهب بعْض الْعامّة
79- باب الرّهْن يهْلك عنْد الْمرْتهن
1- عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد عن الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع في الرّجل يرْهن عنْد الرّجل رهْنا فيصيبه شيْء أوْ يضيع قال يرْجع الْمرْتهن بماله عليْه
2- الْحسيْن بْن سعيد عن الْقاسم بْن محمّد و فضالة عنْ أبان عنْ عبيْد بْن زرارة قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع رجل رهن سواريْن فهلك أحدهما فقال يرْجع عليْه فيما بقي و قال في رجل رهن عنْده دارا فاحْترقتْ أو انْهدمتْ قال يكون ماله في ترْبة الْأرْض
3- عنْه عن ابْن أبي عميْر عنْ أبان عنْ رجل عنْ أبي عبْد اللّه ع في رجل رهن عنْد رجل دارا فاحْترقتْ أو انْهدمتْ قال يكون ماله في ترْبة الْأرْض و قال في رجل عنْده ممْلوك فجذم أوْ رهن عنْده مال فلمْ ينْشر الْمتاع و لمْ يتعاهدْه و لمْ يحرّكْه فتأكّل هلْ ينْقص منْ ماله بقدْر ذلك قال لا
4- محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عن ابْن أبي نصْر عنْ داود بْن الْحصيْن عنْ أبي الْعبّاس عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عنْ رجل رهن عنْده آخر عبْديْن فهلك أحدهما أ يكون حقّه في الْآخر قال نعمْ قلْت أوْ دار فاحْترقتْ أ يكون حقّه في التّرْبة قال نعمْ أوْ دابّتيْن يكون حقّه في أحدهما قال نعمْ أوْ متاع فيفْسد منْ طول ما تركه أوْ طعام يفْسد أوْ غلام فأصابه جدريّ فعمي أوْ ثياب تركها مطْويّة لمْ يتعاهدْها و لمْ ينْشرْها حتّى هلكتْ قال هذا يجوز أخْذه و يكون حقّه عليْه
5- فأمّا ما رواه محمّد بْن يحْيى عنْ محمّد بْن الْحسيْن عنْ صفْوان عن ابْن بكيْر قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الرّهْن فقال إنْ كان أكْثر منْ مال الْمرْتهن فهلك أنْ يؤدّي الْفضْل إلى صاحب الرّهْن و إنْ كان أقلّ منْ ماله و هلك الرّهْن أدّى إليْه صاحبه فضْل ماله و إنْ كان سواء فليْس عليْه شيْء
6- و ما رواه أحْمد بْن محمّد عن الْحسن بْن محْبوب عنْ أبي حمْزة قال سألْت أبا جعْفر ع عنْ قوْل عليّ ع في الرّهْن يترادّان الْفضْل قال كان عليّ ع يقول ذلك قلْت كيْف يترادّان الْفضْل قال إنْ كان الرّهْن أفْضل ممّا رهن به ثمّ عطب ردّ الْمرْتهن الْفضْل على صاحبه و إنْ كان لا يسْوى ردّ الرّاهن ما ينْقص منْ حقّ الْمرْتهن قال و كذلك كان قوْل عليّ ع في الْحيوان و غيْر ذلك
فالْوجْه في هذيْن الْخبريْن أنْ نحْملهما على أنّه إذا هلك الرّهْن بتفْريط منْ جهة الْمرْتهن منْ تضْييع و غيْر ذلك فأمّا إذا هلك منْ قبل نفْسه أوْ منْ جهة غيْره لمْ يلْزمْه شيْء و كان له الرّجوع على صاحبه بما عليْه و الّذي يدلّ على ما قلْناه
7- ما رواه محمّد بْن يعْقوب عن الْحسيْن بْن محمّد عنْ معلّى بْن محمّد عن الْوشّاء عنْ أبان عمّنْ أخْبره عنْ أبي عبْد اللّه ع أنّه قال في الرّهْن إذا ضاع منْ عنْد الْمرْتهن منْ غيْر أنْ يسْتهْلكه رجع في حقّه على الرّاهن فأخذه و إن اسْتهْلكه ترادّا الْفضْل
8- محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عنْ بنان بْن محمّد عنْ عليّ بْن الْحكم عنْ أبان بْن عثْمان عنْ أبي عبْد اللّه ع قال في الرّهْن إذا ضاع منْ عنْد الْمرْتهن منْ غيْر أنْ يسْتهْلكه رجع في حقّه على الرّاهن و أخذه و إن اسْتهْلكه ترادّا الْفضْل فيما بيْنهما
9- أحْمد بْن محمّد عنْ أحْمد بْن محمّد بْن أبي نصْر عنْ حمّاد بْن عثْمان عنْ إسْحاق بْن عمّار قال سألْت أبا إبْراهيم ع عن الرّجل يرْهن الرّهْن بمائة درْهم و هو يساوي ثلاثمائة درْهم فهلك أ على الرّجل أنْ يردّ على صاحبه مائتيْ درْهم قال نعمْ لأنّه أخذ رهْنا فيه فضْل و ضيّعه قلْت فيهْلك نصْف الرّهْن قال حساب ذلك
و الّذي يعْضد ما قدّمْناه من الرّوايات ما رواه
10- أحْمد بْن محمّد عن ابْن أبي نصْر عنْ حمّاد بْن عثْمان عنْ إسْحاق بْن عمّار قال قلْت لأبي إبْراهيم ع الرّجل يرْهن الْغلام أو الدّار فتصيبه الْآفة على منْ يكون قال على موْلاه ثمّ قال أ رأيْت لوْ قتل قتيلا على منْ يكون قلْت هو في عنق الْعبْد قال أ لا ترى لمْ يذْهبْ منْ مال هذا ثمّ قال أ رأيْت لوْ كان ثمنه مائة دينار فزاد و بلغ مائتيْ دينار لمنْ كان يكون قلْت لموْلاه قال و كذلك يكون عليْه ما يكون له
11- فأمّا ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ محمّد بْن جعْفر الرّزّاز عنْ محمّد بْن عبْد الْحميد عنْ سيْف بْن عميرة عنْ منْصور بْن حازم عنْ سليْمان بْن خالد عنْ أبي عبْد اللّه ع قال إذا ارْتهنْت عبْدا أوْ دابّة فماتا فلا شيْء عليْك و إنْ هلكت الدّابّة و أبق الْغلام فأنْت ضامن
فالْوجْه فيه أيْضا ما قدّمْناه و هو أنْ يكون سبب هلاكها أوْ سبب إباق الْغلام شيْئا منْ جهة الْمرْتهن فإذا لمْ يكنْ كذلك فلا يلْزمه شيْء و كان حكْم ذلك حكْم الْموْت سواء
80- باب أنّه إذا اخْتلف الرّاهن و الْمرْتهن في مقْدار ما على الرّهْن
1- الْحسيْن بْن سعيد عنْ صفْوان و فضالة عن الْعلاء عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أبي جعْفر ع في رجل يرْهن عنْد صاحبه رهْنا لا بيّنة بيْنهما فيه ادّعى الّذي عنْده الرّهْن أنّه بألْف درْهم و قال صاحب الرّهْن إنّه بمائة قال الْبيّنة على الّذي عنْده الرّهْن أنّه بألْف درْهم و إنْ لمْ يكنْ بيّنة فعلى الرّاهن الْيمين
2- عنْه عنْ محمّد بْن خالد عن ابْن بكيْر عن النّضْر عن الْقاسم بْن سليْمان جميعا عنْ عبيْد بْن زرارة عنْ أبي عبْد اللّه ع في رجل رهن عنْد صاحبه رهْنا لا بيّنة بيْنهما فادّعى الّذي عنْده الرّهْن أنّه بألْف و قال صاحب الرّهْن هو بمائة فقال الْبيّنة على الّذي عنْده الرّهْن أنّه بألْف فإنْ لمْ يكنْ له بيّنة فعلى الّذي له الرّهْن الْيمين أنّه بمائة
3- الْحسن بْن محمّد بْن سماعة عنْ غيْر واحد عنْ أبان عن ابْن أبي يعْفور عنْ أبي عبْد اللّه ع قال إذا اخْتلفا في الرّهْن فقال أحدهما رهنْته بألْف و قال الْآخر بمائة درْهم قال يسْئل صاحب الْألْف الْبيّنة فإنْ لمْ يكنْ له بيّنة حلف صاحب الْمائة
4- فأمّا ما رواه محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عنْ أحْمد بْن محمّد عن النّوْفليّ عن السّكونيّ عنْ جعْفر عنْ أبيه عنْ عليّ ع في رهْن اخْتلف فيه الرّاهن و الْمرْتهن فقال الرّاهن هو بكذا و كذا و قال الْمرْتهن هو بأكْثر قال عليّ ع يصدّق الْمرْتهن حتّى يحيط بالثّمن لأنّه أمينه
فالْوجْه في هذا الْخبر أنْ نحْمله على أنّه ينْبغي للرّاهن و الْأفْضل له أنْ يصدّقه منْ حيْث إنّه ائْتمنه و إنْ لمْ يكنْ ذلك واجبا عليْه و لازما له و الْواجب في الْحكْم ما تضمّنه الْأخْبار الْأوّلة
81- باب أنّه إذا اخْتلف نفْسان في متاع في يد واحد منْهما فقال الّذي عنْده إنّه رهْن و قال الْآخر إنّه وديعة
1- أحْمد بْن محمّد عن الْحسن بْن محْبوب عنْ عبّاد بْن صهيْب قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ متاع في يد رجليْن يقول أحدهما اسْتوْدعْتكه و الْآخر يقول هو رهْن قال فقال الْقوْل فيه قوْل الّذي يقول إنّه رهْن عنْدي إلّا أنْ يأْتي الّذي ادّعاه أنّه أوْدعه بشهود
2- الْحسن بْن محمّد بْن سماعة عنْ غيْر واحد عنْ أبان عن ابْن أبي يعْفور عنْ أبي عبْد اللّه ع قال إذا اخْتلفا في الرّهْن فقال أحدهما هو رهْن و قال الْآخر هو عنْده وديعة كان على صاحب الْوديعة الْبيّنة فإنْ لمْ يكنْ له حلف صاحب الرّهْن
3- فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عن الْعلاء عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أبي جعْفر ع قال في رجل رهن عنْد صاحبه رهْنا فقال الّذي عنْده الرّهْن ارْتهنْته بكذا و كذا و قال الْآخر إنّما هو عنْدك وديعة فقال الْبيّنة على الّذي عنْده الرّهْن أنّه بكذا فإنْ لمْ يكنْ له بيّنة فعلى الّذي له الرّهْن الْيمين
فلا ينافي الْأخْبار الْأوّلة لأنّه إنّما قال عليْه الْبيّنة في مقْدار ما على الرّهْن دون أنْ يجب عليْه الْبيّنة على أنّه رهْن و هو مطابق لما رويْناه في الْباب الْأوّل و إنّما يجب في هذا الْباب الْبيّنة على صاحب الرّهْن بأنّها وديعة و لوْ قال بدلا منْ ذلك إنّ عليْه شيْئا إلّا أنّه أقلّ ممّا يذْكره الْمرْتهن لكان عليْه الْيمين دون الْبيّنة حسب ما تضمّنه الْباب الْأوّل
82- باب وجوب ردّ الْوديعة إلى كلّ أحد
1- أحْمد بْن محمّد عن الْبرْقيّ عن الْقاسم بْن محمّد عنْ فضيْل قال سألْت أبا الْحسن ع عنْ رجل اسْتوْدع رجلا منْ مواليك مالا له قيمة و الرّجل الّذي عليْه الْمال رجل من الْعرب يقْدر على أنّه لا يعْطيه شيْئا و الْمسْتوْدع رجل خبيث خارجيّ شيْطان فلمْ أدعْ شيْئا فقال لي قلْ له ردّ عليْه فإنّه ائْتمنه عليْه بأمانة اللّه
2- فأمّا ما رواه محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عنْ عليّ بْن محمّد بْن شيرة عن الْقاسم بْن محمّد عنْ سليْمان بْن داود عنْ حفْص بْن غياث قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ رجل من الْمسْلمين أوْدعه رجل من اللّصوص دراهم أوْ متاعا و اللّصّ مسْلم هلْ يردّ عليْه قال لا يردّه فإنْ أمْكنه أنْ يردّه على صاحبه فعل و إلّا كان في يده بمنْزلة اللّقطة يصيبها فيعرّفها حوْلا و إنْ أصاب صاحبها ردّها عليْه و إلّا تصدّق بها فإنْ جاء بعْد ذلك خيّره بيْن الْأجْر و الْغرْم فإن اخْتار الْأجْر فله و إن اخْتار الْغرْم غرم عليْه و كان الْأجْر له
فلا ينافي الْخبر الْأوّل لأنّ هذا الْخبر يخْتصّ منْ يعْلم أنّ عيْن ما أوْدعه اللّصّ غصْب فحينئذ يجوز أنْ يمْنعه إيّاه و يردّ على أصْحابه على الشّرائط الْمذْكورة في الْخبر فأمّا إذا لمْ يعْرفْه بعيْنه غصْبا فلا يجوز حبْسه عنْه و يجب عليْه ردّه على كلّ حال
83- باب أنّ الْعاريّة غيْر مضْمونة
1- الْحسيْن بْن سعيد عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد عن الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال ليْس على مسْتعير عاريّة ضمان و صاحب الْعاريّة و الْوديعة مؤْتمن
2- عنْه عنْ فضالة عنْ أبان عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أبي جعْفر ع قال سألْته عن الْعاريّة يسْتعيرها الْإنْسان فتهْلك أوْ تسْرق فقال إذا كان أمينا فلا غرْم عليْه
3- عنْه عن النّضْر عن ابْن سنان قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الْعاريّة فقال لا غرْم على مسْتعير عاريّة إذا هلكتْ إذا كان مأْمونا
4- أحْمد بْن محمّد بْن يحْيى عنْ هارون بْن مسْلم عنْ مسْعدة بْن زياد عنْ جعْفر بْن محمّد ع قال سمعْته يقول لا غرْم على مسْتعير عاريّة إذا هلكتْ أوْ سرقتْ أوْ ضاعتْ إذا كان الْمسْتعير مأْمونا
5- فأمّا ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ جعْفر عنْ أبيه عنْ وهْب عنْ جعْفر عنْ أبيه أنّ عليّا ع قال من اسْتعار عبْدا ممْلوكا لقوْم فعيب فهو ضامن و من اسْتعار حرّا صغيرا فعيب فهو ضامن
فهذا الْخبر يحْتمل وجوها أحدها أنّه إنّما تضمّن إذا اسْتعاره منْ غيْر مالكه فأمّا إذا اسْتعاره منْ مالكه فليْس عليْه الضّمان يدلّ على ذلك
6- ما رواه محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عنْ عليّ بْن السّنْديّ عنْ صفْوان عنْ إسْحاق بْن عمّار عنْ أبي عبْد اللّه ع و أبي إبْراهيم ع قال إذا اسْتعرْت عاريّة بغيْر إذْن صاحبها فهلكتْ فالْمسْتعير ضامن
و الْوجْه الثّاني أنْ يكون فرّط في حفْظه أوْ تعدّى حتّى هلك فإذا كان كذلك كان عليْه أيْضا الضّمان يدلّ على ذلك
7- ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عن النّضْر عنْ عاصم عنْ محمّد بْن قيْس عنْ أبي جعْفر ع قال قضى أمير الْمؤْمنين ع في رجل أعار عاريّة فهلكتْ منْ عنْده و لمْ يبْغها غائلة فقضى ألّا يغْرمها الْمعار و لا يغْرم الرّجل إذا اسْتأْجر الدّابّة ما لمْ يكْرهْها أوْ يبْغها غائلة
و الْوجْه الثّالث أنْ يكون اشْترط عليْه الضّمان فإنّه يلْزمه إذا كان الْأمْر على ذلك يدلّ على ذلك
8- ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ صفْوان عن ابْن سنان قال قال أبو عبْد اللّه ع لا يضْمن الْعاريّة إلّا أنْ يكون اشْترط فيها ضمانا إلّا الدّنانير فإنّها مضْمونة و إنْ لمْ يشْترطْ فيها ضمان
9- عليّ عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد عنْ أبي عبْد اللّه ع قال صاحب الْوديعة و الْبضاعة مؤْتمنان و قال إذا هلكت الْعاريّة عنْد الْمسْتعير لمْ يضْمنْه إلّا أنْ يكون قد اشْترط عليْه
10- عليّ عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ جميل عنْ زرارة قال سمعْت أبا عبْد اللّه ع أنّه قال جميع ما اسْتعرْت فاشْترط عليْك لزمك و الذّهب لازم لك و إنْ لمْ يشْترطْ عليْك
84- باب أنّ الْمضارب يكون له الرّبْح بحسب ما يشْترط و ليْس عليْه من الْخسْران شيْء
1- أحْمد بْن محمّد عن ابْن أبي عميْر عنْ أبان و يحْيى عنْ أبي الْمغْراء عن الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال الْمال الّذي يعْمل به مضاربة له من الرّبْح و ليْس عليْه من الْوضيعة شيْء إلّا أنْ يخالف أمْر صاحب الْمال
2- الْحسن بْن محمّد بْن سماعة عنْ عبْد اللّه بْن جبلة عنْ إسْحاق بْن عمّار عنْ أبي الْحسن ع قال سألْته عنْ مال الْمضاربة قال الرّبْح بيْنهما و الْوضيعة على الْمال
3- عنْه عنْ صفْوان عنْ عاصم بْن حميْد عنْ محمّد بْن قيْس عنْ أبي جعْفر ع قال قضى أمير الْمؤْمنين ع في تاجر اتّجر بمال و اشْترط نصْف الرّبْح فليْس على الْمضارب ضمان و قال أيْضا منْ ضمّن مضاربه فليْس له إلّا رأْس الْمال و ليْس له من الرّبْح شيْء
4- فأمّا ما رواه أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عن الْحسن بْن محْبوب عن الْكاهليّ عنْ أبي الْحسن موسى ع في رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة يجْعل له شيْئا من الرّبْح مسمّى فابْتاع الْمضارب متاعا فوضع فيه قال على الْمضارب من الْوضيعة بقدْر ما جعل له من الرّبْح
فلا ينافي الْأخْبار الْأوّلة لأنّ هذا الْخبر محْمول على أنّه إذا كان الْمال بيْنهما شرْكة فإنّه يكون الرّبْح و النّقْصان بيْنهما و إنّما أطْلق عليْه لفْظ الْمضاربة مجازا أوْ لأنّه كان الْمال كلّه منْ جهته و إنْ جعل بعْضه ديْنا عليْه لتصحّ الشّرْكة و الّذي يكْشف عمّا ذكرْناه
5- ما رواه أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عن الْحسن بْن الْجهْم عنْ ثعْلبة عنْ عبْد الْملك بْن عتْبة قال سألْت بعْض هؤلاء يعْني أبا يوسف و أبا حنيفة فقلْت إنّي لا أزال أدْفع الْمال مضاربة إلى الرّجل فيقول قدْ ضاع أوْ قدْ ذهب قال فادْفعْ إليْه أكْثره قرْضا و الْباقي مضاربة فسألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ ذلك فقال يجوز
6- عنْه عنْ عليّ بْن الْحكم عنْ عبْد الْملك بْن عتْبة الْهاشميّ قال سألْت أبا الْحسن موسى ع هلْ يسْتقيم لصاحب الْمال إذا أراد الاسْتيثاق لنفْسه أنْ يجْعل بعْضه شرْكة ليكون أوْثق له في ماله قال لا بأْس به
85- باب ما يكْره به إجارة الْأرضين
1- أحْمد بْن محمّد عنْ أحْمد بْن محمّد بْن أبي نصْر عنْ عبْد الْكريم عنْ سماعة عنْ أبي بصير عنْ أبي عبْد اللّه ع قال لا تؤاجر الْأرْض بالْحنْطة و لا بالشّعير و لا بالتّمْر و لا بالْأرْبعاء و لا بالنّطاف و لكنْ بالذّهب و الْفضّة لأنّ الذّهب و الْفضّة مضْمون و ليْس هذا بمضْمون
2- محمّد بْن يعْقوب عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ محمّد بْن الْحسيْن عنْ صفْوان بْن يحْيى عنْ إسْحاق بْن عمّار عنْ أبي بصير عنْ أبي عبْد اللّه ع قال لا تسْتأْجر الْأرْض بالتّمْر و لا بالْحنْطة و لا بالشّعير و لا بالْأرْبعاء و لا بالنّطاف قلْت و ما الْأرْبعاء قال الشّرْب و النّطاف فضْل الْماء و لكنْ تسلّمْها بالذّهب و الْفضّة و النّصْف و الثّلث و الرّبع
3- عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد عن الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال لا تقبّل الْأرْض بحنْطة مسمّاة و لكنْ بالنّصْف و الثّلث و الرّبع و الْخمس لا بأْس به و قال لا بأْس بالْمزارعة بالثّلث و الرّبع و الْخمس
قال محمّد بْن الْحسن هذه الْأخْبار كلّها مطْلقة في كراهية إجارة الْأرْض بالْحنْطة و الشّعير و ينْبغي أنْ نقيّدها و نقول إنّما يكْره ذلك إذا آجرها بحنْطة تزْرع فيها و يعْطى صاحبها منْها و أمّا إذا كان منْ غيْرها فلا بأْس بذلك يدلّ على ذلك
4- ما رواه عليّ بْن إبْراهيم عنْ صالح بْن السّنْديّ عنْ جعْفر بْن بشير عنْ موسى بْن بكْر عن الْفضيْل بْن يسار قال سألْت أبا جعْفر ع عنْ إجارة الْأرْض الْمخابرة بالطّعام قال إنْ كان منْ طعامها فلا خيْر فيه
5- محمّد بْن الْحسن الصّفّار عنْ أيّوب بْن نوح عنْ صفْوان عنْ أبي برْدة قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ إجارة الْأرْض الْمخابرة بالطّعام قال إنْ كان منْ طعامها فلا خيْر فيه
86- باب من اسْتأْجر أرْضا بشيْء معْلوم ثمّ آجرها بأكْثر منْ ذلك
1- سهْل بْن زياد عن ابْن فضّال عنْ أبي الْمغْراء عنْ إبْراهيم بْن ميْمون أنّ إبْراهيم بْن الْمثنّى سأل أبا عبْد اللّه ع و هو يسْمع عن الْأرْض يسْتأْجرها الرّجل ثمّ يؤاجرها بأكْثر منْ ذلك قال ليْس به بأْس إنّ الْأرْض ليْستْ بمنْزلة الْبيْت و الْأجير إنّ فضْل الْبيْت حرام و فضْل الْأجير حرام
2- أحْمد بْن محمّد عن الْحسن بْن محْبوب عنْ خالد بْن جرير عنْ أبي الرّبيع الشّاميّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عن الرّجل يتقبّل الْأرْض من الدّهاقين فيؤاجرها بأكْثر ممّا يتقبّل بها و يقوم فيها بحظّ السّلْطان قال لا بأْس به إنّ الْأرْض ليْستْ مثْل الْأجير و لا مثْل الْبيْت إنّ فضْل الْأجير و الْبيْت حرام
3- عليّ بْن إبْراهيم عن ابْن أبي عميْر عنْ أبي الْمغْراء عنْ أبي عبْد اللّه ع في الرّجل يسْتأْجر الْأرْض ثمّ يؤاجرها بأكْثر ممّا اسْتأْجرها فقال لا بأْس إنّ هذا ليْس كالْحانوت و لا الْأجير إنّ فضْل الْحانوت و الْأجير حرام
قال محمّد بْن الْحسن هذه الْأخْبار مطْلقة في جواز إجارة الْأرْض بأكْثر ممّا اسْتأْجرها و ينْبغي أنْ نقيّدها بأحد أشْياء إمّا أنْ نقول يجوز له إجارتها إذا كان اسْتأْجرها بدراهم أوْ دنانير معْلومة أنْ يؤْجرها بالنّصْف أو الثّلث أو الرّبع و إنْ علم أنّ ذلك أكْثر يدلّ على ذلك
4- ما رواه محمّد بْن يحْيى عنْ عبْد اللّه بْن محمّد عنْ عليّ بْن الْحكم عنْ أبان عنْ إسْماعيل بْن الْفضْل الْهاشميّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عنْ رجل اسْتأْجر من السّلْطان منْ أرْض الْخراج بدراهم مسمّاة أوْ بطعام مسمّى ثمّ آجرها و شرط لمنْ يزْرعها أنْ يقاسمه النّصْف أوْ أقلّ منْ ذلك أوْ أكْثر و له في الْأرْض بعْد ذلك فضْل أ يصْلح له ذلك قال نعمْ إذا حفر نهرا أوْ عمل لهمْ عملا يعينهمْ بذلك فله ذلك
و الثّاني أنّه يجوز مثلا إذا اسْتأْجرها بالثّلث أو الرّبع أنْ يؤاجرها بالنّصْف لأنّ الْفضْل إنّما يحْرم إذا كان اسْتأْجرها بدراهم و آجرها بأكْثر منْها و أمّا على هذا الْوجْه فلا بأْس به يدلّ على ذلك
5- ما رواه أحْمد بْن محمّد عنْ عليّ بْن الْحكم عنْ عبْد الْكريم عن الْحلبيّ قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع أتقبّل الْأرْض بالثّلث أو الرّبع فأقبّلها بالنّصْف قال لا بأْس به قلْت فأتقبّلها بألْف درْهم و أقبّلها بألْفيْن قال لا يجوز قلْت كيْف جاز الْأوّل و لمْ يجز الثّاني قال لأنّ هذا مضْمون و ذلك غيْر مضْمون
6- محمّد بْن يحْيى عنْ محمّد بْن الْحسيْن عنْ صفْوان عنْ إسْحاق بْن عمّار عنْ أبي عبْد اللّه ع قال إذا تقبّلْت أرْضا بذهب أوْ فضّة فلا تقبّلْها بأكْثر ممّا تقبّلْتها به و إنْ تقبّلْتها بالنّصْف و الثّلث فلك أنْ تقبّلها بأكْثر ممّا تقبّلْتها به لأنّ الذّهب و الْفضّة مضْمونان
و منْها أنّه إنّما أجاز ذلك إذا أحْدث فيها حدثا فأمّا قبْل ذلك فلا ينْبغي و هو الْأحْوط يدلّ على ذلك
7- ما رواه محمّد بْن يحْيى عنْ عبْد اللّه بْن محمّد عنْ عليّ بْن الْحكم عنْ أبان عنْ إسْماعيل بْن الْفضْل الْهاشميّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عنْ رجل اسْتأْجر أرْضا منْ أرْض الْخراج بدراهم مسمّاة أوْ بطعام معْلوم فيؤاجرها قطْعة قطْعة أوْ جريبا جريبا بشيْء معْلوم أ فيكون له فضْل ما اسْتأْجره من السّلْطان و لا ينْفق شيْئا أوْ يؤاجر تلْك الْأرْض قطعا على أنْ يعْطيهم الْبذْر و النّفقة فيكون له في ذلك فضْل على إجارته و له ترْبة الْأرْض أوْ ليْستْ له فقال إذا اسْتأْجرْت أرْضا فأنْفقْت فيها شيْئا أوْ رممْت فلا بأْس بما ذكرْت
و منْها أنّه يجوز أنْ يؤْجر بعْضا منْها بأكْثر مال إجارة الْأرْض و يتصرّف هو في الْباقي منْ ذلك بجزْء منْ ذلك و إنْ قلّ يدلّ على ذلك
8- ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ صفْوان و فضالة عن الْعلاء عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أحدهما ع قال سألْته عنْ رجل يسْتكْري الْأرْض بمائة دينار فيكْري نصْفها بخمْسة و تسْعين دينارا و يعْمر هو بقيّتها قال لا بأْس
87- باب الصّانع يعْطى شيْئا ليصْلحه فيفْسده هلْ يضْمن أمْ لا
1- عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد عن الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سئل عن الْقصّار يفْسد قال كلّ أجير يعْطى الْأجْر على أنْ يصْلح فيفْسد فهو ضامن
2- عنْه عنْ أبيه عن النّوْفليّ عن السّكونيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال كان أمير الْمؤْمنين ع يضمّن الصّبّاغ و الْقصّار و الصّائغ احْتياطا على أمْتعة النّاس و كان لا يضمّن من الْغرق و الْحرق و الشّيْء الْغالب
3- عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي نجْران عنْ صفْوان عن الْكاهليّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عن الْقصّار يسلّم إليْه الثّوْب و اشْترط عليْه أنْ يعْطي في وقْت قال إذا خالف و ضاع الثّوْب بعْد الْوقْت فهو ضامن
4- عليّ عنْ أبيه عنْ إسْماعيل بْن مرّار عنْ يونس قال سألْت الرّضا ع عن الْقصّار و الصّائغ يضمّنون قال لا يصْلح النّاس إلّا بعْد أنْ يضمّنوا و كان يونس يعْمل به و يأْخذ
5- عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن النّوْفليّ عن السّكونيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع أنّ أمير الْمؤْمنين ع رفع إليْه رجل اسْتأْجر رجلا ليصْلح بابا فضرب الْمسْمار فانْصدع الْباب فضمّنه أمير الْمؤْمنين ع
6- أحْمد بْن محمّد عنْ عليّ بْن الْحكم عنْ إسْماعيل عنْ أبي الصّبّاح عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عن الثّوْب أدْفعه إلى الْقصّار فيحْرقه قال أغْرمْه فإنّك إنّما دفعْته إليْه ليصْلحه و لمْ تدْفعْ إليْه ليفْسده
7- الْحسيْن بْن سعيد عنْ محمّد بْن الْفضيْل عنْ أبي الصّبّاح قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الْقصّار هلْ عليْه ضمان فقال نعمْ كلّ منْ يعْطى الْأجْر ليصْلح فيفْسد فهو ضامن
8- فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ حمّاد بْن عيسى و ابْن أبي عميْر عنْ معاوية بْن عمّار عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عن الصّبّاغ و الْقصّار فقال ليْس يضمّنان
فالْوجْه في هذا الْخبر أنْ نحْمله على أنّ الصّانع إذا كان مأْمونا يسْتحبّ لصاحبه ألّا يضمّن و إنْ كان ذلك ليْس بواجب يدلّ على ذلك
- ما رواه عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عنْ حمّاد عن ابْن أبي عميْر عن الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال كان عليّ ع يضمّن الْقصّار و الصّائغ احْتياطا و كان أبي يتطوّل عليْه إذا كان مأْمونا
10- الْحسيْن بْن سعيد عنْ فضالة عنْ أبي الْمغْراء عنْ أبي بصير عنْ أبي عبْد اللّه ع قال كان عليّ ع يضمّن الْقصّار و الصّائغ يحْتاط به على أمْوال النّاس و كان أبو جعْفر ع يتفضّل عليْه إذْ كان مأْمونا
و يزيد ما ذكرْناه بيانا
11- ما رواه محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عنْ محمّد بْن السّنْديّ عنْ عليّ بْن الْحكم عنْ إسْماعيل بْن الصّبّاح قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الْقصّار يسلّم إليْه الْمتاع فيحْرقه أوْ يخْرقه أ يغرّمه قال نعمْ غرّمْه ما جنتْ يداه إنّك إنّما أعْطيْته ليصْلح لمْ تعْطه ليفْسد
12- عنْه عن ابْن رباط عنْ منْصور عنْ بكْر بْن حبيب عنْ أبي عبْد اللّه ع قال لا يضمّن الْقصّار إلّا ما جنتْ يداه و إن اتّهمْته أحْلفْته
88- باب من اكْترى دابّة إلى موْضع فجاز ذلك الْموْضع كان عليْه الْكراء و ضمان الدّابّة
1- الْحسن بْن محمّد بْن سماعة عن الْميثميّ عنْ أبان عن الْحسن بْن زياد الصّيْقل عنْ أبي عبْد اللّه ع في رجل اكْترى منْ رجل دابّة إلى موْضع فجاز الْموْضع الّذي تكارى إليْه فنفقت الدّابّة فقال هو ضامن و عليْه الْكراء بقدْر ذلك
- أحْمد بْن محمّد عن ابْن محْبوب عنْ أبي ولّاد قال اكْتريْت بغْلا إلى قصْر ابْن هبيْرة ذاهبا و جائيا بكذا و كذا و خرجْت في طلب غريم لي فلمّا صرْت قرْب قنْطرة الْكوفة خبّرْت أنّ صاحبي توجّه إلى النّيل فتوجّهْت نحْو النّيل فلمّا أتيْت النّيل خبّرْت أنّه توجّه إلى بغْداد فاتّبعْته و ظفرْت به و فرغْت فيما بيْني و بيْنه و رجعْت إلى الْكوفة و كان ذهابي و مجيئي خمْسة عشر يوْما و أخْبرْت صاحب الْبغْل بعذْري و أردْت أنْ أتحلّل منْه ممّا صنعْت و أرْضيه فبذلْت له خمْسة عشر درْهما فأبى أنْ يقْبل فتراضيْنا بأبي حنيفة فأخْبرْته بالْقصّة و أخْبره الرّجل فقال لي ما صنعْت بالْبغْل فقلْت قدْ رجعْته سليما قال نعمْ بعْد خمْسة عشر يوْما قال ما تريد من الرّجل قال أريد كراء بغْلي فقدْ حبسه عليّ خمْسة عشر يوْما فقال إنّي ما أرى لك حقّا لأنّه اكْتراه إلى قصْر ابْن هبيْرة فخالف و ركبه إلى النّيل و إلى بغْداد فضمن قيمة الْبغْل و سقط الْكراء فلمّا ردّ الْبغْل سليما و قبضْته لمْ يلْزمْه الْكراء قال فخرجْنا منْ عنْده و جعل صاحب الْبغْل يسْترْجع فرحمْته ممّا أفْتى به أبو حنيفة و أعْطيْته شيْئا و تحلّلْت منْه و حججْت تلْك السّنة فأخْبرْت أبا عبْد اللّه ع بما أفْتى أبو حنيفة فقال في مثْل هذا الْقضاء و شبْهه تحْبس السّماء ماءها و تمْنع الْأرْض بركاتها قال فقلْت لأبي عبْد اللّه ع فما ترى أنْت قال أرى له عليْك مثْل كراء الْبغْل ذاهبا من الْكوفة إلى النّيل و مثْل كراء الْبغْل من النّيل إلى بغْداد و مثْل كراء بغْل منْ بغْداد إلى الْكوفة توفّيه إيّاه قال قلْت له جعلْت فداك فقدْ علفْته بدراهم فلي عليْه علفه قال لا لأنّك غاصب فقلْت أ رأيْت لوْ عطب الْبغْل أوْ نفق أ ليْس كان يلْزمني قال نعمْ قيمة بغْل يوْم خالفْته قلْت فإنْ أصاب الْبغْل كسْر أوْ دبر أوْ عقر قال عليْك قيمة ما بيْن الصّحّة و الْعيْب يوْم تردّه عليْه قلْت فمنْ يعْرف ذلك قال أنْت و هو إمّا أنْ يحْلف هو على الْقيمة و يلْزمك فإنْ ردّ الْيمين عليْك فحلفْت على الْقيمة لزمه أوْ يأْتي صاحب الْبغْل بشهود يشْهدون أنّ قيمة الْبغْل حين اكْتري كذا و كذا فيلْزمك قلْت إنّي أعْطيْته دراهم و رضي بها و حلّلني قال إنّما رضي و أحلّك حين قضى عليْه أبو حنيفة بالظّلْم و الْجوْر و لكن ارْجعْ إليْه و أخْبرْه بما أفْتيْتك به فإنْ جعلك في حلّ بعْد معْرفته فلا شيْء عليْك بعْد ذلك قال أبو ولّاد فلمّا انْصرفْت منْ وجْهي ذلك لقيت الْمكاري فأخْبرْته بما أفْتاني به أبو عبْد اللّه ع و قلْت له قلْ ما شئْت حتّى أعْطيكه فقال قدْ حبّبْت إليّ جعْفر بْن محمّد ع و وقع في قلْبي له التّفْضيل و أنْت في حلّ و إنْ أردْت أنْ أردّ عليْك الّذي أخذْت منْك فعلْت
3- فأمّا ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ أبي جعْفر عنْ أبي الْجوْزاء عن الْحسيْن بْن علْوان عنْ عمْرو بْن خالد عنْ زيْد بْن عليّ عنْ آبائه ع أنّه أتاه رجل تكارى دابّة فهلكتْ فأقرّ أنّه جاز بها الْوقْت فضمّنه الثّمن و لمْ يجْعلْ عليْه كراء
فالْوجْه في هذه الرّواية ضرْب من التّقيّة لأنّها موافقة لمذْهب كثير من الْعامّة