88- باب أنّه تحْجب الْأمّ عن الثّلث إلى السّدس بأرْبع أخوات
1- عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ سعْد بْن أبي خلف عنْ أبي الْعبّاس عنْ أبي عبْد اللّه ع قال إذا ترك الْميّت أخويْن فهمْ إخْوة مع الْميّت حجبا الْأمّ و إنْ كان واحدا لا يحْجب الْأمّ و قال إذا كنّ أرْبع أخوات حجبْن الْأمّ من الثّلث لأنّهنّ بمنْزلة الْأخويْن فإنْ كنّ ثلاثا لا يحْجبْن
2- أحْمد بْن محمّد عنْ محسّن بْن أحْمد عنْ أبان بْن عثْمان عنْ فضْل أبي الْعبّاس قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ أبويْن و أخْتيْن لأب و أمّ هلْ يحْجبان الْأمّ من الثّلث قال لا قلْت فثلاث قال لا قلْت فأرْبع قال نعمْ
3- أحْمد بْن محمّد عن ابْن فضّال عنْ عبْد اللّه بْن بكيْر عنْ فضْل أبي الْعبّاس الْبقْباق عنْ أبي عبْد اللّه ع قال لا يحْجب الْأمّ عن الثّلث إلّا أخوان أوْ أرْبع أخوات لأب و أمّ أوْ لأب
4- أبو عليّ الْأشْعريّ عنْ محمّد بْن عبْد الْجبّار عنْ صفْوان بْن يحْيى عنْ أبي أيّوب الْخزّاز عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أبي عبْد اللّه ع قال لا يحْجب الْأمّ من الثّلث إذا لمْ يكنْ ولد إلّا أخوان أوْ أرْبع أخوات
5- فأمّا ما رواه الْحسن بْن محمّد بْن سماعة عن ابْن رباط عن ابْن مسْكان عنْ أبي الْعبّاس الْبقْباق عنْ أبي عبْد اللّه ع في أبويْن و أخْتيْن قال للْأمّ مع الْأخوات الثّلث إنّ اللّه عزّ و جلّ قال فإنْ كان له إخْوة و لمْ يقلْ فإنْ كان له أخوات
فأوّل ما في هذه الرّواية أنّ راويها و هو أبو الْعبّاس الْبقْباق قدْ روى مطابقا للرّوايات الْأوّلة فينْبغي أنْ يعْمل على روايته الّتي تطابق رواية غيْره و لا يعْمل على روايته الّتي ينْفرد بها ثمّ لوْ سلمتْ منْ ذلك لكانتْ محْمولة على أحد شيْئيْن أحدهما أنْ تكون محْمولة على الْأخوات منْ قبل الْأمّ لأنّ هؤلاء لا يحْجبون أصْلا بالغا ما بلغوا ذكورا كانوا أوْ إناثا و يجوز أنْ يكون الْمراد به إذا لمْ يكنّ أرْبعا بأنْ يكنّ ثلاثا فإنّهنّ لا يحْجبْن و إنْ كنّ منْ جهة الْأب و الْوجْه الْآخر أنْ نحْمل الرّواية على ضرْب من التّقيّة لأنّ ذلك مذْهب جميع الْعامّة و لا يوافقنا عليْه أحد منْهمْ
89- باب ميراث الْأبويْن مع الزّوْج
1- أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عنْ محسّن بْن أحْمد عنْ أبان بْن عثْمان عنْ إسْماعيل الْجعْفيّ عنْ أبي جعْفر ع في زوْج و أبويْن قال للزّوْج النّصْف و للْأمّ الثّلث و ما بقي للْأب و قال في امْرأة و أبويْن قال للْمرْأة الرّبع و للْأمّ الثّلث و ما بقي للْأب
2- عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ جميل بْن درّاج عنْ إسْماعيل بْن عبْد الرّحْمن الْجعْفيّ عنْ أبي جعْفر ع في زوْج و أبويْن قال للزّوْج النّصْف و للْأمّ الثّلث و ما بقي للْأب
3- عنْه عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر و محمّد بْن عيسى عنْ يونس جميعا عنْ عمر بْن أذيْنة عنْ محمّد بْن مسْلم أنّ أبا جعْفر ع أقْرأه صحيفة الْفرائض الّتي أمْلاها رسول اللّه ص و خطّ عليّ ع بيده فقرأْت فيها امْرأة ماتتْ و تركتْ زوْجها و أبويْها فللزّوْج النّصْف ثلاثة أسْهم و للْأمّ سهْمان الثّلث تامّا و للْأب السّدس سهْم
- الْحسن بْن محمّد بْن سماعة عنْ عليّ بْن الْحسن بْن رباط عنْ عبْد اللّه بْن وضّاح عنْ أبي بصير عنْ أبي عبْد اللّه ع في امْرأة توفّيتْ و تركتْ زوْجها و أمّها و أباها قال منْ ستّة أسْهم للزّوْج النّصْف ثلاثة أسْهم و للْأمّ الثّلث سهْمان و للْأب السّدس سهْم
5- عنْه عن الْحسن بْن عليّ بْن يوسف عنْ مثنّى بْن الْوليد الْحنّاط عنْ زرارة قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن امْرأة تركتْ زوْجها و أبويْها فقال للزّوْج النّصْف و للْأمّ الثّلث و للْأب السّدس
6- عنْه عنْ أيّوب بْن نوح عنْ صفْوان بْن يحْيى عنْ أبي جعْفر ع في زوْج و أبويْن أنّ للزّوْج النّصْف و للْأمّ الثّلث كاملا و ما بقي للْأب
7- عنْه عن الْحسن بْن عليّ بْن يوسف عنْ مثنّى عن الْحسن الصّيْقل عنْ أبي عبْد اللّه ع قال قلْت امْرأة تركتْ زوْجها و أبويْها قال للزّوْج النّصْف و للْأمّ الثّلث و للْأب السّدس
8- عنْه عنْ عليّ عنْ محمّد بْن سكيْن عنْ نوح بْن درّاج عنْ عقْبة بْن بشير عنْ أبي جعْفر ع في رجل مات و ترك زوْجته و أبويْه قال للْمرْأة الرّبع و للْأمّ الثّلث و ما بقي فللْأب و سألْته عن امْرأة ماتتْ و تركتْ زوْجها و أبويْها قال للزّوْج النّصْف و للْأمّ الثّلث منْ جميع الْمال و ما بقي فللْأب
9- فأمّا ما رواه الْحسن بْن محمّد بْن سماعة عن الْحسن بْن محْبوب عنْ أبي جميلة عنْ أبان بْن تغْلب عنْ أبي عبْد اللّه ع في امْرأة ماتتْ و تركتْ أبويْها و زوْجها قال للزّوْج النّصْف و للْأمّ السّدس و للْأب ما بقي
فالْوجْه في هذه الرّواية أحد شيْئيْن أحدهما أنْ تكون محْمولة على التّقيّة لأنّه مذْهب جميع الْعامّة و الْوجْه الْآخر أنْ تكون محْمولة على أنّه إذا كان هناك إخْوة يحْجبون الْأمّ عن الثّلث و ليْس في الْخبر أنّه إذا لمْ يكنْ هناك إخْوة يحْجبون فإنّ لها السّدس و إذا احْتمل ذلك لمْ يتناقضْ ما قدّمْناه
90- باب ما يخْتصّ به الْولد الْأكْبر إذا كان ذكرا من الْميراث
1- عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عنْ حمّاد عنْ حريز عنْ أبي عبْد اللّه ع قال إذا هلك الرّجل و ترك بنين فللْأكْبر السّيْف و الدّرْع و الْخاتم و الْمصْحف فإنْ حدث به حدث فللْأكْبر منْهمْ
2- عليّ عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عن ابْن أذيْنة عنْ بعْض أصْحابه عنْ أحدهما ع أنّ الرّجل إذا ترك سيْفا و سلاحا فهو لابْنه و إنْ كان له بنون فهو لأكْبرهمْ
3- الْفضْل بْن شاذان عن ابْن أبي عميْر عنْ ربْعيّ بْن عبْد اللّه عنْ أبي عبْد اللّه ع قال إذا مات الرّجل فلأكْبر ولْده سيْفه و مصْحفه و خاتمه و درْعه
4- أحْمد بْن محمّد بْن خالد عنْ أبيه عنْ حمّاد عنْ ربْعيّ بْن عبْد اللّه عنْ أبي عبْد اللّه ع قال إذا مات الرّجل فسيْفه و خاتمه و مصْحفه و كتبه و رحْله و راحلته و كسْوته لأكْبر ولْده فإنْ كان الْأكْبر بنْتا فللْأكْبر من الذّكور
5- عليّ بْن الْحسن بْن فضّال عنْ عليّ بْن أسْباط عنْ محمّد بْن زياد عن ابْن أذيْنة عنْ زرارة و محمّد بْن مسْلم و بكيْر و فضيْل بْن يسار عنْ أحدهما ع أنّ الرّجل إذا ترك سيْفا أوْ سلاحا فهو لابْنه فإنْ كانوا اثْنيْن فهو لأكْبرهما
6- عنْه عنْ محمّد بْن عبيْد اللّه الْحلبيّ و الْعبّاس بْن عامر عنْ عبْد اللّه بْن بكيْر عنْ عبيْد بْن زرارة عنْ أبي بصير عنْ أبي جعْفر ع قال كمْ منْ إنْسان له حقّ لا يعْلم به قلْت و ما ذاك أصْلحك اللّه قال إنّ صاحبي الْجدار كان لهما كنْز تحْته لا يعْلمان به أما إنّه لمْ يكنْ منْ ذهب و لا فضّة قلْت فما كان قال كان علْما قلْت فأيّهما أحقّ به قال الْكبير كذلك نقول نحْن
قال محمّد بْن الْحسن هذه الْأخْبار عامّة في أنّ للْأكْبر ثيابه و رحْله و كسْوته و ينْبغي أنْ نخصّها ثياب جلْده فأمّا ما عداها من الثّياب كان هو و الْورثة فيه سواء يدلّ على ذلك
7- ما رواه عليّ بْن الْحسن بْن فضّال عنْ أحْمد بْن الْحسن عنْ أبيه عنْ حمّاد بْن عيسى عنْ شعيْب الْعقرْقوفيّ قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الرّجل يموت ما له منْ متاع بيْته قال السّيْف و قال الْميّت إذا مات فإنّ لابْنه السّيْف و الرّحْل و الثّياب ثياب جلْده
91- باب أنّ الْإخْوة و الْأخوات على اخْتلاف أنْسابهمْ لا يرثون مع الْأبويْن و لا مع واحد منْهما شيْئا
1- عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر و محمّد بْن عيسى عنْ يونس جميعا عنْ عمر بْن أذيْنة عنْ زرارة عنْ أبي عبْد اللّه و أبي جعْفر ع أنّهما قالا إنْ مات رجل فترك أمّه و إخْوة و أخوات لأب و أمّ و إخْوة و أخوات لأب و إخْوة و أخوات لأمّ و ليْس الْأب حيّا فإنّهمْ لا يرثون و لا يحْجبونها لأنّه لمْ يورثْ كلالة
2- الْحسن بْن محمّد بْن سماعة عنْ رجل عنْ عبْد اللّه بْن الْوضّاح عنْ أبي بصير عنْ أبي عبْد اللّه ع قال في امْرأة توفّيتْ و تركتْ زوْجها و أمّها و أباها و إخْوتها قال هي منْ ستّة أسْهم للزّوْج النّصْف ثلاثة أسْهم و للْأب الثّلث سهْمان و للْأمّ السّدس سهْم و ليْس للْإخْوة و الْأخوات شيْء نقصوا الْأمّ و زادوا الْأب لأنّ اللّه تعالى قال فإنْ كان له إخْوة فلأمّه السّدس
3- عنْه عنْ عليّ بْن مسْكين عنْ مشْمعلّ بْن سعْد عنْ أبي بصير عنْ أبي عبْد اللّه ع في رجل ترك أبويْه و إخْوته قال للْأمّ السّدس و للْأب خمْسة أسْهم و سقط الْإخْوة و هي منْ ستّة أسْهم
4- عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر و محمّد بْن عيسى عنْ يونس جميعا عنْ عمر بْن أذيْنة عنْ بكيْر عنْ أبي جعْفر ع أنّه قال ليْس للْإخْوة من الْأب و الْأمّ و لا للْإخْوة من الْأب مع الْأب شيْء و لا مع الْأمّ شيْء
5- فأمّا ما رواه أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عن الْحسن بْن عليّ الْخزّاز و عليّ بْن الْحكم عنْ مثنّى الْحنّاط عنْ زرارة بْن أعْين عنْ أبي عبْد اللّه ع قال قلْت امْرأة تركتْ زوْجها و أمّها و إخْوتها لأمّها و إخْوة لأمّها و أبيها فقال لزوْجها النّصْف و لأمّها السّدس و للْإخْوة من الْأمّ الثّلث و سقط الْإخْوة من الْأب و الْأمّ
6- و ما رواه أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عن الْحسن بْن عليّ الْخزّاز و عليّ بْن الْحكم عنْ مثنّى الْحنّاط عنْ زرارة بْن أعْين عنْ أبي عبْد اللّه ع قال قلْت له امْرأة تركتْ أمّها و أخواتها لأبيها و أمّها و إخْوة لأمّ و أخوات لأب قال لأخواتها لأبيها و أمّها الثّلثان و لأمّها السّدس و لإخْوتها منْ أمّها السّدس
7- عنْه عن الْحسن بْن عليّ الْخزّاز و عليّ بْن الْحكم عنْ مثنّى الْحنّاط عنْ زرارة بْن أعْين عنْ أبي عبْد اللّه ع قال قلْت امْرأة تركتْ أمّها و أخواتها لأبيها و أمّها و إخْوة لأمّ و أخوات لأب قال لأخواتها لأمّها و أبيها الثّلثان و لأمّها السّدس و لإخْوتها منْ أمّها السّدس
فهذه الْأخْبار الثّلاثة الْأصْل فيها زرارة و الطّريق إليْها واحد و مع ذلك فقدْ أجْمعت الطّائفة على الْعمل بخلافها لأنّه لا خلاف بيْنهمْ أنّ مع الْأمّ لا يرث أحد من الْإخْوة و الْأخوات منْ أيّ جهة كانوا فالْوجْه في هذه الْأخْبار أنْ نحْملها على ضرْب من التّقيّة و يجوز أنْ نقول فيها وجْها من التّأْويل و هو أنّها وردت الرّخْصة في جواز الْأخْذ منْهمْ على ما يعْتقدونه كما يأْخذونه منّا و إنّا نحرّم الْأخْذ بها لمنْ يعْتقد بطْلانها و الّذي يدلّ على هذه الرّخْصة
8- ما رواه عليّ بْن الْحسن بْن فضّال عنْ جعْفر بْن محمّد بْن حكيم عنْ جميل بْن درّاج عنْ عبْد اللّه بْن محْرز عنْ أبي عبْد اللّه ع قال قلْت له رجل ترك ابْنته و أخْته لأبيه و أمّه قال الْمال كلّه لابْنته و ليْس للْأخْت من الْأب و الْأمّ شيْء فقلْت إنّا قد احْتجْنا إلى هذا و الرّجل الْميّت منْ هؤلاء النّاس و أخْته مؤْمنة قال فخذْ لها النّصْف خذوا منْهمْ كما يأْخذون منْكمْ في سنّتهمْ و قضائهمْ و أحْكامهمْ قال فذكرْت ذلك لزرارة فقال إنّ على ما جاء به ابْن محْرز لنورا خذْهمْ بحقّك في أحْكامهمْ و سنّتهمْ و قضائهمْ كما يأْخذون منْكمْ فيه
9- عنْه عنْ أيّوب بْن نوح قال كتبْت إلى أبي الْحسن ع أسْأله هلْ نأْخذ في أحْكام الْمخالفين ما يأْخذون منّا في أحْكامهمْ أمْ لا فكتب يجوز لكمْ ذلك إنْ كان مذْهبكمْ فيه التّقيّة منْهمْ و الْمداراة
- عنْه عنْ سنْديّ بْن محمّد الْبزّاز عنْ علاء بْن رزين الْقلّاء عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أبي جعْفر ع قال سألْته عن الْأحْكام قال يجوز على أهْل كلّ ذي دين ما يسْتحلّون
11- الْحسن بْن محمّد بْن سماعة عنْ عبْد اللّه بْن جبلة عنْ عدّة منْ أصْحاب عليّ و لا أعْلم سليْمان إلّا أخْبرني به و عليّ بْن عبْد اللّه عنْ سليْمان أيْضا عنْ عليّ بْن أبي حمْزة عنْ أبي الْحسن ع أنّه قال ألْزموهمْ ما ألْزموا أنْفسهمْ
12- فأمّا ما رواه الْحسن بْن محمّد بْن سماعة قال حدّثهمْ محمّد بْن زياد عنْ معاوية بْن عمّار عنْ أبي عبْد اللّه ع في امْرأة كان لها زوْج و لها ولد منْ غيْره و ولد منْه فمات ولدها الّذي منْ غيْره فقال يعْتزلها زوْجها ثلاثة أشْهر حتّى يعْلم ما في بطْنها ولد أمْ لا فإنْ كان في بطْنها ولد ورث
13- عنْه قال حدّثهمْ وهيْب عنْ أبي بصير عنْ أبي عبْد اللّه ع في رجل تزوّج امْرأة و لها ولد منْ غيْره فمات الْولد و له مال قال ينْبغي للزّوْج أنْ يعْتزل الْمرْأة حتّى تحيض حيْضة تسْتبْرئ رحمها أخاف أنْ يحْدث بها حمْل فيرث منْ لا ميراث له
فالْوجْه في هذيْن الْخبريْن ما قلْناه في الْأخْبار الْأوّلة سواء منْ حمْله على التّقيّة لإجْماع الطّائفة على الْعمل بخلاف متضمّنها
92- باب ميراث الزّوْج إذا لمْ يكنْ للْمرْأة وارث غيْره
1- عليّ بْن الْحسن بْن فضّال عن الْحسن بْن عليّ بْن يوسف عنْ مثنّى بْن الْوليد الْحنّاط عنْ أبي عبْد اللّه ع قال قلْت امْرأة تركتْ زوْجها قال الْمال كلّه له إذا لمْ يكنْ لها وارث غيْره
- الْحسيْن بْن سعيد عن النّضْر بْن سويْد عنْ عاصم بْن حميْد عنْ محمّد بْن قيْس عنْ أبي جعْفر ع في امْرأة توفّيتْ و لمْ يعْلمْ لها أحد و لها زوْج قال الْميراث لزوْجها
3- عنْه عن الْقاسم بْن محمّد و فضالة عنْ أبان بْن عثْمان عنْ أبي بصير قال قرأ عليّ أبو عبْد اللّه ع فرائض عليّ ع فإذا فيها الزّوْج يحوز الْمال إذا لمْ يكنْ غيْره
4- عنْه عن النّضْر عنْ يحْيى الْحلبيّ عنْ أيّوب بْن الْحرّ عنْ أبي بصير قال كنْت عنْد أبي عبْد اللّه ع فدعا بالْجامعة فنظر فيها فإذا امْرأة ماتتْ و تركتْ زوْجها لا وارث لها غيْره الْمال له كلّه
5- عنْه عن الْقاسم عنْ عليّ عنْ أبي بصير عنْ أبي جعْفر ع قال سألْته عن الْمرْأة تموت و لا تتْرك وارثا غيْر زوْجها قال الْميراث له كلّه
6- فأمّا ما رواه عليّ بْن الْحسن بْن فضّال عن الْحسن بْن عليّ بْن بنْت إلْياس عنْ جميل بْن درّاج عنْ أبي عبْد اللّه ع قال لا يكون الرّدّ على زوْج و لا زوْجة
فلا ينافي الْأخْبار الْأوّلة لأنّا لا نعْطي الزّوْج الْمال كلّه بالرّدّ بلْ نعْطيه النّصْف بالتّسْمية و الْباقي بإجْماع الطّائفة الْمحقّة و لا نعْطيه بردّ يقْتضيه ظاهر الْقرْآن كما يقْتضي في كثير منْ ذوي الْأرْحام
93- باب ميراث الزّوْجة إذا لمْ يكنْ وارث غيْرها
1- أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عنْ معاوية بْن حكيْم عنْ إسْماعيل عنْ أبي بصير قال سألْت أبا جعْفر عن امْرأة ماتتْ و تركتْ زوْجها لا وارث لها غيْره قال إذا لمْ يكنْ غيْره فله الْمال و الْمرْأة لها الرّبع و ما بقي فللْإمام
2- الْحسن بْن محمّد بْن سماعة عنْ محمّد بْن الْحسن بْن زياد الْعطّار عنْ محمّد بْن نعيْم الصّحّاف قال مات محمّد بْن أبي عميْر و أوْصى إليّ و ترك امْرأة و لمْ يتْركْ وارثا غيْرها فكتبْت إلى عبْد صالح ع فكتب إليّ بخطّه للْمرْأة الرّبع و احْمل الْباقي إليْنا
3- أحْمد بْن محمّد عنْ عليّ بْن مهْزيار قال كتب محمّد بْن حمْزة الْعلويّ إلى أبي جعْفر الثّاني ع موْلى لك أوْصى إليّ بمائة درْهم و كنْت أسْمعه يقول كلّ شيْء لي فهو لموْلاي فمات و تركها و لمْ يأْمرْ فيها بشيْء و له امْرأتان أمّا الْواحدة فلا أعْرف لها موْضعا السّاعة و الْأخْرى بقمّ ما الّذي تأْمرني في هذه الْمائة درْهم فكتب إليّ انْظرْ أنْ تدْفع هذه الدّراهم إلى زوْجتي الرّجل و حقّهما منْ ذلك الثّمن إنْ كان له ولد فإنْ لمْ يكنْ له ولد فالرّبع و تصدّقْ بالْباقي على منْ تعْرف أنّ له إليْه حاجة إنْ شاء اللّه
4- سهْل بْن زياد عنْ عليّ بْن أسْباط عنْ خلف بْن حمّاد عنْ موسى بْن بكْر عنْ محمّد بْن مرْوان عنْ أبي جعْفر ع في زوْج مات و ترك امْرأة قال لها الرّبع و يدْفع الْباقي إلى الْإمام
فأمّا ما رواه أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عنْ محمّد بْن أبي عميْر عن ابْن مسْكان عنْ أبي بصير عنْ أبي عبْد اللّه ع قال قلْت له رجل مات و ترك امْرأته قال الْمال لها قال قلْت الْمرْأة ماتتْ و تركتْ زوْجها قال الْمال له
فلا ينافي الْأخْبار الْأوّلة لأنّه يحْتمل وجْهيْن أحدهما أنْ نحْمله على ما ذكره أبو جعْفر محمّد بْن عليّ بْن الْحسيْن بْن بابويْه رحمه اللّه فإنّه قال هذا الْخبر يخْتصّ حال الْغيْبة لأنّ لها الرّبع إذا كان هناك إمام ظاهر يأْخذ الْباقي فإذا لمْ يكنْ ظاهرا كان الْباقي لها و الْوجْه الْآخر أنْ نحْمله على أنّها إذا كانتْ قريبة له فإنّها تأْخذ الرّبع بالتّسْمية و الْباقي بالْقرابة يدلّ على ذلك
6- ما رواه أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عن الْبرْقيّ عنْ محمّد بْن الْقاسم عن الْفضْل بْن يسار الْبصْريّ قال سألْت أبا الْحسن ع عنْ رجل مات و ترك امْرأة قرابة ليْس له قرابة غيْرها قال يدْفع الْمال كلّه إليْها
94- باب أنّ الْمرْأة لا ترث من الْعقار و الدّور و الْأرضين شيْئا منْ ترْبة الْأرْض و لها نصيبها منْ قيمة الطّوب و الْخشب و الْبنْيان
1- عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عن ابْن أذيْنة عنْ زرارة و بكيْر و فضيْل و بريْد و محمّد بْن مسْلم عنْ أبي جعْفر و أبي عبْد اللّه ع منْهمْ منْ رواه عنْ أبي جعْفر ع و منْهمْ منْ رواه عنْ أبي عبْد اللّه ع و منْهمْ منْ رواه عنْ أحدهما ع أنّ الْمرْأة لا ترث منْ تركة زوْجها منْ ترْبة دار و أرْض إلّا أنْ يقوّم الطّوب و الْخشب قيمة فتعْطى ربعها أوْ ثمنها إنْ كانتْ منْ قيمة الطّوب و الْجذوع و الْخشب
2- أحْمد بْن محمّد عن الْحسن بْن محْبوب عنْ عليّ بْن رئاب عنْ زرارة عنْ أبي جعْفر ع أنّ الْمرْأة لا ترث ممّا ترك زوْجها من الْقرى و الدّور و السّلاح و الدّوابّ شيْئا و ترث من الْمال و الْفرش و الثّياب و متاع الْبيْت ممّا ترك و يقوّم النّقْض و الْأبْواب و الْجذوع و الْقصب فتعْطى حقّها منْه
- يونس بْن عبْد الرّحْمن عنْ محمّد بْن حمْران عنْ زرارة و محمّد بْن مسْلم عنْ أبي جعْفر ع قال النّساء لا يرثْن من الْأرْض و لا من الْعقار شيْئا
4- سهْل بْن زياد عنْ عليّ بْن الْحكم عن الْعلاء عنْ محمّد بْن مسْلم قال قال أبو عبْد اللّه ع ترث الْمرْأة الطّوب و لا ترث من الرّباع شيْئا قال قلْت كيْف ترث من الْفرْع و لا ترث من الرّباع شيْئا فقال لي ليْس لها منْهمْ حسب ترث به و إنّما هي دخيل عليْهمْ فترث من الْفروع و لا ترث من الْأصْل و لا يدْخل عليْهمْ داخل بسببها
5- الْحسيْن بْن محمّد عنْ معلّى بْن محمّد عنْ حسن بْن عليّ عنْ حمّاد بْن عثْمان عنْ أبي عبْد اللّه ع قال إنّما جعل للْمرْأة قيمة الْخشب و الطّوب لئلّا يتزوّجْن فتدْخل عليْهمْ منْ يفْسد مواريثهمْ
6- عليّ بْن الْحسن بْن فضّال عنْ معاوية بْن حكيْم عنْ عليّ بْن الْحسن بْن رباط عنْ مثنّى عنْ يزيد الصّائغ قال سمعْت أبا جعْفر ع يقول إنّ النّساء لا يرثْن منْ رباع الْأرْض شيْئا و لكنْ لهنّ قيمة الطّوب و الْخشب قال قلْت له إنّ النّاس لا يأْخذون بهذا فقال إذا ولّينا ضربْناهمْ بالسّوْط فإن انْتهوْا و إلّا ضربْناهمْ بالسّيْف
7- الْحسن بْن محمّد بْن سماعة عنْ جعْفر عنْ مثنّى عنْ عبْد الْملك بْن أعْين عنْ أحدهما ع قال ليْس للنّساء من الدّور و الْعقار شيْء
8- سهْل بْن زياد عنْ عليّ بْن الْحكم عنْ أبان الْأحْمر قال لا أعْلم إلّا عنْ ميْسرة بيّاع الزّطّيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عن النّساء ما لهنّ من الْميراث قال لهنّ قيمة الطّوب و الْبناء و الْخشب و الْقصب فأمّا الْأرضون و الْعقار فلا ميراث لهنّ فيه قال قلْت فالثّياب قال الثّياب لهنّ قال قلْت كيْف صار ذا و لهذه الثّمن و الرّبع مسمّى قال لأنّ الْمرْأة ليْس لها نسب ترث به و إنّما هي دخيل عليْهمْ و إنّما صار هذا كذا لئلّا تتزوّج الْمرْأة فيجيء زوْجها أوْ ولد منْ قوْم آخرين فيزاحموا قوْما في عقارهمْ
9- الْحسن بْن محمّد بْن سماعة عن الْحسن بْن محْبوب عنْ عليّ بْن رئاب عنْ زرارة عنْ أبي جعْفر ع و خطّاب أبي محمّد الْهمْدانيّ عنْ طرْبال بْن رجاء عنْ أبي جعْفر ع أنّ الْمرْأة لا ترث ممّا ترك زوْجها من الْقرى و الدّور و السّلاح و الدّوابّ شيْئا و ترث من الْمال و الرّقيق و الثّياب و متاع الْبيْت ممّا ترك و يقوّم النّقْض و الْجذوع و الْقصب فتعْطى حقّها منْه
10- عنْه عنْ محمّد بْن زياد عنْ محمّد بْن حمْران عنْ محمّد بْن مسْلم و زرارة عنْ أبي جعْفر ع أنّ النّساء لا يرثْن من الدّور و لا من الضّياع شيْئا إلّا أنْ يكون أحْدث بناء فيرثْن ذلك الْبناء و كتب الرّضا ع إلى محمّد بْن سنان فيما كتب منْ جواب مسائله علّة الْمرْأة أنّها لا ترث من الْعقار شيْئا إلّا قيمة الطّوب و النّقْض لأنّ الْعقار لا يمْكن تغيّره و قلْبه و الْمرْأة يجوز أنْ ينْقطع ما بيْنها و بيْنه من الْعصْمة و يجوز تغْييرها و تبْديلها و ليْس الْولد و الْوالد كذلك لأنّه لا يمْكن التّفصّي بيْنهما و الْمرْأة يمْكن الاسْتبْدال بها فما يجوز أنْ يجيء و يذْهب كان ميراثه فيما يجوز تغْييره و تبْديله إذا أشْبهها و كان الثّابت الْمقيم على حاله كمنْ كان مثْله في الثّبات و الْقيام
11- عليّ بْن الْحسن بْن فضّال عنْ أحْمد بْن الْحسن عنْ أبيه عنْ عبْد اللّه ابْن الْمغيرة عنْ موسى بْن بكْر الْواسطيّ قال قلْت لزرارة إنّ بكيْرا حدّثني عنْ أبي جعْفر ع أنّ النّساء لا ترث امْرأة ممّا ترك زوْجها منْ ترْبة دار و لا أرْض إلّا أنْ يقوّم الْبناء و الْجذوع و الْخشب فتعْطى نصيبها منْ قيمة الْبناء فأمّا التّرْبة فلا تعْطى شيْئا من الْأرْض و لا ترْبة دار قال زرارة هذا لا شكّ فيه
قال محمّد بْن الْحسن هذه الْأخْبار الّتي أوْردْناها عامّة في أنّه ليْس للْمرْأة من الرّباع و الْأرضين و الْقرايا شيْء و لهنّ قيمة الطّوب و الْخشب و الْبنْيان و ما يتضمّن بعْض الْأخْبار منْ أنّهنّ لا يرثْن شيْئا منْ هذه الْأشْياء فالْمعْنى أنّهنّ لا يرثْن منْ نفْس ترْبة الْأرْض و إنْ كان لها منْ قيمة الْخشب و الطّوب و الْبنْيان بدلالة ما فصّل في غيْرها من الْأخْبار الّتي أوْردْناها و كان شيْخنا رحمه اللّه يقول ليْس لهنّ من الرّباع شيْء و إنّما هي الْمنازل و الْعقارات و لهنّ من الْأرْض سهْم و الْأخْبار الْعامّة و الْعمل بعمومها أوْلى لأنّا إنْ طرّقْنا على الْأرضين ما يخصّها تطرّق على الرّباع و الْمنازل لعدم الدّليل على الْكلّ و ما يتضمّن بعْض الْأخْبار منْ أنْ ليْس لهنّ من الرّباع و الْعقار شيْء و لمْ يتضمّنْ ذكْر الْأرضين لا يدلّ على أنّ لهنّ من الْأرضين نصيبا إلّا منْ جهة دليل الْخطاب و ذلك بترْك الدّليل و الْأخْبار الْأخر دالّة على ذلك و لا يمْتنع أنْ تدلّ هذه الْأخْبار على أنّه ليْس لهنّ من الرّباع و الْعقار شيْء و الْأخْبار الْباقية تدلّ على أنّه ليْس لهنّ من الْأرْض و الْقرايا شيْء فالْأوْلى الْعمل بجميعها
12- فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ فضالة عنْ أبان عن الْفضْل بْن عبْد الْملك و ابْن أبي يعْفور عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عن الرّجل هلْ يرث منْ دار امْرأته أوْ أرْضها من التّرْبة شيْئا أوْ يكون في ذلك منْزلة الْمرْأة فلا يرث منْ ذلك شيْئا فقال يرثها و ترثه منْ كلّ شيْء ترك و تركتْ
فلا تنافي الْأخْبار الْأوّلة منْ وجْهيْن أحدهما أنْ نحْمله على التّقيّة لأنّ جميع منْ خالفنا يخالف في هذه الْمسْألة و ليْس يوافقنا عليْها أحد من الْعامّة و ما يجْري هذا الْمجْرى يجوز التّقيّة فيه و الْوجْه الْآخر أنّ لهنّ ميراثهنّ منْ كلّ شيْء ترك ما عدا ترْبة الْأرْض من الْقرايا و الْأرضين و الرّباع و الْمنازل فنخصّ الْخبر بالْأخْبار الْمتقدّمة و كان أبو جعْفر محمّد بْن عليّ بْن الْحسيْن بْن بابويْه رحمه اللّه يتأوّل هذا الْخبر و يقول ليْس لهنّ شيْء مع عدم الْأوْلاد منْ هذه الْأشْياء الْمذْكورة فإذا كان هناك ولد فإنّها ترث منْ كلّ شيْء و اسْتدلّ على ذلك
13- بما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ يعْقوب بْن يزيد عن ابْن أبي عميْر عن ابْن أذيْنة في النّساء إذا كان لهنّ ولد أعْطين من الرّباع
95- باب ميراث الْجدّ مع كلالة الْأب
1- عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ عمر بْن أذيْنة عنْ زرارة و بكيْر و الْفضيْل و محمّد و بريْد عنْ أحدهما ع قال إنّ الْجدّ مع الْإخْوة من الْأب يصير مثْل واحد من الْإخْوة ما بلغوا قال قلْت رجل ترك أخاه لأبيه و أمّه و جدّه له أوْ قلْت جدّه و أخاه لأبيه أوْ أخاه لأبيه و أمّه قال الْمال بيْنهما و إنْ كانا أخويْن أوْ مائة ألْف فله مثْل نصيب واحد من الْإخْوة قال قلْت رجل ترك جدّه و أخْته فقال للذّكر مثْل حظّ الْأنْثييْن و إنْ كانتا أخْتيْن فالنّصْف للْجدّ و النّصْف الْآخر للْأخْتيْن و إنْ كنّ أكْثر منْ ذلك فعلى هذا الْحساب فإنْ ترك إخْوة أوْ أخوات لأب و أمّ أوْ لأب و جدّا فالْجدّ أحد الْإخْوة فالْمال بيْنهمْ للذّكر مثْل حظّ الْأنْثييْن
و قال زرارة و هذا ممّا لمْ يؤْخذْ عليّ فيه قدْ سمعْته من ابْنه و منْ أبيه قبْل ذلك و ليْس عنْدنا في ذلك شكّ و لا اخْتلاف
2- محمّد بْن يعْقوب عن الْحسيْن بْن محمّد عنْ معلّى بْن محمّد عن الْحسن بْن عليّ عنْ حمّاد بْن عثْمان عنْ إسْماعيل الْجعْفيّ قال سمعْت أبا جعْفر ع يقول الْجدّة تقاسم الْإخْوة ما بلغوا و إنْ كانوا مائة ألْف
3- أحْمد بْن محمّد عن ابْن محْبوب عن ابْن رئاب عنْ أبي عبيْدة عنْ أبي جعْفر ع في رجل مات و ترك امْرأته و أخْته و جدّه قال هذه منْ أرْبعة أسْهم للْمرْأة الرّبع و للْأخْت سهْم و للْجدّ سهْمان
4- الْحسن بْن محمّد بْن سماعة عنْ عبْد اللّه بْن جبلة عنْ إسْحاق بْن عمّار عنْ أبي بصير قال سمعْته يقول في ستّة إخْوة و جدّ قال للْجدّ السّبع
5- عنْه عنْ عبيْس بْن هشام عنْ مشْمعلّ بْن سعْد عنْ أبي بصير عنْ أبي عبْد اللّه ع في رجل ترك خمْسة إخْوة و جدّا قال هي منْ ستّة لكلّ واحد سهْم
6- أحْمد بْن محمّد عن ابْن محْبوب عن الْعلاء بْن رزين عنْ عبْد اللّه بْن بكيْر عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أبي جعْفر ع قال الْإخْوة مع الْجدّ يعْني أبا الْأب يقاسم الْإخْوة من الْأب و الْأمّ و الْإخْوة من الْأب يكون الْجدّ كواحد من الذّكور
7- عنْه عن ابْن محْبوب عنْ عليّ بْن رئاب عنْ زرارة قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ رجل ترك أخاه لأبيه و أمّه و جدّه قال الْمال بيْنهما و لوْ كانا أخويْن أوْ مائة كان الْجدّ معهمْ كواحد منْهمْ للْجدّ ما يصيب واحدا من الْإخْوة قال و لوْ ترك أخْته فللْجدّ سهْمان و للْأخْت سهْم و لوْ كانتا أخْتيْن فللْجدّ النّصْف و للْأخْتيْن النّصْف و قال إنْ ترك إخْوة و أخوات منْ أب و أمّ كان الْجدّ كواحد من الْإخْوة للذّكر مثْل حظّ الْأنْثييْن
8- ابْن محْبوب عن ابْن رئاب عنْ أبي عبيْدة عنْ أبي جعْفر ع في رجل مات و ترك امْرأته و أخْته و جدّه قال هذا منْ أرْبعة أسْهم للْمرْأة الرّبع و للْأخْت سهْم و للْجدّ سهْمان
9- عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد بْن عثْمان و جميل بْن درّاج عنْ إسْماعيل بْن عبْد الرّحْمن الْجعْفيّ عنْ أبي جعْفر ع قال سمعْته يقول الْجدّ يقاسم الْإخْوة ما بلغوا و إنْ كانوا مائة ألْف
10- أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ عبْد اللّه بْن سنان قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع أخ منْ أب و جدّ قال الْمال بيْنهما سواء
11- فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ محمّد بْن الْفضيْل عنْ أبي الصّبّاح الْكنانيّ و عمْرو بْن عثْمان عن الْمفضّل عنْ زيْد الشّحّام و صفْوان بْن يحْيى عن ابْن مسْكان عن الْحلبيّ كلّهمْ عنْ أبي عبْد اللّه ع أنّه قال في الْأخوات مع الْجدّ إنّ لهنّ فريضتهنّ إنْ كانتْ واحدة فلها النّصْف و إنْ كانتا اثْنتيْن أوْ أكْثر منْ ذلك فلهما الثّلثان و ما بقي فللْجدّ
12- و ما رواه أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عن الْحسيْن بْن سعيد عن ابْن أبي عميْر عنْ عليّ عنْ أبي بصير عنْ أبي عبْد اللّه ع قال الْأخوات مع الْجدّ لهنّ فريضتهنّ إنْ كانتْ واحدة فلها النّصْف و إنْ كانت اثْنتيْن أوْ أكْثر منْ ذلك فلهنّ الثّلثان و ما بقي فللْجدّ
- و ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ أحْمد بْن حمْزة عنْ أبان عنْ أبي بصير عنْ أبي جعْفر ع قال الْجدّ يقاسم الْإخْوة حتّى يكون السّبع خيْرا له
14- عنْه عن النّضْر بْن سويْد عن الْقاسم بْن سليْمان قال قال أبو عبْد اللّه ع يقاسم الْجدّ الْإخْوة إلى السّبع
15- عليّ بْن الْحسيْن بْن فضّال عنْ عليّ بْن أسْباط عنْ محمّد بْن حمْران عنْ زرارة قال أراني أبو عبْد اللّه ع صحيفة الْفرائض فإذا فيها لا ينْقص الْجدّ من السّدس شيْئا و رأيْت سهْم الْجدّ فيها مثْبتا
فالْوجْه في هذه الْأخْبار أنْ نحْملها على ضرْب من التّقيّة لأنّ الّذي يعوّل عليْه هو ما اجْتمعت الْفرْقة الْمحقّة عليْه منْ أنّ الْجدّ مع الْإخْوة من الْأب و الْأمّ أوْ من الْأب خاصّة كواحد منْهمْ يقاسمهمْ و كذلك إذا اجْتمع مع الْأخْت أوْ مع الْأخوات كان معهنّ بمنْزلة الْأخ للذّكر مثْل حظّ الْأنْثييْن و يسْقط فرْضها النّصْف أوْ الثّلثيْن إنْ كانتا اثْنتيْن فما زاد عليْهما و إذا ثبت ذلك فهو يقاسم هؤلاء بالغا ما بلغوا قلّ عددهمْ أوْ كثر و ما تضمّن بعْض هذه الْأخْبار منْ أنّه يقاسمهمْ إلى السّبع أوْ إلى السّدس فمحْمول على ما قلْناه من التّقيّة لأنّ ذلك مذْهب بعْض الْعامّة
16- و أمّا ما رواه عليّ بْن الْحسن بْن فضّال عنْ محمّد بْن عبْد اللّه بْن زرارة عن الْقاسم بْن عرْوة عنْ بريْد بْن معاوية أوْ عبْد اللّه و أكْثر ظنّه أنّه بريْد عنْ أبي عبْد اللّه ع أنّه قال الْجدّ بمنْزلة الْأب ليْس للْإخْوة معه شيْء
فالْوجْه ما قلْناه من التّقيّة لأنّه خلاف إجْماع الْفرْقة الْمحقّة
17- فأمّا ما رواه الْحسن بْن عليّ بْن النّعْمان عنْ عبْد اللّه بْن بحْر عن الْأعْمش عنْ سالم بْن أبي الْجعْد أنّ عليّا ع أعْطى الْجدّة الْمال كلّه
فلا ينافي ما تقدّم من الْأخْبار لأنّ الْوجْه في هذا الْخبر أنّه أعْطاها الْمال لمّا لمْ يكنْ غيْرها ممّنْ هو أوْلى منْها أوْ مثْلها بالْميراث و ليْس في الْخبر أنّه أعْطاها مع وجودهمْ فيكون مخالفا لما تقدّم
96- باب ميراث الْجدّ مع كلالة الْأمّ
1- أحْمد بْن محمّد عن ابْن محْبوب عن ابْن سنان قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ رجل ترك أخاه لأمّه لمْ يتْركْ وارثا غيْره قال الْمال له قلْت فإنْ كان مع الْأخ للْأمّ جدّ قال يعْطى الْأخ السّدس و يعْطى الْجدّ الْباقي قلْت فإنْ كان الْأخ لأب و جدّ قال بيْنهما سواء
2- عنْه عنْ محمّد بْن إسْماعيل عنْ محمّد بْن الْفضيْل عنْ أبي الصّبّاح قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الْإخْوة من الْأمّ مع الْجدّ قال للْإخْوة من الْأمّ مع الْجدّ فريضتهمْ الثّلث مع الْجدّ
3- عنْه عن ابْن محْبوب عنْ حسيْن بْن عمارة عنْ مسْمع أبي سيّار قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ رجل مات و ترك إخْوة و أخوات لأمّ و جدّا فقال الْجدّ بمنْزلة الْأخ من الْأب له الثّلثان و للْإخْوة و الْأخوات من الْأمّ الثّلث فهمْ فيه شركاء سواء
4- محمّد بْن يعْقوب عن الْحسيْن بْن محمّد عنْ معلّى بْن محمّد عن الْحسن بْن عليّ عنْ أبان عنْ أبي بصير قال قال أبو عبْد اللّه ع أعْط الْأخوات من الْأمّ فريضتهنّ مع الْجدّ
5- أحْمد بْن محمّد عن الْحسن بْن محْبوب عنْ عليّ بْن رباط عن ابْن مسْكان عن الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع في الْإخْوة من الْأمّ مع الْجدّ قال للْإخْوة من الْأمّ مع الْجدّ نصيبهم الثّلث مع الْجدّ
6- الْحسن بْن محمّد بْن سماعة عنْ صالح بْن خالد عنْ أبي جميلة عنْ زيْد الشّحّام عنْ أبي عبْد اللّه ع في الْإخْوة من الْأمّ مع الْجدّ قال للْإخْوة من الْأمّ فريضتهم الثّلث مع الْجدّ
7- محمّد بْن إسْماعيل عن الْفضْل بْن شاذان عنْ صفْوان عن ابْن مسْكان عن الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عن الْإخْوة من الْأمّ فقال للْإخْوة فريضتهم الثّلث مع الْجدّ
8- فأمّا ما رواه عليّ بْن الْحسن بْن فضّال عنْ محمّد بْن عبْد اللّه بْن زرارة عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ يونس عن الْقاسم بْن سليْمان قال حدّثني أبو عبْد اللّه ع قال إنّ في كتاب عليّ ع أنّ الْإخْوة من الْأمّ لا يرثون مع الْجدّ
فهذا الْخبر أيْضا متْروك بالْإجْماع من الْفرْقة الْمحقّة و يمْكن أنْ يقال في تأْويله إنّهمْ لا يرثون معه بأنْ يقاسموه كما يقاسمونه الْإخْوة من الْأب و الْأمّ أو الْأب لأنّ الْإخْوة من الْأمّ لهمْ نصيبهم الثّلث لا يزادون على ذلك شيْئا و على هذا التّأْويل لا ينافي ما تقدّم من الْأخْبار
- باب أنّ مع الْأبويْن أوْ مع واحد منْهما لا يرث الْجدّ و الْجدّة
1- الْحسن بْن محْبوب عن الْحسن بْن صالح قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن امْرأة ممْلكة لمْ يدْخلْ بها زوْجها ماتتْ و تركتْ أمّها و أخويْن لها منْ أبيها و أمّها و جدّها أبا أمّها و زوْجها قال يعْطى الزّوْج النّصْف و تعْطى الْأمّ الْباقي و لا يعْطى الْجدّ شيْئا لأنّ ابْنته حجبتْه عن الْميراث و لا يعْطى الْإخْوة شيْئا
2- ابْن محْبوب عنْ عليّ بْن أبي حمْزة عنْ أبي بصير قال سألْت أبا جعْفر ع عنْ رجل مات و ترك أباه و عمّه و جدّه قال فقال حجب الْأب الْجدّ الْميراث للْأب و ليْس للْعمّ و لا للْجدّ شيْء
3- محمّد بْن يحْيى الْعطّار عنْ عبْد اللّه بْن جعْفر قال كتبْت إلى أبي محمّد ع أنّ امْرأة ماتتْ و تركتْ زوْجها و أبويْها و جدّها أوْ جدّتها كيْف يقْسم ميراثها فوقّع ع للزّوْج النّصْف و ما بقي فللْأبويْن
4- فأمّا ما رواه الْحسن بْن محمّد بْن سماعة عن الْحسن بْن محْبوب عنْ عليّ بْن رئاب عنْ فضيْل بْن يسار عنْ أبي عبْد اللّه ع في رجل مات و ترك أمّه و زوْجته و أخْته و جدّه قال للْأمّ الثّلث و للْمرْأة الرّبع و ما بقي بيْن الْجدّ و الْأخْت للْجدّ سهْمان و للْأخْت سهْم
5- عنْه عن ابْن محْبوب عنْ حمّاد عنْ أبي بصير قال سألْت أبا جعْفر ع عنْ رجل مات و ترك أمّه و زوْجته و أخْتيْن له و جدّه فقال للْأمّ السّدس و للْمرْأة الرّبع و ما بقي نصْفه للْجدّ و نصْفه للْأخْتيْن
فهذان الْخبران متْروكان بإجْماع الطّائفة الْمحقّة لأنّه لا يرث مع الْأبويْن و لا مع واحد منْهما أحد من الْإخْوة و الْأخوات و لا الْجدّ و الْجدّة على ما تضمّنت الْأخْبار الْأوّلة و الْوجْه فيهما التّقيّة لأنّهما موافقان لمذْهب الْعامّة
6- فأمّا ما رواه الْحسن بْن محمّد بْن سماعة عنْ محمّد بْن أبي عميْر عنْ سعْد بْن أبي خلف عنْ عبْد الرّحْمن بْن أبي عبْد اللّه قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع إنّ ابْنتي هلكتْ و أمّي حيّة فقال أبان بْن تغْلب و كان عنْده ليْس لأمّك شيْء فقال أبو عبْد اللّه ع سبْحان اللّه أعْطها السّدس
فلا ينافي ما تقدّم من الْأخْبار منْ أنّ الْجدّ لا يسْتحقّ الْميراث مع الْأبويْن لأنّ في هذا الْموْضع إنّما جعل للْجدّ أو الْجدّة السّدس على جهة الطّعْمة لا على وجْه الْميراث يدلّ على ذلك
7- ما رواه عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ جميل بْن درّاج عنْ أبي عبْد اللّه ع قال إنّ رسول اللّه ص أطْعم الْجدّة السّدس
8- أحْمد بْن محمّد عن ابْن فضّال عن ابْن بكيْر عنْ زرارة قال سمعْت أبا جعْفر ع يقول إنّ نبيّ اللّه ص أطْعم الْجدّة السّدس طعْمة
على أنّ الطّعْمة إنّما تكون أيْضا للْجدّ أو الْجدّة إذا كان ولدها حيّا فأمّا إذا كان ميّتا فليْس لهما طعْمة على حال يدلّ على ذلك
9- ما رواه عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ جميل بْن درّاج عنْ أبي عبْد اللّه ع أنّ رسول اللّه ص أطْعم الْجدّة أمّ الْأب السّدس و ابْنها حيّ و أطْعم الْجدّة أمّ الْأمّ السّدس و ابْنتها حيّة
- و روى يعْقوب بْن يزيد عنْ يحْيى بْن الْمبارك عن ابْن جبلة عنْ أبي جميلة عنْ إسْحاق بْن عمّار عنْ أبي عبْد اللّه ع في أبويْن و جدّة لأمّ قال للْأمّ السّدس و للْجدّة السّدس و ما بقي و هو الثّلثان للْأب
11- و روى معاوية بْن حكيْم عنْ عليّ بْن الْحسن بْن رباط رفعه إلى أبي عبْد اللّه ع قال الْجدّة لها السّدس مع ابْنها و مع ابْنتها
فلا ينافي هذه الْأخْبار
12- ما رواه عليّ بْن الْحسن بْن فضّال عنْ أيّوب بْن نوح عنْ محمّد بْن أبي عميْر عنْ جميل فيما يعْلم رواه قال إذا ترك الْميّت جدّتيْن أمّ أبيه و أمّ أمّه فالسّدس بيْنهما
13- عنْه عنْ محمّد بْن عليّ و محمّد بْن الْحسيْن جميعا عنْ محمّد بْن أبي عميْر عنْ غياث بْن إبْراهيم عنْ أبي عبْد اللّه عنْ أبيه ع قال أطْعم رسول اللّه ص الْجدّتيْن السّدس ما لمْ يكنْ دون أمّ الْأمّ أمّ و لا دون أمّ الْأب أب
لأنّ الْوجْه في هذيْن الْخبريْن أنْ نحْملهما على ضرْب من التّقيّة لأنّ هذه قضيّة قضى بها أبو بكْر في خلافته فيجوز أنْ يكون روى ذلك على وجْه الْحكاية عنْه دون مرّ الْحقّ يدلّ على ذلك
14- ما رواه عليّ بْن الْحسن بْن فضّال عن ابْن أبي طاهر بْن تسْنيم عنْ يعْلى الطّنافسيّ عنْ يحْيى بْن سعيد عن الْقاسم بْن محمّد بْن أبي بكْر قال توفّي رجل و ترك جدّتيْن أمّ أمّه و أمّ أبيه فورّث أبو بكْر أمّ أمّه و ترك الْأخْرى فقال رجل من الْأنْصار لقدْ تركْت امْرأة لوْ أنّ الْجدّتيْن هلكتا و ابْنهما حيّ ما ورث من الّتي ورّثْتها شيْئا و ورث الّتي تركْت أمّ أبيه فورّثها قال محمّد بْن تسْنيم و حدّثني أبو نعيْم قال حدّثنا إبْراهيم بْن إسْماعيل بْن مجمّع بْن حارثة الْأنْصاريّ عن الزّهْريّ عنْ قبيصة بْن ذويْب قال جاءت الْجدّة إلى أبي بكْر فقالتْ إنّ ابْن ابْني مات فأعْطني حقّي فقال ما أعْلم لك في كتاب اللّه شيْئا و سأسْأل النّاس فسأل فشهد لها الْمغيرة بْن شعْبة فقال إنّ رسول اللّه ص أعْطاها السّدس فقال منْ سمع معك قال محمّد بْن مسْلمة فأعْطاها السّدس فجاءتْ أمّ الْأمّ فقالتْ إنّ ابْن ابْنتي مات فأعْطني حقّي فقال ما أنْت الّتي شهد لها أنّ رسول اللّه ص أعْطاها السّدس فإن اقْتسمْتموه فاقْسموه بيْنكما فأنْتمْ أعْلم
15- فأمّا ما رواه عليّ بْن الْحسن بْن فضّال عنْ عمْرو بْن يحْيى عن الْحسن بْن محْبوب عنْ سعْد بْن أبي خلف قال سألْت أبا الْحسن موسى ع عنْ بنات بنْت و جدّ فقال للْجدّ السّدس و الْباقي لبنات الْبنْت
و قدْ ذكر عليّ بْن الْحسن بْن فضّال أنّ هذا الْخبر أجْمعت الْعصابة على ترْك الْعمل به و رأيْت بعْض الْمتأخّرين ذهب إلى ما تضمّنه الْخبر و هو غلط لأنّه قدْ ثبت أنّ ولد الْولد يقوم مقام الْولد فبنْت الْبنْت تقوم مقام الْبنْت إذا لمْ يكنْ هناك ولد و مع وجود الْولد لا يسْتحقّ واحد من الْأبويْن ممّا يؤْخذ منْ نصيب السّدس فيعْطى الْجدّ على وجْه الطّعْمة و إنّما يؤْخذ منْ فريضتهما السّدس إذا كانا هما الْوارثان دون الْأوْلاد و ذلك يدلّ على ما قاله ابْن فضّال
16- و أمّا ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ مثوبة بْن نايحة عنْ أبي سميْنة عنْ محمّد بْن زياد الْبزّاز عنْ هارون بْن خارجة عنْ أبي بصير عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عنْ رجل ترك خاله و جدّه فقال الْمال بيْنهما
فهذا الْخبر أيْضا متْروك بإجْماع الطّائفة الْمحقّة لأنّ الْأقْرب أوْلى بالْميراث من الْأبْعد و الْجدّ أقْرب من الْخال لأنّ الْخال به يتقرّب فقدْ بعد بدرجة فينْبغي أنْ لا يسْتحقّ معه شيْئا على حال
98- باب أنّ الْجدّ الْأدْنى يمْنع الْجدّ الْأعْلى من الْميراث
1- عليّ بْن الْحسن بْن فضّال عنْ أيّوب بْن نوح عنْ صفْوان بْن يحْيى عنْ خزيْمة بْن يقْطين عنْ عبْد الرّحْمن بْن الْحجّاج عنْ بكيْر بْن أعْين عنْ أبي عبْد اللّه ع قال يرث من الْأجْداد أبو الْأب و أبو الْأمّ و من الْجدّات أمّ الْأب و أمّ الْأمّ
2- عنْه عنْ عمْرو بْن عثْمان عن الْحسن بْن محْبوب عنْ أبي أيّوب عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أبي جعْفر ع إذا لمْ يتْرك الْميّت إلّا جدّه أبا أبيه و جدّته أمّ أمّه فإنّ للْجدّة الثّلث و للْجدّ الْباقي قال و إذا ترك جدّه منْ قبل أبيه و جدّ أبيه و جدّته منْ قبل أمّه و جدّة أمّه كان للْجدّة منْ قبل الْأمّ الثّلث و سقطتْ جدّة الْأمّ و الْباقي للْجدّ منْ قبل الْأب و سقط جدّ الْأب
3- فأمّا ما رواه أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عنْ عليّ بْن أسْباط عنْ إسْماعيل بْن منْصور عنْ بعْض أصْحابه عنْ أبي عبْد اللّه ع قال إذا اجْتمع أرْبع جدّات ثنْتيْن منْ قبل الْأب و ثنْتيْن منْ قبل الْأمّ طرحتْ واحدة منْ قبل الْأمّ بالْقرْعة و كان السّدس بيْن الثّلاثة و كذلك إذا اجْتمع أرْبعة أجْداد سقط واحد منْ قبل الْأمّ بالْقرْعة و كان السّدس بيْن الثّلاثة
4- عنْه عن ابْن أبي عميْر عنْ عبْد الرّحْمن بْن الْحجّاج عمّنْ رواه قال لا تورّثوا من الْأجْداد إلّا ثلاثة أبو الْأمّ و أبو الْأب و أبو أب الْأب
فهذان الْخبران مرْسلان و مع كوْنهما كذلك فقدْ أجْمعت الطّائفة على خلاف الْعمل بهما لأنّه لا خلاف بيْنها أنّ الْأقْرب أوْلى بالْميراث من الْأبْعد و الْجدّ الْأدْنى أقْرب إلى الْميّت بدرجة فينْبغي أنْ يكون هو مسْتحقّا للْميراث دون منْ هو أبْعد منْه و ينْبغي أنْ نحْمل الرّوايتيْن على ضرْب من التّقيّة لأنّه يجوز أنْ يكون في الْعامّة الْمتقدّمين منْ ذهب إلى ذلك
99- باب أنّ ولد الْولد يقوم مقام الْولد إذا لمْ يكنْ ولد
1- الْفضْل بْن شاذان عنْ صفْوان بْن يحْيى عنْ عبْد الرّحْمن بْن الْحجّاج عنْ أبي عبْد اللّه ع قال بنات الْبنْت يقمْن مقام الْبنْت إذا لمْ يكنْ للْميّت بنات و لا وارث غيْرهنّ و بنات الابْن يقمْن مقام الابْن إذا لمْ يكنْ للْميّت ولد و لا وارث غيْرهنّ
2- أحْمد بْن محمّد عن الْحسن بْن محْبوب عنْ سعْد بْن أبي خلف عنْ أبي الْحسن الْأوّل ع قال بنات الْبنْت يقمْن مقام الْبنات إذا لمْ يكنْ للْميّت بنات و لا وارث غيْرهنّ و بنات الابْن يقمْن مقام الابْن إذا لمْ يكنْ للْميّت ولد و لا وارث غيْرهنّ
3- عنْه عن ابْن محْبوب عنْ عبْد الرّحْمن بْن الْحجّاج عنْ أبي عبْد اللّه ع قال بنات الْبنْت يرثْن إذا لمْ يكنْ بنات كنّ مكان الْبنات
- الْحسن بْن محمّد بْن سماعة عنْ محمّد بْن سكيْن عنْ إسْحاق بْن عمّار عنْ أبي عبْد اللّه ع قال ابْن الابْن يقوم مقام أبيه
5- و كتب محمّد بْن الْحسن الصّفّار إلى أبي محمّد الْحسن بْن عليّ ع رجل مات و ترك ابْنة بنْته و أخاه لأبيه و أمّه لمنْ يكون الْميراث فوقّع ع في ذلك الْميراث للْأقْرب إنْ شاء اللّه
قال محمّد بْن الْحسن فأمّا ما ذكره بعْض أصْحابنا منْ أنّ ولد الْولد لا يرث مع الْأبويْن و احْتجاجه في ذلك بخبريْ سعْد بْن أبي خلف و عبْد الرّحْمن بْن الْحجّاج في قوْله إنّ ابْن الابْن يقوم مقام الابْن إذا لمْ يكنْ للْميّت ولد و لا وارث غيْره قال و لا وارث غيْره إنّما هما الْوالدان لا غيْر فغلط لأنّ قوْله ع و لا وارث غيْره الْمراد بذلك إذا لمْ يكنْ للْميّت الابْن الّذي يتقرّب ابْن الابْن به أو الْبنْت الّتي تتقرّب بنْت الْبنْت بها و لا وارث له غيْره من الْأوْلاد للصّلْب و الّذي يكْشف عمّا ذكرْناه
6- ما رواه محمّد بْن الْحسن الصّفّار عنْ إبْراهيم بْن هاشم عنْ صفْوان عنْ خزيْمة بْن يقْطين عنْ عبْد الرّحْمن بْن الْحجّاج عنْ أبي عبْد اللّه ع قال ابْن الابْن إذا لمْ يكنْ منْ صلْب الرّجل أحد قام مقام الابْن قال و ابْنة الْبنْت إذا لمْ يكنْ منْ صلْب الرّجل أحد قامتْ مقام الْبنْت
7- فأمّا ما رواه الْحسن بْن محمّد بْن سماعة قال روى عليّ عنْ محمّد بْن أبي حمْزة عنْ عبْد الرّحْمن بْن الْحجّاج قال بنات الابْن يرثْن مع الْبنات
8- و ما رواه أيْضا الْحسن بْن محمّد بْن سماعة عنْ عليّ عنْ عبْد الرّحْمن بْن أبي نجْران عنْ صفْوان عنْ عبْد الرّحْمن بْن الْحجّاج قال قال لي أبو عبْد اللّه ع بنْت الابْن أقْرب من ابْنة الْبنْت
9- و ما رواه محمّد بْن الْحسن الصّفّار عنْ معاوية بْن حكيْم عنْ أحْمد بْن محمّد بْن أبي نصْر قال سألْت أبا الْحسن ع عن ابْن بنْت و بنْت ابْن قال إنّ عليّا ع كان لا يأْلو أنْ يعْطي الْميراث للْأقْرب قلْت فأيّهما أقْرب قال ابْنة الابْن
فهذه الْأخْبار غيْر معْمول عليْها بإجْماع الْفرْقة الْمحقّة لأنّا قدْ بيّنّا أنّ مع الْبنْت للصّلْب لا ترث بنْت الْبنْت و لا ابْن الابْن و إنّما يقوم كلّ واحد منْهما مقام منْ يتقرّب به إذا لمْ يكنْ هناك منْ هو أقْرب و أمّا الْخبران الْأخيران و ما تضمّنا منْ أنّ بنْت الابْن أقْرب منْ بنْت الْبنْت فغيْر صحيح أيْضا لأنّ درجتهما واحدة و هو أنّ كلّ واحد منْهما يتقرّب بمنْ يتقرّب بنفْسه فقرْباهما واحدة و الْوجْه في هذه الْأخْبار أنْ نحْملها على ضرْب من التّقيّة لأنّ في الْعامّة منْ يذْهب إلى ذلك
100- باب ميراث أوْلاد الْإخْوة و الْأخوات
1- عليّ بْن الْحسن بْن فضّال عنْ عمْرو بْن عثْمان عن الْحسن بْن محْبوب عنْ أبي أيّوب الْخزّاز عنْ محمّد بْن مسْلم قال سألْت أبا جعْفر ع عن ابْن أخْت لأب و ابْن أخْت لأمّ قال لابْن الْأخْت من الْأمّ السّدس و لابْن الْأخْت من الْأب الْباقي
قال محمّد بْن الْحسن هذا الْخبر يدلّ على أنّه إذا اجْتمع أخْت منْ أمّ و أخْت منْ أب أنْ تعْطى الْأخْت من الْأمّ السّدس بالتّسْمية و الْأخْت من الْأب الْباقي النّصْف بالتّسْمية أيْضا و الْباقي يردّ عليْها لأنّ بنْتها إنّما تأْخذ ما كانتْ تأْخذ هي لوْ كانتْ حيّة لأنّها تتقرّب بها و تأْخذ نصيب منْ تتقرّب به و ذلك خلاف ما يذْهب إليْه قوْم منْ أصْحابنا منْ وجوب الرّدّ عليْهما لأنّ ذلك خطأ على موجب هذا النّصّ
2- محمّد بْن الْحسن الصّفّار عنْ محمّد بْن الْحسيْن بْن أبي الْخطّاب عنْ محمّد بْن هلال عن الْعلاء بْن رزين عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أبي جعْفر ع قال سألْته عن ابْن أخ لأب و ابْن أخ لأمّ قال لابْن الْأخ من الْأمّ السّدس و ما بقي فلابْن الْأخ من الْأب
3- فأمّا ما رواه الْحسن بْن محمّد بْن سماعة عنْ عليّ بْن محمّد بْن مسْكين عن الْعلاء عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أبي جعْفر ع قال قلْت له بنات أخ و ابْن أخ قال الْمال لابْن الْأخ قلْت قرابتهمْ واحدة قال الْعاقلة و الدّية عليْهمْ و ليْس على النّساء شيْء
فهذا الْخبر موافق للْعامّة و لسْنا نعْمل به لإجْماع الْفرْقة الْمحقّة على الْعمل بخلافه لأنّا بيّنّا أنّه إذا تساوت الْقرابات اشْتركوا في الْميراث ذكورا كانوا أوْ إناثا و أخذ كلّ واحد منْهمْ نصيب منْ يتقرّب به و يحْتمل أنْ يكون الْخبر مخْتصّا بابْن أخ إذا كان لأب و أمّ و بنات أخ منْ قبل الْأب و إذا كان كذلك فإنّهنّ لا يسْتحْققْن شيْئا لأنّه لوْ كان أبوهنّ حيّا مع الْأخ من الْأب و الْأمّ لمْ يكنْ له شيْء على حال
101- باب ميراث الْأوْلى منْ ذوي الْأرْحام
1- الْحسن بْن محْبوب عنْ أبي أيّوب الْخزّاز عنْ أبي عبْد اللّه ع قال إنّ في كتاب عليّ ع أنّ كلّ ذي رحم بمنْزلة الرّحم الّذي يجرّ به إلّا أنْ يكون وارث أقْرب إلى الْميّت منْه فيحْجبه
2- عليّ بْن إبْراهيم عنْ محمّد بْن عيسى عنْ يونس عنْ رجل عنْ أبي عبْد اللّه ع قال قال إذا الْتقت الْقرابات فالسّابق أحقّ بميراث قريبه فإن اسْتوتْ قام كلّ واحد منْهمْ مقام قريبه
3- عليّ بْن إبْراهيم عنْ صالح بْن السّنْديّ عنْ جعْفر بْن بشير عنْ عبْد اللّه بْن بكيْر عنْ حسيْن الْبزّاز قال أمرْت منْ يسْأل أبا عبْد اللّه ع الْمال لمنْ هو للْأقْرب أو الْعصبة فقال الْمال للْأقْرب و الْعصبة في فيه التّراب
4- فأمّا ما رواه محمّد بْن الْحسن الصّفّار عنْ محمّد بْن عيسى عنْ إبْراهيم بْن محمّد قال كتب محمّد بْن يحْيى الْخراسانيّ أوْصى إليّ رجل و لمْ يخلّفْ إلّا بني عمّ و بنات عمّ و عمّ أب و عمّتيْن لمن الْميراث فكتب أهْل الْعصبة و بنو الْعمّ همْ وارثون
فالْوجْه في هذا الْخبر أحد شيْئيْن أحدهما أنْ نحْمله على التّقيّة لأنّه موافق لمذْهب الْعامّة لأنّ الْمتقرّر منْ مذْهب الطّائفة أنّ الْأقْرب أوْلى بالْميراث من الْأبْعد فإذا ثبت ذلك فالْعمّتان أوْلى لأنّهما أقْرب من ابْن الْعمّ و منْ عمّ الْأب و الْوجْه الْآخر أنْ يكون هذا الْحكْم يخْتصّ إذا كان بنو الْعمّ لأب و أمّ و الْعمّ أو الْعمّة للْأب خاصّة فإنّ الْمال يكون لابْن الْعمّ من الْأب و الْأمّ دون الْعمّ للْأب بإجْماع من الْفرْقة الْمحقّة دون ظاهر الاعْتبار و الّذي يدلّ على ذلك
5- ما رواه الْحسن بْن محمّد بْن سماعة قال حدّثني محمّد بْن بكْر عنْ صفْوان عنْ إبْراهيم بْن محمّد بْن مهاجر عن الْحسن بْن عمارة قال قال أبو عبْد اللّه ع أيّما أقْرب ابْن عمّ لأب و أمّ أوْ عمّ لأب قال قلْت حدّثنا أبو إسْحاق السّبيعيّ عن الْحارث الْأعْور عنْ أمير الْمؤْمنين ع أنّه كان يقول أعْيان بني الْأمّ أقْرب منْ بني الْعلّات قال فاسْتوى جالسا ثمّ قال جئْت بها منْ عيْن صافية إنّ عبْد اللّه أبا رسول اللّه ص أخو أبي طالب لأبيه و أمّه
و الّذي يدلّ على أنّ ظاهر الاعْتبار و عموم الْأخْبار يقْتضي أنّ الْعمّ أوْلى من ابْن الْعمّ أنّه قدْ ثبت أنّ الْخال أوْلى من ابْن الْعمّ بلا خلاف و إذا كان الْخال أوْلى و الْعمّ مشارك له في الدّرجة فينْبغي أنْ يكون أيْضا أوْلى لوْ لا الْإجْماع الّذي ذكرْناه و الّذي يدلّ على أنّ الْخال أوْلى
6- ما رواه الصّفّار عنْ عمْران بْن موسى عن الْحسن بْن ظريف عنْ محمّد بْن زياد عنْ سلمة بْن محْرز عنْ أبي عبْد اللّه ع قال في عمّة و عمّ قال للْعمّ الثّلثان و للْعمّة الثّلث و قال في ابْن عمّ و ابْن خالة قال الْمال للْخالة و قال في ابْن عمّ و خال قال الْمال للْخال و قال في ابْن عمّ و ابْن خالة قال للذّكر مثْل حظّ الْأنْثييْن
102- باب أنّه لا يرث أحد من الْموالي مع وجود واحد منْ ذوي الْأرْحام
1- الْحسن بْن محمّد بْن سماعة عنْ محمّد بْن زياد عنْ عبْد اللّه بْن سنان عنْ أبي عبْد اللّه ع قال كان عليّ ع لا يأْخذ منْ ميراث موْلى له إذا كان له ذو قرابة و إنْ لمْ يكونوا ممّنْ يجْري لهم الْميراث الْمفْروض قال و كان يدْفع ماله إليْهمْ
2- أبو عليّ الْأشْعريّ عنْ محمّد بْن عبْد الْجبّار عنْ صفْوان عنْ عبْد اللّه بْن سنان قال سمعْت أبا عبْد اللّه ع يقول كان عليّ ع إذا مات موْلى له و ترك قرابة لمْ يأْخذْ منْ ميراثه شيْئا و يقول أولوا الْأرْحام بعْضهمْ أوْلى ببعْض في كتاب اللّه
- يونس بْن عبْد الرّحْمن عنْ زرْعة عنْ سماعة قال قال أبو عبْد اللّه ع إنّ عليّا ع لمْ يكنْ يأْخذ ميراث أحد منْ مواليه إذا مات و له قرابة كان يدْفع إلى قرابته
4- عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي نجْران عنْ عاصم بْن حميْد عنْ محمّد بْن قيْس عنْ أبي جعْفر ع قال قضى أمير الْمؤْمنين ع في خالة جاءتْ تخاصم في موْلى رجل مات فقرأ هذه الْآية و أولوا الْأرْحام بعْضهمْ أوْلى ببعْض في كتاب اللّه فدفع الْميراث إلى الْخالة و لمْ يعْط الْموْلى
5- عليّ بْن الْحسن بْن فضّال عن الْحسن بْن عليّ بْن يوسف عنْ صالح موْلى عليّ بْن يقْطين عن ابْن يقْطين عنْ أبي الْحسن ع قال سألْته عنْ رجل مات و ترك مالا و ترك أخْته و ترك مواليه قال الْمال لأخْته
6- فأمّا ما رواه عليّ بْن الْحسن بْن فضّال عنْ محمّد بْن عبْد اللّه عنْ محمّد بْن أسْلم عنْ يونس بْن أبي الْحارث عنْ سيْف بْن عميرة عنْ منْصور بْن حازم قال سمعْت أبا عبْد اللّه ع يقول مات موْلى لابْنة حمْزة و له ابْنة فأعْطى رسول اللّه ص ابْنة حمْزة النّصْف و ابْنته النّصْف
فهذا الْخبر مخالف لإجْماع الْفرْقة الْمحقّة و الْأخْبار الّتي قدّمْناها الْمتضمّنة لأنّ مع وجود واحد منْ ذوي الْقرابات لا يرث الْموْلى و الْوجْه في هذا الْخبر التّقيّة لأنّ في هذه الْقضيّة بعيْنها قدْ روي أنّ النّبيّ ص أعْطى بنْت الْحمْزة الْمال كلّه
7- روى ذلك الْحسن بْن محمّد بْن سماعة عنْ صفْوان بْن يحْيى عنْ عبْد الرّحْمن بْن الْحجّاج عنْ أبي عبْد اللّه ع قال مات موْلى لحمْزة بْن عبْد الْمطّلب ع فدفع رسول اللّه ص ميراثه إلى بنْت حمْزة
قال أبو عليّ الْحسن بْن محمّد بْن سماعة هذه الرّواية تدلّ على أنّه لمْ يكنْ للْموْلى بنْت كما ترْوي الْعامّة و أنّ الْمرْأة أيْضا ترث الْولاء ليْس كما يرْوون الْعامّة قال محمّد بْن الْحسن هذا الْخبر يدلّ على أنّ الْبنْت ترث منْ ميراث الْموْلى كما يرث الابْن و هو الْأظْهر منْ مذْهب أصْحابنا و ذلك خلاف ما قدّمْناه في كتاب الْعتْق منْ أنّ الْميراث لأوْلاد الْموْلى للذّكور منْهمْ دون الْإناث فإنْ لمْ يكونوا ذكورا كان للْعصبة لأنّ في هذا الْخبر مع وجود الْعصبة أعْطى الْمال الْبنْت و الْوجْه في الْأخْبار الْأوّلة الّتي ذكرْناها هناك أنْ نحْملها على التّقيّة لأنّها موافقة للْعامّة هذا إذا كان الْمعْتق رجلا فأمّا إذا كان الْمعْتق امْرأة فلا خلاف بيْن الطّائفة أنّ الْميراث للْعصبة دون الْأوْلاد ذكورا كانوا أوْ إناثا و قدْ دللْنا عليْه فيما تقدّم
8- فأمّا ما رواه عليّ بْن الْحسن بْن فضّال عنْ محمّد الْكاتب عنْ عبْد اللّه بْن عليّ ابْن عمر بْن يزيد عنْ عمّه محمّد بْن عمر أنّه كتب إلى أبي جعْفر ع يسْأله عنْ رجل مات و كان موْلى لرجل و قدْ مات موْلاه قبْله و للْموْلى ابْن و بنات فسأله عنْ ميراث الْموْلى فقال هو للرّجال دون النّساء
فالْوجْه في هذا الْخبر أيْضا أنْ نحْمله على التّقيّة على أنّهمْ قدْ رووْا عنْ أمير الْمؤْمنين ع مثْل ما قلْناه في موْلى حمْزة
9- روى الْفضْل بْن شاذان قال روي عنْ حنان قال كنْت جالسا عنْد سويْد بْن غفلة فجاءه رجل فسأله عنْ بنْت و امْرأة و موالي فقال أخْبرك فيها بقضاء عليّ ع جعل للْبنْت النّصْف و للْمرْأة الثّمن و ما بقي يردّ على الْبنْت و لمْ يعْط الْموالي شيْئا
قال الْفضْل بْن شاذان و هذا الْخبر أصحّ ممّا رواه سلمة بْن كهيْل قال رأيْت الْمرْأة الّتي ورّثها عليّ ع فجعل للْبنْت النّصْف و للْموالي النّصْف لأنّ سلمة لمْ يدْركْ عليّا و سويْد قدْ أدْرك عليّا قال و أمّا ما روي أنّ موْلى لحمْزة رحمه اللّه توفّي و أنّ النّبيّ ص أعْطى بنْت حمْزة النّصْف و أعْطى الْموْلى النّصْف فهو حديث منْقطع و إنّما هو عنْ عبْد اللّه بْن شدّاد عن النّبيّ ص و هو حديث مرْسل قال و لعلّ ذلك كان قبْل نزول الْفرائض فنسخ و قدْ فرض اللّه تعالى للْخلفاء في كتابه فقال اللّه تعالى و الّذين عقدتْ أيْمانكمْ فآتوهمْ نصيبهمْ فنسخت الْفرائض ذلك كلّه بقوْله تعالى و أولوا الْأرْحام بعْضهمْ أوْلى ببعْض و قدْ كان إبْراهيم النّخعيّ ينْكر هذا الْحديث في ميراث موْلى حمْزة و الصّحيح منْ هذا الْباب قدْ بيّنّاه و الّذي يدلّ أيْضا على ما قلْناه
10- ما رواه محمّد بْن الْحسن الصّفّار عن الْحسن بْن عليّ بْن النّعْمان عنْ عبْد اللّه بْن موسى الْعبْسيّ عنْ سفْيان الثّوْريّ عنْ جابر الْجعْفيّ عنْ سويْد بْن غفلة قال إنّ عليّ ابْن أبي طالب ع قضى في ابْنة و امْرأة و موالي فأعْطى الْبنْت النّصْف و أعْطى الْمرْأة الثّمن و ما بقي ردّه على الْبنْت و لمْ يعْط الْموالي شيْئا
11- عنْه عن الْحسن بْن عليّ بْن النّعْمان عنْ عبْد اللّه بْن موسى عنْ سفْيان عنْ منْصور عنْ إبْراهيم النّخعيّ قال كان عبْد اللّه بْن مسْعود و زيْد بْن عليّ يورّثان ذوي الْأرْحام دون الْموالي قلْت فعليّ ع قال كان أشدّهما
12- عنْه عنْ عبْد اللّه بْن عامر عن ابْن أبي نجْران عن ابْن سنان عنْ عقْبة بْن مسْلم و عمّار بْن مرْوان عنْ سلمة بْن محْرز قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع رجل مات و له عنْدي مال و له ابْنة و له موالي قال فقال لي اذْهبْ فأعْط الْبنْت النّصْف و أمْسكْ عن الْباقي فلمّا جئْت أخْبرْت بذلك أصْحابنا فقالوا أعْطاك منْ جراب النّورة قال فرجعْت إليْه و قلْت إنّ أصْحابنا قالوا لي أعْطاك منْ جراب النّورة قال فقال ما أعْطيْتك منْ جراب النّورة قال علم بها أحد قلْت لا قال فاذْهبْ فأعْط الْبنْت الْباقي
103- باب منْ خلّف وارثا ممْلوكا ليْس له وارث غيْره
1- عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن محْبوب عنْ عبْد اللّه بْن سنان عنْ أبي عبْد اللّه ع قال قضى أمير الْمؤْمنين ع في الرّجل يموت و له أمّ ممْلوكة و له مال أنْ تشْترى أمّه منْ ماله و يدْفع إليْها بقيّة الْمال إذا لمْ يكنْ ذو قرابة له سهْم في الْكتاب
2- الْفضْل بْن شاذان عنْ أبي ثابت عنْ حنان بْن سدير عن ابْن أبي يعْفور عنْ إسْحاق قال مات موْلى لعليّ ع فقال انْظروا هلْ تجدون له وارثا فقيل له ابْنتان بالْيمامة ممْلوكتيْن فاشْتراهما منْ مال الْميّت ثمّ دفع إليْهما بقيّة الْمال
3- عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عنْ محمّد بْن حفْص عنْ عبْد اللّه بْن طلْحة عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عنْ رجل مات و ترك مالا كثيرا و ترك أمّا ممْلوكة و أخْتا ممْلوكة قال يشْتريان منْ مال الْميّت ثمّ يعْتقان و يورّثان قلْت أ رأيْت إنْ أبى أهْل الْجارية كيْف يصْنع قال ليْس لهمْ ذلك يقوّمان قيمة عدْل ثمّ يعْطى مالهمْ على قدْر الْقيمة قلْت أ رأيْت لوْ أنّهما اشْتريا ثمّ أعْتقا ثمّ ورّثا منْ كان يرثهما قال يرثهما موالي ابْنهما لأنّهما اشْتريتا منْ مال الابْن
4- أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عن ابْن أبي عميْر عنْ هشام بْن سالم عنْ سليْمان بْن خالد عنْ أبي عبْد اللّه ع قال كان أمير الْمؤْمنين ع يقول في الرّجل الْحرّ يموت و له أمّ ممْلوكة تشْترى منْ مال ابْنها ثمّ تعْتق و يورّثها
5- أحْمد بْن محمّد عن ابْن أبي نجْران عنْ عبْد اللّه بْن سنان قال سمعْت أبا عبْد اللّه ع يقول في رجل توفّي و ترك مالا و له أمّ ممْلوكة قال تشْترى أمّه و تعْتق ثمّ يدْفع إليْها بقيّة الْمال
6- عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ جميل بْن درّاج قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع الرّجل يموت و له ابْن ممْلوك قال يشْترى و يعْتق ثمّ يدْفع إليْه ما بقي
7- أحْمد بْن محمّد عن الْحسن بْن عليّ عن ابْن بكيْر عنْ بعْض أصْحابنا عنْ أبي عبْد اللّه ع قال إذا مات الرّجل و ترك أباه و هو ممْلوك أوْ أمّه و هي ممْلوكة و الْميّت حرّ يشْترى ممّا ترك أبوه أوْ قرابته و ورّث الْباقي من الْمال
8- عليّ بْن الْحسن عنْ محمّد و أحْمد ابْني الْحسن عنْ أبيهما عنْ عبْد اللّه بْن بكيْر عنْ بعْض أصْحابنا عنْ أبي عبْد اللّه ع قال إذا مات الرّجل و ترك أباه و هو ممْلوك أوْ أمّه و هي ممْلوكة أوْ أخاه أوْ أخْته و ترك مالا و الْميّت حرّ اشْتري ممّا ترك أبوه أوْ قرابته و ورّث ما بقي من الْمال
9- فأمّا ما رواه يونس بْن عبْد الرّحْمن عنْ أبي ثابت و ابْن عوْن عن السّائيّ قال سمعْت أبا عبْد اللّه ع يقول في رجل توفّي و ترك مالا و له أمّ ممْلوكة قال تشْترى و تعْتق و يدْفع إليْها بعْد ماله إنْ لمْ يكنْ له عصبة فإنْ كانتْ له عصبة قسم الْمال بيْنها و بيْن الْعصبة
فهذا الْخبر غيْر معْمول عليْه بالْإجْماع من الْفرْقة الْمحقّة لأنّ مع وجود الْعصبة إذا كانوا أحْرارا لا يجب شراء الْأمّ بلْ يكون الْميراث لهمْ و إنّما يجب شراؤها إذا لمْ يكنْ هناك منْ يرث من الْأحْرار قريبا كان أوْ بعيدا و متى صارت الْأمّ حرّة كان الْميراث لها دون الْعصبة معها عنْدنا بلا خلاف فالْخبر متْروك عنْدنا على كلّ حال اللّهمّ إلّا أنْ نحْمله على ضرْب من التّقيّة إذا ثبت حرّيّة الْأمّ لأنّ الْعامّة يورّثونها الثّلث و الْباقي يعْطون الْعصبة و الّذي يدلّ على ما اعْتبرْناه منْ أنّه إنّما ينْبغي شراء أحد ممّنْ ذكرْناه إذا لمْ يكنْ هناك وارث
10- ما رواه عليّ بْن الْحسن بْن فضّال عنْ يعْقوب بْن يزيد عنْ محمّد بْن أبي عميْر عنْ بكّار عنْ سليْمان بْن خالد عنْ أبي عبْد اللّه ع في رجل مات و ترك ابْنا له ممْلوكا و لمْ يتْركْ وارثا غيْره و ترك مالا فقال يشْترى الابْن و يعْتق و يورّث ما بقي من الْمال
11- و أمّا ما رواه الْحسن بْن محمّد بْن سماعة عنْ عبْد اللّه و جعْفر و محمّد بْن عبّاس عنْ علاء عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أحدهما ع قال لا يتوارث الْحرّ و الْممْلوك
12- عنْه قال حدّثهمْ عبْد اللّه بْن جبلة عنْ أبي عبْد اللّه ع قال لا يتوارث الْحرّ و الْممْلوك
13- عنْه قال حدّثهمْ محمّد بْن زياد عنْ محمّد بْن حمْران عنْ أبي عبْد اللّه ع قال لا يتوارث الْحرّ و الْممْلوك
فالْوجْه في هذه الْأخْبار أنّه لا يتوارث الْحرّ و الْممْلوك بأنْ يرث كلّ واحد منْهما صاحبه لأنّ الْممْلوك لا يمْلك شيْئا فيصحّ أنْ يورّث و هو لا يرث الْحرّ إلّا إذا لمْ يكنْ غيْره فأمّا مع وجود غيْره من الْأحْرار فلا توارث بيْنهما على حال
14- و أمّا ما رواه الْحسن بْن محمّد بْن سماعة عنْ جعْفر بْن محمّد بْن سماعة عن الْحسن بْن حذيْفة عنْ جميل عنْ فضيْل بْن يسار عنْ أبي عبْد اللّه ع قال الْعبْد لا يرث و الطّليق لا يرث
فالْوجْه في هذا الْخبر أنّ الْعبْد لا يرث مع وجود حرّ هناك فأمّا مع عدمه فإنّه يرثه حسب ما قدّمْناه و الّذي يدلّ على أنّ مع وجود وارث حرّ و إنْ كان أبْعد من الْممْلوك لا يجب شراء الْممْلوك
15- ما رواه أحْمد بْن محمّد عن الْحسن بْن محْبوب عنْ أبي أيّوب عنْ مهْزم عنْ أبي عبْد اللّه ع في عبْد مسْلم و له أمّ نصْرانيّة و للْعبْد ابْن حرّ قيل أ رأيْت إنْ ماتتْ أمّ الْعبْد و تركتْ مالا قال يرثها ابْن ابْنها الْحرّ
16- و روى الْحسن بْن محمّد بْن سماعة قال روى عليّ بْن الْحسن بْن فضّال عنْ عليّ بْن محمّد عنْ محمّد بْن أبي خديجة عنْ أبي عبْد اللّه ع قال إنّ رجلا مات و ترك أخا له عبْدا و أوْصى له بألْف درْهم فأبى موْلاه أنْ يجيز له فارْتفعوا إلى عمر بْن عبْد الْعزيز فقال للْغلام أ لك ولْد قال نعمْ فقال أحْرار قال نعمْ قال فقال ترْضى منْ جميع الْمال بألْف درْهم و همْ يرثون عمّهمْ فقال أبو عبْد اللّه ع أصاب عمر بْن عبْد الْعزيز
17- و أمّا ما رواه محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عن الْعبّاس بْن معْروف عنْ يونس بْن عبْد الرّحْمن عن ابْن مسْكان عنْ سليْمان بْن خالد قال قال أبو عبْد اللّه ع كان أمير الْمؤْمنين ع إذا مات الرّجل و له امْرأة ممْلوكة اشْتراها منْ ماله فأعْتقها ثمّ ورّثها
فالْوجْه في هذا الْخبر أنّ أمير الْمؤْمنين ع كان يفْعل على طريق التّطوّع لأنّا قدْ بيّنّا أنّ الزّوْجة إذا كانتْ حرّة و لمْ يكنْ هناك وارث لمْ يكنْ لها أكْثر من الرّبع و الْباقي يكون للْإمام و إذا كان الْمسْتحقّ للْمال أمير الْمؤْمنين ع جاز أنْ يشْتري الزّوْجة و يعْتقها و يعْطيها بقيّة الْمال تبرّعا و ندْبا دون أنْ يكون فعْل ذلك واجبا لازما
104- باب أنّ ولد الْملاعنة يرث أخْواله و يرثونه إذا لمْ يكنْ هناك أمّ و لا إخْوة منْ أمّ و لا جدّ لها
1- الْحسن بْن محمّد بْن سماعة عنْ جعْفر بْن محمّد بْن سماعة و عليّ بْن خالد الْعاقوليّ عنْ كرّام عن ابْن مسْكان عنْ أبي بصير عنْ أبي عبْد اللّه ع في رجل لاعن امْرأته و انْتفى منْ ولدها و أكْذب نفْسه بعْد الْملاعنة و زعم أنّ ولدها له هلْ يردّ إليْه قال نعمْ يردّ إليْه و لا أدع ولده ليْس له ميراث و أمّا الْمرْأة فلا تحلّ له أبدا فسألْته منْ يرث الْولد قال أخْواله قلْت أ رأيْت إنْ ماتتْ أمّه فورثها الْغلام ثمّ مات الْغلام منْ يرثه قال عصبة أمّه قلْت له فهو يرث أخْواله قال نعمْ
2- عليّ بْن الْحسن بْن فضّال عنْ أيّوب بْن نوح عنْ صفْوان بْن يحْيى قال قرأْت في كتاب محمّد بْن مسْلم أخذْته منْ مخْلد بْن حمْزة بْن بيض زعم أنّه كتاب محمّد بْن مسْلم قال سألْته عنْ رجل لاعن امْرأته و انْتفى منْ ولدها ثمّ أكْذب نفْسه بعْد الْملاعنة و زعم أنّ الْولد ولده هلْ يردّ الْولد إليْه قال لا و لا كرامة لا يردّ إليْه و لا تحلّ له إلى يوْم الْقيامة و سألْته منْ يرث الْولد فقال أمّه قلْت أ رأيْت إنْ ماتتْ أمّه و ورثها الْغلام ثمّ مات الْغلام منْ يرثه قال عصبة أمّه فقلْت و هو يرث أخْواله قال نعمْ
3- عنْه عنْ محمّد بْن عبْد اللّه عنْ محمّد بْن الْفضيْل عنْ أبي الصّبّاح الْكنانيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع عنْ رجل لاعن امْرأته و انْتفى منْ ولدها ثمّ أكْذب نفْسه بعْد الْملاعنة و زعم أنّ الْولد ولده هلْ يردّ عليْه فقال لا و لا كرامة لا يردّ إليْه و لا تحلّ له إلى يوْم الْقيامة و عن الْولد منْ يرثه قال ترثه أمّه فقلْت أ رأيْت إنْ ماتتْ أمّه و ورثها الابْن ثمّ مات هو منْ يرثه قال عصبة أمّه و هو يرث أخْواله
4- عنْه عنْ محمّد بْن عبْد الْحميد عن الْمفضّل بْن صالح و هو أبو جميلة عنْ زيْد الشّحّام عنْ أبي عبْد اللّه ع عنْ رجل لاعن امْرأته و انْتفى منْ ولدها ثمّ أكْذب نفْسه بعْد الْملاعنة و زعم أنّ الْولد ولده هلْ يردّ إليْه ولده قال لا و لا كرامة لا يردّ إليْه و لا تحلّ له إلى يوْم الْقيامة و عن الْولد منْ يرثه فقال أمّه قلْت أ رأيْت إنْ ماتتْ أمّه و ورثها الْغلام ثمّ مات بعْد منْ يرثه قال عصبة أمّه و هو يرث أخْواله
5- فأمّا ما رواه الْحسن بْن محمّد بْن سماعة قال حدّثني وهيْب بْن حفْص عنْ أبي بصير عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عنْ رجل لاعن امْرأته قال يلْحق الْولد بأمّه يرثه أخْواله و لا يرثهم الْولد
6- أبو عليّ الْأشْعريّ عن الْحسن بْن عليّ الْكوفيّ عنْ عبيْس بْن هشام عنْ ثابت عنْ أبي بصير عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عن الْملاعنة إذا تلاعنا و تفرّقا و قال زوْجها بعْد ذلك الْولد ولدي و أكْذب نفْسه قال أمّا الْمرْأة فلا ترْجع إليْه و لكنْ أردّ إليْه الْولد و لا أدع ولده ليْس له ميراث فإنْ لمْ يدّعه أبوه فإنّ أخْواله يرثونه و لا يرثهمْ فإنْ دعاه أحد بابْن الزّانية جلد الْحدّ
7- محمّد بْن الْحسن الصّفّار عنْ أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عنْ محمّد بْن سنان عن الْعلاء عن الْفضيْل قال سألْته عنْ رجل افْترى على امْرأته قال يلاعنها و إنْ أبى أنْ يلاعنها جلد الْحدّ و ردّتْ إليْه امْرأته و إنْ لاعنها فرّق بيْنهما و لمْ تحلّ له إلى يوْم الْقيامة فإنْ كان انْتفى منْ ولدها ألْحق بأخْواله يرثونه و لا يرثهمْ إلّا أنّه يرث أمّه و إنْ سمّاه أحد ولد زنى جلد الّذي يسمّيه الْحدّ
8- عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عنْ حمّاد عن الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال إذا قذف الرّجل امْرأته يلاعنها ثمّ يفرّق بيْنهما فلا تحلّ له أبدا فإنْ أقرّ على نفْسه قبْل الْملاعنة جلد حدّا و هي امْرأته قال و سألْته عن الْملاعنة الّتي يرْميها زوْجها و ينْتفي منْ ولدها و يلاعنها و يفارقها ثمّ يقول بعْد ذلك الْولد ولدي و يكْذب نفْسه فقال أمّا الْمرْأة فلا ترْجع إليْه أبدا و أمّا الْولد فإنّي أردّه إليْه إذا ادّعاه و لا أدع ولده و ليْس له ميراث و يرث الابْن الْأب و لا يرث الْأب الابْن يكون ميراثه لأخْواله فإنْ لمْ يدّعه أبوه فإنّ أخْواله يرثونه و لا يرثهمْ فإنْ دعاه أحد ابْن الزّانية جلد الْحدّ
فلا تنافي بيْن هذه الْأخْبار و الْأخْبار الْأوّلة لأنّ ثبوت الْموارثة بيْنهمْ إنّما يكون إذا أقرّ به الْوالد بعْد انْقضاء الْملاعنة لأنّ عنْد ذلك تبْعد التّهمة من الْمرْأة و يقْوى صحّة نسبه فيرث أخْواله و يرثونه و الْأخْبار الْأخيرة متناولة لمنْ لمْ يقرّ والده به بعْد الْملاعنة فإنّ عنْد ذلك التّهمة باقية فلا تثْبت الْموارثة بلْ يرثونه و لا يرثهمْ لأنّه لمْ يصحّ نسبه و قدْ فصّل ما قلْناه أبو عبْد اللّه ع في رواية أبي بصير و محمّد بْن مسْلم و أبي الصّبّاح الْكنانيّ و زيْد الشّحّام و إنّه إنّما تثْبت الْموارثة إذا أكْذب نفْسه و ذكر في رواية أبي بصير الْأخيرة و الْحلبيّ معا أنّه إنّما لمْ يثْبتْ ذلك إذا لمْ يدّعه أبوه فكان ذلك دالّا على ما قلْناه من التّفْصيل و على هذا الْوجْه لا تنافي بيْنهما على حال
9- فأمّا ما رواه الْحسن بْن محْبوب عنْ عليّ بْن رئاب عنْ أبي عبيْدة عنْ أبي جعْفر ع قال قضى أمير الْمؤْمنين ع في ابْن الْملاعنة ترثه أمّه الثّلث و الْباقي لإمام الْمسْلمين لأنّ جنايته على الْإمام
10- أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عن الْحسيْن بْن سعيد عن ابْن أبي عميْر عنْ عبْد اللّه بْن زرارة عنْ أبي جعْفر ع قال قضى أمير الْمؤْمنين ع في ابْن الْملاعنة ترث أمّه الثّلث و الْباقي للْإمام لأنّ جنايته على الْإمام
فالْوجْه في هاتيْن الرّوايتيْن أنْ نقول إنّما يكون لها الثّلث من الْمال إذا لمْ يكنْ لها عصبة يعْقلون عنْه فإنّه إذا كان كذلك كانتْ جنايته على الْإمام و ينْبغي أنْ تأْخذ الْأمّ الثّلث و الْباقي يكون للْإمام و متى كان هناك عصبة لها يعْقلون عنْه فإنّه يكون جميع ميراثه لها أوْ لمنْ يتقرّب بها إذا لمْ تكنْ موْجودة
105- باب ميراث ولد الزّنا
1- الْحسيْن بْن سعيد عنْ محمّد بْن الْحسن الْأشْعريّ قال كتب بعْض أصْحابنا إلى أبي جعْفر الثّاني ع يسْأله عنْ رجل فجر بامْرأة ثمّ إنّه تزوّجها بعْد الْحمْل فجاءتْ بولد هو أشْبه خلْق اللّه به فكتب بخطّه و خاتمه الْولد لغيّة لا يورث
2- يونس بْن عبْد الرّحْمن عنْ عبْد اللّه بْن سنان عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته فقلْت له جعلْت فداك كمْ دية ولد الزّنا قال يعْطى الّذي أنْفق عليْه ما أنْفق عليْه قلْت فإنّه مات و له مال منْ يرثه قال الْإمام
3- الْحسن بْن محمّد بْن سماعة قال حدّثهمْ وهيْب عنْ أبي بصير عنْ أبي عبْد اللّه ع قال أيّما رجل وقع على أمة قوْم حراما ثمّ اشْتراها و ادّعى ولدها فإنّه لا يورّث منْه فإنّ رسول اللّه ص قال الْولد للْفراش و للْعاهر الْحجر و لا يورّث ولد الزّنا إلّا رجل يدّعي ولد جاريته
4- عنْه قال حدّثهمْ جعْفر و أبو شعيْب عنْ أبي جميلة عنْ زيْد الشّحّام عنْ أبي عبْد اللّه ع قال أيّما رجل وقع على جارية حراما ثمّ اشْتراها و ادّعى ولدها فإنّه لا يورّث منْه فإنّ رسول اللّه ص قال الْولد للْفراش و للْعاهر الْحجر و لا يورّث ولد الزّنا إلّا رجل يدّعي ولد جاريته
5- فأمّا ما رواه عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عنْ محمّد بْن عيسى عنْ يونس قال ميراث ولد الزّنا لقرابته منْ أمّه على نحْو ميراث ابْن الْملاعنة
فهذه رواية شاذّة مخالفة للْأخْبار الْكثيرة الّتي قدّمْناها و مع هذا فهي موْقوفة غيْر مسْندة لأنّ يونس لمْ يسْندْها إلى أحد من الْأئمّة ع و يجوز أنْ يكون ذلك مذْهبا كان اخْتاره لنفْسه كما اخْتار مذاهب كثيرة علمْنا بطْلانها و لأنّ الْموارثة في شرْع الْإسْلام إنّما تثْبت بالْأنْساب الصّحيحة و إذا كان النّسب الصّحيح ليْس بموْجود هاهنا ينْبغي أنْ يرْتفع التّوارث
6- و أمّا ما رواه محمّد بْن الْحسن الصّفّار عن الْحسن بْن موسى الْخشّاب عنْ غياث بْن كلّوب عنْ إسْحاق بْن عمّار عنْ جعْفر عنْ أبيه أنّ عليّا ع كان يقول ولد الزّنا و ابْن الْملاعنة ترثه أمّه و إخْوته لأمّه أوْ عصبتها
فالْوجْه في هذه الرّواية أنْ نقول إنّه يجوز أنْ يكون الرّاوي سمع هذا الْحكْم في ولد الْملاعنة فظنّ أنّ حكْم ولد الزّنا حكْمه فرواه على ظنّه دون السّماع
7- فأمّا ما رواه عليّ بْن إبْراهيم عنْ محمّد بْن عيسى عنْ يونس عن ابْن ثابت عنْ حنان عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عنْ رجل فجر بنصْرانيّة فولدتْ منْه غلاما فأقرّ به ثمّ مات و لمْ يتْركْ ولدا غيْره أ يرثه قال نعمْ
8- و ما رواه الْحسن بْن محْبوب عنْ حنان بْن سدير قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ رجل مسْلم فجر بامْرأة يهوديّة فأوْلدها ثمّ مات و لمْ يدعْ وارثا قال فقال يسلّم لولده الْميراث من الْيهوديّة قلْت فنصْرانيّ فجر بامْرأة مسْلمة فأوْلدها غلاما ثمّ مات النّصْرانيّ و ترك مالا لمنْ يكون ميراثه قال يكون ميراثه لابْنه من الْمسْلمة
فهاتان الرّوايتان الْأصْل فيهما حنان بْن سدير و لمْ يرْوهما غيْره فالْوجْه فيهما ما تضمّنتْه الرّواية الْأولى و هو أنّه إذا كان الرّجل مقرّا بالْولد و ألْحقه به مسْلما كان أوْ نصْرانيّا فإنّه يلْزمه نسبه و يرثه و إنْ كان موْلودا من الْفجور لاعْترافه به فأمّا إذا لمْ يعْترفْ به و علم أنّه ولد زنى فلا ميراث له على حال
- باب أنّ منْ أقرّ بولد ثمّ نفاه لمْ يلْتفتْ إلى إنْكاره
1- الْحسيْن بْن سعيد عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد عن الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال أيّما رجل وقع على وليدة قوْم حراما ثمّ اشْتراها فادّعى ولدها فإنّه لا يورّث منْه شيْء فإنّ رسول اللّه ص قال الْولد للْفراش و للْعاهر الْحجر و لا يورّث ولد الزّنا إلّا رجل يدّعي ابْن وليدته فأيّما رجل أقرّ بولده ثمّ انْتفى منْه فليْس له ذلك و لا كرامة يلْحق به ولده إذا كان من امْرأته أوْ وليدته
2- عنْه عن الْقاسم بْن محمّد عنْ عليّ بْن أبي حمْزة عنْ أبي عبْد اللّه ع مثْله
3- عنْه عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد عن الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال إذا أقرّ رجل بولد ثمّ نفاه لزمه
فلا تنافي هذه الرّوايات
4- ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ محمّد بْن عيسى عنْ صفْوان بْن يحْيى عن ابْن مسْكان عنْ يزيد بْن خليل قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ رجل تبرّأ عنْد السّلْطان منْ جريرة ابْنه و ميراثه ثمّ مات الابْن و ترك مالا منْ يرثه قال ميراثه لأقْرب النّاس إلى أبيه
5- و روى صفْوان بْن يحْيى عن ابْن مسْكان عنْ أبي بصير قال سألْته عن الْمخْلوع تبرّأ منْه أبوه عنْد السّلْطان و منْ ميراثه و جريرته لمنْ ميراثه قال فقال عليّ ع هو لأقْرب النّاس إليْه
لأنّه ليْس في هذيْن الْخبريْن أنّه نفى الْولد بعْد أنْ كان أقرّ به لأنّه لوْ كان متضمّنا لذلك لمْ يلْتفتْ إلى انْتفائه و لوْ أقرّ قبْل إنْكاره لمْ يلْحقْ ميراثه بعصبته لأنّ الْعصبة إنّما يثْبتون إذا ثبت نسبه منْه فأمّا إذا لمْ يثْبتْ فكيْف يثْبتون فلا يمْتنع أنْ يكون الْوجْه في الْخبريْن أنّ الْوالد منْ حيْث تبرّأ منْ جريرة الْولد و ضمانه حرم الْميراث و ألْحق بعصبته و إنْ كان نسبه ثابتا صحيحا
107- باب ميراث الْحميل
1- الْحسن بْن محْبوب عنْ عبْد الرّحْمن بْن الْحجّاج قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الْحميل فقال و أيّ شيْء الْحميل فقلْت الْمرْأة تسْبى منْ أرْضها و معها الْولد الصّغير فتقول هو ابْني و الرّجل يسْبى فيلْقاه أخوه فيقول هو أخي و يتعارفان و ليْس لهما على ذلك بيّنة إلّا قوْلهما قال فقال فما يقول منْ قبلكمْ قلْت لا يورّثونه لأنّه لمْ يكنْ لها على ذلك بيّنة إنّما كانتْ ولادة في الشّرْك قال سبْحان اللّه إذا جاءتْ بابْنها أوْ بابْنتها معها لمْ تزلْ مقرّة به و إذا عرف أخاه و كان ذلك في صحّة منْ عقولهما لا يزالان مقرّيْن بذلك ورث بعْضهمْ بعْضا
2- أبو عليّ الْأشْعريّ عنْ محمّد بْن عبْد الْجبّار عنْ محمّد بْن إسْماعيل عنْ عليّ بْن النّعْمان عنْ سعيد الْأعْرج عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عنْ رجليْن حميليْن جيء بهما منْ أرْض الشّرْك فقال أحدهما لصاحبه أنْت أخي فعرفا بذلك ثمّ أعْتقا و مكثا مقرّيْن بالْإخاء ثمّ إنّ أحدهما مات قال الْميراث للْآخر يصدّقان
3- فأمّا ما رواه عليّ بْن الْحسن بْن فضّال عنْ محمّد بْن عليّ عن الْحسن بْن محْبوب عنْ طلْحة بْن زيْد عنْ أبي عبْد اللّه ع عنْ أبيه ع قال لا يرث الْحميل إلّا ببيّنة
فلا ينافي الْخبريْن الْأوّليْن لأنّ الْوجْه في هذا الْخبر أنْ نحْمله على التّقيّة لأنّه موافق لمذْهب بعْض الْعامّة
108- باب ميراث الْموْلود الّذي ليْس له ما للرّجال و ما للنّساء و منْ يشْكل أمْره
1- أحْمد بْن محمّد عن الْحسن بْن محْبوب عنْ عليّ بْن رئاب عن الْفضيْل بْن يسار قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ موْلود ليْس له ما للرّجال و لا ما للنّساء قال يقْرع الْإمام أو الْمقْرع يكْتب على سهْم عبْد اللّه و على سهْم أمة اللّه ثمّ يقول الْإمام أو الْمقْرع اللّهمّ أنْت عالم الْغيْب و الشّهادة أنْت تحْكم بيْن عبادك في ما كانوا فيه يخْتلفون بيّنْ لنا أمْر هذا الْموْلود كيْف يورّث ما فرضْت له في الْكتاب ثمّ يطْرح السّهْمان في سهام مبْهمة ثمّ يجال السّهْم على ما خرج ورّث عليْه
و قدْ أوْردْنا روايات أخر في كتابنا الْكبير مثْل هذه الرّواية سواء فلا ينافي ذلك
2- ما رواه عليّ بْن الْحسن بْن فضّال عنْ محمّد و أحْمد ابْني الْحسن عنْ أبيهما عنْ عبْد اللّه بْن بكيْر عنْ بعْض أصْحابنا عنْهمْ ع في موْلود ليْس له ما للرّجال و لا ما للنّساء إلّا ثقْب يخْرج منْه الْبوْل على أيّ ميراث يورّث قال إنْ كان إذا بال يتنحّى بوْله ورّث ميراث الذّكور و إنْ كان لا يتنحّى بوْله ورّث ميراث الْأنْثى
فلا ينافي الرّوايات الْأوّلة لأنّها محْمولة على أنّه إذا لمْ يكنْ هناك طريق يعْلم به أنّه ذكر أمْ أنْثى اسْتعْمل الْقرْعة فأمّا إذا أمْكن على ما تضمّنتْه الرّواية الْأخيرة فلا يمْتنع الْعمل عليْها و إنْ كان الْأخْذ بالرّوايات الْأوّلة أحْوط و أوْلى
3- محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ محمّد بْن عيسى عنْ يوسف بْن عقيل عنْ محمّد بْن قيْس عنْ أبي جعْفر ع قال قضى أمير الْمؤْمنين ع في وليدة جامعها ربّها في قبل طهْرها ثمّ باعها منْ آخر قبْل أنْ تحيض فجامعها الْآخر و لمْ تحضْ فجامعها الرّجلان في طهْر واحد فولدتْ غلاما فاخْتلفا فيه فسئلتْ أمّ الْغلام فقالتْ إنّهما أتياها في طهْر واحد و لا أدْري أيّهما أبوه فقضى في الْغلام أنّه يرثهما كليْهما و يرثانه سواء
قال محمّد بْن الْحسن قدْ بيّنّا فيما تقدّم من الْكتاب أنّ الْجارية إذا وطئها جماعة في طهْر واحد بعْد أنْ تنْتقل من الْأوّل إلى الْآخر بالْبيْع فإنّ الْولد لاحق بمنْ عنْده الْجارية و متى كانوا شركاء و وطئوها في طهْر واحد فإنّ الْولد يخْرج بالْقرْعة فمنْ خرج عليْه لحق به و ضمن للْباقين قيمة نصيبهمْ و الْوجْه في هذا الْخبر أنْ نحْمله على ضرْب من التّقيّة لأنّه موافق لبعْض مذاهب الْعامّة
109- باب ميراث الْمجوس
اخْتلف أصْحابنا في ميراث الْمجوس إذا تزوّج بواحدة من الْمحرّمات في شريعة الْإسْلام فقال يونس بْن عبْد الرّحْمن و منْ تبعه من الْمتأخّرين إنّه لا يورّث إلّا منْ جهة النّسب و السّبب اللّذيْن يجوزان في شريعة الْإسْلام فأمّا ما لا يجوز في شريعة الْإسْلام فإنّه لا يورّث منْه على كلّ حال و قال الْفضْل بْن شاذان و قوْم من الْمتأخّرين ممّنْ يتْبعوه على قوْله إنّه يورّث منْ جهة النّسب على كلّ حال و إنْ كان حاصلا عنْ سبب لا يجوز في شريعة الْإسْلام فأمّا السّبب فلا يورّث منْه إلّا ما يجوز في شريعة الْإسْلام و الصّحيح أنّه يورّث الْمجوسيّ منْ جهة السّبب و النّسب معا سواء كانا ممّا يجوز في شريعة الْإسْلام أوْ لا يجوز و هو مذْهب جماعة من الْمتقدّمين و الّذي يدلّ على ذلك
1- ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ بنان بْن محمّد عنْ أبيه عن ابْن الْمغيرة عن السّكونيّ عنْ جعْفر عنْ أبيه عنْ عليّ ع أنّه كان يورّث الْمجوسيّ إذا تزوّج بأمّه و بابْنته منْ وجْهيْن منْ وجْه أنّها أمّه و وجْه أنّها زوْجته
فأمّا ما ذكرْناه منْ خلاف ذلك منْ أقاويل أصْحابنا فليْس به أثر عن الصّادقين ع و لا عليْه دليل منْ ظاهر الْقرْآن بلْ إنّما قالوه لضرْب من الاعْتبار الّذي هو عنْدنا مطرّح بالْإجْماع و يدلّ على ذلك أيْضا أنّ هذه الْأنْساب و الْأسْباب و إنْ كانا فاسديْن في شريعة الْإسْلام فهما جائزان عنْدهمْ و يسْتبيحون بهما الْفرْج و يثْبتون بهما الْأنْساب و يفرّقون بيْن هذه الْأنْساب و الْأسْباب و بيْن الزّنا الْمحْض فجرى ذلك مجْرى الْعقْد في شريعة الْإسْلام أ لا ترى أنّ رجلا سبّ مجوسيّا بحضْرة أبي عبْد اللّه ع فزبره و نهاه عنْ ذلك فقال إنّه قدْ تزوّج بأمّه فقال أ ما علمْت أنّ ذلك عنْدهم النّكاح
2- و قدْ روي أيْضا أنّه قال ع إنّ كلّ قوْم دانوا بدين يلْزمهمْ حكْمه
و إذا كان الْمجوس معْتقدين صحّة ذلك فينْبغي أنْ يكون نكاحهمْ جائزا و أيْضا لوْ كان ذلك غيْر جائز لوجب ألّا يجوز أيْضا إذا عقدوا على غيْر الْمحرّمات و جعلوا الْمهْر خمْرا أوْ خنْزيرا أوْ غيْر ذلك من الْمحرّمات لأنّ ذلك غيْر جائز في الشّرْع و قدْ أجْمع أصْحابنا على جواز ذلك فعلم بجميع ذلك صحّة ما اخْترْناه
110- باب أنّه يرث الْمسْلم الْكافر و لا يرثه الْكافر
1- عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ جميل و هشام عنْ أبي عبْد اللّه ع أنّه قال فيما روى النّاس عنْ رسول اللّه ص أنّه قال لا يتوارث أهْل ملّتيْن فقال نرثهمْ و لا يرثونّا إنّ الْإسْلام لمْ يزدْه إلّا عزّا في حقّه
- عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي نجْران عنْ عاصم بْن حميْد عنْ محمّد ابْن قيْس قال سمعْت أبا جعْفر ع يقول لا يرث الْيهوديّ و النّصْرانيّ الْمسْلمين و يرث الْمسْلم الْيهوديّ و النّصْرانيّ
3- يونس عنْ زرْعة عنْ سماعة قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الرّجل الْمسْلم هلْ يرث الْمشْرك قال نعمْ و لا يرث الْمشْرك الْمسْلم
4- عنْه عنْ موسى بْن بكْر عنْ عبْد الرّحْمن بْن أعْين قال قلْت لأبي جعْفر ع جعلْت فداك النّصْرانيّ يموت و له ابْن مسْلم أ يرثه قال فقال نعمْ إنّ اللّه تعالى لمْ يزدْه بالْإسْلام إلّا عزّا فنحْن نرثهمْ و لا يرثونّا
5- عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن محْبوب عنْ أبي ولّاد قال سمعْت أبا عبْد اللّه ع يقول الْمسْلم يرث امْرأته الذّمّيّة و لا ترثه
6- أحْمد بْن محمّد عن ابْن محْبوب عن الْحسن بْن صالح عنْ أبي عبْد اللّه ع قال الْمسْلم يحْجب الْكافر و يرثه و الْكافر لا يحْجب الْمؤْمن و لا يرثه
7- فأمّا ما رواه الْحسن بْن محمّد بْن سماعة عنْ حنان بْن سدير عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته يتوارث أهْل ملّتيْن قال لا
8- عنْه قال حدّثهمْ عبْد اللّه بْن جبلة عنْ جميل عنْ أبي عبْد اللّه ع في الزّوْج الْمسْلم و الْيهوديّة و النّصْرانيّة أنّه قال لا يتوارثان
9- عنْه عنْ محمّد بْن زياد عنْ محمّد بْن حمْران عنْ أبي عبْد اللّه ع مثْله
- عنْه عنْ حنان عنْ أبي الصّيْرفيّ أوْ بيْنه و بيْنه رجل عنْ عبْد الْملك بْن عمر الْقبْطيّ عنْ أمير الْمؤْمنين ع أنّه قال للنّصْرانيّ الّذي أسْلمتْ زوْجته بضْعها في يدك و لا ميراث بيْنكما
فالْوجْه في هذه الْأخْبار أنّه لا ميراث بيْنهما على وجْه يرث كلّ واحد منْهما صاحبه كما يتوارث الْمسْلمان و ليْس ينافي ذلك أنْ يرث الْمسْلم الْكافر و إنْ لمْ يرثْه الْكافر و قدْ صرّح بذلك أبو عبْد اللّه ع في رواية جميل و هشام الّتي ذكرْناها و يزيد ذلك بيانا
11- ما رواه الْحسن بْن محمّد بْن سماعة قال حدّثهمْ عبْد اللّه بْن جبلة عنْ أبي بكْر عنْ عبْد الرّحْمن بْن أعْين قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ قوْله لا يتوارث أهْل ملّتيْن فقال قال أبو عبْد اللّه ع يرثهمْ و لا يرثونه إنّ الْإسْلام لمْ يزدْه في ميراثه إلّا شدّة
12- عليّ بْن الْحسن بْن فضّال عنْ محمّد بْن عبْد اللّه بْن زرارة عن الْقاسم بْن عرْوة عنْ أبي الْعبّاس قال سمعْت أبا عبْد اللّه ع يقول لا يتوارث أهْل ملّتيْن يرث هذا هذا و هذا هذا إلّا أنّ الْمسْلم يرث الْكافر و الْكافر لا يرث الْمسْلم
13- فأمّا ما رواه الْحسن بْن محمّد بْن سماعة عنْ جعْفر بْن سماعة عنْ أبان عنْ عبْد الرّحْمن الْبصْريّ قال قال أبو عبْد اللّه ع قضى أمير الْمؤْمنين ع في نصْرانيّ اخْتارتْ زوْجته الْإسْلام و دار الْهجْرة أنّها في دار الْإسْلام لا تخْرج منْها و أنّ بضْعها في يد زوْجها النّصْرانيّ و أنّها لا ترثه و لا يرثها
فالْوجْه في هذا الْخبر أنْ نحْمله على ضرْب من التّقيّة لأنّه موافق لمذْهب الْعامّة و أجْمعت الطّائفة على خلاف متضمّنه
- و أمّا ما رواه الْحسن بْن محمّد بْن سماعة عنْ جعْفر عنْ أبان عنْ عبْد الرّحْمن بْن أعْين قال قال أبو جعْفر ع لا يزْداد بالْإسْلام إلّا عزّا فنحْن نرثهمْ و لا يرثونّا هذا ميراث أبي طالب في أيْدينا فلا نراه إلّا في الْولد و الْوالد و لا نراه في الزّوْج و الْمرْأة
فالاسْتثْناء الّذي في هذا الْخبر منْ حديث الزّوْج و الزّوْجة متْروك بإجْماع الطّائفة و بالْخبر الّذي قدّمْناه عنْ أبي ولّاد و يزيد ذلك بيانا
15- ما رواه أحْمد بْن محمّد عن الْحسن بْن محْبوب عن ابْن رئاب عنْ أبي حمْزة عنْ أبي جعْفر ع قال إنّ عليّا ع كان يقْضي في الْمواريث فيما أدْرك الْإسْلام منْ مال مشْرك تركه لمْ يكنْ قسم قبْل الْإسْلام أنّه كان يجْعل للنّساء و الرّجال حظوظهمْ منْه على كتاب اللّه و سنّة نبيّه ص
16- عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي نجْران عنْ عاصم بْن حميْد عنْ محمّد بْن قيْس عنْ أبي جعْفر ع قال قضى عليّ ع في الْمواريث ما أدْرك الْإسْلام منْ مال مشْرك لمْ يقْسمْ فإنّ للنّساء و للرّجال حظوظهمْ منْه
17- و أمّا ما رواه عليّ بْن إبْراهيم عن ابْن أبي نجْران عنْ غيْر واحد عنْ أبي عبْد اللّه ع في يهوديّ أوْ نصْرانيّ يموت و له أوْلاد مسْلمون و أوْلاد غيْر مسْلمين فقال همْ على مواريثهمْ
فالْوجْه في هذا الْخبر أحد شيْئيْن أحدهما التّقيّة لأنّ ذلك مذْهب الْعامّة على ما تقدّم الْقوْل فيه و الثّاني أنْ يكون معْنى قوْله همْ على مواريثهمْ أيْ على ما يسْتحقّونه من الْميراث و قدْ بيّنّا أنّ الْمسْلمين إذا اجْتمعوا مع الْكفّار كان الْميراث للْمسْلمين دونهمْ و أوْردْنا ذلك في كتابنا الْكبير و يزيد ذلك بيانا
- ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ عليّ بْن الْحسن الْميثميّ عنْ أخيه أحْمد بْن الْحسن عنْ أبيه عنْ جعْفر بْن محمّد عن ابْن رباط روى قال قال أمير الْمؤْمنين ع لوْ أنّ رجلا ذمّيّا أسْلم و أبوه حيّ و لأبيه ولد غيْره ثمّ مات الْأب ورثه الْمسْلم جميع ماله و لمْ يرثْه ولده و لا امْرأته مع الْمسْلم شيْئا
19- فأمّا ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ يعْقوب بْن يزيد عن ابْن أبي عميْر عنْ إبْراهيم بْن عبْد الْحميد عنْ رجل قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع نصْرانيّ أسْلم ثمّ رجع إلى النّصْرانيّة ثمّ مات قال ميراثه لولْده النّصارى و مسْلم تنصّر ثمّ مات قال ميراثه لولْده الْمسْلمين
فالْوجْه في هذا الْخبر أنّ ميراث النّصْرانيّ إنّما يكون لولْده النّصْرانيّ إذا لمْ يكنْ له ولْد مسْلمون و ميراث الْمسْلم يكون لولْده الْمسْلمين إذا كانوا حاصلين
111- باب أنّ الْقاتل خطأ يرث الْمقْتول
1- عليّ بْن الْحسن بْن فضّال عنْ عبْد الرّحْمن بْن أبي نجْران و سنْديّ بْن محمّد عنْ عاصم بْن حميْد الْحنّاط عنْ محمّد بْن قيْس قال قضى أمير الْمؤْمنين ع في رجل قتل أمّه قال إنْ كان خطأ فإنّ له ميراثها و إنْ كان قتلها متعمّدا فلا يرثها
2- الصّفّار عنْ محمّد بْن الْحسيْن بْن أبي الْخطّاب عنْ عبْد الرّحْمن بْن أبي نجْران عنْ عبْد اللّه بْن سنان قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ رجل قتل أمّه أ يرثها قال إنْ كان خطأ ورثها و إنْ كان عمْدا لمْ يرثْها
3- فأمّا ما رواه عليّ بْن الْحسن بْن فضّال قال حدّثنا رجل عنْ محمّد بْن سنان عنْ حمّاد بْن عثْمان و رواه محمّد بْن يعْقوب عن الْحسيْن بْن محمّد عنْ معلّى بْن محمّد عنْ بعْض أصْحابه عنْ حمّاد بْن عثْمان عنْ فضيْل بْن يسار عنْ أبي عبْد اللّه ع قال لا يقْتل الرّجل بولده و يقْتل الْولد بوالده إذا قتل والده و لا يرث الرّجل الرّجل إذا قتله و إنْ كان خطأ
فلا ينافي الْخبريْن الْأوّليْن لشيْئيْن أحدهما أنْ نحْمله على ضرْب من التّقيّة لأنّ في الْعامّة منْ يقول بذلك و يقول الْقاتل لا يرث على كلّ حال عمْدا كان أوْ خطأ و الْوجْه الْآخر أنْ نحْمله على ما كان يذْهب إليْه شيْخنا رحمه اللّه في الْجمْع بيْن هذه الْأخْبار منْ أنّ الْقاتل خطأ لا يرث منْ نفْس الدّية و يرث ممّا عداها و هذا وجْه قريب فأمّا الْأخْبار الّتي أوْردْناها في كتابنا الْكبير منْ أنّ الْقاتل لا يرث فينْبغي أنْ نخصّها بالْخبريْن الْأوّليْن و نقول الْقاتل لا يرث إلّا إذا كان خطأ ليكون الْعمل على جميع الرّوايات و لا يسْقط شيْء منْها
112- باب الزّوْج و الزّوْجة يرث كلّ واحد منْهما منْ دية صاحبه ما لمْ يقْتلْ أحدهما الْآخر
1- عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي نجْران عنْ عاصم بْن حميْد عنْ محمّد بْن قيْس عنْ أبي جعْفر ع قال الْمرْأة ترث منْ دية زوْجها و يرث منْ ديتها ما لمْ يقْتلْ أحدهما صاحبه
2- محمّد بْن يعْقوب عن الْحسيْن بْن محمّد عنْ معلّى بْن محمّد عن الْحسن بْن عليّ عنْ أبان بْن عثْمان عنْ عبْد اللّه بْن يعْفور قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع هلْ للْمرْأة منْ دية زوْجها شيْء و هلْ للرّجل منْ دية امْرأته شيْء قال نعمْ ما لمْ يقْتلْ أحدهما الْآخر
3- عليّ بْن الْحسن بْن فضّال عنْ عليّ بْن أسْباط عنْ علاء بْن رزين الْقلّاء عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عنْ رجل طلّق امْرأته واحدة ثمّ توفّي عنْها و هي في عدّتها قال ترثه ثمّ تعْتدّ عدّة الْمتوفّى عنْها زوْجها و إنْ ماتتْ ورثها فإنْ قتل أوْ قتلتْ و هي في عدّتها ورث كلّ واحد منْهما منْ دية صاحبه
4- فأمّا ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ إبْراهيم بْن هاشم عن النّوْفليّ عن السّكونيّ عنْ جعْفر عنْ أبيه أنّ عليّا ع كان لا يورّث الْمرْأة منْ دية زوْجها و لا يورّث الرّجل منْ دية امْرأته شيْئا و لا الْإخْوة من الْأمّ من الدّية شيْئا
فالْوجْه في هذا الْخبر أحد شيْئيْن أحدهما التّقيّة لموافقته لمذْهب بعْض الْعامّة لأنّهمْ يقولون لا يرث الدّية إلّا منْ كان يعْقل عنْه لوْ قتل خطأ و الْوجْه الثّاني ما قلْناه في تأْويل الْخبر الْمقدّم منْ أنّه لا يرث الْقاتل خطأ منْ نفْس الدّية و إنْ ورث ممّا عداه فنحْمل هذا الْخبر على أنّه ما كان يورّثهما منْ دية كلّ واحد منْهما إذا كانا قاتليْن خطأ لئلّا يناقض ما تقدّم
113- باب ميراث منْ لا وارث له منْ ذوي الْأرْحام و الْموالي
1- الْحسن بْن محمّد بْن سماعة عن الْحسيْن بْن هاشم عن ابْن مسْكان عن الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال يسْئلونك عن الْأنْفال قال قال منْ مات و ليْس له موْلى فماله من الْأنْفال
2- عنْه عنْ محمّد بْن زياد عنْ رفاعة عنْ أبان بْن تغْلب قال قال أبو عبْد اللّه ع منْ مات لا موْلى له و لا ورثة فهو منْ أهْل هذه الْآية يسْئلونك عن الْأنْفال قل الْأنْفال للّه و الرّسول
- الْحسيْن بْن سعيد عن ابْن أبي عميْر عن الْعلاء عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أبي جعْفر ع قال منْ مات و ليْس له وارث منْ قبل قرابة و لا موْلى عتاقه ضمن جريرته فماله من الْأنْفال
4- فأمّا ما رواه أحْمد بْن محمّد عنْ محمّد بْن أبي عميْر عنْ خلّاد عن السّريّ يرْفعه إلى أمير الْمؤْمنين ع في الرّجل يموت و يتْرك مالا ليْس له وارث قال فقال أمير الْمؤْمنين ع أعْط همْشاريجه
5- و رواه أيْضا عنْ داود عمّنْ ذكره عنْ أبي عبْد اللّه ع قال مات رجل على عهْد أمير الْمؤْمنين ع لمْ يكنْ له وارث فدفع أمير الْمؤْمنين ع ميراثه إلى همْشاريجه
فهاتان الرّوايتان مرْسلتان شاذّتان و ما هذا حكْمه لا يعارض به الْأخْبار الْمسْندة الْمجْمع على صحّتها مع أنّه ليْس فيهما ما ينافي ما تقدّم لأنّ الّذي تضمّناه حكاية فعْل و هو أنّ أمير الْمؤْمنين ع أعْطى تركته همْشاريجه و لعلّ ذلك فعل لبعْض الاسْتصْلاح لأنّه إذا كان الْمال له خاصّة على ما قدّمْناه جاز له أنْ يعْمل به ما شاء و يعْطي منْ شاء و ليْس في الرّوايتيْن أنّه قال إنّ هذا حكْم كلّ مال لا وارث له فيكون منافيا لما تقدّم من الْأخْبار
114- باب ميراث الْمفْقود الّذي لا يعْرف له وارث
1- يونس بْن عبْد الرّحْمن عن ابْن ثابت و ابْن عوْن عنْ معاوية بْن وهْب عنْ أبي عبْد اللّه ع في رجل كان له على رجل حقّ ففقده و لا يدْري أيْن يطْلبه و لا يدْري أ حيّ هو أمْ ميّت و لا يعْرف له وارثا و لا نسب له و لا بلدا قال اطْلبْه قال إنّ ذلك قدْ طال فأتصدّق به قال اطْلبْه
2- يونس عن الْهيْثم بْن روْح صاحب الْخان قال كتبْت إلى عبْد صالح ع إنّي أتقبّل الْفنادق فينْزل عنْدي الرّجل فيموت فجْأة و لا أعْرفه و لا أعْرف بلاده و لا ورثته فيبْقى الْمال عنْدي كيْف أصْنع به و لمنْ ذلك الْمال فكتب اتْركْه على حاله
3- فأمّا ما رواه يونس بْن عبْد الرّحْمن عنْ هشام بْن سالم قال سأل خطّاب الْأعْور أبا إبْراهيم ع و أنا جالس فقال إنّه كان عنْد أبي أجير يعْمل عنْده بالْأجْر ففقدْناه و بقي له منْ أجْره شيْء و لا نعْرف له وارثا قال فاطْلبوه قال قدْ طلبْناه فلمْ نجدْه قال فقال مساكين و حرّك يديْه قال فأعاد عليْه قال اطْلبْ و اجْتهدْ فإنْ قدرْت عليْه و إلّا فهو كسبيل مالك حتّى يجيء له طالب و إنْ حدث بك حدث فأوْص به إنْ جاء له طالب أنْ يدْفع إليْه
فالْوجْه في هذا الْخبر أنّه إنّما يكون كسبيل ماله إذا ضمن الْمال و لزمه الْوصاية به عنْد حضور الْموْت
4- و أمّا ما رواه يونس عنْ فيْض بْن حبيب صاحب الْخان قال كتبْت إلى عبْد صالح ع قدْ وقع عنْدي مائتا درْهم و أرْبعون درْهما و أنا صاحب فنْدق و مات صاحبها و لمْ أعْرفْ له ورثة فرأْيك في إعْلامي حالها و ما أصْنع بها فقدْ ضقْت بها ذرْعا فكتب اعْملْ فيها فأخْرجْها صدقة قليلا حتّى تخْرج
فالْوجْه في هذا الْخبر أحد شيْئيْن أحدهما أنْ يتصدّق به و يكون ضامنا لصاحبه إذا جاء مثْل اللّقطة و الثّاني أنّه إذا كان هذا مال لا وارث له فهو من الْأنْفال و يسْتحقّها الْإمام فإذا أمره بأنْ يتصدّق به جاز و لمْ يكنْ عليْه شيْء و الّذي يدلّ على أنّ ما هذا حكْمه للْإمام
5- ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ عبّاد بْن سليْمان عنْ سعْد بْن سعْد عنْ محمّد بْن الْقاسم بْن الْفضيْل بْن يسار عنْ أبي الْحسن ع في رجل كان في يده مال لرجل ميّت لا يعْرف له وارثا كيْف يصْنع بالْمال قال ما أعْرفك لمنْ هو يعْني نفْسه
115- باب ميراث الْمسْتهلّ
1- عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عنْ حمّاد بْن عيسى عنْ ربْعيّ قال سمعْت أبا عبْد اللّه ع يقول في السّقْط إذا سقط منْ بطْن أمّه فتحرّك تحرّكا بيّنا يرث و يورث فإنّه ربّما كان أخْرس
2- الْحسن بْن محمّد بْن سماعة عنْ صفْوان عن ابْن مسْكان عنْ أبي بصير قال قال أبو عبْد اللّه ع قال أبي إذا تحرّك الْموْلود تحرّكا بيّنا فإنّه يرث و يورث فإنّه ربّما كان أخْرس
3- و روى حريز عن الْفضيْل قال سأل الْحكم بْن عتيْبة أبا جعْفر ع عن الصّبيّ يسْقط منْ أمّه غيْر مسْتهلّ أ يورث فأعْرض عنْه فأعاد عليْه فقال إذا تحرّك تحرّكا بيّنا يرث فإنّه ربّما كان أخْرس
4- فأمّا ما رواه الْحسن بْن محمّد بْن سماعة عنْ محمّد بْن زياد عنْ عبْد اللّه بْن سنان عنْ أبي عبْد اللّه ع في الْمنْفوس لا يرث من الدّية شيْئا حتّى يصيح و يسْمع صوْته
فالْوجْه في هذا الْخبر أحد شيْئيْن أحدهما أنّه لا يورث حتّى يصيح أوْ يتحرّك تحرّكا بيّنا على ما تضمّنتْه الرّوايات الْأوّلة لأنّه ليْس في الْجمْع بيْنهما تضادّ و الْوجْه الْآخر أنْ نحْمله على التّقيّة لأنّ ذلك مذْهب بعْض الْعامّة الّذين يراعون في توْريثه الاسْتهْلال لا غيْر
116- باب ميراث السّائبة
1- الْحسن بْن محمّد بْن سماعة عنْ محمّد بْن زياد عنْ محمّد بْن الْحسن الْعطّار عنْ هشام عنْ سليْمان بْن خالد عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْت عنْ ممْلوك أعْتق سائبة قال يوالي منْ يشاء و على منْ يوالي جريرته و له ميراثه قلْت فإنْ مكث حتّى يموت قال يجْعل ميراثه في بيْت مال الْمسْلمين
2- الْحسن بْن محمّد بْن سماعة عن ابْن رئاب عنْ محمّد بْن الْحسن الْعطّار عنْ هشام عنْ سليْمان بْن خالد عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عنْ ممْلوك أعْتق سائبة قال يوالي منْ شاء و على منْ يوالي جريرته و له ميراثه قلْت فإنْ مكث حتّى يموت قال يجْعل ميراثه في بيْت مال الْمسْلمين
3- الْحسن بْن محْبوب عنْ عمّار بْن أبي الْأحْوص قال سألْت أبا جعْفر ع عن السّائبة فقال انْظروا ما في الْقرْآن فما كان فيه فتحْرير رقبة فتلْك يا عمّار السّائبة الّتي لا ولاء لأحد عليْه إلّا اللّه فما كان ولاءه للّه فهو لرسوله و ما كان لرسوله فإنّ ولاءه للْإمام و جنايته على الْإمام و ميراثه له
4- فأمّا ما رواه الْحسن بْن محمّد بْن سماعة قال حدّثهمْ صفْوان عن ابْن مسْكان عنْ أبي بصير عنْ أبي عبْد اللّه ع قال السّائبة ليْس لأحد عليْها سبيل فإنْ والى أحدا فميراثه له و جريرته عليْه فإنْ لمْ يوال أحدا فهو لأقْرب النّاس لموْلاه الّذي أعْتقه
فهذا الْخبر غيْر معْمول عليْه لأنّه إذا لمْ يوال أحدا كان ميراثه لبيْت الْمال و يكون عليْه جريرته على ما تضمّنتْه الْأخْبار الْأوّلة و قد اسْتوْفيْنا ذلك فيما تقدّم في كتاب الْعتْق و فيما ذكرْناه كفاية إنْ شاء اللّه