ثواب من صلى أربع ركعات يوم الفطر بعد صلاة الإمام

حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا عثمان بن محمد و أبو يعقوب القزاز قال حدثنا محمد بن يوسف إملاء قال حدثنا محمد بن شيث قال حدثنا عاصم بن عبد الله النخعي عن إسماعيل بن أبي عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان ره قال قال رسول الله( ص )من صلى أربع ركعات يوم الفطر بعد صلاة الإمام يقرأ في أولهن سبح اسم ربك الأعلى فكأنما قرأ جميع الكتب كل كتاب أنزله الله عز و جل و في الركعة الثانية و الشمس و ضحيها فله من الثواب ما طلعت عليه الشمس و في الثالثة و الضحى فله من الثواب كأنما أشبع جميع المساكين و دهنهم و نظفهم و في الرابعة قل هو الله أحد ثلاثين مرة غفر الله له ذنب خمسين سنة مستقبلة و خمسين سنة مستدبرة

 

قال محمد بن علي مؤلف هذا الكتاب رض أقول في ذلك و بالله التوفيق إن هذا الثواب هو لمن كان إمامه مخالفا لمذهبه فيصلي معه تقية ثم يصلى هذه الأربع ركعات للعيد فأما إذا كان الإمام إماما من الله عز و جل واجب الطاعة على العباد فصلى خلفه صلاة العيد لم يكن له أن يصلي بعد ذلك صلاة حتى تزول الشمس و كذلك من كان إمامه موافقا لمذهبه إن لم يكن مفروض الطاعة صلى معه العيد لم يكن له أن يصلي بعد ذلك صلاة حتى تزول الشمس و المعتمد أنه لا صلاة في العيدين إلا مع الإمام فمن أحب أن يصلي وحده فلا بأس و تصديق ذلك

ما حدثني به محمد بن الحسن قال حدثنا الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر( ع ) قال من لم يصل مع الإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له و لا قضاء عليه

 

و بهذا الإسناد عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله( ع ) قال لا صلاة في العيدين إلا مع إمام فإن صليت وحدك فلا بأس

 

و بهذا الإسناد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن عثمان عن معمر بن يحيى و زرارة قال قال أبو جعفر( ع )لا صلاة يوم الفطر و الأضحى إلا مع إمام

 

و بهذا الإسناد عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن سنان الحلبي عن أبي عبد الله( ع ) قال سألته عن صلاة العيدين هل قبلهما صلاة أو بعدهما قال ليس قبلهما و لا بعدهما شي‏ء

 

و بهذا الإسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله( ع )عن الصلاة في الفطر و الأضحى قال ليس فيهما أذان و لا إقامة و ليس بعد الركعتين و لا قبلهما صلاة

 

و بهذا الإسناد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابن سنان عن أبي عبد الله( ع ) قال صلاة العيدين ركعتان ليس قبلهما و لا بعدهما شي‏ء

 

 

و بهذا الإسناد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة قال قال أبو جعفر( ع )ليس يوم الفطر و لا يوم الأضحى أذان و لا إقامة أذانهما طلوع الشمس إذا طلعت خرجوا و ليس قبلهما و لا بعدهما صلاة و من لم يصل مع إمام في جماعة فلا صلاة له و لا قضاء عليه