أخبار علي بن جعفر عليه السلام

أخبرنا أحمد بن موسى بن جعفر بن أبي العباس قال حدثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراساني من كتابه في جمادى الآخرة سنة إحدى وثمانين ومائتين قال حدثنا علي بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (ع) عن علي بن جعفر بن محمد عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال سألت أبي جعفر بن محمد عن رجل واقع امرأته قبل طواف النساء متعمدا ما عليه قال يطوف وعليه بدنة وسألته عن رجل أخذ وعليه ثلاثة حدود الخمر والسرقة والزنا فما فيها من الحدود قال يبدأ بحد الخمر ثم السرقة ثم الزنا وسألته عن خنثى دلس نفسه لامرأته ما عليه قال يوجع ظهره وأذيق تمهينا وعليه المهر كاملا إن كان دخل بها وإن لم يكن دخل بها فعليه نصف المهر وسألته عن ذبيحة اليهودي والنصراني هل تحل قال كل مما ذكر اسم الله عليه وسألته عن رجل أصاب شاة في الصحراء هل تحل له قال قال رسول الله ص هي لك أو لأخيك أو لذئب خذها فعرفها حيث أصبتها فإن عرفت فردها على صاحبها وإن لم تعرفها فكلها وأنت ضامن لها إن جاء صاحبها ويطلبها أن ترد عليه ثمنها وسألته عن رجل صام من ظهار ثم أيسر وقد بقي عليه من صومه يومان أو ثلاثة كيف يصنع قال إن صام شهرا ودخل في الثاني أجزأه الصوم ويتم صومه ولا عتق عليه وسألته عن رجل تتابع عليه رمضانان لم يصح فيهما ثم صح بعد كيف يصنع قال يقضي الآخر بصوم ويقضي عن الأول بصدقة كل يوم مدا من طعام وسألته عن رجل خرج بطير من مكة حتى ورد به الكوفة كيف يصنع قال يرده إلى مكة وإن مات يتصدق بثمنه وسألته عن رجل ترك طوافه حتى قدم بلده وواقع النساء كيف يصنع قال يبعث ببدنة إن كان تركه في حج بعث بها في حج وإن كان تركه في عمرة بعث في عمرة ووكل من يطوف عنه عما كان ترك من طوافه وسألته عن رجل كان له أربع نسوة فماتت إحداهن هل يصلح له أن يتزوج مكانها أخرى قبل أن تنقضي عدة المتوفى قال إذا مات فليتزوج ما أحب وسألته عن صلاة الخوف كيف هي قال يقوم الإمام فيصلي ببعض أصحابه ركعة ثم يقوم في الثانية ويقوم أصحابه فيصلون الثانية معه ثم يخففون وينصرفون ويأتي أصحابه الباقون فيصلون معه الثانية فإذا قعد في التشهد قاموا فصلوا الثانية لأنفسهم ثم قعدوا فتشهدوا معه ثم سلم وانصرف وانصرفوا وسألته عن صلاة المغرب في الخوف كيف هي قال يقوم الإمام فيصلي ببعض أصحابه ركعة ثم يقوم في الثانية ويقومون فيصلون ركعتين يخففون وينصرفون ويأتي أصحابه الباقون فيصلون معه الثانية ثم يقوم بهم في الثانية فيصلي بهم فتكون للإمام الثالثة وللقوم الثانية ثم يقعد ويتشهد ويتشهدون معه ثم يقوم أصحابه والإمام قاعد فيصلون الثالثة ويتشهدون ثم يسلم ويسلمون وسألته عن المتعة في الحج من أين إحرامها وإحرام الحج قال قد وقت رسول الله ص لأهل العراق من العقيق ولأهل المدينة وما يليها من الشجرة ولأهل شام وما يليها من الجحفة ولأهل الطائف من قرن ولأهل اليمن من يلملم فليس ينبغي لأحد أن يعدو عن هذه المواقيت إلى غيرها وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصيد حمام الحرم في الحل فيذبحه فيدخله في الحرم فيأكله قال لا يصلح أكل حمام الحرم على حال وسألته عن الرجل هل يصلح له أن ينتف إبطه في رمضان وهو صائم قال لا بأس وسألته عن الرجل أ يصلح له أن يصب الماء من فيه فيغسل به الشي‏ء يكون في ثوبه قال لا بأس وسألته عن امرأة توفي عنها زوجها وهي حامل فوضعت وتزوجت قبل أن ينقضي أربعة أشهر وعشرا ما حالها قال إن كان دخل بها زوجها فرق بينهما فاعتدت ما بقي عليها من زوجها الأول ثم اعتدت عدة أخرى من الزوج الأخير ثم لا تحل له أبدا وإن تزوجت غيره فإن لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت ما بقي عليها من عدتها من المتوفى عنها وهو خاطب من الخطاب وسألته عن الدبى من الجراد هل يحل له أكله قال لا يحل أكله حتى يطير وسألته عن رجل أتاه رجلان يخطبان ابنته فهوى الجد أن يزوج أحدهما وهوى أبوها الآخر أيهما أحق أن ينكح قال الذي هوى الجد أحق بالجارية لأنها وأباها لجدها وسألته عن رجل كان له غنم وكان يعزل من جلودها الذي من الميت فاختلطت فلم يعرف الذكي من الميت هل يصلح له بيعه قال يبيعه ممن يستحل بيع الميتة منه ويأكل ثمنه ولا بأس وسألته عن المرأة هل يصلح لها أن تعنق الرجل في شهر رمضان وهي صائمة فتقبل بعض جسده من غير شهوة قال لا بأس وسألته عن المرأة يصلح لها أن تمسح على الخمار قال لا يصلح حتى تمسح على رأسها وسألته عن الصائم هل يصلح له أن يصب في أذنه الدهن قال إذا لم يدخل حلقه فلا بأس وسألته عن رجل وطئ جارية فباعها قبل أن تحيض فوطئها الذي اشتراها في ذلك الطهر فولدت له لمن الولد قال الولد للذي هي عنده فليصر لقول رسول الله ص الولد للفراش وسألته عن امرأة أرضعت مملوكها ما حاله قال إذا أرضعت عتق وسألته عن المرأة هل يصلح لها أن تأكل من عقيقة ولدها قال لا يصلح لها الأكل منه فليتصدق بها كلها وسألته عن مولود ترك أهله حلق رأسه في اليوم السابع هل عليه بعد ذلك حلقه والصدقة بوزنه قال إذا مضى سبعة أيام فليس عليهم حلقه إنما الحلق والعقيقة والاسم في اليوم السابع وسألته عن الحج مفردا هو أفضل أو الإقران قال إقران الحج أفضل من الإفراد وسألته عن المتعة والحج مفردا وعن قران أيهما أفضل قال المتمتع أفضل من المفرد ومن القارن السائق ثم قال إن المتعة هي التي في كتاب الله والتي أمر بها رسول الله ص ثم قال إن المتعة دخلت في الحج إلى يوم القيامة ثم شبك أصابعه بعضها في بعض قال كان ابن عباس يقول من أبى حالفته وسألته عن الرجل يسجد فيضع يده على نعله هل يصلح ذلك له قال لا بأس وسألته عن الرجل هل يصلح أن يزوج ابنته بغير إذنها قال نعم ليس يكون للولد مع الوالد أمر إلا أن تكون امرأة قد دخل بها قبل ذلك فتلك لا يجوز نكاحها إلا أن تستأمر وسألته عن الرجل هل يحل له أن يصلي خلف الإمام فوق دكان قال إذا كان مع القوم في الصف فلا بأس وسألته عن المرأة هل تصلح لها أن تصلي في ملحفة ومقنعة ولها درع قال لا يصلح لها إلا أن تلبس درعها وسألته عن المرأة هل يصلح لها أن تصلي في إزار وملحفة ومقنعة ولها درع قال إذا وجدت فلا يصلح لها الصلاة إلا وعليها درع وسألته عن المرأة هل تصلح لها أن تصلي في إزار وملحفة تقنع بها ولها درع قال لا يصلح لها أن تصلي حتى تلبس درعها وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤم في سراويل ورداء قال لا بأس وسألته عن قيام شهر رمضان هل يصلح قال لا يصلح إلا بقراءة القرآن تبدأ فتقرأ فاتحة الكتاب ثم تنصت لقراءة الإمام فإذا أراد الركوع قرأت قل هو الله أحد وغيرها ثم ركعت أنت إذا ركع فكبر أنت في ركوعك وسجودك كما تفعل إذا صليت وحدك وصلاتك وحدك أفضل وسألته عن السراويل هل تجزي مكان الإزار قال نعم وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في إزار وقلنسوة وهو يجد رداء قال لا يصلح وسألته عن الرجل هل يصلح أن يؤم في سراويل وقلنسوة قال لا يصلح وسألته عن المحرم هل يصلح له أن يعقد إزاره على عنقه في صلاته قال لا يصلح أن يعقد ولكن يثنيه على عنقه ولا يعقده وسألته عن الرجل هل يصلح أن يجمع طرفي ردائه على يساره قال لا يصلح جمعهما على اليسار ولكن اجمعهما على يمينك أو دعهما متفرقين وسألته عن الجري هل يحل أكله قال إنا وجدنا في كتاب علي أمير المؤمنين (ع) حرام وسألته عن رجل ضرب بعظم في أذنه فادعى أنه لا يسمع قال إذا كان الرجل مسلما صدق وسألته عن المكارين الذين يختلفون إلى النيل هل عليهم تمام الصلاة قال إذا كان مختلفهم فليصوموا وليتموا الصلاة إلا أن يجد بهم السير فليفطروا وليقصروا وسألته عن رجل نكح امرأته وهو صائم في شهر رمضان ما عليه قال عليه القضاء وعتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا فإن لم يجد فليستغفر الله وسألته عن الرجل هل يصلح له وهو صائم في رمضان أن يقلب الجارية فيضرب على بطنها وفخذها وعجزها قال إن لم يفعل ذلك بشهوة فلا بأس به فأما الشهوة فلا يصلح وسألته عن الصدقة فيما هي قال قال رسول الله ص في تسعة الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة والإبل والبقر والغنم وعفي عما سوى ذلك وسألته عن الرجل المسلم هل يصلح له أن يسيح في الأرض أو يترهب في بيت لا يخرج منه قال لا وسألته عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميت هل يصلح له الصلاة فيه قبل أن يغسله قال ليس عليه غسله فليصل فيه فلا بأس وسألته عن الرجل يقع ثوبه على كلب ميت هل يصلح له الصلاة فيه قال ينضحه ويصلي فيه فلا بأس وسألته عن رجل يدرك تكبيرة أو ثنتين على ميت كيف يصنع قال يتم ما بقي من تكبيره ويبادر الرفع ويخفف وسألته عن الوباء يقع في الأرض هل يصلح للرجل أن يهرب منه قال يهرب منه ما لم يقع في مسجده الذي يصلي فيه فإذا وقع في أهل مسجده الذي يصلي فيه فلا يصلح له الهرب منه وسألته عن الرجل يستاك وهو صائم فتقيأ ما عليه قال إن كان تقيأ متعمدا فعليه قضاؤه وإن لم يكن تعمد ذلك فليس عليه شي‏ء وسألته عن الدواء هي يصلح بالنبيذ قال لا وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في قميص واحد وقباء واحدة قال ليطرح على ظهره شيئا وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤم في ممطر وحده أو جبة وحدها قال إذا كان تحتها قميص فلا بأس وسألته عن المحرم هل يصلح له أن يصارع قال لا يصلح مخافة أن يصيبه جرح أو يقع بعض شعره وسألته عن المحرم هل يصلح له أن يستاك قال لا بأس ولا ينبغي أن يدمي فمه وسألته عن رجل أصاب ثوبه خنزير فذكر وهو في صلاته قال فليمض فلا بأس وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله وسألته عن الرجل هل يصلح أن يؤم في قباء وقميص قال إذا كانا ثوبين فلا بأس وسألته عن الرجل يرعف وهو يتوضأ فيقطر قطرة في إنائه هل يصلح له الوضوء منه قال لا وسألته عن رجل رعف فامتخط فطار بعض ذلك الدم قطرا قطرا صغارا فأصاب إناءه هل يصلح الوضوء منه قال إن لم يكن شي‏ء يستبين في الماء فلا بأس وإن كان شيئا بينا فلا يتوضأ منه وسألته عن ذبيحة الجارية هل تصلح قال إذا كانت لا تنخع ولا تكسر الرقبة فلا بأس وقال قد كانت لأهل علي بن الحسين جارية تذبح لهم وسألته عن رجل محرم أصاب نعامة ما عليه قال عليه بدنة فإن لم يجد فليتصدق على ستين مسكينا فإن لم يجد فليصم ثمانية عشر يوما وسألته عن محرم أصاب بقرة ما عليه قال بقرة فإن لم يجد فليتصدق على ثلاثين مسكينا فإن لم يجد فليصم تسعة أيام وسألته عن محرم أصاب ظبيا ما عليه قال عليه شاة فإن لم يجد فليتصدق على عشرة مساكين فإن لم يجد فليصم ثلاثة أيام وسألته عن رجل قال لآخر هذه الجارية لك خيرتك هل يحل فرجها له قال إن كان حل له بيعها حل له فرجها وإلا فلا يحل له فرجها وسألته عن رجل جعل عليه عتق نسمة أ يجزي عنه أن يعتق أعرج وأشل قال إذا كان مما يباع أجزأ عنه إلا أن يكون وقت على نفسه شيئا فعليه ما وقت وسألته عن الحر تحته المملوكة هل عليه الرجم إذا زنى قال نعم وسألته عن الرجل يسلف في الفلوس أ يصلح له أن يأخذ كفيلا قال لا بأس وسألته عن الرجل يسلم في النخل قبل أن يطلع أ يحل ذلك قال لا يصلح السلم في النخل وسألته عن بيع النخل قال إذا كان زهوا واستبان البسر من الشيص حل شراؤه وبيعه وسألته عن السلم في البر أ يصلح قال إذا اشترى منك كذا وكذا فلا بأس وسألته عن السلم في النخل قال لا يصلح وإن اشترى منك هذا النخل فلا بأس أي كيلا مسمى بعينه وسألته عن الرجلين يشتركان في السلم أ يصلح لهما أن يقتسما قبل أن يقبضا قال لا بأس وسألته عن الحيوان بالحيوان نسية وزيادة دراهم ينقد الدراهم ويؤخر الحيوان أ يصلح قال إذا تراضيا فلا بأس وسألته عن الرجل يكاتب مملوكه على وصفاء ويضمن عند ذلك أ يصلح قال إذا سمى خماسيا أو رباعيا أو غيره فلا بأس وسألته عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها أ يصلح له أن يبيعها مرابحة قال لا بأس وسألته عن رجل له على آخر حنطة أ يأخذ بكيلها شعيرا قال إذا رضيا فلا بأس وسألته عن رجل له على آخر تمر أو شعير أو حنطة أ يأخذ قيمته الدراهم قال إذا قومه دراهم فسد لأن الأصل الذي اشتراه دراهم فلا يصلح دراهم بدراهم وسألته عن الرجل يشتري الطعام أ يحل له أن يولي منه قبل أن يقبضه قال إذا لم يربح عليه شي‏ء فلا بأس وإن ربح فلا يصلح حتى يقبضه وسألته عن الرجل يشتري الطعام أ يصلح له بيعه قبل أن يقبضه قال إذا ربح لم يصلح حتى يقبض وإن كان يوليه فلا بأس وسألته عن رجل اشترى سمنا ففضل له أ يحل له أن يأخذ مكانه رطلا أو رطلين زيتا قال إذا اختلفا وتراضيا فليأخذ ما أحب فلا بأس وسألته عن رجل استأجر أرضا أو سفينة بدرهمين فآجر بعضها بدرهم ونصف وسكن فيما بقي أ يصلح ذلك قال لا بأس وسألته عن مملوكة بين رجلين زوجها أحدهما والآخر غائب هل يجوز النكاح قال إذا كره الغائب لم يجز النكاح وسألته عن رجل استأجر بيتا بعشرة دراهم فأتاه خياط أو غيره فقال أعمل فيه الأجر بيني وبينك وما ربحت فلي ولك فربح أكثر من أجر البيت أ يحل له ذلك قال لا بأس وسألته عن رجل قال لرجل أعطيك عشرة دراهم وتعلمني عملك وتشاركني هل يحل ذلك له قال إذا رضي فلا بأس به وسألته عن رجل أعطى رجلا مائة درهم يعمل بها على أن يعطيه خمسة دراهم أو أقل أو أكثر أ يحل ذلك قال لا هذا الربا محضا وسألته عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم أن يؤدي إليه كل شهر عشرة دراهم أ يحل ذلك قال لا بأس وسألته عن الرجل يعطي عن زكاته عن الدراهم دنانير وعن الدنانير دراهم بالقيمة أ يحل ذلك قال لا بأس وسألته عن الرجل يبيع السلعة ويشترط أن له نصفها ثم يبيعها مرابحة أ يحل ذلك قال لا بأس وسألته عن الرجل استأجر دارا بشي‏ء مسمى على أن عليه بعد ذلك تطيينها وإصلاح أبوابها أ يحل ذلك قال لا بأس وسألته عن رجل باع بيعا إلى أجل فحل الأجل والبيع عند صاحبه فأتاه البيع فقال بعني الذي اشتريت مني وحط لي كذا وكذا فأقاصك من مالي عليك أ يحل ذلك قال إذا رضيا فلا بأس وسألته عن الأضحى بمنى كم هو قال ثلاثة أيام وسألته عن الأضحى في غير منى كم هو قال ثلاثة أيام وسألته عن رجل كان مسافرا فقدم بعد الأضحى بيومين أ يضحي في اليوم الثالث قال نعم وسألته عن رجل كان له على آخر عشرة دراهم فقال له اشتر ثوبا فبعه واتضع ثمنه وما اتضعت فهو علي أ يحل ذلك قال إذا تراضيا فلا بأس وسألته عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم إلى أجل ثم اشتراه بخمسة دراهم بنقد قال إذا لم يشترط ورضيا فلا بأس وسألته عن الرجل يكون خلف الإمام يجهر بالقراءة وهو يقتدي به هل له أن يقرأ خلفه قال لا ولكن لينصت للقرآن وسألته عن الرجل يكون خلف الإمام يقتدي به في الظهر والعصر يقرأ خلفه قال لا ولكن يسبح ويحمد ربه ويصلي على النبي ص وعلى أهل بيته وسألته عن الخاتم فيه نقش تماثيل سبع أو طير أ يصلى فيه قال لا وسألته عن الرجل أ يحل له أن يفضل بعض ولده على بعض قال قد فضلت فلانا على أهلي وولدي فلا بأس وسألته عن قوم اجتمعوا على قتل آخر ما حالهم قال يقتلون به وسألته عن قوم أحرار اجتمعوا على قتل مملوك ما حالهم قال يردون ثمنه وسألته عن امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها قال يفرق بينها وبينه ويكون خاطبا من الخطاب وسألته عن رجل تزوج جارية أخيه أو عمه أو ابن أخيه فولدت ما حال الولد قال إذا كان الولد يرث من مليكه شيئا عتق وسألته عن نصراني يموت ابنه وهو مسلم هل يرثه قال لا يرث أهل ملة ملة وسألته عن لحوم الحمر الأهلية قال نهى رسول الله ص وإنما نهى عنها لأنهم يعملون عليها وكره أكل لحومها لئلا يفنوها وسألته عن المرأة أ تحف الشعر عن وجهها قال لا بأس وسألته عن المرأة تزوج على عمها أو خالها قال لا وسألته عن الرجل يحلف على اليمين ويستثني ما حاله قال هو على ما استثنى وسألته عن تفريج الأصابع في الركوع أ سنة هو قال إن شاء فعل وإن شاء ترك وسألته عن المطر يجري في المكان فيه العذرة فيصيب الثوب أ يصلى فيه قبل أن يغسل قال إذا جرى به المطر فلا بأس وسألته عن الثوب يقع في مربط الدابة على بولها وروثها كيف يصنع قال إن علق به شي‏ء فليغسله وإن كان جافا فلا بأس وسألته عن الطعام يوضع على السفرة أو الخوان قد أصابه الخمر أ يؤكل قال إن كان الخوان يابسا فلا بأس وسألته عن أكل السلحفاة والسرطان والجري قال أما الجري فلا يؤكل ولا السلحفاة ولا السرطان وسألته عن اللحم الذي يكون في أصداف البحر والفرات أ يؤكل قال ذلك لحم الضفدع فلا يصلح أكله وسألته عن الطين يطرح فيه السرقين يطين به المسجد أو البيت أ يصلى فيه قال لا بأس وسألته عن الجص يطبخ بالعذرة أ يصلح أن يجصص به المسجد قال لا بأس وسألته عن البوريا تبل فيصيبها ماء قذر فيصلى عليها قال إذا يبس فلا بأس وسألته عن امرأة أسلمت ثم أسلم زوجها وقد تزوجت غيره ما حالها قال هي للذي تزوجت ولا ترد على الأول وسألته عن امرأة أسلمت ثم أسلم زوجها تحل له قال هو أحق بها ما لم تتزوج ولكنها تخير فلها ما اختارت وسألته عن حد ما يقطع فيه السارق وما هو قال قطع أمير المؤمنين (ع) في ثمن بيضة حديد درهمين أو ثلاثة وسألته عن رجل سرق جارية ثم باعها هل يحل فرجها لمن اشتراها قال إذا اتهم أنها سرقة فلا تحل له وإن لم يعلم فلا بأس وسألته عن الكلب والفأرة إذا أكلا من الجبن أو السمن أ يؤكل قال يطرح ما شماه ويؤكل ما بقي وسألته عن فأرة أو كلب شرب من سمن أو زيت أو لبن أ يحل أكله قال إن كان جرة أو نحوها فلا يأكله ولكن ينتفع به في سراج أو غيره وإن كان أكثر من ذلك فلا بأس بأكله إلا أن يكون صاحبه موسر فليهرقه ولا ينتفعن به في شي‏ء وسألته عن رجل تصدق على بعض ولده بصدقة ثم بدا له أن يدخل فيها غيره مع ولده أ يصلح ذلك له قال يصنع الوالد بمال ولده ما شاء والهبة من الوالد بمنزلة الصدقة لغيره وسألته عن رجلين نصرانيين باع أحدهما صاحبه خنزيرا أو خمرا إلى أجل مسمى فأسلما قبل أن يقبض الثمن هل يحل له ثمنه بعد إسلامه قال إنما له الثمن فلا بأس بأخذه وسألته عن رجل شهد عليه ثلاثة رجال أنه زنى بفلانة وشهد الرابع أنه قال لا أدري بمن زنى بفلانة أو غيرها قال ما حال الرجل إن كان أحصن أو لم يحصن لم يتم الحديث وسألته عن رجل طلق قبل أن يدخل بامرأته فادعت أنها حامل منه ما حالها قال إن قامت البينة أنه أرخى سترا ثم أنكر الولد لاعنها وبانت منه وعليه المهر كاملا وسألته عن الخبز أ يصلح أن يطين بالسمن قال لا بأس وسألته عن فراش اليهودي أ ينام عليه قال لا بأس وسألته عن ثياب النصراني واليهودي أ يصلح أن يصلي فيه المسلم قال لا وسألته عن رجل قذف امرأته ثم طلقها ثم طلبت بعد الطلاق قذفه إياها قال إن أقر جلد وإن كانت في عدة لاعنها وسألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية أو أمة نفى ولدها وقذفها هل عليه لعان قال لا وسألته عن رجل قال لأمته وأراد أن يعتقها ويتزوجها أعتقتك وجعلت عتقك صداقك قال عتقت وهي بالخيار إن شاءت تزوجت وإن شاءت فلا وإن تزوجته

 فليعطها شيئا وإن قال تزوجتك وجعلت مهرك عتقك جاز النكاح وإن أحب يعطيها شيئا وسألته عن مكاتب بين قوم أعتق بعضهم نصيبه ثم عجز المكاتب بعد ذلك ما حاله قال عتق بما عتق منه ويستسعي فيما بقي وسألته عن رجل كاتب مملوكه وقال بعد ما كاتبه هب لي بعض مكاتبتي وأعجل بعض مكاتبتي لك مكاني أ يحل ذلك قال إذا كانت هبة فلا بأس وإن قال حط عني وأعجل لك فلا يصلح وسألته عن مكاتب أدى نصف مكاتبته أو بعضها ثم مات وترك ولدا ومالا كثيرا ما حاله قال إذا أدى النصف عتق ويؤدي مكاتبته من ماله وميراثه لولده وسألته عن المسلم هل يصلح له أن يأكل مع المجوسي في قصعة واحدة ويقعد معه على فراشه أو في مسجده أو يصافحه قال لا وسألته عن المكاتب جنى جناية على من هي قال هي على المكاتب وسألته عن المكاتب عليه فطرة رمضان أو على من كاتبه أ وتجوز شهادته قال الفطرة عليه ولا تجوز شهادته وسألته عن رجل أعتق نصف مملوكه وهو صحيح ما حاله قال يعتق النصف ويسعى في النصف الآخر يقوم قيمة عدل وسألته عن الرجل أ يصلح له أن يلبس الطيلسان فيه ديباج والبركان عليه حرير قال لا وسألته عن الديباج أ يصلح لباسه للناس قال لا وسألته عن الخلاخيل أ يصلح لبسها للنساء والصبيان قال إن كن صما فلا بأس وإن يكن لها صوت فلا وسألته عن الرجل أ يصلح أن يركب دابة عليها الجلجل قال إن كان له صوت فلا وإن كان أصم فلا بأس وسألته عن الفأرة تموت في السمن والعسل الجامد أ يصلح أكله قال اطرح ما حول مكانها الذي ماتت فيه وكل ما بقي ولا بأس وسألته عن الماشية تكون لرجل فيموت بعضها أ يصلح له بيع جلودها ودباغها ويلبسها قال لا وإن لبسها فلا يصلي فيها وسألته عن الدابة أ يصلح أن يضرب وجهها أو يسمها بالنار قال لا بأس وسألته عن الرجل أ يصلح أن يأخذ من لحيته قال أما من عارضيه فلا بأس وأما من مقدمه فلا يأخذ وسألته عن أخذ الشاربين أ سنة هو قال نعم وسألته عن النثر للسكر في العرس أو غيره أ يصلح أكله قال يكره أكل ما انتهب وسألته عن جعل الآبق والضالة قال لا بأس وسألته عن بيع الولاء يحل قال لا وسألته عن الرجل هل يصلح أن يصلي في مسجد وحيطانه كوى كله قبلته وجانبيه وامرأة تصلي حياله يراها ولا تراه قال لا بأس وسألته عن المرأة تكون في صلاتها قائمة يبكي ابنها إلى جنبها هل يصلح لها أن تتناوله وتحمله وهي قائمة قال لا تحمل وهي قائمة وسألته عن الأضحية قال ضح بكبش أملح أقرن فحلا سمينا فإن لم تجد كبشا سمينا فمن فحولة المعزى وموجوء من الضأن أو المعزى فإن لم تجد فنعجة من الضأن سمينة وكان علي (ع) يقول ضح بثني فصاعدا واشتره سليم الأذنين والعينين واستقبل القبلة وقل حين تريد أن تذبح {وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت} وأنا من المسلمين اللهم منك ولك اللهم تقبل مني بسم الله الذي لا إله إلا هو والله أكبر وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته ثم كل وأطعم وسألته عن التكبير في أيام التشريق قال يوم النحر صلاة الأولى إلى آخر أيام التشريق من صلاة العصر يكبر يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام وسألته عن الرجل يكون لولده الجارية أ يطؤها قال إن أحب أن يقومها على نفسه قيمة ويشهد شاهدين على نفسه بثمنها فيطؤها إن أحب وإن كان لولده مال وأحب أن يأخذ منه فليأخذ وإن كانت الأم حية فلا أحب أن تأخذ منه شيئا إلا قرضا وسألته عن الرجل يذبح على غير قبلة قال لا بأس إذا لم يتعمد وإن ذبح ولم يسم فلا بأس أن يسمي إذا ذكر بسم الله على أوله وآخره ثم يأكل وسألته عن الزكاة أ يعطاها من له المائة قال نعم ومن له الدار والعبد فإن الدار ليس نعدها مالا وسألته عن الحائض قال يشرب من سؤرها ولا يتوضأ منه وسألته عن المملوك يعطى من الزكاة قال لا وسألته عن الصرورة يحجه الرجل من الزكاة قال نعم وليس ينبغي لأهل مكة أن يمنع الحاج شيئا من الدور ينزلونها وسألته عن قول الله عز وجل {اذكروا الله كثيرا} قال قلت من ذكر الله مائتي مرة أ كثير هو قال نعم وسألته عن النوم بعد الغداة قال لا حتى تطلع الشمس قال وذكر الخاتم قال إذا اغتسلت فحوله من مكانه وإن نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك أن تعيد الصلاة وذكر ذو القرنين قلت عبدا كان أم ملكا قال عبد أحب الله فأحبه ونصح لله فنصحه الله وسألته عن الاختلاف في القضاء عن أمير المؤمنين (ع) في أشياء من المعروف أنه لم يأمر بها ولم ينه عنها إلا أنه نهى عنها نفسه وولده فقلت كيف يكون ذلك قال أحلتها آية وحرمتها آية فقلت هل يصلح إلا بأن إحداهما منسوخة أم هما محكمتان ينبغي أن يعمل بهما قال قد بين إذ نهى نفسه وولده قلت له فما منع أن يبين للناس قال خشي أن لا يطاع ولو أن أمير المؤمنين (ع) ثبتت قدماه أقام كتاب الله كله والحق كله وصلى حسن وحسين وراء مروان ونحن نصلي معهم وسألته عمن يروي عنكم تفسيرا وثوابه عن رسول الله ص في قضاء أو طلاق أو في شي‏ء لم نسمعه قط من مناسك أو شبهه في غير أن يسمي لكم عدوا أ ويسعنا أن نقول في قوله الله أعلم إن كان محمد يقولونه قال لا يسعكم حتى تستيقنوا وسألته عن نبي الله هل كان يقول على الله شيئا قط أو ينطق عن هوى أو يتكلف فقال لا فقلت أ رأيتك قوله لعلي (ع) من كنت مولاه فعلي مولاه الله أمره به قال نعم قلت فأبرأ إلى الله ممن أنكر ذلك منذ يوم أمر به رسول الله ص قال نعم قلت هل يسلم الناس حتى يعرفوا ذلك قال لا {إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا} قلت من هو قال أ رأيتم خدمكم ونساءكم ممن لا يعرف ذلك أ تقتلون خدمكم وهم مقرون لكم وقال من عرض عليه ذلك فأنكره فأبعده الله وأسحقه لا خير فيه وسألته عن رجل يقول إن اشتريت فلانا فهو حر وإن اشتريت هذا الثوب فهو صدقة وإن نكحت فهي طلاق قال ليس ذلك بشي‏ء وسألته عن الرجل يطلق امرأته في غير عدة فقال إن ابن عمر طلق امرأته على عهد رسول الله ص وهي حائض فأمره رسول الله ص أن يراجعها ولم يحسب تلك التطليقة وسألته عن الرجل يقول لامرأته أنت علي حرام قال هي يمين يكفرها قال الله تعالى لمحمد ص{ يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم} فجعلها يمينا فكفرها نبي الله ص وسألته بما يكفر يمينه قال إطعام عشرة مساكين فقلت كم إطعام كل مسكين فقال مد مد وسألته عن رجل أكل ربا لا يرى إلا أنه حلال قال لا يضره حتى يصيبه متعمدا فهو ربا وسألته عن هذه الآية{ أو كسوتهم } للمساكين قال ثوب يواري به عورته وسألته عن رجل يقول علي نذر ولا يسمي شيئا قال ليس بشي‏ء وسألته عن الصيام في الحضر قال ثلاثة أيام في كل شهر الخميس في جمعة والأربعاء في جمعة والخميس في جمعة وسألته عن الرجل يموت وله أم ولد وله معها ولد أ يصلح للرجل أن يتزوجها قال أخبرك ما أوصى علي (ع) في أمهات الأولاد قلت نعم قال إن عليا أوصى أيما امرأة منهن كان لها ولد فهي من نصيب ولدها وسألته عن كسب الحجام قال إن رجلا أتى رسول الله ص يسأله عنه فقال له هل لك ناضح قال نعم قال اعلفه إياه وسألته عن الرجل يتعمد الغناء يجلس إليه قال لا وسألته عن الرجل يتصدق على ولده أ يصلح له أن يردها قال قال رسول الله ص الذي يتصدق بصدقة ثم يرجع فيها مثل الذي يقي‏ء ثم يرجع في قيئه وسألته عن رجل يمر على ثمرة فيأكل منها قال نعم قد نهى رسول الله ص أن تستر الحيطان برفع بنائها وسألته عن الرجل يعطى الأرض على أن يعمرها ويكري أنهارها بشي‏ء معلوم قال لا بأس وسألته عن أهل الأرض أ يأكل في إنائهم إذا كانوا يأكلون الميتة والخنزير قال لا ولا في آنية الذهب والفضة وسألته عن الكبائر التي قال الله عز وجل {إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه} قال التي أوجب الله عليها النار وسألته عن الرجل يصرم أخاه وذا قرابته ممن لا يعرف الولاية قال إن لم يكن عليه طلاق أو عتق فليكلمه وسألته عمن يرى هلال شهر رمضان وحده لا يبصره غيره أ له أن يصوم قال إذا لم يشك فيه فليصم وحده ويصوم مع الناس إذا صاموا وسألته عن رجل طاف فذكر أنه على غير وضوء فكيف يصنع قال يقطع طوافه ولا يعتد بما طاف وعليه الوضوء وسألته عن الرجل أ يصلح أن يلمس ويقبل وهو يقضي شهر رمضان قال لا وسألته عن الرجل يمشي في العذرة وهي يابسة فتصيب ثيابه أو رجله أ يصلح له أن يدخل المسجد فيصلي ولم يغسل ما أصابه قال إذا كان يابسا فلا بأس وسألته عن الرجل يؤذن أو يقيم وهو على غير وضوء أ يجزيه ذلك قال أما الأذان فلا بأس وأما الإقامة فلا يقيم إلا على وضوء قلت فإن أقام وهو على غير وضوء أ يصلي بإقامته قال لا وسألته عن الرجل يكسر بيض الحمام أو بعضه وفي البيض فراخ تتحرك ما عليه قال يتصدق عما تحرك منه بشاة يتصدق بلحمها إذ كان محرما وإن لم يتحرك الفراخ تصدق بثمنه دراهم أو شبهه أو اشترى به علفا لحمام الحرم وسألته عن رجل أصاب بيض نعام فيه فراخ قد تحركت ما عليه قال لكل فرخ بعير ينحره بالمنحر وسألته عن النضوح يجعل فيه النبيذ أ يصلح للمرأة أن تصلي وهو على رأسها قال لا حتى تغتسل منه وسألته عن الكحل يصلح أن يعجن بالنبيذ قال لا وسألته عن الرجل يلبس الثوب المشبع بالعصفر قال إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس وسألته عن المرأة وهي مختضبة بالحناء والوسمة قال إذا برز الفم والمنخر فلا بأس وسألته عن الرجل لبس فراء الثعالب والسنانير قال لا بأس ولا يصلي فيه وسألته عن لبس السمور والسنجاب والفنك والقاقم قال لا بأس ولا يصلى إلا أن يكون ذكيا وسألته عن الإقران بين التين والتمر وسائر الفواكه أ يصلح قال نهى رسول الله ص عن الإقران فإن كنت وحدك فكل ما أحببت وإن كنت مع قوم فلا تقرن إلا بإذنهم وسألته عن الرجل يقعد في المسجد ورجله خارج منه أو انتقل من المسجد وهو في صلاته أ يصلح له قال لا بأس وسألته عن الفضة في الخوان والصحفة والسيف والمنطقة وبالسرج أو اللجام يباع بدراهم أقل من الفضة أو أكثر يحل قال يبيع الفضة بدنانير وما سوى ذلك بدراهم وسألته عن السرج واللجام فيه الفضة أ يركب به قال إن كان مموها لا تقدر أن تنزع منه شيئا فلا بأس وإلا فلا تركب به وسألته عن السيف يعلق في المسجد قال أما في القبلة فلا وأما في جانبه فلا بأس وسألته عن ألبان الأتن أ يشرب لدواء أو يجعل لدواء قال لا بأس وسألته عن الشرب في الإناء يشرب فيه الخمر قدح عيدان أو باطية أ يشرب فيه قال إذا غسل فلا بأس وسألته عن الرجل يغتسل في المكان من الجنابة أو يبول ثم يجف أ يصلح له أن يفترش قال نعم إذا كان جافا وسألته عن الرجل يمر بالمكان فيه العذرة فتهب الريح فتسفي عليه من العذرة فيصيب ثوبه ورأسه أو يصلي قبل أن يغسله قال نعم ينفضه ويصلي فلا بأس وسألته عن الخمر يكون أوله خمرا ثم يصير خلا أ يؤكل قال نعم إذا ذهب سكره فلا بأس وسألته عن حب الخمر أ يجعل فيه الخل والزيتون أو شبهه قال إذا غسل فلا بأس

 وسألته عن العقيقة عن الغلام والجارية ما هي قال سواء كبش كبش ويحلق رأسه في السابع ويتصدق بوزنه ذهبا أو فضة فإن لم يجد رفع الشعر أو عرف وزنه فإذا أيسر تصدق بوزنه وسألته عن الرجل يدعو وحوله إخوانه يجب عليهم أن يأمنوا قال إن شاءوا فعلوا وإن شاءوا سكتوا فإن دعا بحق وقال لهم أمنوا وجب عليهم أن يفعلوا وسألته عن الغناء أ يصلح في الفطر والأضحى والفرح قال لا بأس ما لم يزمر به وسألته عن شارب الخمر ما حاله إذا سكر منها قال من شرب الخمر فمات بعده بأربعين يوما لقي الله كعابد وثن وسألته عن النوح على الميت أ يصلح قال يكره وسألته عن الشعر أ يصلح أن ينشد في المسجد قال لا بأس وسألته عن الضالة أ يصلح أن تنشد في المسجد قال لا بأس وسألته عن فطرة شهر رمضان على كل إنسان هي أم على من صام وعرف الصلاة قال كل صغير وكبير ممن يعول وسألته عن قتل النملة أ يصلح قال لا تقتلها إلا أن تؤذيك وسألته عن قتل الهدهد قال لا تؤذيه ولا تذبحه فنعم الطير هو وسألته عمن ترك قراءة أم القرآن ما حاله قال إن كان متعمدا فلا صلاة له وإن كان نسي فلا بأس وسألته عن الضب واليربوع أ يحل أكله قال لا وسألته عمن كان عليه يومان من شهر رمضان كيف يقضيهما قال يفصل بينهما بيوم وإن كان أكثر من ذلك فلا يقضيه إلا متواليا وسألته عن الرجل يلاعب المرأة أو يجردها أو يقبلها فيخرج منه الشي‏ء ما عليه قال إن جاءت الشهوة وخرج بدفق وفتر لخروجه فعليه الغسل وإن كان إنما هو شي‏ء لا يجد له شهوة ولا فترة لا غسل عليه ويتوضأ للصلاة وسألته عن المرأة أ لها أن تعطي من بيت زوجها شيئا بغير إذنه قال لا إلا أن يحللها وسألته عن الرجل يطرف بعد الفجر أ يصلي الركعتين خارجا من المسجد قال يصلي في مكة لا يخرج منها إلا أن ينسى فيخرج فيصلي فإذا رجع إلى المسجد فليصل أي ساعة شاء ركعتي ذلك الطواف وسألته عن الرجل يطوف الأسبوع ولا يصلي ركعتيه حتى يبدو له أن يطوف أسبوعا هل يصلح ذلك قال لا حتى يصلي ركعتي الأسبوع الأول ثم ليطف إن شاء ما أحب وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يقف بعرفات على غير وضوء قال لا يصلح له إلا وهو على وضوء وسألته عن الرجل هل يصلح أن يقف على شي‏ء من المشاعر وهو على غير وضوء قال لا يصلح إلا على وضوء وسألته عن الرجل هل يصلح أن يقضي شيئا من المناسك وهو على غير وضوء قال لا يصلح إلا على وضوء وسألته عن الرجل يكون له الثوب قد أصابته الجنابة فلم يغسله هل يصلح النوم فيه قال يكره وسألته عن الرجل يعرق في الثوب يعلم أن فيه جنابة كيف يصنع هل يصلح له أن يصلي قبل أن يغسل قال إذا علم أنه إذا عرق أصاب جسده من تلك الجنابة التي في الثوب فليغسل ما أصاب جسده من ذلك وإن علم أنه قد أصاب جسده ولم يعرف مكانه فليغسل جسده كله

 وسألته عن القعود في العيدين والجمعة والإمام يخطب كيف هو أ يستقبل الإمام أو القبلة قال يستقبل الإمام وسألته عن العجوز والعاتق هل عليهما من التزين والتطيب في الجمعة والعيدين ما على الرجال قال نعم وسألته عن الرجل يسهو فيبني على ما ظن كيف يصنع أ يفتح الصلاة أو يقوم فيكبر ويقرأ وهل عليه أذان وإقامة وإن كان قد سها في الركعتين الأخراوين وقد فرغ من قراءته هل عليه أن يسبح أو يكبر قال يبني على ما كان صلى إن كان فرغ من القراءة فليس عليه قراءة وليس عليه أذان ولا إقامة ولا سهو عليه وسألته عن التكبير أيام التشريق هل ترفع فيه الأيدي أم لا قال ترفع يدك شيئا أو تحركها وسألته عن التكبير أيام التشريق أ واجب هو قال يستحب فإن نسيه فليس عليه شي‏ء وسألته عن النساء هل عليهن التكبير أيام التشريق قال نعم ولا يجهرن به وسألته عن الرجل يدخل مع الإمام وقد سبقه بركعة فيكبر الإمام إذا سلم أيام التشريق كيف يصنع الرجل قال يقوم فيقضي ما فاته من الصلاة فإذا فرغ كبر وسألته عن الرجل يصلي وحده أيام التشريق هل عليه تكبير قال نعم وإن نسيه فلا بأس وسألته عن القول أيام التشريق ما هو قال يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام وسألته عن النوافل أيام التشريق هل فيها تكبير قال نعم وإن نسي فلا بأس وسألته عن الرجل يسمع الأذان فيصلي الفجر ولا يدري طلع الفجر أم لا ولا يعرفه غير أنه يظن أنه لمكان الأذان قد طلع هل يجزيه ذلك قال لا يجزيه حتى يعلم أنه قد طلع وسألته عن المسلم العارف يدخل بيت أخيه فيسقيه النبيذ أو شرابا لا يعرفه هل يصلح له شربه من غير أن يسأله عنه قال إذا كان مسلما عارفا فاشرب ما أتاك به إلا أن تنكره وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يتختم بالذهب قال لا وسألته عن اللعب بأربعة عشر وشبهها قال لا تستحب شيئا من اللعب غير الرهان والرمي وسألته عن الرجل يفتتح السورة فيقرأ بعضها ثم يخطئ فيأخذ في غيرها حتى يختمها ثم يعلم أنه قد أخطأ هل له أن يرجع في الذي افتتح وإن كان قد ركع وسجد قال إن كان لم يركع فليرجع إن أحب وإن ركع فليمض وسألته عن الأضحية يخطئ الذي يذبحها فيسمي غير صاحبها هل تجزي صاحب الأضحية قال نعم إنما له ما نوى وسألته عن الرجل يشتري الأضحية عوراء ولا يعلم إلا بعد شرائها هل تجزي عنه قال نعم إلا أن يكون هديا فإنه لا يجوز ناقص الهدي وسألته عن قوم في سفينة لا يقدرون أن يخرجوا إلا إلى الطين وماء هل يصلح لهم أن يصلوا الفريضة في السفينة قال نعم وسألته عن قوم صلوا جماعة في سفينة أين يقوم الإمام وإن كان معه نساء كيف يصنعون أ قياما يصلون أو جلوسا قال يصلون قياما فإن لم يقدروا على القيام صلوا جلوسا ويقوم الإمام أمامهم والنساء خلفهم فإن ضاقت السفينة قعدن النساء وصلى الرجال ولا بأس أن تكون النساء بحيالهم وسألته عن الرجل يخطئ في التشهد والقنوت هل يصلح أن يردده حتى يذكره أو ينصت ساعة ويتذكر قال لا بأس أن يتردد وينصت ساعة حتى يذكر وليس في القنوت سهو كما في التشهد

 وسألته عن الرجل يخطئ في قراءته هل له أن ينصت ساعة ويتذكر قال لا بأس وسألته عن الرجل أراد سورة فقرأ غيرها هل يصلح له بعد أن يقرأ نصفها أن يرجعها إلى التي أراد قال نعم ما لم تكن قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون وسألته عن رجل قرأ سورة واحدة في ركعتين من الفريضة وهو يحسن غيرها وإن فعل فما عليه قال إذا أحسن غيرها فلا يفعل وإن لم يحسن غيرها فلا بأس وإن فعل فلا شي‏ء عليه ولكن لا يعود وسألته عن الرجل يقوم في صلاته هل يصلح له أن يقدم رجلا ويؤخر أخرى من غير مرض ولا علة قال لا بأس وسألته عن الرجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين الأوليين هل يصلح له أن يتناول جانب المسجد فينهض يستعين به على القيام من غير ضعف ولا علة قال لا بأس وسألته عن المتمتع يقدم يوم التروية قبل الزوال كيف يصنع قال يطوف ويحل فإذا صلى الظهر أحرم وسألته عن الرجل يصيب اللقطة دراهم أو ثوبا أو دابة كيف يصنع قال يعرفها سنة فإن لم يعرفها جعل في عرض ماله حتى يجي‏ء طالبها فيعطيه إياها وإن مات أوصى بها وهو لها ضامن وسألته عن الرجل يصيب اللقطة فيعرفها سنة ثم يتصدق بها ثم يأتيه صاحبها ما حال الذي تصدق بها ولمن الأجر قال عليه أن يردها على صاحبها أو قيمتها قال هو ضامن لها والأجر له إلا أن يرضى صاحبها فيدعها وله أجره وسألته عن المرأة تكون في صلاة فريضة وولدها إلى جنبها فيبكي وهي قاعدة هل يصلح لها أن تناوله فتقعده في حجرها تسكنه أو ترضعه قال لا بأس وسألته عن المرأة تكون بها الجروح في فخذها أو بطنها أو عضدها هل يصلح للرجل أن ينظر إليه يعالجه قال لا وسألته عن الرجل يكون ببطن فخذه أو أليته جرح هل يصلح للمرأة أن تنظر إليه وتداويه قال إذا لم تكن عورة فلا بأس وسألته عن الدقيق يقع فيه خرء الفأر هل يصلح أكله إذا عجن مع الدقيق قال إذا لم يعرفه فلا بأس فإذا عرفه فليطرحه من الدقيق وسألته عن جلود الأضاحي هل يصلح لمن ضحى بها أن يجعلها جرابا قال لا يصلح أن يجعلها جرابا إلا أن يتصدق بقيمته وسألته عن الرجل يكون على المصلى أو على الحصير فيسجد فيقع كفه على المصلى أو أطراف أصابعه وبعض كفه خارج عن المصلى على الأرض قال لا بأس وسألته عن الرجل يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وبسورة في النفس الواحد هل يصلح ذلك له وما عليه إن فعل قال إن شاء قرأ في نفس واحد وإن شاء أكثر فلا شي‏ء عليه وسألته عن الرجل يكون في صلاة فيسمع الكلام أو غيره فينصت ويستمع ما عليه إن فعل ذلك قال هو نقص في الصلاة وليس عليه شي‏ء وسألته عن الرجل يقرأ في صلاته هل يجزيه أن لا يخرج وأن يتوهم توهما قال لا بأس وسألته عن الرجل يصلح له أن يقرأ في الفريضة فيمر بالآية فيها التخويف فيبكي ويردد الآية قال يردد القرآن ما شاء وإن جاءه البكاء فلا بأس

 وسألته عن المرأة هل يصلح له أن يعمل بها إذا كانت لها حلقة فضة قال نعم إنما كره إناء شرب فيه أن يستعمل وسألته عن الرجل يحل له أن يكتب القرآن في الألواح والصحيفة وهو على غير وضوء قال لا وسألته عما أصاب المجوس من الجراد والسمك أ يحل أكله قال صيده ذكاته لا بأس وسألته عن الصبي يسرق ما عليه قال إذا سرق وهو صغير عفي عنه فإن عاد قطعت أنامله وإن عاد قطع أسفل من ذلك أو ما شاء الله وسألته عن الصلاة في معاطن الإبل أ تصلح قال لا تصلح إلا أن تخاف على متاعك ضيعة فاكنس ثم انضح بالماء ثم صل وسألته عن معاطن الغنم أ تصلح الصلاة فيها قال نعم لا بأس به وسألته عن شراء النخل سنتين أو أربعة أ يحل قال لا بأس يقول إن لم يخرج العام شيئا أخرج القابل إن شاء الله وسألته شراء النخل سنة واحدة أ يصلح قال لا يشتري حتى تبلغ وسألته عن الإحرام بحجة ما هو قال إذا أحرم فقال بحجة فهي عمرة تحل بالبيت فتكون عمرة كوفية وحجة مكية وسألته عن العمرة متى هي قال يعتمر فيما أحب من الشهور وسألته عن القيام خلف الإمام في الصف ما حده قال قم ما استطعت فإذا قعدت فضاق المكان فتقدم أو تأخر فلا بأس وسألته عن الرجل يكون في صلاته أ يضع إحدى يديه على الأخرى بكفه أو ذراعه قال لا يصلح ذلك فإن فعل فلا يعود له قال علي قال موسى سألت أبي جعفر (ع) عن ذلك فقال أخبرني أبي محمد بن علي عن أبيه علي بن الحسين عن أبيه الحسين بن علي عن أبيه علي بن أبي طالب (ع) قال ذلك عمل وليس في الصلاة عمل وسألته عن الدود يقع من الكنيف على الثوب أ يصلى فيه قال لا بأس إلا أن يرى عليه أثرا فيغسله وسألته عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء أ يتوضأ منه في الصلاة قال لا إلا أن يضطر إليه وسألته عن النصراني واليهودي يغتسل مع المسلمين في الحمام قال إذا علم أنه نصراني اغتسل بغير ماء الحمام إلا أن يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثم يغتسل وسألته عن اليهودي والنصراني يشرب من الدورق أ يشرب منه المسلم قال لا بأس وسألته عن الكوز والدورق والقدح والزجاج والعيدان أ يشرب منه قبل عروته قال لا يشرب من قبل عروة كوز ولا إبريق ولا قدح ولا يتوضأ من قبل عروته وسألته عن المريض إذا كان لا يستطيع القيام كيف يصلي قال يصلي النافلة وهو جالس ويحسب كل ركعتين بركعة وأما الفريضة فيحتسب كل ركعة بركعة وهو جالس إذا كان لا يستطيع القيام وسألته عن حد ما يجب على المريض ترك الصوم قال كل شي‏ء من المرض أضر به الصوم فهو يسعه ترك الصوم وسألته عن الرجل ذبح فقطع الرأس قبل أن تبرد الذبيحة كان ذلك منه خطأ أو سبقه السكين أ يؤكل ذلك قال نعم ولكن لا يعود وسألته عن الغلام متى يجب عليه الصوم والصلاة قال إذا راهق الحلم وعرف الصوم والصلاة وسألته عن رجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عريانا وحضرت الصلاة كيف يصلي قال إن أصاب حشيشا يستر به عورته أتم صلاته بركوع وسجود وإن لم يصب شيئا يستر به عورته أومأ وهو قائم وسألته عن المرأة ليس لها إلا ملحفة واحدة كيف تصلي فيها قال تلتف فيها وتغطي رأسها وتصلي فإن خرجت رجلها ولم تقدر على غير ذلك فلا بأس وسألته عن الرجل يكون في صلاة في جماعة فيقرأ إنسان السجدة كيف يصنع قال يومئ برأسه وسألته عن الصلاة في الأرض السبخة أ يصلى فيها قال لا إلا أن يكون فيها نبت إلا أن يخاف فوت الصلاة فيصلى وسألته عن الرجل يلقاه السبع وقد حضرت الصلاة فلا يستطيع المشي مخافة السبع وإن قام يصلي خاف في ركوعه وسجوده والسبع أمامه على غير القبلة فإن توجه الرجل أمام القبلة خاف أن يثب عليه الأسد كيف يصنع قال يستقبل الأسد ويصلي ويومئ إيماء برأسه وهو قائم وإن كان الأسد على غير القبلة وسألته عن الرجل يكون في صلاته فيقرأ آخر السجدة قال يسجد إذا سمع شيئا من العزائم الأربع ثم يقوم فيتم صلاته إلا أن يكون في فريضة فيومئ برأسه إيماء وسألته عن الحديث بعد ما يصلي الرجل العشاء الآخرة قال لا بأس وسألته عن الدمل يسيل منه القيح كيف يصنع قال إن كان غليظا وفيه خلط من دم فاغسله كل يوم مرتين غداة وعشية ولا ينقض ذلك الوضوء فإن أصاب ثوبك قدر دينار من الدم فاغسله ولا تصل فيه حتى تغسله وسألته عن الرجل يقول هو أهدى كذا وكذا ما لا يقدر عليه قال إذا كان جعله نذرا لله ولا يملكه فلا شي‏ء عليه وإن كان مما يملك غلام أو جارية أو شبهه باعه واشترى بثمنه طيبا يطيب به الكعبة وإن كانت دابة فليس عليه شي‏ء وسألته عن رجل له امرأتان قالت إحداهما ليلتي ويومي لك يوما أو شهرا وما كان نحو ذلك قال إذا طابت نفسها أو اشترى ذلك منها فلا بأس وسألته عن الرجل يكون في صلاته في الصف هل يصلح له أن يتقدم إلى الثاني أو الثالث أو يتأخر وراء في جانب الصف الآخر قال إذا رأى خللا فلا بأس به وسألته عن الأذان والإقامة أ يصلح على الدابة قال أما الأذان فلا بأس وأما الإقامة فلا حتى ينزل على الأرض وسألته عن الغراب الأبقع والأسود أ يحل أكله قال لا يصلح أكل شي‏ء من الغربان زاغ ولا غيره وسألته عن صوم الثلاثة أيام في الحج والسبعة أ يصومها متوالية أو يفرق بينهما قال يصوم الثلاثة لا يفرق بينها ولا يجمع السبعة والثلاثة معا وسألته عن كفارة صوم اليمن يصومها جميعا أو يفرق بينها قال يصومها جميعا وسألته عن الرجل أ يصلح له أن يقبل الرجل أو المرأة تقبل المرأة قال الأخ والابن والأخت والابنة ونحو ذلك فلا بأس وسألته عن الرجل أ يصلح له أن ينام في البيت وحده قال تكره الخلوة وما أحب أن يفعل وسألته عن الرجل يكون في إصبعه أو في شي‏ء من يده الشي‏ء ليصلحه له أن يبله ببصاقه ويمسحه في صلاته قال لا بأس وسألته عن الرجل يبول في الطست يصلح له الوضوء فيها قال إذا غسلت بعد بوله فلا بأس وسألته عن المسك والعنبر يصلح في الدهن قال إني لأضعه في الدهن ولا بأس وسألته عن الرجل إذا هم بالحج يأخذ من شعر رأسه وشاربه ولحيته ما لم يحرم قال لا بأس وسألته عن حمل المسلمين إلى المشركين التجارة قال إذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس وسألته عن رجل نسي القنوت حتى ركع ما حاله قال تمت صلاته ولا شي‏ء عليه وسألته عن الجزور والبقرة عن كم يضحى بها قال يسمي رب البيت نفسه وهو يجزي عن أهل البيت إذا كانوا أربعة أو خمسة وسألته عما حسر عنه الماء من صيد البحر وهو ميت أ يحل أكله قال لا وسألته عن صيد البحر يحبسه فيموت في مصيدته قال إذا كان محبوسا فكل فلا بأس وسألته عن ظبي أو حمار وحشي أو طير صرعه رجل ثم رماه بعد ما صرعه غيره فمات أ يؤكل قال كله ما لم يتغير إذا سمي ورمي وسألته عن رجل يلحق الظبي أو الحمار فيضربه بالسيف فيقطعه نصفين هل يحل أكله قال إذا سمى وسألته عن رجل يلحق حمارا أو ظبيا فيضربه بالسيف فيصرعه أ يؤكل قال إذا أدرك ذكاته ذكاه وإن مات قبل أن يغيب عنه أكله وسألته عن رجل مسلم اشترى مشركا وهو في أرض الشرك فقال العبد لا أستطيع المشي فخاف المسلم أن يلحق العبد بالقوم أ يحل قتله قال إذا خاف أن يلحق بالقوم يعني العدو حل قتله وسألته عن رجل كان له على آخر دراهم فجحده ثم وقعت للجاحد مثلها عند المجحود أ يحل أن يجحده مثل ما جحده قال نعم ولا يزداد وسألته عن الرجل يتصدق على الرجل بجارية هل يحل فرجها له ما لم يدفعها إلى الذي تصدق بها عليه قال إذا تصدق بها حرمت عليه وسألته عن الصلاة على الجنازة إذا احمرت الشمس أ يصلح قال لا صلاة إلا في وقت صلاة وإذا وجبت الشمس فصل المغرب ثم صل على الجنازة وسألته عن الرجل يكون خلف الإمام فيطول في التشهد فيأخذه البول أو يخاف على شي‏ء يفوت أو يعرض له وجع كيف يصنع قال يسلم وينصرف ويدع الإمام وسألته عن المرأة أ لها أن تخرج بغير إذن زوجها قال لا وسألته عن المرأة أ لها أن تصوم بغير إذن زوجها قال لا بأس وسألته عن الدين يكون على قوم مياسير إذا شاء صاحبه قبضه هل عليه زكاة قال لا حتى يقبضه ويحول عليه الحول

 قال أبو الحسن علي بن جعفر عن أخيه موسى يضم أسبوعين فثلاثة ثم يصلي لها ولا يصلي عن أكثر من ذلك وسألته عن المريض أ يكوى أو يسترقي قال لا بأس إذا استرقى بما يعرف وسألته عن المطلقة أ لها نفقة على زوجها حتى تنقضي عدتها قال نعم وسألته عن امرأة بلغها أن زوجها توفي فاعتدت ثم تزوجت فبلغها بعد أن تزوجت أن زوجها حي هل تحل للآخر قال لا وسألته عن الرجل ينسى صلاة الليل فيذكر إذا قام في صلاة الزوال كيف يصنع قال يبدأ بالزوال فإذا صلى الظهر قضى صلاة الليل والوتر ما بينه وبين العصر أو متى ما أحب وسألته عن رجل احتجم فأصاب ثوبه فلم يعلم به حتى كان من غد كيف يصنع قال إن كان رأى فلم يغسله فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصلي لا ينقص منه شيئا وإن كان رآه وقد صلى فليبدأ بتلك الصلاة ثم ليقض صلاته تلك وسألته عن فراش الحرير أو مرفقة الحرير أو مصلى حرير ومثله من الديباج يصلح للرجل التكأة عليه والصلاة قال يفترشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه وسألته عن الرجل يسهو في السجدة الآخرة من الفريضة قال يسلم ثم يسجدها وفي النافلة مثل ذلك وسألته عن رجل افتتح الصلاة فبدأ بسورة قبل فاتحة الكتاب ثم ذكر بعد ما فرغ من السورة كيف يصنع قال يمضي في صلاته ويقرأ فاتحة الكتاب فيما يستقبل وسألته عن رجل افتتح بقراءة سورة قبل فاتحة الكتاب هل يجزيه ذلك إذا كان خطأ قال نعم وسألته عن الرجل هل يجزيه أن يسجد في السفينة على القير قال لا بأس وسألته عن الرجل هل يصلح له أن ينظر وهو في صلاته في نقش خاتمه كأنه يريد قراءته أو في صحيفة أو في كتاب في القبلة قال ذلك نقص في الصلاة وليس يقطعها وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يقرأ في ركوعه أو سجوده الشي‏ء يبقى عليه من السورة يكون يقرؤها قال أما في الركوع فلا يصلح وأما في السجود فلا بأس وسألته عن الرجل هل يصلح أن يقرأ في ركوعه أو سجوده من سورة غير سورته التي كان يقرؤها قال إن نزع بآية فلا بأس في السجود وسألته عن رجل نسي أن يضطجع على يمينه بعد ركعتي الفجر فذكر حين أخذ في الإقامة كيف يصنع قال يقوم ويصلي ويدع ذلك فلا بأس وسألته عن رجل يكون في صلاته وإلى جانبه رجل راقد فيريد أن يوقظه يسبح ويرفع صوته لا يريد إلا ليستيقظ الرجل هل يقطع ذلك صلاته أو ما عليه قال لا يقطع صلاته ولا شي‏ء ولا بأس به وسألته عن رجل يكون في صلاته فيستأذن إنسان على الباب فيسبح فيرفع صوته ليسمع خادمه فتأتيه فيريها بيده أن على الباب إنسانا هل يقطع ذلك صلاته وما عليه قال لا بأس وسألته عن الرجل يكون على غير وضوء فيصيبه المطر حتى يسيل من رأسه وجبهته ويديه ورجليه هل يجزيه ذلك من الوضوء قال إن غسله فهو يجزيه ويتمضمض ويستنشق وسألته عن الرجل يجنب هل يجزيه من غسل الجنابة أن يقوم في المطر حتى يسيل رأسه وجسده وهو يقدر على الماء سوى ذلك قال إن كان يغسله كما يغتسل بالماء أجزأه ذلك إلا أنه ينبغي له أن يتمضمض ويستنشق ويمر يده على ما نالت من جسده وسألته عن الرجل تصيبه الجنابة فلا يقدر على الماء فيصيبه المطر هل يجزيه ذلك أو عليه التيمم قال إن غسله أجزأه أن لا يتيمم وسألته عن الرجل الجنب أو على غير وضوء لا يكون معه ماء وهو يصيب ثلجا وصعيدا أيهما أفضل التيمم أو يمسح بالثلج وجهه وجسده ورأسه قال الثلج إن بل رأسه وجسده أفضل فإن لم يقدر على أن يغتسل بالثلج فليتيمم وسألته عن الرجل أ يصلح له أن يغمض عينيه متعمدا في صلاته قال لا بأس وسألته عن الرجل يكون في صلاته فيعلم أن ريحا خرجت منه ولا يجد ريحا ولا يسمع صوتا كيف يصنع قال يعيد الصلاة والوضوء ولا يعتد بشي‏ء مما صلى إذا علم ذلك يقينا وسألته عن رجل وجد ريحا في بطنه فوضع يده على أنفه فخرج من المسجد متعمدا حتى خرجت الريح من بطنه ثم عاد إلى المسجد فصلى ولم يتوضأ أ يجزيه ذلك قال لا يجزيه ذلك حتى يتوضأ ولا يعتد بشي‏ء مما صلى وسألته عن القيام من التشهد في الركعتين الأوليين كيف يقوم يضع يديه وركبتيه على الأرض ثم ينهض أو كيف يصنع قال كيف شاء فعل ولا بأس وسألته عن الرجل هل يجزيه أن يسجد فيجعل عمامته أو قلنسوته بين جبهته وبين الأرض قال لا يصلح حتى تقع جبهته على الأرض وسألته عن رجل ترك ركعتي الفجر حتى دخل المسجد والإمام قائم في الصلاة كيف يصنع قال يدخل في صلاة القوم ويدع الركعتين فإذا ارتفعت الشمس قضاها وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يرفع طرفه إلى السماء وهو في صلاته قال لا بأس وسألته عن المرأة المغاضبة زوجها هل لها صلاة أو ما حالها قال لا تزال عاصية حتى يرضى عنها وسألته عن القوم يتحدثون حتى يذهب ثلث الليل أو أكثر أيهما أفضل أ يصلون العشاء جميعا أو في غير جماعة قال يصلونها في جماعة أفضل وسألته عن الرجل يقرأ في الفريضة بسورة النجم يركع بها ثم يقوم بغيرها قال يسجد بها ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب ثم يركع وذلك زيادة في الفريضة فلا يعودن يقرأ السجدة في الفريضة وسألته عن رجل يكون في صلاته فيظن أن ثوبه قد انخرق أو أصابه شي‏ء هل يصلح له أن ينظر فيه ويفتشه وهو في صلاته قال إن كان في مقدم الثوب أو جانبيه فلا بأس وإن كان في مؤخره فلا يلتفت فإنه لا يصلح له وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي خلف النخلة فيها حملها قال لا بأس وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في الكرم وفيه حمله قال لا بأس وسألته عن رجل مس ظهر سنور هل يصلح له أن يصلي قبل أن يغسل يده قال لا بأس وسألته عن إمام أم قوما مسافرين كيف يصلي المسافرون قال يصلون ركعتين ويقوم الإمام فيتم صلاته فإذا سلم فانصرف انصرفوا وسألته عن رجل هل يصلح له أن يصلي وأمامه حمار واقف قال يضع بينه وبينه قصبة أو عودا أو شيئا يقيمه بينهما ثم يصلي فلا بأس قلت فإن لم يفعل وصلى أ يعيد صلاته أو ما عليه قال لا يعيد صلاته ولا شي‏ء عليه

 وسألته عن رجل جعل ثلث حجته لميت وثلثها لحي قال للميت فأما الحي فلا وسألته عن رجل جعل عليه أن يصوم بالكوفة شهرا وبالمدينة شهرا وبمكة شهرا فصام أربعة عشر يوما بمكة أ له أن يرجع إلى أهله فيصوم ما عليه بالكوفة قال نعم لا بأس وليس عليه شي‏ء وسألته عن رجل زوج ابنته غلاما فيه لين وأبوه لا بأس به قال إن لم تكن به فاحشة فيزوجه يعني الخنث وسألته عن قوم أحرار ومماليك اجتمعوا على قتل مملوك ما حالهم قال يقتل من قتله من المماليك وتفديه الأحرار وسألته عن رجل قال إذا مت ففلانة جاريتي حرة فعاش حتى ولدت الجارية أولادا ثم مات ما حالهم قال عتقت الجارية وأولادها مماليك وسألته عن الرجل يتوشح بالثوب فيقع على الأرض أو يجاوز عاتقه أ يصلح ذلك قال لا بأس وسألته عن الرجل يقول لمملوكه يا أخي ويا ابني أ يصلح ذلك قال لا بأس وسألته عن الدابة تبول فيصيب بوله المسجد أو حائطه أ يصلى فيه قبل أن يغسل قال إذا جف فلا بأس وسألته عن الرجل يجامع أو يدخل الكنيف وعليه خاتم فيه ذكر الله أو شي‏ء من القرآن أ يصلح ذلك قال لا وسألته عن القعود والقيام والصلاة على جلود السباع وبيعها وركوبها أ يصلح ذلك قال لا بأس ما لم يسجد عليها وسألته عن الرجل يكون عليه الصيام الأيام الثلاثة من كل شهر أ يصومها قضاء وهو في شهر لم يصم أيامه قال لا بأس وسألته عن رجل يؤخر الصوم الأيام الثلاثة من الشهر حتى يكون في آخر الشهر فلا يدرك الخميس الآخر إلا أن يجمعه مع الأربعاء أ يجزيه ذلك قال لا بأس وسألته عن صوم ثلاثة أيام من الشهر يكون على الرجل يقضيها متوالية أو يفرق بينها قال أي ذلك أحب وسألته عن رجل طلق أو ماتت امرأته ثم زنى هل عليه رجم قال نعم وسألته عن امرأة طلقت ثم زنت بعد ما طلقت سنة أو أكثر هل عليها الرجم قال نعم وسألته عن الرجل يطوف بالبيت وهو جنب فيذكر وهو في طوافه هل عليه أن يقطع طوافه قال يقطع طوافه ولا يعتد بشي‏ء مما طاف وسألته عن الجنب يدخل يده في غسله قبل أن يتوضأ وقبل أن يغسل يده ما حاله قال إذا لم يصب يده شيئا من الجنابة فلا بأس قال وأن يغسل يده قبل أن يدخلها في شي‏ء من غسله أحب إلي وسألته عن ولد الزنا تجوز شهادته أو يؤم قوما قال لا تجوز شهادته ولا يؤم وسألته عن اللقطة إذا كانت جارية هل يحل لمن لقطها فرجها قال لا إنما حل له بيعها بما أنفق عليها وسألته عن فضل الشاة والبقر والبعير أ يشرب منه ويتوضأ قال لا بأس وسألته عن الكنيف يصب فيه الماء فينتضح على الثوب ما حاله قال إذا كان جافا فلا بأس وسألته عن الجراد يصيده فيموت بعد ما يصيده أ يؤكل قال لا بأس وسألته عن الجراد يصيبه ميتا في البحر أو في الصحراء أ يؤكل قال لا تأكله

 وسألته عن الفراش يكون كثير الصوف فيصيبه البول كيف يغسل قال يغسل الظاهر ثم يصب عليه الماء في المكان الذي أصابه البول حتى يخرج الماء من جانب الفراش وسألته عن الكنيف يكون فوق البيت فيصيبه المطر فيكف فيصيب الثياب أ يصلى فيها قبل أن يغسل قال إذا جرى من ماء المطر فلا بأس يصلى فيها وسألته عن الفأرة تصيب الثوب أ يصلى فيه قال إذا لم تكن الفأرة رطبة فلا بأس وإن كانت رطبة فاغسل ما أصاب من ثوبك والكلب مثل ذلك وسألته عن فضل الفرس والبغل والحمار أ يشرب منه ويتوضأ للصلاة قال لا بأس وسألته عن الصلاة على بواري النصارى واليهود التي يقعدون عليها في بيوتهم أ يصلح قال لا تصل عليها وسألته عن الفأرة والدجاجة والحمامة أو أشباههن تطأ على العذرة ثم تطأ الثوب أ يغسل قال إن كان استبان من أثره شي‏ء فاغسله وإلا فلا بأس وسألته عن الدجاجة والحمامة والعصفور وأشباهه تطأ في العذرة ثم تدخل في الماء أ يتوضأ منه قال لا إلا أن يكون ماء كثيرا قدر كر وسألته عن العظاية والوزغ والحية تقع في الماء فلا تموت أ يتوضأ منه للصلاة قال لا بأس وسألته عن العقرب والخنفساء وشبهه يموت في الجب والدن أ يتوضأ منه قال لا بأس وسألته عن الرجل يدركه رمضان في السفر فيقيم في المكان هل عليه صوم قال لا حتى يجمع على مقام عشرة أيام فإذا أجمع صام وأتم الصلاة وسألته عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان وهو مسافر هل يقضي إذ أقام في المكان قال لا حتى يجمع على مقام عشرة أيام وسألته عن صلاة الكسوف ما حدها قال يصلي متى ما أحب ويقرأ ما أحب غير أنه يقرأ ويركع ويقرأ ويركع ويقرأ ويركع أربع ركعات ويسجد في الخامسة ثم يقوم فيفعل مثل ذلك وسألته عن المطلقة كم عدتها قال ثلاث حيض وتعتد من أول تطليقة وسألته عن الرجل يطلق تطليقة أو تطليقتين ثم يتركها حتى تنقضي عدتها ما حالها قال إذا تركها على أنه لا يريدها بانت منه فلم تحل له حتى تنكح زوجا غيره وإن تركها على أنه يريد مراجعتها ثم مضى لذلك منه سنة فهو أحق برجعتها وسألته عن الصدقة إذا لم تقبض هل يجوز لصاحبها قال إذا كان أب تصدق بها على ولد صغير فإنها جائزة لأنه يقبض لولده إذا كان صغيرا وإذا كان ولدا كبيرا فلا يجوز له حتى يقبض وسألته عن رجل تصدق على رجل بصدقة فلم يحزها هل يجوز ذلك قال هي جائزة حيزت أو لم تحز وسألته عن رجل استأجر دابة إلى مكان فجاز ذلك فنفقت الدابة ما عليه قال إذا كان جاز المكان الذي استأجر إليه فهو ضامن وسألته عن رجل استأجر دابة فأعطاها غيره فنفقت ما عليه قال إن كان شرط أن لا يركبها غيره فهو ضامن لها وإن لم يسم فليس عليه شي‏ء وسألته عن رجل استأجر دابة فوقعت في بئر فانكسرت ما عليه قال هو ضامن كان يلزمه أن يستوثق منها وإن أقام البينة أنه ربطها واستوثق منها فليس عليه شي‏ء وسألته عن بختي مغتلم قتل رجلا فقام أخو المقتول فعقر البختي وقتله ما حالهم قال على صاحب البختي دية المقتول ولصاحب البختي ثمنه على الذي عقر بختيه وسألته عن رجل تحته مملوكة بين رجلين فقال أحدهما قد بدا لي أن أنزع جاريتي منك وأبيع نصيبي فباعه فقال المشتري أريد أن أقبض جاريتي هل تحرم على الزوج قال إذا اشتراها غير الذي كان أنكحها إياه فالطلاق بيده إن شاء فرق بينهما وإن شاء تركها معه فهي حلال لزوجها وهما على نكاحهما حتى ينزعها المشتري وإن أنكحها إياه نكاحا جديدا فالطلاق إلى الزوج وليس إلى السيد الطلاق وسألته عن الرجل زوج ابنه وهو صغير فدخل الابن بامرأته على من المهر على الأب أو على الابن قال المهر على الغلام وإن لم يكن له شي‏ء فعلى الأب يضمن ذلك على ابنه أو لم يضمن إذا كان هو أنكحه وهو صغير وسألته عن رجل حر وتحته مملوكة بين رجلين أراد أحدهما نزعها منه هل له ذلك قال الطلاق إلى الزوج لا يحل لواحد من الشريكين أن يطلقها فيستخلص أحدهما وسألته عن حب ماء فيه ألف رطل وقع فيه وقية بول هل يصلح شربه أو الوضوء منه قال لا يصلح وسألته عن قدر فيها ألف رطل ماء فطبخ فيها لحم فيها وقع فيها وقية دم هل يصلح أكله قال إذا طبخ فكل فلا بأس وسألته عن فأرة وقعت في بئر فماتت هل يصلح الوضوء عن مائها قال انزع من مائها سبع دلي ثم توضأ ولا بأس وسألته عن فأرة وقعت في بئر فأخرجت وقد تقطعت هل يصلح الوضوء من مائها قال ينزح منها عشرون دلوا إذا تقطعت ثم يتوضأ ولا بأس وسألته عن صبي بال في بئر هل يصلح الوضوء منها فقال ينزح الماء كله وسألته عن رجل مس ميتا عليه الغسل قال إن كان الميت لم يبرد فلا غسل عليه وإن كان قد برد فعليه الغسل إذا مسه وسألته عن بئر صب فيها الخمر هل يصلح الوضوء من مائها قال لا يصلح حتى ينزح الماء كله وسألته عن الصدقة يجعلها الرجل لله مبتوتة هل له أن يرجع فيها قال إذا جعلها لله فهي للمساكين وابن السبيل فليس له أن يرجع فيها وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي أو يصوم عن بعض موتاه قال نعم فيصلي ما أحب ويجعل ذلك للميت فهو للميت إذا جعل ذلك له

-----------------

بحار الانوار ج10 ص249, مسائل علي بن جعفر (ع) ص104 

تحقيق مركز سيد الشهداء (ع) للبحوث الاسلامية