باب 4- الآجال

الآيات آل عمران وَ ما كانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتاباً مُؤَجَّلًا و قال تعالى يَقُولُونَ لَوْ كانَ لَنا مِنَ الْأَمْرِ شَيْ‏ءٌ ما قُتِلْنا هاهُنا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلى مَضاجِعِهِمْ الأنعام هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضى أَجَلًا وَ أَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ الأعراف وَ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَ لا يَسْتَقْدِمُونَ يونس لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذا جاءَ أَجَلُهُمْ فَلا يَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَ لا يَسْتَقْدِمُونَ الحجر وَ ما أَهْلَكْنا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَ لَها كِتابٌ مَعْلُومٌ ما تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَها وَ ما يَسْتَأْخِرُونَ النحل وَ لَوْ يُؤاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ ما تَرَكَ عَلَيْها مِنْ دَابَّةٍ وَ لكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَ لا يَسْتَقْدِمُونَ مريم فَلا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّما نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا طه وَ لَوْ لا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكانَ لِزاماً وَ أَجَلٌ مُسَمًّى العنكبوت وَ لَوْ لا أَجَلٌ مُسَمًّى لَجاءَهُمُ الْعَذابُ وَ لَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَ هُمْ لا يَشْعُرُونَ فاطر وَ ما يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَ لا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتابٍ إِنَّ ذلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ حمعسق وَ لَوْ لا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ المنافقين وَ لَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْساً إِذا جاءَ أَجَلُها  نوح وَ يُؤَخِّرْكُمْ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذا جاءَلا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ تفسير قال الرازي في تفسيره اختلفوا في تفسير الإذن. الأول أن يكون الإذن هو الأمر أي يأمر ملك الموت بقبض الأرواح فلا يموت أحد إلا بهذا الأمر. الثاني أن المراد به الأمر التكويني كقوله تعالى أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ و لا يقدر على الحياة و الموت أحد إلا الله. الثالث أن يكون الإذن هو التخلية و الإطلاق و ترك المنع بالقهر و الإجبار و به فسر قوله تعالى وَ ما هُمْ بِضارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ أي بتخليته فإنه تعالى قادر على المنع من ذلك بالقهر. الرابع أن يكون الإذن بمعنى العلم و معناه أن نفسا لا تموت إلا في الوقت الذي علم الله موتها فيه. الخامس قال ابن عباس الإذن هو قضاء الله و قدره فإنه لا يحدث شي‏ء إلا بمشية الله و إرادته و الآية تدل على أن المقتول ميت بأجله و أن تغيير الآجال ممتنع انتهى. قوله لَوْ كانَ لَنا مِنَ الْأَمْرِ شَيْ‏ءٌ أي من الظفر الذي وعدنا النبي ص أو لو كنا مختارين لما خرجنا باختيارنا. قوله تعالى لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلى مَضاجِعِهِمْ قال الطبرسي رحمه الله فيه قولان أحدهما أن معناه لو لزمتم منازلكم أيها المنافقون و المرتابون لخرج إلى البراز المؤمنون الذين فرض عليهم القتال صابرين محتسبين فيقتلون و يقتلون و لما تخلفوا بتخلفكم. و الثاني أن معناه لو كنتم في منازلكم لخرج الذين كتب عليهم القتل أي كتب آجالهم و موتهم و قتلهم في اللوح المحفوظ في ذلك الوقت إلى مصارعهم و ذلك أن ما علم الله كونه فإنه يكون كما علمه لا محالة و ليس في ذلك أن المشركين غير قادرين على

   ترك القتال من حيث علم الله ذلك منهم و كتبه لأنه كما علم أنهم لا يختارون ذلك علم أنهم قادرون و لو وجب ذلك لوجب أن لا يكون تعالى قادرا على ما علم أنه لا يفعله و القول بذلك كفر. و قال رحمه الله في قوله تعالى ثُمَّ قَضى أَجَلًا أي كتب و قدر أجلا وَ أَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ قيل فيه أقوال أحدها أنه يعني بالأجلين أجل الحياة إلى الموت و أجل الموت إلى البعث و روى ابن عباس قال قَضى أَجَلًا من مولده إلى مماته وَ أَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ من الممات إلى البعث لا يعلم أحد ميقاته سواه فإذا كان الرجل صالحا واصلا لرحمه زاد الله له في أجل الحياة من أجل الممات إلى البعث و إذا كان غير صالح و لا واصل نقصه الله من أجل الحياة و زاد في أجل المبعث قال و ذلك قوله وَ ما يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَ لا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتابٍ. و ثانيها أنه الأجل الذي يحيي به أهل الدنيا إلى أن يموتوا وَ أَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ يعني الآخرة لأنها أجل ممدود دائم لا آخر له. و ثالثها أن أَجَلًا يعني به أجل من مضى من الخلق وَ أَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ يعني به آجال الباقين. و رابعها أن قوله قَضى أَجَلًا عنى به النوم يقبض الروح فيه ثم يرجع عند اليقظة و الأجل المسمى هو أجل الموت و الأصل في الأجل هو الوقت فأجل الحياة هو الوقت الذي يكون فيه الحياة و أجل الموت أو القتل هو الوقت الذي يحدث فيه الموت أو القتل و ما يعلم الله تعالى أن المكلف يعيش إليه لو لم يقتل لا يسمى أجلا حقيقة و يجوز أن يسمى ذلك مجازا و ما جاء في الأخبار من أن صلة الرحم تزيد في العمر و الصدقة تزيد في الأجل و أن الله تعالى زاد في أجل قوم يونس و ما أشبه ذلك فلا مانع من ذلك و قال في قوله تعالى وَ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ أي لكل جماعة و أهل عصر وقت لاستيصالهم و قيل المراد بالأجل أجل العمر الذي هو ملة الحياة. قوله لا يَسْتَأْخِرُونَ أي لا يتأخرون ساعة من ذلك الوقت و لا يتقدمون ساعة. و قيل معناه لا يبطلون التأخر عن ذلك الوقت للإياس عنه و لا يطلبون التقدم و معنى  جاء أجلهم قرب أجلهم كما يقال جاء الصيف إذا قارب وقته. قوله تعالى وَ لَوْ لا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ أي في تأخير العذاب عن قومك و أنه لا يعذبهم و أنت فيهم لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ أي لفرغ من عذابهم و استيصالهم و قيل معناه لو لا حكم سبق من ربك بتأخيرهم إلى وقت انقضاء آجالهم لقضي بينهم قبل انقضاء آجالهم

 1-  فس، ]تفسير القمي[ أبي عن النضر عن الحلبي عن ابن مسكان عن أبي عبد الله ع قال الأجل المقضي هو المحتوم الذي قضاه الله و حتمه و المسمى هو الذي فيه البداء يقدم ما يشاء و يؤخر ما يشاء و المحتوم ليس فيه تقديم و لا تأخير

 فس، ]تفسير القمي[ إِلَّا وَ لَها كِتابٌ مَعْلُومٌ أي أجل مكتوب

 2-  فس، ]تفسير القمي[ أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر عن يحيى الحلبي عن هارون بن خارجة عن أبي بصير عن أبي جعفر ع في قول الله وَ لَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْساً إِذا جاءَ أَجَلُها قال إن عند الله كتبا موقوفة يقدم منها ما يشاء و يؤخر فإذا كان ليلة القدر أنزل فيها كل شي‏ء يكون إلى مثلها فذلك قوله وَ لَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْساً إِذا جاءَ أَجَلُها إذا أنزله و كتبه كتاب السماوات و هو الذي لا يؤخره

 3-  شي، ]تفسير العياشي[ عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله ع في قوله تعالى ثُمَّ قَضى أَجَلًا وَ أَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ قال الأجل الذي غير مسمى موقوف يقدم منه ما شاء و يؤخر منه ما شاء و أما الأجل المسمى فهو الذي ينزل مما يريد أن يكون من ليلة القدر إلى مثلها من قابل فذلك قول الله فَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَ لا يَسْتَقْدِمُونَ

 4-  ما، ]الأمالي للشيخ الطوسي[ و عن حمران عن أبي عبد الله ع قال المسمى ما سمي لملك الموت في تلك الليلة و هو الذي قال الله إِذا جاءَ أَجَلُهُمْ فَلا يَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَ لا يَسْتَقْدِمُونَ و الآخر له فيه المشية إن شاء قدمه و إن شاء أخره

 5-  ما، ]الأمالي للشيخ الطوسي[ الغضائري عن التلعكبري عن محمد بن همام عن محمد بن علي بن  الحسين الهمداني عن محمد بن خالد البرقي عن محمد بن سنان عن المفضل عن أبي عبد الله ع قال إن الله تعالى لم يجعل للمؤمن أجلا في الموت يبقيه ما أحب البقاء فإذا علم من أنه سيأتي بما فيه بوار دينه قبضه إليه تعالى مكرها

 6-  قال محمد بن همام فذكرت هذا الحديث لأحمد بن علي بن حمزة مولى الطالبيين و كان راوية للحديث فحدثني عن الحسين بن أسد الطفاوي عن محمد بن القاسم عن فضيل بن يسار عن رجل عن أبي عبد الله ع قال من يموت بالذنوب أكثر ممن يموت بالآجال و من يعيش بالإحسان أكثر ممن يعيش بالأعمار

 7-  دعوات الراوندي، قال الصادق ع يعيش الناس بإحسانهم أكثر مما يعيشون بأعمارهم و يموتون بذنوبهم أكثر مما يموتون بآجالهم

 8-  النهج، ]نهج البلاغة[ قال ع إن مع كل إنسان ملكين يحفظانه فإذا جاء القدر خليا بينه و بينه و إن الأجل جنة حصينة

 9-  شي، ]تفسير العياشي[ عن حمران قال سألت أبا عبد الله ع عن قول الله قَضى أَجَلًا وَ أَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ قال هما أجلان أجل موقوف يصنع الله ما يشاء و أجل محتوم

 10-  شي، ]تفسير العياشي[ عن حصين عن أبي عبد الله ع في قوله قَضى أَجَلًا وَ أَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ قال الأجل الأول هو الذي نبذه إلى الملائكة و الرسل و الأنبياء و الأجل المسمى عنده هو الذي ستره عن الخلائق

 بيان ظاهر بعض الأخبار كون الأجل الأول محتوما و الثاني موقوفا و بعضها بالعكس و يمكن الجمع بأن المعنى أنه تعالى قضى أجلا أخبر به أنبياءه و حججه ع و أخبر بأنه محتوم فلا يتطرق إليه التغيير و عنده أجل مسمى أخبر بخلافه غير محتوم فهو الذي إذا أخبر بذلك المسمى يحصل منه البداء فلذا قال تعالى   عِنْدَهُ أي لم يطلع عليه أحدا بعد و إنما يطلق عليه المسمى لأنه بعد الإخبار يكون مسمى فما لم يسم فهو موقوف و منه يكون البداء فيما أخبر لا على وجه الحتم و يحتمل أن يكون المراد بالمسمى ما سمي و وصف بأنه محتوم فالمعنى قضى أجلا محتوما أي أخبر بكونه محتوما و أجلا آخر وصف بكونه محتوما عنده و لم يخبر الخلق بكونه محتوما فيظهر منه أنه أخبر بشي‏ء لا على وجه الحتم فهو غير المسمى لا الأجل الذي ذكر أولا و حاصل الوجهين مع قربهما أن الأجلين كليهما محتومان أخبر بأحدهما و لم يخبر بالآخر و يظهر من الآية أجل آخر غير الأجلين و هو الموقوف و يمكن أن يكون الأجل الأول عاما فيرتكب تكلف في خبر ابن مسكان بأنه قد يكون محتوما و ظاهر أكثر الأخبار أن الأول موقوف و المسمى محتوم

 11-  شي، ]تفسير العياشي[ عن حماد بن موسى عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن قول الله يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ قال إن ذلك كتاب يمحو الله فيه ما يشاء و يثبت فمن ذلك الذي يرد الدعاء القضاء و ذلك الدعاء مكتوب عليه الذي يرد به القضاء حتى إذا صار إلى أم الكتاب لم يغن الدعاء فيه شيئا

 بيان لعل المراد بكونه مكتوبا عليه أن هذا الحكم ثابت له حتى يوافق ما في اللوح من القضاء الحتمي فإذا وافقه فلا ينفع الدعاء و يحتمل أن يكون المعنى أن ذلك الدعاء الذي يرد به القضاء من الأسباب المقدرة أيضا فلا ينافي الدعاء القدر و القضاء

 12-  شي، ]تفسير العياشي[ عن الحسين بن زيد عن جعفر بن محمد عن أبيه ع قال قال رسول الله ص إن المرء ليصل رحمه و ما بقي من عمره إلا ثلاث سنين فيمدها الله إلى ثلاث و ثلاثين سنة و إن المرء ليقطع رحمه و قد بقي من عمره ثلاث و ثلاثون سنة فيقصرها الله إلى ثلاث سنين أو أدنى قال الحسين و كان جعفر ع يتلو هذه الآية يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ

 13-  نهج، ]نهج البلاغة[ من كلامه ع لما خوف من الغيلة و إن علي من الله جنة  حصينة فإذا جاء يومي انفرجت عني و أسلمتني فحينئذ لا يطيش السهم و لا يبرأ الكلم

 بيان الغيلة القتل على غفلة و طاش السهم انحرف عن الغرض

 14-  نهج، ]نهج البلاغة[ قال ع كفى بأجل حارسا

 تذنيب أقول الأخبار الدالة على حقيقة الأجلين و تحقيقهما قد مر في باب البداء من كتاب التوحيد و قال المحقق الطوسي رحمه الله في التجريد أجل الحيوان الوقت الذي علم الله بطلان حياته فيه و المقتول يجوز فيه الأمران لولاه و يجوز أن يكون الأجل لطفا للغير لا للمكلف. و قال العلامة رحمه الله في شرحه اختلف الناس في المقتول لو لم يقتل فقالت المجبرة إنه كان يموت قطعا و هو قول أبي هذيل العلاف و قال بعض البغداديين إنه كان يعيش قطعا و قال أكثر المحققين إنه كان يجوز أن يعيش و يجوز أن يموت ثم اختلفوا فقال قوم منهم إن كان المعلوم منه البقاء لو لم يقتل له أجلان و قال الجبائيان و أصحابهما و أبو الحسين البصري إن أجله هو الوقت الذي قتل فيه ليس له أجل آخر لو لم يقتل فما كان يعيش إليه ليس بأجل له الآن حقيقي بل تقديري و احتج الموجبون لموته بأنه لولاه لزم خلاف معلوم الله تعالى و هو محال و احتج الموجبون لحياته بأنه لو مات لكان الذابح غنم غيره محسنا و لما وجب القود لأنه لم يفوت حياته. و الجواب عن الأول ما تقدم من أن العلم يؤثر في المعلوم و عن الثاني بمنع الملازمة إذ لو ماتت الغنم استحق ما لها عوضا زائدا على الله تعالى فيذبحه فوته الأعواض الزائدة و القود من حيث مخالفة الشارع إذ قتله حرام عليه و إن علم موته و لهذا لو أخبر الصادق بموت زيد لم يجز لأحد قتله ثم قال رحمه الله و لا استبعاد في أن يكون أجل الإنسان لطفا لغيره من المكلفين و لا يمكن أن يكون لطفا للمكلف نفسه لأن الأجل يطلق على عمره و حياته و يطلق على أجل موته أما الأول فليس بلطف لأنه  تمكين له من التكليف و اللطف زائد على التمكين و أما الثاني فهو قطع للتكليف فلا يصح أن يكلف بعده فيكون لطفا له فيما يكلفه من بعد و اللطف لا يصح أن يكون لطفا فيما مضى انتهى. أقول لا يخفى ما في قوله رحمه الله العلم لا يؤثر فإنه غير مرتبط بالسؤال بل الجواب هو أنه يلزم خلاف العلم على هذا الفرض على أي حال فإن من علم الله أنه سيقتل إذا مات بغير قتل كان خلاف ما علمه تعالى و أما علمه بموته على أي حال فليس بمسلم و أما قوله و اللطف لا يصح أن يكون لطفا فيما مضى فيمكن منعه بأنه يمكن أن يكون لطفا من حيث علم المكلف بوقوعه فيردعه عن ارتكاب كثير من المحرمات إلا أن يقال اللطف هو العلم بوقوع أصل الموت فأما خصوص الأجل المعين فلعدم علمه به غالبا لا يكون لطفا من هذه الجهة أيضا و يمكن تطبيق كلام المصنف على هذا الوجه من غير تكلف