باب 14- ما بين عليه السلام من المسائل في أصول الدين و فروعه برواية الأعمش

 1-  ل، ]الخصال[ حدثنا أحمد بن محمد بن الهيثم العجلي و أحمد بن الحسن القطان و محمد بن أحمد السناني و الحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المكتب و عبد الله بن محمد الصائغ و علي بن عبد الله الوراق رضي الله عنهم قالوا حدثنا أبو العباس أحمد بن يحيى بن زكريا القطان قال حدثنا بكر بن عبد الله بن حبيب قال حدثنا تميم بن بهلول قال حدثني أبو معاوية عن الأعمش عن جعفر بن محمد ع قال هذه شرائع الدين لمن تمسك بها و أراد الله تعالى هداه إسباغ الوضوء كما أمر الله عز و جل في كتابه الناطق غسل الوجه و اليدين إلى المرفقين و مسح الرأس و القدمين إلى الكعبين مرة مرة و مرتان جائز و لا ينقض الوضوء إلا البول و الريح و النوم و الغائط و الجنابة و من مسح على الخفين فقد خالف الله تعالى و رسوله ص و كتابه و وضوؤه لم يتم و صلاته غير مجزية و الأغسال منها غسل الجنابة و الحيض و غسل الميت و غسل من مس الميت بعد ما يبرد و غسل من غسل الميت و غسل يوم الجمعة و غسل العيدين و غسل دخول مكة و غسل دخول المدينة و غسل الزيارة و غسل الإحرام و غسل يوم عرفة و غسل يوم ليلة سبع عشرة من شهر رمضان و غسل ليلة تسع عشرة من شهر رمضان و غسل ليلة إحدى و عشرين منه و ليلة ثلاث و عشرين منه أما الفرض فغسل الجنابة و غسل الجنابة و الحيض واحد و صلاة الفريضة الظهر أربع ركعات و العصر أربع ركعات و المغرب ثلاث ركعات و العشاء الآخرة أربع ركعات و الفجر ركعتان فجملة الصلوات المفروضة سبع عشرة ركعة و السنة أربع و ثلاثون ركعة منها أربع ركعات بعد المغرب لا تقصير فيها في سفر و لا حضر و ركعتان من جلوس بعد العشاء الآخر تعدان بركعة و ثمان ركعات في السحر و هي صلاة الليل و الشفع ركعتان و الوتر ركعة و ركعتا الفجر بعد الوتر و ثمان ركعات قبل الظهر و ثمان ركعات قبل العصر و الصلاة تستحب في أول الأوقات و فضل الجماعة على الفرد بأربعة و عشرين و لا صلاة خلف الفاجر و لا يقتدى إلا بأهل الولاية و لا يصلى في جلود الميتة و إن دبغت سبعين مرة و لا في جلود السباع و لا يسجد إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلا المأكول و القطن و الكتان و يقال في افتتاح الصلاة تعالى عرشك و لا يقال تعالى جدك و لا يقال في التشهد الأول السلام علينا و على عباد الله الصالحين لأن تحليل الصلاة هو التسليم و إذا قلت هذا فقد سلمت و التقصير في ثمانية فراسخ و هو بريدان و إذا قصرت أفطرت و من لم يقصر في السفر لم تجز صلاته لأنه قد زاد في فرض الله عز و جل و القنوت في جميع الصلوات سنة واجبة في الركعة الثانية قبل الركوع و بعد القراءة و الصلاة على الميت خمس تكبيرات فمن نقص منها فقد خالف السنة و الميت يسل من قبل رجليه سلا و المرأة تؤخذ بالعرض من قبل اللحد و القبور تربع

 و لا تسنم و الإجهار ب بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ في الصلاة واجب و فرائض الصلاة سبع الوقت و الطهور و التوجه و القبلة و الركوع و السجود و الدعاء و الزكاة فريضة واجبة على كل مائتي درهم خمسة دراهم و لا تجب فيما دون ذلك من الفضة و لا تجب على مال زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم ملكه صاحبه و لا يحل أن تدفع الزكاة إلا إلى أهل الولاية و المعرفة و تجب على الذهب الزكاة إذا بلغ عشرين مثقالا فيكون فيه نصف دينار و تجب على الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب إذا بلغ خمسة أوساق العشر إن كان سقي سيحا و إن سقي بالدوالي فعليه نصف العشر و الوسق ستون صاعا و الصاع أربعة أمداد و تجب على الغنم الزكاة إذا بلغت أربعين شاة فتكون فيها شاة فإذا بلغت مائة و عشرين و تزيد واحدة فتكون فيها شاتان إلى مائتين فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة ثم بعد ذلك تكون في كل مائة شاة شاة و تجب على البقر الزكاة إذا بلغت ثلاثين بقرة تبيعة حولية فتكون فيها تبيع حولي إلى أن تبلغ أربعين بقرة ثم يكون فيها مسنة إلى ستين ففيها تبيعان إلى أن تبلغ سبعين ففيها تبيع و مسنة إلى أن تبلغ ثمانين ثم يكون فيها مسنتان إلى تسعين ثم يكون فيها ثلاث تبايع ثم بعد ذلك في كل ثلاثين بقرة تبيع و في كل أربعين مسنة و يجب على الإبل الزكاة إذا بلغت خمسة فيكون فيها شاة فإذا بلغت عشرة فشاتان فإذا بلغت خمسة عشر فثلاث شياه فإذا بلغت عشرين فأربع شياه فإذا بلغت خمسا و عشرين فخمس شياه فإذا زادت واحدة ففيها بنت مخاض فإذا بلغت خمسا و ثلاثين و زادت واحدة ففيها بنت لبون فإذا بلغت خمسا و أربعين و زادت واحدة ففيها حقة فإذا بلغت ستين و زادت واحدة ففيها جذعة إلى ثمانين فإن زادت واحدة ففيها ثني إلى تسعين فإذا بلغت تسعين ففيها ابنتا لبون فإن زادت واحدة إلى عشرين و مائة ففيها حقتان طروقتا الفحل فإذا كثرت الإبل ففي كل أربعين بنت لبون و في كل خمسين حقة و يسقط الغنم بعد ذلك و يرجع إلى أسنان الإبل و زكاة الفطرة واجبة على كل رأس صغير أو كبير حر أو عبد ذكر أو أنثى أربعة أمداد من الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و هو صاع تام و لا يجوز دفع ذلك أجمع إلا إلى أهل الولاية و المعرفة و أكثر أيام الحيض عشرة أيام و أقلها ثلاثة أيام و المستحاضة تغتسل و تحتشي و تصلي و الحائض تترك الصلاة و لا تقضيها و تترك الصوم و تقضيه و صيام شهر رمضان فريضة يصام لرؤيته و يفطر لرؤيته و لا يصلى التطوع في جماعة لأن ذلك بدعة و ضلالة و كل ضلالة في النار و صوم ثلاثة أيام في كل شهر سنة و هو صوم خميسين بينهما أربعاء الخميس الأول في العشر الأول و الأربعاء من العشر الأوسط و الخميس الأخير من العشر الأخير و صوم شعبان حسن لمن صامه لأن الصالحين قد صاموه و رغبوا فيه و كان رسول الله ص يصل شعبان بشهر رمضان و الفائت من شهر رمضان إن قضي متفرقا جاز و إن قضي متتابعا فهو أفضل و حج البيت واجب لمن استطاع إليه سبيلا و هو الزاد و الراحلة مع صحة البدن و أن يكون للإنسان ما يخلفه على عياله و ما يرجع إليه بعد حجه و لا يجوز الحج إلا تمتعا و لا يجوز الإقران و الإفراد إلا لمن كان أهله حاضري المسجد الحرام و لا يجوز الإحرام قبل بلوغ الميقات و لا يجوز تأخيره عن الميقات إلا لمرض أو تقية و قد قال الله عز و جل وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ و تمامها اجتناب الرفث و الفسوق و الجدال في الحج و لا يجزي في النسك الخصي لأنه ناقص و يجوز الموجوء إذا لم يوجد غيره و فرائض الحج الإحرام و التلبية الأربع و هي لبيك اللهم

 لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك و الطواف بالبيت للعمر فريضة و ركعتاه عند مقام إبراهيم ع فريضة و السعي بين الصفا و المروة فريضة و طواف الحج فريضة و ركعتاه عند المقام فريضة و السعي بين الصفا و المروة فريضة و طواف النساء فريضة و لا يسعى بعده بين الصفا و المروة و الوقوف بالمعشر فريضة و الهدي للتمتع فريضة فأما الوقوف بعرفة فهو سنة واجبة و الحلق سنة و رمي الجمار سنة و الجهاد واجب مع إمام عادل و من قتل دون ماله فهو شهيد و لا يحل قتل أحد من الكفار و النصاب في دار التقية إلا قاتل أو ساع في فساد و ذلك إذا لم تخف على نفسك و لا على أصحابك و استعمال التقية في دار التقية واجب و لا حنث و لا كفارة على من حلف تقية يدفع بذلك ظلما عن نفسه و الطلاق للسنة على ما ذكره الله عز و جل في كتابه و سنة نبيه و لا يجوز طلاق لغير السنة و كل طلاق مخالف للكتاب فليس بطلاق كما أن كل نكاح يخالف السنة فليس بنكاح و لا يجمع بين أكثر من أربع حرائر و إذا طلقت المرأة للعدة ثلاث مرات لم يحل للرجل حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ و قد قال ع و اتقوا تزويج المطلقات ثلاثا في موضع واحد فإنهن ذوات أزواج و الصلاة على النبي ص واجبة في كل المواطن و عند العطاس و الرياح و غير ذلك و حب أولياء الله واجب و الولاية لهم واجبة و البراءة من أعدائهم واجبة و من الذين ظلموا آل محمد صلى الله عليهم و هتكوا حجابه و أخذوا من فاطمة ع فدك و منعوها ميراثها و غصبوها و زوجها حقوقهما و هموا بإحراق بيتها و أسسوا الظلم و غيروا سنة رسول الله ص و البراءة من الناكثين و القاسطين و المارقين واجبة و البراءة من الأنصاب و الأزلام أئمة الضلال و قادة الجور كلهم أولهم و آخرهم واجبة و البراءة من أشقى الأولين و الآخرين شقيق عاقر ناقة ثمود قاتل أمير المؤمنين ع واجبة و البراءة من جميع قتلة أهل البيت ع واجبة و الولاية للمؤمنين الذين لم يغيروا و لم يبدلوا بعد نبيهم واجبة مثل سلمان الفارسي و أبي ذر الغفاري و المقداد بن الأسود الكندي و عمار بن ياسر و جابر بن عبد الله الأنصاري و حذيفة بن اليمان و أبي الهيثم بن التيهان و سهل بن حنيف و أبي أيوب الأنصاري و عبد الله بن الصامت و عبادة بن الصامت و خزيمة بن ثابت ذي الشهادتين و أبي سعيد الخدري و من نحا نحوهم و فعل مثل فعلهم و الولاية لأتباعهم و المقتدين بهم و بهداهم واجبة و بر الوالدين واجب فإن كانا مشركين فلا تطعهما و لا غيرهما في المعصية فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق و الأنبياء و أوصياؤهم لا ذنوب لهم لأنهم معصومون مطهرون و تحليل المتعتين واجب كما أنزلهما الله تعالى عز و جل في كتابه و سنهما رسول الله متعة الحج و متعة النساء و الفرائض على ما أنزل الله تبارك و تعالى و العقيقة للولد الذكر و الأنثى يوم السابع و يسمى الولد يوم السابع و يحلق رأسه و يتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة و الله عز و جل لا يكلف نفسا إلا وسعها و لا يكلفها فوق طاقتها و أفعال العباد مخلوقة خلق تقدير لا خلق تكوين و اللَّهُ خالِقُ كُلِّ شَيْ‏ءٍ و لا تقول بالجبر و لا بالتفويض و لا يأخذ الله عز و جل البري‏ء بالسقيم و لا يعذب الله عز و جل الأطفال بذنوب الآباء فإنه تعالى قال في محكم كتابه وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى و قال عز و جل وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعى و لله عز و جل أن يعفو و يتفضل و ليس له عز و جل أن يظلم و لا يفرض الله عز و جل على عباده طاعة من يعلم أنه يغويهم و يضلهم و لا يختار لرسالته و لا يصطفي من عباده من يعلم أنه يكفر به و يعبد الشيطان دونه و لا يتخذ على خلقه حجة إلا معصوما

 و الإسلام غير الإيمان و كل مؤمن مسلم و ليس كل مسلم مؤمنا و لا يسرق السارق حين يسرق و هو مؤمن و لا يزني الزاني و هو مؤمن و أصحاب الحدود مسلمون لا مؤمنون و لا كافرون فإن الله تبارك و تعالى لا يدخل النار مؤمنا و قد وعده الجنة و لا يخرج من النار كافرا و قد وعده النار و الخلود فيها وَ يَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ فأصحاب الحدود فساق لا مؤمنون و لا كافرون و لا يخلدون في النار و يخرجون منها يوما ما و الشفاعة جائزة لهم و للمستضعفين إذا ارتضى الله عز و جل دينهم و القرآن كلام الله تعالى ليس بخالق و لا مخلوق و الدار اليوم دار تقية و هي دار الإسلام لا دار كفر و لا دار إيمان و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر واجبان على من أمكنه و لم يخف على نفسه و لا على أصحابه و الإيمان هو أداء الفرائض و اجتناب الكبائر و الإيمان هو معرفة بالقلب و إقرار باللسان و عمل بالأركان و الإقرار بعذاب القبر و منكر و نكير و البعث بعد الموت و الحساب و الصراط و الميزان و لا إيمان بالله إلا بالبراءة من أعداء الله عز و جل و التكبير في العيدين واجب أما في الفطر ففي خمس صلوات يبتدأ به من صلاة المغرب ليلة الفطر إلى صلاة العصر من يوم الفطر و هو أن يقال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله و الله أكبر الله أكبر و لله الحمد الله أكبر على ما هدانا و الحمد لله على ما أبلانا لقوله عز و جل وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلى ما هَداكُمْ و في الأضحى بالأمصار في دبر عشر صلوات يبتدأ به من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الغداة يوم الثالث و بمنى دبر خمس عشرة صلاة يبتدأ به من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الغداة يوم الرابع و يزاد في هذا التكبير و الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام و النفساء لا تقعد أكثر من عشرين يوما إلا أن تطهر قبل ذلك و إن لم تطهر بعد العشرين اغتسلت و احتشت و عملت عمل المستحاضة و الشراب فكل ما أسكر كثيره فقليله و كثيره حرام

 و كل ذي ناب من السباع و ذي مخلب من الطير فأكله حرام و الطحال حرام لأنه دم و الجري و المارماهي و الطافي و الزمير حرام و كل سمك لا يكون له فلوس فأكله حرام و يؤكل من البيض ما اختلف طرفاه و لا يؤكل ما استوى طرفاه و يؤكل من الجراد ما استقل بالطيران و لا يؤكل منه الدبى لأنه لا يستقل بالطيران و ذكاة السمك و الجراد أخذه و الكبائر محرمة و هي الشرك بالله عز و جل و قتل النفس التي حرم الله تعالى و عقوق الوالدين و الفرار من الزحف و أكل مال اليتيم ظلما و أكل الربا بعد البينة و قذف المحصنات و بعد ذلك الزنا و اللواط و السرقة و أكل الميتة و الدم و لحم الخنزير و ما أهل لغير الله به من غير ضرورة و أكل السحت و البخس في المكيال و الميزان و الميسر و شهادة الزور و اليأس من روح الله و الأمن من مكر الله و القنوط من رحمة الله و ترك معاونة المظلومين و الركون إلى الظالمين و اليمين الغموس و حبس الحقوق من غير عسر و استعمال الكبر و التجبر و الكذب و الإسراف و التبذير و الخيانة و الاستخفاف بالحج و المحاربة لأولياء الله عز و جل و الملاهي التي تصد عن ذكر الله تبارك و تعالى مكروهة كالغناء و ضرب الأوتار و الإصرار على صغائر الذنوب ثم قال ع إِنَّ فِي هذا لَبَلاغاً لِقَوْمٍ عابِدِينَ

 قال الصدوق الكبائر هي سبع و بعدها فكل ذنب كبير بالإضافة إلى ما هو أصغر منه و صغير بالإضافة إلى ما هو أكبر منه و هذا معنى ما ذكره الصادق ع في هذا الحديث من ذكر الكبائر الزائدة على السبع و لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. أقول أجزاء الخبر مشروحة مفرقة على الأبواب المناسبة لها