باب 22- احتجاجات أبي جعفر الجواد و مناظراته صلوات الله عليه

 1-  فس، ]تفسير القمي[ محمد بن الحسن عن محمد بن عون النصيبي قال لما أراد المأمون أن يزوج أبا جعفر محمد بن علي بن موسى ع ابنته أم الفضل اجتمع عليه أهل بيته الأدنين منه فقالوا يا أمير المؤمنين ننشدك الله أن تخرج عنا أمرا قد ملكناه و تنزع عنا عزا قد ألبسنا الله فقد عرفت الأمر الذي بيننا و بين آل علي ع قديما و حديثا فقال المأمون اسكتوا فو الله لا قبلت من أحد منكم في أمره فقالوا يا أمير المؤمنين أ فتزوج قرة عينك صبيا لم يتفقه في دين الله و لا يعرف فريضة من سنة و لا يميز بين الحق و الباطل و لأبي جعفر ع يومئذ عشر سنين أو إحدى عشرة سنة فلو صبرت عليه حتى يتأدب و يقرأ القرآن و يعرف فرضا من سنة فقال لهم المأمون و الله إنه أفقه منكم و أعلم بالله و برسوله و فرائضه و سننه و أحكامه و أقرأ لكتاب الله و أعلم بمحكمه و متشابهه و خاصه و عامه و ناسخه و منسوخه و تنزيله و تأويله منكم فاسألوه فإن كان الأمر كما قلتم قبلت منكم في أمره و إن كان كما قلت علمتم أن الرجل خير منكم فخرجوا من عنده و بعثوا إلى يحيى بن أكثم و أطمعوه في هدايا أن يحتال على أبي جعفر ع بمسألة لا يدري كيف الجواب فيها عند المأمون إذا اجتمعوا للتزويج فلما حضروا و حضر أبو جعفر ع قالوا يا أمير المؤمنين هذا يحيى بن أكثم إن أذنت له سأل أبا جعفر ع عن مسألة فقال المأمون يا يحيى سل أبا جعفر عن مسألة في الفقه لننظر كيف فقهه فقال يحيى يا أبا جعفر أصلحك الله ما تقول في محرم قتل صيدا فقال أبو جعفر ع قتله في حل أو في حرم عالما أو جاهلا عمدا أو خطأ عبدا أو حرا صغيرا أو كبيرا مبدئا أو معيدا من ذوات الطير أو غيرها من صغار الصيد أو من كبارها مصرا عليها أو نادما بالليل في وكرها أو بالنهار عيانا محرما للحج أو للعمرة قال فانقطع يحيى بن أكثم انقطاعا لم يخف على أهل المجلس و كثر الناس تعجبا من جوابه و نشط المأمون فقال تخطب يا أبا جعفر فقال أبو جعفر ع نعم يا أمير المؤمنين فقال المأمون الحمد لله إقرارا بنعمته و لا إله إلا الله إخلاصا لعظمته و صلى الله على محمد عند ذكره و قد كان من فضل الله على الأنام أن أغناهم بالحلال عن الحرام فقال وَ أَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَ إِمائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ ثم إن محمد بن علي ذكر أم الفضل بنت عبد الله و بذل لها من الصداق خمسمائة درهم و قد زوجت فهل قبلت يا أبا جعفر فقال أبو جعفر ع نعم يا أمير المؤمنين قد قبلت هذا التزويج بهذا الصداق ثم أولم عليه المأمون و جاء الناس على مراتبهم في الخاص و العام قال فبينا نحن كذلك إذ سمعنا كلاما كأنه كلام الملاحين في مجاوباتهم فإذا نحن بالخدم يجرون سفينة من فضة فيها نسائج من إبريسم مكان القلوس و السفينة مملوءة غالية فضمخوا لحى أهل الخاص بها ثم مدوها إلى دار العامة فطيبوهم

 فلما تفرق الناس قال المأمون يا أبا جعفر إن رأيت أن تبين لنا ما الذي يجب على كل صنف من هذه الأصناف التي ذكرت في قتل الصيد فقال أبو جعفر ع نعم يا أمير المؤمنين إن المحرم إذا قتل صيدا في الحل و الصيد من ذوات الطير من كبارها فعليه شاة و إذا أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا و إذا قتل فرخا في الحل فعليه حمل قد فطم و ليس عليه قيمته لأنه ليس في الحرم و إذا قتله في الحرم فعليه الحمل و قيمته لأنه في الحرم فإذا كان من الوحوش فعليه في حمار وحش بدنة و كذلك في النعامة فإن لم يقدر فإطعام ستين مسكينا فإن لم يقدر فصيام ثمانية عشر يوما و إن كانت بقرة فعليه بقرة فإن لم يقدر فعليه إطعام ثلاثين مسكينا فإن لم يقدر فليصم تسعة أيام و إن كان ظبيا فعليه شاة فإن لم يقدر فعليه إطعام عشرة مساكين فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام و إن كان في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ حقا واجبا عليه أن ينحره فإن كان في حج بمنى حيث ينحر الناس و إن كان في عمرة ينحره بمكة و يتصدق بمثل ثمنه حتى يكون مضاعفا و كذلك إذا أصاب أرنبا فعليه شاة و إذا قتل الحمامة تصدق بدرهم أو يشتري به طعاما لحمام الحرم و في الفرخ نصف درهم و في البيضة ربع درهم و كل ما أتى به المحرم بجهالة فلا شي‏ء عليه فيه إلا الصيد فإن عليه الفداء بجهالة كان أو بعلم بخطإ كان أو بعمد و كل ما أتى العبد فكفارته على صاحبه بمثل ما يلزم صاحبه و كل ما أتى به الصغير الذي ليس ببالغ فلا شي‏ء عليه فيه و إن كان ممن عاد فهو ممن ينتقم الله منه ليس عليه كفارة و النقمة في الآخرة و إن دل على الصيد و هو محرم فقتل فعليه الفداء و المصر عليه يلزمه بعد الفداء عقوبة في الآخرة و النادم عليه لا شي‏ء عليه بعد الفداء و إذا أصاب ليلا في وكرها خطأ فلا شي‏ء عليه إلا أن يتعمده فإن تعمد بليل أو نهار فعليه الفداء و المحرم للحج ينحر الفداء بمنى حيث ينحر الناس و المحرم للعمرة ينحر بمكة فأمر المأمون أن يكتب ذلك كله عن أبي جعفر ع قال ثم دعا أهل بيته الذين أنكروا تزويجه عليه فقال لهم هل فيكم أحد يجيب بمثل هذا الجواب قالوا لا و الله و لا القاضي ثم قال ويحكم أهل هذا البيت خلوا منكم و من هذا الخلق أ و ما علمتم أن رسول الله ص بايع الحسن و الحسين ع و هما صبيان غير بالغين و لم يبايع طفلا غيرهما أ و ما علمتم أن أباه عليا ع آمن بالنبي ص و هو ابن عشرة سنة و قبل الله و رسوله منه إيمانه و لم يقبل من طفل غيره و لا دعا رسول الله ص طفلا غيره إلى الإيمان أ و ما علمتم أنها ذُرِّيَّةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ يجري لآخرهم مثل ما يجري لأولهم فقالوا صدقت يا أمير المؤمنين كنت أنت أعلم به منا قال ثم أمر المأمون أن ينثر على أبي جعفر ع ثلاثة أطباق رقاع زعفران و مسك معجون بماء الورد جوفها رقاع على طبق رقاع عمالات و الثاني ضياع طعمة لمن أخذها و الثالث فيه بدر فأمر أن يفرق الطبق الذي عليه عمالات على بني هاشم خاصة و الذي عليه ضياع طعمة على الوزراء و الذي عليه البدر على القواد و لم يزل مكرما لأبي جعفر ع أيام حياته حتى كان يؤثره على ولده

 بيان قال الجوهري القلس حبل ضخم من ليف أو خوص من قلوس السفن و البدر بكسر الباء و فتح الدال جمع بدرة التي يجعل فيها الدراهم و الدنانير ف، ]تحف العقول[ مرسلا مثله ختص، ]الإختصاص[ علي بن إبراهيم رفعه و ذكر مثله

  -2  ف، ]تحف العقول[ قال المأمون ليحيى بن أكثم اطرح على أبي جعفر محمد بن الرضا ع مسألة تقطعه فيها فقال يحيى يا أبا جعفر ما تقول في رجل نكح امرأة على زنا أ تحل له أن يتزوجها فقال ع يدعها حتى يستبرئها من نطفته و نطفة غيره إذ لا يؤمن منها أن تكون قد أحدثت مع غيره حدثا كما أحدثت معه ثم يتزوج بها إن أراد فإنما مثلها مثل نخلة أكل رجل منها حراما ثم اشتراها فأكل منها حلالا فانقطع يحيى فقال له أبو جعفر ع يا أبا محمد ما تقول في رجل حرمت عليه امرأة بالغداة و حلت له ارتفاع النهار و حرمت عليه نصف النهار ثم حلت له الظهر ثم حرمت عليه العصر ثم حلت له المغرب ثم حرمت عليه نصف الليل ثم حلت له مع الفجر ثم حرمت عليه ارتفاع النهار ثم حلت له نصف النهار فبقي يحيى و الفقهاء بلسا خرسا فقال المأمون يا أبا جعفر أعزك الله بين لنا هذا قال هذا رجل نظر إلى مملوكةلا تحل له فاشتراها فحلت له ثم أعتقها فحرمت عليه ثم تزوجها فحلت له فظاهر منها فحرمت عليه فكفر للظهار فحلت له ثم طلقها تطليقة فحرمت عليه ثم راجعها فحلت له فارتد عن الإسلام فحرمت عليه فتاب و رجع إلى الإسلام فحلت له بالنكاح الأول كما أقر رسول الله ص نكاح زينب مع أبي العاص بن الربيع حيث أسلم على النكاح الأول