باب 25- نادر فيما بين الصدوق محمد بن بابويه رحمة الله عليهما من مذهب الإمامية و أملى على المشايخ في مجلس واحد على ما أورده في كتاب المجالس

فقال رضي الله عنه دين الإمامية هو الإقرار بتوحيد الله تعالى ذكره و نفي التشبيه عنه و تنزيهه عما لا يليق به و الإقرار بأنبياء الله و رسله و حججه و ملائكته و كتبه و الإقرار بأن محمدا ص هو سيد الأنبياء و المرسلين و أنه أفضل منهم و من جميع الملائكة المقربين و أنه خاتم النبيين فلا نبي بعده إلى يوم القيامة و أن جميع الأنبياء و الرسل و الأئمة ع أفضل من الملائكة و أنهم معصومون مطهرون من كل دنس و رجس لا يهمون بذنب صغير و لا كبير و لا يرتكبونه و أنهم أمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء. و أن الدعائم التي بني الإسلام عليها خمس الصلاة و الزكاة و الصوم و الحج و ولاية النبي و الأئمة بعده صلوات الله عليهم و هم اثنا عشر إماما أولهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ع ثم الحسن ثم الحسين ثم علي بن الحسين ثم الباقر محمد بن علي ثم الصادق جعفر بن محمد ثم الكاظم موسى بن جعفر ثم الرضا علي بن موسى ثم الجواد محمد بن علي ثم الهادي علي بن محمد ثم العسكري الحسن بن علي ثم الحجة بن الحسن بن علي ع. و الإقرار بأنهم أولو الأمر الذين أمر الله عز و جل بطاعتهم فقال أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ و أن طاعتهم طاعة الله و معصيتهم معصية الله و وليهم ولي الله و عدوهم عدو الله عز و جل و مودة ذرية النبي ص إذا كانوا على منهاج آبائهم الطاهرين فريضة واجبة في أعناق العباد إلى يوم القيامة و هي أجر النبوة لقول الله عز و جل قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى. و الإقرار بأن الإسلام هو الإقرار بالشهادتين و الإيمان هو إقرار باللسان و عقد بالقلب و عمل بالجوارح لا يكون الإيمان إلا هكذا. و من شهد الشهادتين فقد حقن ماله و دمه إلا بحقهما و حسابه على الله عز وجل و الإقرار بالمساءلة في القبر حين يدفن الميت و بمنكر و نكير و بعذاب القبر و الإقرار بخلق الجنة و النار و بمعراج النبي ص إلى السماء السابعة و منها إلى سدرة المنتهى و منها إلى حجب النور و بمناجاة الله عز و جل إياه و أنه عرج به بجسمه و روحه على الصحة و الحقيقة لا على الرؤيا في المنام و أن ذلك لم يكن لأن الله عز و جل في مكان هناك لأنه متعال عن المكان و لكنه عز و جل عرج به ع تشريفا له و تعظيما لمنزلته و ليريه ملكوت السماوات كما أراه ملكوت الأرض و يشاهد ما فيها من عظمة الله عز و جل و ليخبر أمته بما شاهد في العلو من الآيات و العلامات. و الإقرار بالحوض و الشفاعة للمذنبين من أصحاب الكبائر و الإقرار بالصراط و الحساب و الميزان و اللوح و القلم و العرش و الكرسي. و الإقرار بأن الصلاة عمود الدين و أنها أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من الأعمال و أول ما يسأل عنه العبد بعد المعرفة فإن قبلت قبل ما سواها و إن ردت رد ما سواها و إن المفروضات من الصلوات في اليوم و الليلة خمس صلوات و هي سبع عشرة ركعة الظهر أربع ركعات و العصر أربع ركعات و المغرب ثلاث ركعات و العشاء الآخرة أربع ركعات و الغداة ركعتان. و أما النافلة فهي مثلا الفريضة أربع و ثلاثون ركعة ثمان ركعات قبل الظهر و ثمان بعدها قبل العصر و أربع ركعات بعد المغرب و ركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة يحسبان بركعة و هي وتر لمن لم يلحق الوتر آخر الليل و صلاة الليل ثماني ركعات

  كل ركعتين بتسليمة و الشفع ركعتان بتسليمة و الوتر ركعة واحدة و نافلة الغداة ركعتان فجملة الفرائض و النوافل في اليوم و الليلة إحدى و خمسون ركعة و الأذان و الإقامة مثنى مثنى و فرائض الصلاة سبع الوقت و الطهور و التوجه و القبلة و الركوع و السجود و الدعاء و القنوت في كل صلاة فريضة و نافلة في الركعة الثانية قبل الركوع و بعد القراءة و يجزي من القول في القنوت رَبِّ اغْفِرْ وَ ارْحَمْ و تجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأجل الأكرم و يجزي فيه أيضا ثلاث تسبيحات و إن أحب المصلي أن يذكر الأئمة ع في قنوته و يصلي عليهم فيجملهم و تكبيرة الافتتاح واحدة و سبع أفضل و يجب الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة عند افتتاح الفاتحة و عند افتتاح السورة بعدها و هي آية من القرآن و هي أقرب إلى اسم الله الأعظم من سواد العين إلى بياضها و يستحب رفع اليدين في كل تكبيرة في الصلاة و هو زين الصلاة و القراءة في الأوليين من الفريضة الحمد و سورة و لا تكون من العزائم التي يسجد فيها و هي سجدة لقمان و حم السجدة و النجم و سورة اقرأ باسم ربك و لا تكن السورة أيضا لإيلاف أو أ لم تر كيف أو الضحى أو أ لم نشرح لأن الإيلاف و أ لم تر كيف سورة واحدة و الضحى و أ لم نشرح سورة واحدة فلا يجوز التفرد بواحدة منها في ركعة فريضة فمن أراد أن يقرأ بها في الفريضة فليقرأ لإيلاف و أ لم تر كيف في ركعة و الضحى و أ لم نشرح في ركعة و لا يجوز القران بين سورتين في الفريضة فأما في النافلة فلا بأس بأن يقرأ الرجل ما شاء و لا بأس بقراءة العزائم في النوافل لأنه إنما يكره ذلك في الفريضة. و يجب أن يقرأ في صلاة الظهر يوم الجمعة سورة الجمعة و المنافقين فبذلك جرت السنة و القول في الركوع و السجود ثلاث تسبيحات و خمس أحسن و سبع أفضل و تسبيحة تامة تجزي في الركوع و السجود للمريض و المستعجل فمن نقص من الثلاث تسبيحات في ركوعه أو في سجوده تسبيحة و لم يكن بمريض و لا مستعجل فقد نقص ثلث صلاته و من ترك تسبيحتين فقد نقص ثلثي صلاته و من لم يسبح في ركوعه و سجوده فلا صلاة له إلا أن يهلل أو يكبر أو يصلي على النبي ص بعدد التسبيح فإن ذلك يجزيه. و يجزي في التشهد الشهادتان فما زاد فتعبد و التسليم في الصلاة يجزي مرة واحدة مستقبل القبلة و يميل بعينه إلى يمينه و من كان في جمع من أهل الخلاف سلم تسليمتين عن يمينه تسليمة و عن يساره تسليمة كما يفعلون للتقية. و ينبغي للمصلي أن يسبح بتسبيح الزهراء فاطمة ع في دبر كل فريضة و هي أربع و ثلاثون تكبيرة و ثلاث و ثلاثون تسبيحة و ثلاث و ثلاثون تحميدة فإنه من فعل ذلك بعد الفريضة قبل أن يثني رجليه غفر الله له ثم يصلي على النبي و الأئمة ع و يدعو لنفسه بما أحب و يسجد بعد فراغه من الدعاء سجدة الشكر يقول فيها ثلاث مرات شكرا لله و لا يدعها إلا إذا حضر مخالف للتقية. و لا يجوز التكفير في الصلاة و لا قول آمين بعد فاتحة الكتاب و لا وضع الركبتين على الأرض في السجود قبل اليدين و لا يجوز السجود إلا على الأرض أو ما أنبتته الأرض إلا ما أكل أو لبس و لا بأس بالصلاة في شعر و وبر كل ما أكل لحمه و ما لا يؤكل لحمه فلا يجوز الصلاة في شعره و وبره إلا ما خصته الرخصة و هي الصلاة في السنجاب و السمور و الفنك و الخز و الأولى أن لا يصلى فيها و من صلى فيها جازت صلاته و أما الثعالب فلا رخصة فيها إلا في حال التقية و الضرورة. و الصلاة يقطعها الريح إذا خرج من المصلي أو غيرها مما ينقض الوضوء أو يذكر أنه على غير وضوء أو وجد أذى أو ضربانا لا يمكنه الصبر عليه أو رعف فخرج من أنفه دم كثير أو التفت حتى يرى من خلفه و لا يقطع صلاة المسلم شي‏ء مما يمر بين يديه من كلب أو امرأة أو حمار أو غير ذلك.

  و لا سهو في النافلة فمن سها في نافلة فليس عليه شي‏ء فليبن على ما شاء و إنما السهو في الفريضة فمن سها في الأوليين أعاد الصلاة و من شك في المغرب أعاد الصلاة و من شك في الغداة أعاد الصلاة و من شك في الثانية و الثالثة أو في الثالثة و الرابعة فليبن على الأكثر فإذا سلم أتم ما ظن أنه قد نقص و لا تجب سجدتا السهو على المصلي إلا إذا قام في حال قعوده أو قعد في حال قيامه أو ترك التشهد أو لم يدر زاد في صلاته أو نقص منها و هما بعد التسليم في الزيادة و النقصان و يقال فيهما بسم الله و بالله السلام عليك أيها النبي و رحمة الله و بركاته و أما سجدة العزائم فيقال فيها لا إله إلا الله حقا حقا لا إله إلا الله إيمانا و تصديقا لا إله إلا الله عبودية و رقا سجدت لك يا رب تعبدا و رقا لا مستنكفا و لا مستكبرا بل أنا عبد ذليل خائف مستجير و يكبر إذا رفع رأسه و لا يقبل من صلاة العبد إلا ما أقبل عليه منها بقلبه حتى أنه ربما قبل من صلاته ربعها أو ثلثها أو نصفها أو أقل من ذلك أو أكثر و لكن الله عز و جل يتمها بالنوافل. و أولى الناس بالتقدم في جماعة أقرؤهم للقرآن فإن كانوا في القرآن سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأسنهم فإن كانوا في السن سواء فأصبحهم وجها و صاحب المسجد أولى بمسجده و من صلى بقوم و فيهم من هو أعلم منه لم يزل أمرهم إلى سفال إلى يوم القيامة و الجماعة يوم الجمعة فريضة واجبة و في سائر الأيام سنة من تركها رغبة عنها و عن جماعة المسلمين من غير علة فلا صلاة له. و وضعت الجمعة عن تسعة عن الصغير و الكبير و المجنون و المسافر و العبد و المرأة و المريض و الأعمى و من كان على رأس فرسخين و يفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاة الرجل وحده خمس و عشرين درجة في الجنة. و فرض السفر ركعتان إلا المغرب فإن رسول الله ص تركها على حالها في السفر و الحضر و لا يصلى في السفر من نوافل النهار شي‏ء و لا يترك فيه من نوافل الليل شي‏ء و لا يجوز صلاة الليل من أول الليل إلا في السفر و إذا قضاها الإنسان فهو أفضل له من أن يصليها من أول الليل. و حد السفر الذي يجب فيه التقصير في الصلاة و الإفطار في الصوم ثمانية فراسخ فإن كان سفر الرجل أربعة فراسخ و لم يرد الرجوع من يومه فهو بالخيار إن شاء أتم و إن شاء قصر و إن أراد الرجوع من يومه فالتقصير عليه واجب و من كان سفره معصية فعليه التمام في الصوم و الصلاة و المتمم في السفر كالمقصر في الحضر و الذين يجب عليهم التمام في الصلاة و الصوم في السفر المكاري و الكري و الاشتقان و هو البريد و الراعي و الملاح لأنه عملهم و صاحب الصيد إذا كان صيده بطرا و أشرا و إن كان صيده مما يعود به على عياله فعليه التقصير في الصوم و الصلاة و ليس من البر أن يصوم الرجل في سفره تطوعا و لا يجوز للمفطر في السفر في شهر رمضان أن يجامع. و الصلاة ثلاثة أثلاث ثلث طهور و ثلث ركوع و ثلث سجود و لا صلاة إلا بطهور و الوضوء مرة مرة و من توضأ مرتين فهو جائز إلا أنه لا يؤجر عليه و الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر و لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة و لا بأس بالوضوء بماء الورد و الاغتسال به من الجنابة و أما الماء الذي تسخنه الشمس فلا بأس بالوضوء منه و إنما يكره الوضوء به و غسل الثياب و الاغتسال لأنه يورث البرص و الماء إذا كان قدر كر لم ينجسه شي‏ء و الكر ألف رطل و مائتا رطل بالمدني.

  و روي أن الكر هو ما يكون ثلاثة أشبار طولا في ثلاثة أشبار عرضا في ثلاثة أشبار عمقا و ماء البئر طهور كله ما لم يقع فيه شي‏ء ينجسه و ماء البحر طهور كله. و لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من الطرفين من بول أو غائط أو ريح أو مني و النوم إذا ذهب بالعقل و لا يجوز المسح على العمامة و لا على القلنسوة و لا يجوز المسح على الخفين و الجوربين إلا من عدو يتقى أو ثلج يخاف منه على الرجلين فيقام الخفان مقام الجبائر فيمسح عليهما.

 و روت عائشة عن النبي ص أنه قال أشد الناس حسرة يوم القيامة من رأى وضوءه على جلد غيره

و قالت عائشة لئن أمسح على ظهر عير بالفلاة أحب إلي من أن أمسح على خفي و من لم يجد الماء فليتيمم كما قال الله عز و جل فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً و الصعيد الموضع المرتفع و الطيب الذي ينحدر عنه الماء فإذا أراد الرجل أن يتيمم ضرب بيده على الأرض مرة واحدة ثم ينفضهما فيمسح بهما وجهه ثم يضرب بيده اليسرى الأرض فيمسح بها يده اليمنى من المرفق إلى أطراف الأصابع ثم يضرب بيمينه الأرض فيمسح بها يساره من المرفق إلى أطراف الأصابع و قد روي أن يمسح الرجل جبينه و حاجبه و يمسح على ظهر كفيه و عليه مضى مشايخنا رضي الله عنهم و ما ينقض الوضوء ينقض التيمم و النظر إلى الماء ينقض التيمم و من تيمم و صلى ثم وجد الماء و هو في وقت الصلاة أو قد خرج الوقت فلا إعادة عليه لأن التيمم أحد الطهورين فليتوضأ لصلاة أخرى و لا بأس أن يصلي الرجل بوضوء واحد صلاة الليل و النهار كلها ما لم يحدث و كذلك التيمم ما لم يحدث أو يصيب ماء. و الغسل في سبعة عشر موطنا ليلة سبع عشرة من شهر رمضان و ليلة تسع عشرة و ليلة إحدى و عشرين و ليلة ثلاث و عشرين و للعيدين و عند دخول الحرمين و عند الإحرام و غسل الزيارة و غسل الدخول إلى البيت و يوم التروية و يوم عرفة و غسل الميت و غسل من غسل ميتا أو كفنه أو مسه بعد ما برد و غسل يوم الجمعة و غسل الكسوف إذا احترق القرص كله و لم يعلم به الرجل و غسل الجنابة فريضة و كذلك غسل الحيض لأن الصادق ع قال غسل الجنابة و الحيض واحد و كل غسل فيه وضوء في أوله إلا غسل الجنابة لأنه فريضة و إذا اجتمع فرضان فأكبرهما يجزي عن أصغرهما و من أراد الغسل من الجنابة فليجتهد أن يبول ليخرج ما في إحليله من المني ثم يغسل يديه ثلاثا من قبل أن يدخلهما الإناء ثم يستنجي و ينقي فرجه ثم يضع على رأسه ثلاث أكف من ماء و يميز الشعر بأنامله حتى يبلغ الماء أصل الشعر كله ثم يتناول الإناء بيده و يصبه على رأسه و بدنه مرتين و يمر يده على بدنه كله و يخلل أذنيه بإصبعيه و كل ما أصابه الماء فقد طهر و إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله و إن قام في المطر حتى يغسله فقد أجزأه ذلك من غسله و من أحب أن يتمضمض و يستنشق في غسل الجنابة فليفعل و ليس ذلك بواجب لأن الغسل على ما ظهر لا على ما بطن غير أنه إذا أراد أن يأكل أو يشرب قبل الغسل لم يجز له إلا أن يغسل يديه و يتمضمض و يستنشق فإنه إن أكل أو شرب قبل ذلك خيف عليه البرص و إذا عرق الجنب في ثوبه و كانت الجنابة من حلال فحلال الصلاة في الثوب و إن كانت من حرام فحرام الصلاة فيه. و أقل الحيض ثلاثة أيام و أكثرها عشرة أيام و أقل الطهر عشرة أيام

  و أكثره لا حد له و أكثر أيام النفساء التي تقعد فيها عن الصلاة ثمانية عشر يوما و تستظهر بيوم أو يومين إلا أن تطهر قبل ذلك. و الزكاة على تسعة أشياء على الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الإبل و البقر و الغنم و الذهب و الفضة و عفا رسول الله ص عما سوى ذلك. و لا يجوز دفع الزكاة إلا إلى أهل الولاية و لا يعطى من أهل الولاية الأبوان و الولد و الزوج و الزوجة و المملوك و كل من يجبر الرجل على نفقته. و الخمس واجب في كل شي‏ء بلغ قيمته دينارا من الكنوز و المعادن و الغوص و الغنيمة و هو لله عز و جل و لرسوله ص و لذي القربى من الأغنياء و الفقراء و اليتامى و المساكين و ابن السبيل من أهل الدين. و صيام السنة ثلاثة أيام في كل شهر خميس في أوله و أربعاء في وسطه و خميس في آخره و صيام شهر رمضان فريضة و هو بالرؤية و ليس بالرأي و لا التظني و من صام قبل الرؤية أو أفطر قبل الرؤية فهو مخالف لدين الإمامية. و لا تقبل شهادة النساء في الطلاق و لا في رؤية الهلال و الصلاة في شهر رمضان كالصلاة في غيره من الشهور فمن أحب أن يزيد فليصل كل ليلة عشرين ركعة ثماني ركعات بين المغرب و العشاء الآخرة و اثنتا عشرة ركعة بعد العشاء الآخرة إلى أن يمضي عشرون ليلة من شهر رمضان ثم يصلي كل ليلة ثلاثين ركعة ثمان ركعات منها بين المغرب و العشاء و اثنتين و عشرين ركعة بعد العشاء الآخرة و يقرأ في كل ركعة منها الحمد و ما تيسر له من القرآن إلا في ليلة إحدى و عشرين و ليلة ثلاث و عشرين فإنه يستحب إحياؤهما و أن يصلي الإنسان في كل ليلة منهما مائة ركعة يقرأ في كل ركعة الحمد مرة و قل هو الله أحد عشر مرات و من أحيا هاتين الليلتين بمذاكرة العلم فهو أفضل و ينبغي للرجل إذا كان ليلة الفطر أن يصلي المغرب ثلاثا ثم يسجد و يقول في سجوده يا ذا الطول يا ذا الحول يا مصطفي محمد و ناصره صل على محمد و آل محمد و اغفر لي كل ذنب أذنبته و نسيته و هو عندك في كتاب مبين ثم يقول مائة مرة أتوب إلى الله عز و جل و يكبر بعد المغرب و العشاء الآخرة و صلاة الغداة و العيد و الظهر و العصر كما يكبر أيام التشريق و يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله و الله أكبر الله أكبر و لله الحمد و الله أكبر على ما هدانا و الحمد لله على ما أبلانا و لا يقول فيه و رزقنا من بهيمة الأنعام فإن ذلك في أيام التشريق. و زكاة الفطرة واجبة تجب على الرجل أن يخرجها عن نفسه و عن كل من يعول من صغير و كبير و حر و عبد و ذكر و أنثى صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من بر أو صاعا من شعير و أفضل ذلك التمر و الصاع أربعة أمداد و المد وزن مائتين و اثنين و تسعين درهما و نصف يكون ذلك ألفا و مائة و سبعين وزنة و لا بأس بأن يدفع قيمته ذهبا أو ورقا و لا بأس بأن يدفع عن نفسه و عمن يعول إلى واحد و لا يجوز أن يدفع ما يلزم واحدا إلى نفسين و لا بأس بإخراج الفطرة في أول يوم من شهر رمضان إلى آخره و هي زكاة إلى أن يصلي العيد فإن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة و أفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان و من كان له مملوك مسلم أو ذمي فليدفع عنه الفطرة و من ولد له مولود يوم الفطرة قبل الزوال فليدفع عنه الفطرة و إن ولد بعد الزوال فلا فطرة عليه و كذلك إذا أسلم الرجل قبل الزوال أو بعده فعلى هذا. و الحاج على ثلاثة أوجه قارن و مفرد و متمتع بالعمرة إلى الحج و لا يجوز لأهل مكة و حاضريها التمتع بالعمرة إلى الحج و ليس لهم إلا الإقران و الإفراد لقول الله عز و جل ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ و حد حاضري المسجد الحرام أهل مكة و حواليها على ثمانية و أربعين ميلا و من كان خارجا من هذا الحد فلا يحج إلا متمتعا بالعمرة إلى الحج و لا يقبل الله غيره و أول الإحرام

  المسلخ و آخره ذات عرق و أوله أفضل فإن رسول الله وقت لأهل العراق العقيق و وقت لأهل الطائف قرن المنازل و وقت لأهل اليمن يلملم و وقت لأهل الشام المهيعة و هي الجحفة و وقت لأهل المدينة ذا الحليفة و هو مسجد الشجرة و لا يجوز الإحرام قبل بلوغ الميقات و لا يجوز تأخيره عن الميقات إلا لعلة أو تقية و فرائض الحج سبعة الإحرام و التلبيات الأربع و هي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك لبيك و غير ذلك من التلبية سنة و ينبغي للملبي أن يكثر من قوله لبيك ذا المعارج لبيك فإنها تلبية النبي ص و الطواف بالبيت فريضة و الركعتان عند مقام إبراهيم ع فريضة و السعي بين الصفا و المروة فريضة. و الوقوف بالمشعر فريضة و هدي التمتع فريضة و ما سوى ذلك من مناسك الحج سنة و من أدرك يوم التروية عند زوال الشمس إلى الليل فقد أدرك المتعة و من أدرك يوم النحر مزدلفة و عليه خمسة من الناس فقد أدرك الحج. و لا يجوز في الأضاحي من البدن إلا الثني و هو الذي تم له خمس سنين و دخل في السادسة و يجزي في المعز و البقر الثني و هو الذي تم له سنة و دخل في الثانية و يجزي من الضأن الجذع لسنة و لا يجزي في الأضحية ذات عوار و يجزي البقرة عن خمسة نفر إذا كانوا من أهل بيت و الثور عن واحد و البدنة عن سبعة و الجزور عن عشرة متفرقين و الكبش عن الرجل و عن أهل بيته و إذا عزت الأضاحي أجزأت شاة عن سبعين و يجعل الأضحية ثلاثة أثلاث ثلث يؤكل و ثلث يهدى و ثلث يتصدق به. و لا يجوز صيام أيام التشريق فإنها أيام أكل و شرب و بعال و جرت السنة في الإفطار يوم النحر بعد الرجوع من الصلاة و في الفطر قبل الخروج إلى الصلاة و التكبير في أيام التشريق بمنى و في دبر خمس عشرة صلاة من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الغداة يوم الرابع و بالأمصار في دبر عشر صلوات من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الغداة يوم الثالث. و تحل الفروج بثلاثة وجوه نكاح بميراث و نكاح بلا ميراث و نكاح بملك اليمين و لا ولاية لأحد على المرأة إلا لأبيها ما دامت بكرا فإذا كانت ثيبا فلا ولاية لأحد عليها و لا يزوجها أبوها و لا غيره إلا بمن ترضى بصداق مفروض و لا يقع الطلاق إلا على الكتاب و السنة و لا يمين في طلاق و لا في عتق و لا طلاق قبل نكاح و لا عتق قبل ملك و لا عتق إلا ما أريد به وجه الله عز و جل. و الوصية لا يجوز إلا بالثلث و من أوصى بأكثر من الثلث رد إلى الثلث و ينبغي للمسلم أن يوصي لذوي قرابته ممن لا يرث بشي‏ء من ماله قل أم كثر و من لم يفعل ذلك فقد ختم عمله بمعصية. سهام المواريث لا تعول على ستة و لا يرث مع الولد و الأبوين أحد إلا زوج أو زوجة و المسلم يرث الكافر و لا يرث الكافر المسلم و ابن الملاعنة لا يرثه أبوه و لا أحد من قبل أبيه و ترثه أمه فإن لم تكن له أم فأخواله و أقرباؤه من قبل أمه و متى أقر الملاعن بالولد بعد الملاعنة ألحق به ولده و لم ترجع إليه امرأته فإن مات الأب ورثه الابن و إن مات الابن لم يرثه الأب. و من شرائط دين الإمامية اليقين و الإخلاص و التوكل و الرضا و التسليم و الورع و الاجتهاد و الزهد و العبادة و الصدق و الوفاء و أداء الأمانة إلى البر و الفاجر و لو إلى قاتل الحسين ع و البر بالوالدين و استعمال المروة و الصبر و الشجاعة و اجتناب المحارم و قطع الطمع عما في أيدي الناس و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و الجهاد في سبيل الله بالنفس و المال على شرائطه و مواساة الإخوان و المكافأة على الصنائع و شكر المنعم و الثناء على المحسن و القناعة و صلة الرحم و بر الآباء و الأمهات و حسن المجاورة و الإيثار و مصاحبة الأخيار و مجانبة الأشرار و معاشرة الناس

  بالجميل و التسليم على جميع الناس مع الاعتقاد بأن سلام الله لا ينال الظالمين و إكرام المسلم ذي الشيبة و توقير الكبير و رحمة الصغير و إكرام كريم كل قوم و التواضع و التخشع و كثرة ذكر الله عز و جل و تلاوة القرآن و الدعاء و الإغضاء و الاحتمال و المجاملة و التقية و حسن الصحابة و كظم الغيظ و التعطف على الفقراء و المساكين و مشاركتهم في المعيشة و تقوى الله في السر و العلانية و الإحسان إلى النساء و ما ملكت الأيمان و حفظ اللسان إلا من خير و حسن الظن بالله عز و جل و الندم على الذنب و استعمال السخاء و الجود و الاعتراف بالتقصير و استعمال جميع مكارم الأفعال و الأخلاق للدين و الدنيا و اجتناب مذامها في الجملة و التفصيل و اجتناب الغضب و السخط و الحمية و العصبية و الكبر و ترك التجبر و احتقار الناس و الفخر و العجب و البذاء و الفحش و البغي و قطيعة الرحم و الحسد و الحرص و الشره و الطمع و الخرق و الجهل و السفه و الكذب و الخيانة و الفسق و الفجور و اليمين الكاذبة و كتمان الشهادة و الشهادة بالزور و الغيبة و البهتان و السعاية و السباب و اللعان و الطعان و المكر و الخديعة و الغدر و النكث و القتل بغير حق و الظلم و القساوة و الجفاء و النفاق و الرياء و الزنا و اللواط و الربا و الفرار من الزحف و التعرب بعد الهجرة و عقوق الوالدين و الاحتيال على الناس و أكل مال اليتيم ظلما و قذف المحصنة. هذا ما اتفق إملاؤه على العجلة من وصف دين الإمامية و قال و سأملي شرح ذلك و تفسيره إذا سهل الله عز اسمه لي العود من مقصدي إلى نيسابور إن شاء الله و لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم و صلى الله على محمد و آله و سلم. أقول سيأتي بيان ما يخالف المشهور من عقائده و بسط القول في كل منها في أبوابها إن شاء الله تعالى و إنما أوردناها لكونه من عظماء القدماء التابعين لآثار الأئمة النجباء الذين لا يتبعون الآراء و الأهواء و لذا ينزل أكثر أصحابنا كلامه و كلام أبيه رضي الله عنهما منزلة النص المنقول و الخبر المأثور