باب 10- حكم الجنين

1-  قرب الإسناد، عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن جعفر عن أبيه ع أنه قال في الجنين إذا أشعر فكل و إلا فلا تأكل

2-  و منه، عن عبد الله بن الحسن عن جده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن شاة يستخرج من بطنها ولد بعد موتها هل يصلح أكله قال لا بأس

3-  العيون، بالإسناد المتقدم فيما كتب الرضا ع للمأمون ذكاة الجنين ذكاة أمه إذا أشعر و أوبر

4-  التفسير، قال علي بن إبراهيم في قوله تعالى أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ قال الجنين في بطن أمه إذا أوبر و أشعر فذكاته ذكاة أمه فذلك الذي عناه الله

5-  العياشي، عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال في قول الله أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ قال هو الذي في البطن تذبح أمه فيكون في بطنها

6-  و منه عن زرارة عن أبي جعفر ع في قوله أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ   قال هي الأجنة التي في بطون الأنعام و قد كان أمير المؤمنين ع يأمر ببيع الأجنة

7-  و منه، عن أحمد بن محمد البزنطي قال روى بعض أصحابنا عن أبي عبد الله في قول الله أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ قال ع الجنين في بطن أمه إذا أشعر و أوبر فذكاة أمه ذكاته

8-  المقنع، إذا ذبحت ذبيحة في بطنها ولد فإن كان تاما فكل فإن ذكاته ذكاة أمه و إن لم يكن تاما فلا تأكله و روي إذا أشعر و أوبر فذكاته ذكاة أمه

 تبيان قد عرفت سابقا أن المشهور بين المفسرين أن الإضافة في بهيمة الأنعام إضافة بيان أو الصفة إلى الموصوف و على ما ورد في تلك الأخبار بتقدير من أو اللام و يمكن حملها على أن المراد أن الجنين أيضا داخل في الآية فالغرض بيان الفرد الخفي أو يكون تحديدا لأول زمان تسميتها بالبهيمة و حلها فلا ينافي التفسير المشهور و نسب الطبرسي ره تفسير بهيمة الأنعام بالأجنة إلى أبي جعفر و أبي عبد الله ع. و قال البيضاوي معناه البهيمة من الأنعام و هي الأزواج الثمانية و ألحق بها الظباء و بقر الوحش و قيل هما المراد بالبهيمة و نحوها مما يماثل الأنعام في الاجترار و عدم الأنياب و إضافتها إلى الأنعام لملابسة الشبه انتهى. و أقول الإضافة على ما في الخبر أظهر مما ذكره أخيرا بل أولا. و اعلم أن المقطوع به في كلام الأصحاب أن تذكية الأم تكفي لتذكية الجنين و حله إذا تمت خلقته و أشعر و أوبر و الحكم في الأخبار مختلف ففي بعضها منوط بتمام الخلقة و في بعضها بالشعر و الوبر و في بعضها بالشعر و في بعضها بتمام الخلقة و الشعر و كان بينها تلازم فيحصل الجمع بين الجميع كما قال في   الدروس و من تمام الخلقة الشعر و الوبر انتهى. و المشهور بين المتأخرين أنه لا فرق بين أن تلجه الروح و عدمه لإطلاق النصوص

 و قد روى العامة عن النبي ص أنه سئل أنا نذبح الناقة و البقرة و الشاة و في بطنها الجنين أ نلقيه أم نأكله فقال كلوه إن شئتم فإن ذكاة الجنين ذكاة أمه

و شرط جماعة منهم الشيخ و أتباعه و ابن إدريس مع تمامه أن لا تلجه الروح و إلا لم يحل بذكاة أمه و إطلاق الأخبار حجة عليهم مع أن هذا الفرض بعيد لأن الروح لا تنفك عن تمام الخلقة غالبا و حمل الأخبار على هذا الفرض النادر بل غير المتحقق في غاية البعد و لا دليل لهم على ذلك إلا اشتراط تذكية الحي مطلقا و الكلية ممنوعة. نعم لو خرج من بطنها مستقر الحياة اعتبر تذكيته كما ذكره الأصحاب و الأحوط بل الأقوى في غير مستقر الحياة أيضا الذبح إذا خرج حيا لما عرفت من عدم الدليل على اعتبار استقرار الحياة. هذا إذا اتسع الزمان لتذكيته أما لو ضاق عنها ففي حله وجهان من إطلاق الأصحاب وجوب تذكية مستقر الحياة أو الحي و من تنزيله منزلة غير مستقر الحياة أو غير الحي لقصور زمان حياته و دخوله في عموم الأخبار الدالة على حله بتذكية أمه إن لم يدخل مطلق الحي في عمومها و كأنه أقوى و الأقرب أنه لا تجب المبادرة إلى شق الجوف زائدا على المعتاد و لو لم تتم خلقته فهو حرام بغير خلاف. و لا خلاف أيضا في تحريم الجنين إذا خرج من بطن الميتة ميتة و ما ورد في   حديث علي بن جعفر كأنه محمول على ما إذا أخرج حيا و ذكي أو على ما إذا كان موت أمه بالتذكية. ثم اعلم أن قوله ع ذكاة الجنين ذكاة أمه مما روته الخاصة و العامة و اللفظ متفق عليه بين الفريقين و إنما الاختلاف في تفسيره و معناه. قال في النهاية في الحديث ذكاة الجنين ذكاة أمه التذكية الذبح و النحر يقال ذكيت الشاة تذكية و الاسم الذكاة و المذبوح ذكي و يروى هذا الحديث بالرفع و النصب فمن رفعه جعله خبر المبتدأ الذي هو ذكاة الجنين فلا يحتاج إلى ذبح مستأنف و من نصب كان التقدير ذكاة الجنين كذكاة أمه فلما حذف الجار نصب أو على تقدير يذكى تذكية مثل ذكاة أمه فحذف المصدر و صفته و أقام المضاف إليه مقامه فلا بد عنده من ذبح الجنين إذا خرج حيا و منهم من يرويه بنصب الذكاتين أي ذكاة الجنين ذكاة أمه انتهى. و قال في شرح جامع الأصول قيل لم يرو أحد من الصحابة و من بعدهم أنه يحتاج إلى ذبح مستأنف غير ما روي عن أبي حنيفة و قال الشهيد الثاني في الروضة و الصحيح رواية و فتوى أن ذكاة الثانية مرفوعة خبرا عن الأولى فتحصر ذكاته في ذكاتها لوجوب انحصار المبتدأ في خبره فإنه إما مساو أو أعم و كلاهما يقتضي الحصر و المراد بالذكاة هنا السبب المحلل للحيوان كذكاة السمك و الجراد و امتناع ذكيت الجنين إن صح فهو محمول على معنى الظاهر و هو فري الأعضاء المخصوصة أو يقال   إن إضافة المصادر تخالف إضافة الأفعال للاكتفاء فيها بأدنى ملابسة و لهذا صح لله على الناس حج البيت و صوم شهر رمضان و لم يصح حج البيت و صيام رمضان بجعلهما فاعلين. و ربما أعربها بعضهم بالنصب على المصدر أي ذكاته كذكاة أمه فحذف الجار و نصب مفعولا و حينئذ فيجب تذكيته كتذكيتها و فيه مع التعسف مخالفة لرواية الرفع دون العكس لإمكان كون الجار المحذوف في أي داخلة في ذكاة أمه جمعا بين الروايتين مع أنه الموافق لرواية أهل البيت ع و هم أدرى بما في البيت

9-  الدعائم، عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن قول الله عز و جل أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ قال الجنين في بطن أمه إذا أشعر و أوبر فذكاتها ذكاته و إن لم يشعر و لم يوبر فلا يؤكل