باب 4- نادر في ركوب الزوامل و الجلالات

1-  المكارم، نهى رسول الله ص عن الإبل الجلالة أن يؤكل لحومها و أن يشرب لبنها و لا يحمل عليها الأدم و لا يركبها الناس حتى تعلفت أربعين ليلة

 بيان سيأتي حكم أكل لحوم الجلالات و شرب ألبانها و أما النهي عن ركوبها و الحمل عليها فكأنه على الكراهية و إنما ذكر الأصحاب كراهة الحج على الإبل الجلالة قال في المنتهى يكره الحج و العمرة على الإبل الجلالات و هي التي تتغذى بعذرة الإنسان خاصة لأنها محرمة فيكره الحج عليها و يدل عليه

 ما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ع أن عليا ع قال يكره الحج و العمرة على الإبل الجلالات

2-  معاني الأخبار، عن محمد بن موسى بن المتوكل عن محمد بن يحيى العطار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن سنان عن المفضل بن عمر عن أبي عبد الله ع قال من ركب زاملة ثم وقع منها فمات دخل النار

 الفقيه، بإسناده عن محمد بن سنان مثله. قال الصدوق رحمه الله فيهما معنى ذلك أن الناس كانوا يركبون الزوامل فإذا أراد أحدهم النزول وقع من زاملته من غير أن يتعلق بشي‏ء من الرحل فنهوا عن   ذلك لئلا يسقط أحدهم متعمدا فيموت فيكون قاتل نفسه و يستوجب بذلك دخول النار و ليس هذا الحديث ينهى عن ركوب الزوامل و إنما هو نهى عن الوقوع منها من غير أن يتعلق بالرحل و الحديث الذي روي أن من ركب زاملة فليوص فليس ذلك أيضا بنهي عن ركوب الزاملة إنما هو الأمر بالوصية كما قيل من خرج في حج أو جهاد فليوص و ليس ذلك بنهي عن الحج و الجهاد و ما كان الناس يركبون إلا الزوامل و إنما المحامل محدثة لم تعرف فيما مضى. بيان في النهاية الزاملة البعير الذي يحمل عليه الطعام و المتاع كأنه فاعله من الزمل الحمل. و قال الوالد قدس سره الظاهر كراهة الركوب عليها مع القدرة على غيرها لما فيه من التعرض للضرر غالبا كما هو شائع أنه قلما يركبها أحد و لم يسقط منها و ذكر بعضهم أن وجه النهي أنه استأجرها لحمل المتاع فلا يجوز الركوب عليها بغير رضى المكاري لكن يأباه الخبر الثاني و الظاهر أن المراد به الجمال الصعبة التي لم تذلل بعد و قوله رحمه الله إنما المحامل محدثة لعله أراد أن شيوعها محدثة و إن كان فيه أيضا كلام إذ ذكر المحمل في الأخبار كثير