باب 6- الأسباب العارضة المقتضية للتحريم

1-  نوادر الراوندي، عن عبد الواحد بن إسماعيل عن محمد بن الحسن التميمي عن سهل بن أحمد الديباجي عن محمد بن محمد بن الأشعث عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر عن جده موسى عن آبائه ع قال سئل علي ع عن حمل غذي بلبن خنزيرة فقال قيدوه و أعلفوه الكسب و النوى و الخبز إن كان استغنى عن اللبن و إن لم يكن استغنى عن اللبن فيلقى على ضرع شاة سبعة أيام

2-  الكافي، عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع عن أمير المؤمنين ع مثله

 بيان الكسب بالضم عصارة الدهن و قوله سبعة أيام كأنه متعلق بالشقين معا كما يستفاد من كلام الأصحاب و ستعرف

3-  قرب الإسناد، عن محمد بن عبد الحميد و عبد الصمد بن محمد معا عن حنان بن سدير قال سمعت رجلا يسأل أبا عبد الله ع عن حمل يرضع من خنزيرة ثم استفحل الحمل في غنم فخرج له نسل ما قولك في نسله فقال ما علمت أنه من نسله بعينه فلا تقربه و أما ما لم تعلم أنه منه فهو بمنزلة الجبن كل و لا تسأل عنه

    -4  المقنع، سئل أبو عبد الله ع عن جدي رضع من خنزيرة حتى كبر و شب و اشتد عظمه ثم إن رجلا استفحله في غنمه فأخرج له نسلا فقال أما ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربه و أما ما لا تعرفه فكله و لا تسأل عنه فإنه بمنزلة الجبن

 بيان رواه في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حنان بن سدير قال سئل أبو عبد الله و أنا حاضر عنده عن جدي رضع و ذكر نحوا من المقنع

5-  و روي أيضا عن محمد بن يحيى عن الوشاء عن عبد الله بن سنان عن أبي حمزة رفعه قال لا تأكل من لحم حمل رضع من لبن خنزيرة

 و اعلم أن المعروف بين الأصحاب أن الحيوان إذا شرب لبن خنزيرة فإن لم يشتد بأن ينبت عليه لحمه و يشتد عظمه و تزيد قوته كره لحمه و يستحب استبراؤه بسبعة أيام بأن يعلف بغيره في المدة المذكورة و لو كان في محل الرضاع أرضع من حيوان محلل كذلك و إن اشتد حرم لحمه و لحم نسله ذكرا كان الشارب أم أنثى و ذهبوا أن الاستبراء في هذا القسم لا ينفع و بهذا الوجه جمع الشيخ بين الأخبار و تبعه القوم و يمكن الجمع بينها بحمل النهي عن ما قبل الاستبراء و تعميم الاستبراء أو تخصيصه بصورة الاشتداد و مع التعميم يكون قبل الاستبراء مع عدم الاشتداد مكروها و معه حراما و يدل خبر حنان على أن المشتبه بالنسل لا يجب اجتنابه و هو الظاهر من كلام القوم و إن مقتضى قواعدهم وجوب اجتناب الجميع من باب المقدمة و قد   عرفت أن ظاهر الآيات و الأخبار خلافه و قال في الروضة و لا يتعدى الحكم إلى غير الخنزيرة عملا بالأصل و إن ساواه في الحكم كالكلب مع احتماله انتهى. و اعلم أن جماعة من الأصحاب حكموا بكراهة لحم حيوان رضع من امرأة حتى اشتد عظمه قال في التحرير و لو شرب من لبن امرأة و اشتد كره لحمه و لم يكن محظورا انتهى و مستندهم

 صحيحة أحمد بن محمد بن عيسى قال كتبت إليه جعلت فداك من كل سوء امرأة أرضعت عناقا حتى فطمت و كبرت و ضربها الفحل ثم وضعت أ يجوز أن يؤكل لحمها و لبنها فكتب ع فعل مكروه لا بأس به

 و في الفقيه كتب أحمد بن محمد بن عيسى إلى علي بن محمد امرأة أرضعت عناقا بلبنها حتى فطمتها فكتب ع فعل مكروه و لا بأس به

أقول الحديث يحتمل معنيين أحدهما أن الإرضاع فعل مكروه و الأكل لا بأس به و عبارة الفقيه بهذا أنسب و الثاني أن الأكل مكروه ليس بحرام و هذا بعبارة التهذيب حيث حذف الواو أنسب ثم على ما في الفقيه إن كان السؤال عن اللحم فالمراد عدم البأس بلحم العناق على المعنى الأول و على ما في التهذيب يحتمل العناق و الأولاد و الأعم و يؤيد كون المراد عدم البأس بلحمها

 ما رواه في التهذيب أيضا بسند مرسل عن أبي عبد الله ع في جدي رضع من لبن امرأة حتى اشتد عظمه و نبت   لحمه قال لا بأس بلحمه

قال المحقق الأردبيلي قدس سره بعد إيراد خبر التهذيب الأول فيها إن المكروه لا بأس به و أنه مع الكبر و الشدة مكروه فبدونهما يجوز بالطريق الأولى و يحتمل الكراهة مطلقا و الظاهر أن المراد لحمها و لحم نسلها فتأمل

5-  الدعائم، عن رسول الله ص أنه نهى عن لحوم الجلالة و ألبانها و بيضها حتى تستبرأ و الجلالة هي التي تجلل المزابل فتأكل العذرة

6-  و عن علي ع أنه قال الناقة الجلالة تحبس على العلف أربعين يوما و البقرة عشرين يوما و الشاة سبعة أيام و البطة خمسة أيام و الدجاجة ثلاثة أيام ثم تؤكل بعد ذلك لحومها و تشرب ألبان ذوات الألبان منها و يؤكل بيض ما يبيض منها

7-  نوادر الراوندي، بالإسناد المتقدم عن موسى بن جعفر عن آبائه ع قال علي ع الناقة الجلالة لا يحج على ظهرها و لا يشرب لبنها و لا يؤكل لحمها حتى يقيد أربعين يوما و البقرة الجلالة عشرين يوما و البطة الجلالة خمسة أيام و الدجاج ثلاثة أيام

8-  المقنع، قال أبو عبد الله ع لا تشرب من ألبان الإبل الجلالة و إن أصابك شي‏ء من عرقها فاغسله

    تفصيل قال في النهاية فيه أنه نهي عن أكل الجلالة و ركوبها الجلالة من الحيوان التي تأكل العذرة و الجلة البعر فوضع موضع العذرة يقال جلت الدابة الجلة و اجتلتها فهي جالة و جلالة إذا التقطها. فأما أكل الجلالة فحلال إن لم يظهر النتن في لحمها و أما ركوبها فلعله لما يكثر من أكلها العذرة و البعر و تكثر النجاسة على أجسامها و أفواهها و تلمس راكبها بفمها و ثوبه بعرقها و فيه أثر العذرة و البعر فيتنجس و الله أعلم انتهى. ثم اعلم أن المشهور بين الأصحاب أن الجلل يوجب تحريم اللحم و ذهب الشيخ و ابن الجنيد إلى الكراهة و كلام الشيخ في المبسوط مشعر باتفاقها عليه و قيل بالتحريم إن كان الغذاء بالعذرة محضا و الكراهة إن كان غالبا و التحريم أحوط مع الاغتذاء بالعذرة محضا و إن كان إثباته بحسب الدليل مشكلا و أما الحج عليها أو ركوبها مطلقا فالظاهر أنه محمول على الكراهة و يمكن أن يكون لكراهة عرقها. قال ابن الجنيد رحمه الله و الجلال من سائر الحيوان مكروه أكله و كذلك شرب ألبانها و الركوب عليها انتهى و اختلفوا فيما يحصل به الجلل فالمشهور أنه يحصل بأن يغتذي الحيوان بعذرة الإنسان لا غير و ألحق أبو الصلاح بالعذرة غيرها من النجاسات و هو ضعيف و النصوص و الفتاوي المعتبرة خالية عن تقدير المدة التي يحصل فيها ذلك لكن يستفاد من بعض الروايات المعتبرة في ذلك أن تكون العذرة غذاءه و من بعضها أن الخلط لا يوجب الجلل و قدره بعضهم أن ينمو ذلك في بدنه و يصير جزءا منه و بعضهم بيوم و ليلة و قال يحيى بن سعيد بأكل العذرة خالصة يومها أجمع و قدر آخرون بأن يظهر النتن في لحمه و جلده يعني رائحة العذرة و قال الشيخ في المبسوط و الخلاف إن الجلالة هي التي تكون أكثر علفها العذرة فلم يعتبر تمحض العذرة و الظاهر في مثله الرجوع إلى صدق الجلل عرفا و في معرفته إشكال و الأشهر طهارة الجلال بل   القائل بالنجاسة غير معلوم لكن تدل عليها بعض الأخبار و حملت على كراهة و الأقرب وقوع التذكية عليه لعموم الأدلة ثم إن تحريم الجلال على القول به أو الكراهة ليس بالذات بل بسبب الاغتذاء بالعذرة فليس مستقرا بل إلى أن يقطع ذلك الاغتذاء و يغتذي بغيره بحيث يزول عنه اسم الجلل و النصوص الواردة في هذا الباب غير نقي الأسانيد و فتاوي الأصحاب في بعضها متفقة و في بعضها مختلفة فالمتفق عليه استبراء الناقة بأربعين يوما و يدل عليه الروايات و من المختلف فيه البقرة قيل يستبرأ بأربعين كالناقة و يدل عليه زائدا على ما تقدم رواية مسمع و قيل بعشرين يوما و هو أشهر لرواية السكوني و مرفوعة يعقوب و رواية يونس و منه الشاة   و المشهور أن استبراءها بعشرة لرواية السكوني و مرفوعة يعقوب و رواية مسمع و قيل بسبعة و قيل بخمسة و في رواية يونس أربعة عشر و في رواية مسمع البطة الجلالة لا يؤكل لحمها حتى تربط خمسة أيام و في رواية السكوني الدجاجة الجلالة لا يؤكل لحمها حتى تقيد ثلاثة أيام و البطة خمسة أيام و اكتفى الصدوق في المقنع للبطة بثلاثة أيام و رواه في الفقيه عن القاسم بن محمد الجوهري و من الأصحاب من اعتبر في الدجاجة خمسة أيام و قيل أكثر و مستند الكل لا يخلو من ضعف على المشهور و قيل مراعاة العرف متجه و الأحوط مراعاة أكثر الأمرين من زوال الجلل العرفي و أكثر المقدرات و في كلام الأصحاب الربط و العلف بالطاهر في المدة المقدرة و ربما اعتبر الطاهر بالأصالة و المذكور في بعض الروايات الحبس حسب و الظاهر أن الغرض زوال الجلل فلا يتوقف على الربط و لا على الطهارة بل الظاهر حصوله بالاغتذاء بغير العذرة و الأحوط مراعاة المشهور و لا يؤكل الجلال من السمك حتى يستبرأ يوما و ليلة عند الأكثر استنادا إلى رواية يونس عن الرضا و اكتفى الصدوق بيوم إلى الليل لرواية الجوهري. و قال أبو الصلاح في الكافي في عداد المحرمات و ما أدمن شرب النجاسات حتى يمنع منها عشرا و جلالة الغائط حتى تحبس الإبل و البقر أربعين يوما و الشاة سبعة أيام و البطة و الدجاج خمسة أيام و روي في الدجاج خاصة بثلاثة أيام و جلالة ما عدا العذرة من النجاسات حتى تحبس   الأنعام سبعا و الطير يوما و ليلة. و قال العلامة رحمه الله في المختلف بعد نقل هذه العبارة. و الذي ورد في ذلك

 ما رواه موسى بن أكيل عن بعض أصحابه عن الباقر ع في شاة شربت بولا ثم ذبحت فقال يغسل ما في جوفها ثم لا بأس به

و كذلك إذا اعتلف بالعذرة ما لم تكن جلالة و الجلالة التي يكون ذلك غذاؤها و قول أبي الصلاح لم تقم عليه دلالة عندي انتهى و المشهور بين الأصحاب أنه لو شرب الحيوان المحلل خمرا لم يؤكل ما في جوفه من الأمعاء و القلب و الكبد. و يجب غسل اللحم

 لرواية زيد الشحام عن الصادق ع أنه قال في شاة شربت خمرا حتى سكرت ثم ذبحت على تلك الحال لا يؤكل ما في بطنها

و الرواية مع ضعفها على المشهور أخص من المدعى من وجوه و أنكر الحكم المذكور ابن إدريس و قال بالكراهة و لعله أقرب و المشهور أنه إذا شرب بولا غسل ما في بطنه و أكل لرواية ابن أكيل المتقدمة و هي على طريقة الأصحاب ضعيفة من وجوه إلا أنه لا أعرف رادا للحكم و قيل إن هذا إنما يكون إذا ذبح في الحال بعد الشرب بخلاف ما إذا تأخر بحيث صار جزءا من بدنه و هو ظاهر غير بعيد عن سياق الخبر

9-  نوادر الراوندي، بالإسناد المتقدم عن الكاظم عن آبائه ع سئل علي ع   عن قدر طبخت فإذا فيها فأرة ميتة قال يهراق المرق و يغسل اللحم و ينقى و يؤكل

 بيان رواه الشيخ بإسناده عن السكوني عن أبي عبد الله ع و ليس فيه و ينقى و عليه عمل الأصحاب و ربما يستشكل بأنه مع الطبخ و الغليان ينفذ الماء النجس في أعماق اللحم و التوابل فكيف تطهر بمجرد الغسل و يمكن أن يحمل على أن ينقع في الماء الطاهر حتى يصل إلى كل ما وصل إليه النجس و يمكن أن يكون قوله ع و ينقى إشارة إلى ذلك لكن كلام الأصحاب و رواية السكوني غير مقيدة بذلك و إن كان أحوط

10-  تحف العقول، سأل يحيى بن أكثم موسى المبرقع عن رجل أتى إلى قطيع غنم فرأى الراعي ينزو على شاة منها فلما بصر بصاحبها خلى سبيلها فدخلت بين الغنم كيف تذبح و هل يجوز أكلها أم لا فسأل موسى أخاه أبا الحسن الثالث ع فقال إنه إن عرفها ذبحها و أحرقها و إن لم يعرفها قسم الغنم نصفين و ساهم بينهما فإذا وقع على أحد النصفين فقد نجا النصف الآخر ثم يفرق النصف الآخر فلا يزال كذلك حتى تبقى شاتان فيقرع بينهما فأيهما وقع السهم بها ذبحت و أحرقت و نجا سائر الغنم

 بيان روى الشيخ هذا الخبر بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن الرجل ع أنه سئل عن رجل نظر إلى راع نزا على شاة قال إن عرفها ذبحها و أحرقها و إن لم يعرفها قسمها نصفين أبدا حتى يقع السهم بها فتذبح و تحرق و قد نجت سائرها

    و أقول الظاهر أن الرجل أبو الحسن ع و هذا مختصر من الحديث الذي رويناه أولا و قال في المسالك بمضمون الرواية عمل الأصحاب مع أنها لا تخلو من ضعف و إرسال لأن راويها محمد بن عيسى عن الرجل و محمد بن عيسى مشترك بين الأشعري الثقة و اليقطيني و هو ضعيف فإن كان المراد بالرجل الكاظم ع كما هو الغالب فهي مع ضعفها بالاشتراك مرسلة لأن كلا الرجلين لم يدرك الكاظم ع و إن أريد به غيره أو كان مبهما كما هو مقتضى لفظه فهي مع ذلك مقطوعة انتهى. و أقول يرد عليه أن الظاهر أنه اليقطيني كما يظهر من الأمارات و الشواهد الرجالية لكن الظاهر ثقته و القدح غير ثابت و جل الأصحاب يعدون حديثه صحيحا و كون المراد بالرجل الكاظم ع غير معروف بل الغالب التعبير بالرجل و الغريم و أمثالهما عند شدة التقية بعد زمان الرضا ع كما لا يخفى و هذا بقرينة الراوي يحتمل الجواد و الهادي و العسكري ع لكن الظاهر الهادي ع بقرينة الرواية الأولى فظهر أن الخبر صحيح مع أنه لم يرده أحد من الأصحاب. و قال في المسالك و لو لم يعمل بها فمقتضى القواعد الشرعية أن المشتبه فيه إن كان محصورا حرم الجميع و إن كان غير محصور جاز أكله إلى أن تبقى واحدة كما في نظائره انتهى. و أقول تحريم الجميع في المحصور غير معلوم كما عرفت و العمل بالقرعة في الأمور المشتبهة غير بعيد عن القواعد الشرعية و قد ورد في كثير من نظائره ثم إن الأصحاب قالوا إذا وطئ الإنسان حيوانا مأكولا حرم لحمه و لحم نسله و لو اشتبه بغيره قسم فرقتين و أقرع عليه مرة بعد أخرى حتى تبقى واحدة و قال في   المسالك إطلاق الإنسان يشمل الصغير و الكبير و المنزل و غيره كذلك الحيوان يشمل الذكر و الأنثى ذات الأربع و غيره كالطير لكن الرواية وردت بنكاح البهيمة و هي لغة اسم لذات الأربع من حيوان البر و البحر فينبغي أن يكون العمل عليه تمسكا بالأصل في موضع الشك و يحتمل العموم لوجود السبب المحرم و عدم الخصوصية للمحل و هو الذي يشعر به إطلاق كلام المصنف و غيره و لا فرق في ذلك بين العالم بالحكم و الجاهل ثم إن علم الموطوء بعينه اجتنب و سرى إلى نسله و إن اشتبه أقرع للرواية ثم قال بعد ما مر و على تقدير العمل بالرواية فيعتبر في القسم كونه نصفين كما ذكر فيها و إن كان قولهم فريقين أعم منه ثم إن كان العدد زوجا فالنصف حقيقة ممكن و إن كان فردا اغتفر زيادة الواحدة في أحد النصفين و كذا القول بعد الانتهاء إلى عدد فرد كثلاثة

11-  فقه الرضا، قال ع إذا جعلت سمكة مع الجري في السفود إن كانت السمكة فوقه فكلها و إن كانت تحته فلا تأكل و إذا كان اللحم مع الطحال في السفود أكل اللحم و الجوذابة لأن الطحال في حجاب و لا ينزل منه شي‏ء إلا أن يثقب فإن ثقب سال منه و لم يؤكل ما تحته من الجوذابة و لا غيره و يؤكل ما فوقه

12-  المقنع، إذا كان اللحم مع الطحال في سفود أكل اللحم إذا كان فوق الطحال فإن كان أسفل من الطحال لم يؤكل و يؤكل جوذابة لأن الطحال في حجاب و لا ينزل منه شي‏ء إلا أن يثقب فإن ثقب سال منه و لم يؤكل ما تحته من الجوذاب و إن جعلت سمكة يجوز أكلها مع جري أو غيرها مما لا يجوز أكله في سفود أكلت التي لها فلس إذا كانت في السفود فوق الجري و فوق التي لا تؤكل فإن كانت أسفل من الجري لم تؤكل

    الفقيه، قال الصادق ع إذا كان اللحم مع الطحال و ذكر مثل ما في المقنع

 تبيين السفود كتنور الحديدة التي تشوى بها اللحم و في القاموس الجوذاب بالضم طعام السكر و أرز و لحم انتهى. و الظاهر أن المراد هنا الخبز المشرود تحت الطحال و اللحم الذين على السفود ليجري عليها ما ينفصل منهما و عمل بما ورد في الفقيه أكثر الأصحاب. و الأصل فيه عندهم

 ما رواه الشيخ في الموثق عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله ع قال سئل عن الطحال أ يحل أكله قال لا تأكله فهو دم قلت فإن كان الطعام في سفود مع لحم و تحته خبز و هو الجوذاب أ يؤكل ما تحته قال نعم يؤكل اللحم و الجوذاب و يرمى بالطحال لأن الطحال في حجاب لا يسيل منه فإن كان الطحال مشقوقا أو مثقوبا فلا تأكل مما يسيل عليه الطحال و عن الجري يكون في السفود مع السمك قال يؤكل ما كان فوق الجري و يرمى بما سال عليه الجري

و هذا مطابق لما في الفقيه و أما ما ذكره الصدوق رحمه الله في الكتابين فهو مخالف للخبرين فإن عبارته تدل على عدم حل اللحم إذا كان تحت الطحال و إن لم يكن مثقوبا و الروايتان تدلان على الحل مطلقا إذا لم يكن مثقوبا قال في الدروس إذا شوي الطحال مع اللحم فإن لم يكن مثقوبا أو كان اللحم فوقه فلا بأس و إن كان مثقوبا و اللحم تحته حرم ما تحته من لحم و غيره و قال الصدوق رحمه الله إذا لم يثقب لم يؤكل اللحم إذا كان أسفل و يؤكل الجوذاب و هو الخبز.   و قال قدس سره أيضا.

 روى عمار عن الصادق ع في الجري مع السمك في سفود بالتشديد مع فتح السين يؤكل ما فوق الجري و يرمى ما سال عليه

و عليها ابنا بابويه و طرد الحكم في مجامعة ما يحل أكلها لما يحرم قال الفاضل لم يعتبر علماؤنا ذلك و الجري طاهر و الرواية ضعيفة السند انتهى. و أقول عدم نجاسة الجري لا ينافي الحكم المذكور فإنه ليس باعتبار النجاسة بل باعتبار أنه يجري من الطحال و الجري و غيرهما دم و أجزاء مائعة بعد تأثير الحرارة و يتشرب منها ما تحته و ضعف الروايات في هذا الباب منجبر بالشهرة بين الأصحاب و حل ما يحكم بالحل فيها مؤيد بالأصل و العمومات