باب 9- إخصاء الدواب و كيها و تعرقبها و الإضرار بها و بسائر الحيوانات و التحريش بينها و آداب إنتاجها و بعض النوادر

 الآيات النساء وَ إِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطاناً مَرِيداً لَعَنَهُ اللَّهُ وَ قالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبادِكَ نَصِيباً مَفْرُوضاً وَ لَأُضِلَّنَّهُمْ وَ لَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَ لَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذانَ الْأَنْعامِ وَ لَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَ مَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْراناً مُبِيناً. تفسير فَلَيُبَتِّكُنَّ آذانَ الْأَنْعامِ قيل أي يشقونها لتحريم ما أحل الله و هي عبارة عما كانت العرب تفعل بالبحائر و السوائب و إشارة إلى تحريم كل ما أحل و نقص كل ما خلق كاملا بالفعل أو بالقوة وَ لَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ عن وجهه صورة أو صفة و يندرج فيه ما قيل من فقوء عين الحامي و خصاء العبيد و البهائم و الوسم و الوشم و الوشر و اللواط و السحق و نحو ذلك و عبادة الشمس و القمر و تغيير فطرة الله التي هي الإسلام و استعمال الجوارح و القوى فيما لا يعود على النفس كمالا و لا يوجب لها من الله زلفى و بالجملة يمكن أن يستدل به على تحريم الكي و إخصاء الإنسان و الحيوانات مطلقا بل التحريش بينها لأنها لم تخلق لذلك إلا ما أخرجه الدليل. قال الطبرسي قدس الله روحه وَ لَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ أي لآمرنهم بتغيير خلق الله فليغيرنه و اختلف في معناه فقيل يريد دين الله و أمره عن ابن عباس و إبراهيم و مجاهد و الحسن و قتادة و هو المروي عن أبي عبد الله ع. و يؤيده قوله سبحانه فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ   و أراد بذلك تحريم الحلال و تحليل الحرام و قيل أراد معنى الخصاء عن عكرمة و شهر بن حوشب و أبي صالح عن ابن عباس و كرهوا الإخصاء في البهائم و قيل إنه الوشم عن ابن مسعود و قيل إنه أراد الشمس و القمر و الحجارة عدلوا عن الانتفاع بها إلى عبادتها عن الزجاج

1-  المحاسن، عن محمد بن علي عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله ع عن الخصاء فلم يجبني ثم سألت أبا الحسن ع بعده فقال لا بأس

 الفقيه، بإسناده عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس بن يعقوب مثله و فيه عن الإخصاء

بيان محمول على إخصاء الحيوانات كما سيأتي و المشهور فيه الكراهة و قيل بالحرمة و المشهور أظهر قال العلامة رحمه الله في المنتهى نقل ابن إدريس عن بعض علمائنا أن إخصاء الحيوان محرم قال و الأولى عندي تجنب ذلك و أنه مكروه دون أن يكون محرما محظورا لأنه ملك للإنسان يعمل به ما شاء مما فيه الصلاح له و ما روي في ذلك يحمل على الكراهية دون الحظر

2-  قرب الإسناد، عن السندي بن محمد عن يونس بن يعقوب عن أبي الحسن ع قال سألته عن إخصاء الغنم قال لا بأس

3-  الكافي، عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص إذا حرنت على أحدكم دابة في أرض العدو   فليذبحها و لا يعرقبها

4-  و منه، بالإسناد المتقدم قال كان أبو عبد الله ع يقول لما كان يوم مؤتة كان جعفر بن أبي طالب على فرس له فلما التقوا نزل عن فرس فعرقبها بالسيف فكان أول من عرقب في الإسلام

 المحاسن، عن النوفلي مثله. بيان يدل على جواز العرقبة مع الضرورة

5-  مجالس الشيخ، عن الحسين بن إبراهيم عن محمد بن وهبان عن علي بن حبشي عن العباس بن محمد بن الحسين عن أبيه عن صفوان و جعفر بن عيسى عن الحسين بن أبي غندر عن أبيه عن أبي عبد الله ع قال كان رجل شيخ ناسك يعبد الله في بني إسرائيل فبينا هو يصلي و هو في عبادته إذ بصر بغلامين صبيين قد أخذا ديكا و هما ينتفان ريشه فأقبل على ما فيه من العبادة و لم ينههما عن ذلك فأوحى الله إلى الأرض أن سيخي بعبدي فساخت به الأرض فهو يهوي في الدردون أبد الآبدين و دهر الداهرين

 بيان الدردون لم أجده في كتب اللغة و كأنه اسم طبقة من طبقات الأرض أو طبقات جهنم و يدل على عدم جواز الإضرار بالحيوانات بغير مصلحة و وجوب نهي الصبيان عن مثله و فيه مبالغة عظيمة في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر

6-  المحاسن، عن أبيه عن ابن المغيرة و محمد بن سنان عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عن أبيه ع أنه كره إخصاء الدواب و التحريش بينها

    -7  نوادر الراوندي، عن عبد الواحد بن إسماعيل عن محمد بن الحسن التميمي عن سهل بن أحمد عن محمد بن محمد بن الأشعث عن موسى بن إسماعيل بن موسى عن أبيه عن جده موسى بن جعفر عن آبائه ع قال كان رجل من نجران مع رسول الله ص في غزاة و معه فرس و كان رسول الله ص يستأنس إلى صهيله ففقده فبعث إليه فقال ما فعل فرسك فقال اشتد علي شغبه فخصيته فقال النبي ص مثلت به مثلت به الخيل معقود في نواصيها الخير إلى أن تقوم القيامة و أهلها معانون عليها أعرافها وقارها و نواصيها جمالها و أذنابها مذابها

8-  الكافي، عن العدة عن سهل عن البزنطي عن الكاهلي قال سأل رجل أبا عبد الله ع و أنا عنده عن قطع أليات الغنم فقال لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك ثم قال إن في كتاب علي ع أن ما قطع منها ميت لا ينتفع به

 بيان يفهم منه أن كل إضرار بالحيوان يصير سببا لإصلاحه جائز و إن لم ينتفع به الحيوان

9-  الكافي، عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال نهى رسول الله ص عن الكشوف و هو أن تضرب الناقة و ولدها طفل إلا أن يتصدق بولدها أو يذبح و نهى من أن ينزى حمار على عتيقة

 بيان في القاموس الكشوف كصبور الناقة يضربها الفحل و هي حامل و ربما ضربها و قد عظم بطنها فإن حمل عليها الفحل سنتين ولاء فذلك الكشاف بالكسر أو هو   أن تلقح حين تنتج أو أن يحمل عليها في كل عام و ذلك أردأ النتاج

10-  التهذيب، بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن هشام بن إبراهيم قال سألته عن الحمير ننزيها على الرمك لتنتج البغال أ يحل ذلك قال نعم أنزها

 بيان الرمكة محركة الفرس و البرذونة تتخذ للنسل و الجمع رمك و جمع الجمع أرماك ذكره الفيروزآبادي. و أقول لا تنافي بين هذه الخبر و بين الخبر السابق و اللاحق لأن النهي فيهما متعلق بالنزو على العتيقة العربية و التجويز في هذا الخبر للبرذون مع أن الخبر الآتي يحتمل كونه مختصا بهم ع بل ظاهره ذلك

11-  صحيفة الرضا، بإسناد الطبرسي عن الرضا عن آبائه ع قال قال رسول الله ص إنا أهل بيت لا تحل لنا صدقة و أمرنا بإسباغ الوضوء و أن لا ننزي حمارا على عتيقة و لا نمسح على خف

 بيان قال في النهاية في حديث علي ع أمرنا أن لا ننزي الحمر على الخيل أي نحملها عليه للنسل يقال نزوت على الشي‏ء أنزو نزوا إذا وثبت عليه و قد يكون في الأجسام و المعاني ثم ذكر عن الخطابي بعض الوجوه التي ذكرها الدميري مما أوردته سابقا

12-  المحاسن، عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عن آبائه ع أن عليا ع مر ببهيمة و فحل يسفدها على ظهر الطريق فأعرض علي ع بوجهه فقيل له لم فعلت ذلك يا أمير المؤمنين فقال إنه لا ينبغي أن تصنعوا ما يصنعون   و هو من المنكر إلا أن تواروه حيث لا يراه رجل و لا امرأة

13-  نوادر الراوندي، عن عبد الواحد بن إسماعيل عن محمد بن الحسن التميمي عن سهل بن أحمد الديباجي عن محمد بن محمد بن الأشعث عن موسى بن إسماعيل بن موسى عن أبيه عن جده موسى بن جعفر عن آبائه ع مثله

 بيان في القاموس سفد الذكر على الأنثى كضرب و علم سفادا بالكسر نزا و أسفدته و تسافد السباع

14-  الكافي، عن العدة عن سهل بن زياد و أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي نصر قال سأل رجل الرضا ع عن الزوج من الحمام يفرخ عنده يتزوج الطير أمه و ابنته قال لا بأس بما كان بين البهائم

15-  السرائر، من كتاب أبان بن تغلب عن القاسم بن إسماعيل عن عيسى بن هشام عن أبان بن عثمان عن مسمع كردين قال سألت أبا عبد الله ع عن التحريش بين البهائم قال أكره ذلك كله إلا الكلب

 الكافي، عن العدة عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان مثله و فيه أكره ذلك إلا الكلاب

16-  المحاسن، عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن أبي العباس عن أبي عبد الله ع قال سألته عن التحريش بين البهائم فقال كله مكروه إلا الكلاب

    الكافي، عن العدة عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم مثله و فيه كله يكره إلا الكلب

17-  الفقيه، نهى رسول الله ص عن تحريش البهائم إلا الكلاب

 بيان قوله ع إلا الكلاب كأن المراد به تحريش الكلب على الصيد لا تحريش الكلاب بعضها على بعض و الأخبار و إن وردت بلفظ الكراهة لكن قد عرفت أن الكراهة في عرف الأخبار أعم من الحرمة و هو لهو و لغو و إضرار بالحيوانات بغير مصلحة فلا يبعد القول بالتحريم و الله يعلم

18-  مجالس الصدوق، و الفقيه، في مناهي النبي ص أنه نهى عن الوسم في وجوه البهائم

19-  قرب الإسناد، عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن الدابة أ يصلح أن يضرب وجهها أو يسمه بالنار قال لا بأس

20-  المحاسن، عن محمد بن علي عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله ع قال سألته عن سمة الغنم في وجوهها فقال سمها في آذانها

21-  و منه، عن ابن محبوب عن ابن سنان قال سألت أبا عبد الله ع عن سمة المواشي فقال لا بأس بها إلا في الوجه

 الكافي، عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب مثله

22-  المحاسن، عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع   قال لا بأس بها إلا ما كان في الوجه

23-  و منه، عن أبيه عن فضالة عن أبان عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد الله ع عن وسم المواشي فقال توسم في غير وجهها

24-  و منه، عن محمد بن علي عن ابن أسباط عن علي بن جعفر قال سألت أبا إبراهيم ع عن الدابة يصلح أن يضرب وجهها و يسمها بالنار فقال لا بأس

25-  العياشي، عن الحسن عن النوفلي عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه ع قال نهى رسول الله ص عن أن توسم البهائم في وجهها و أن يضرب وجوهها فإنها تسبح بحمد ربها

26-  الكافي، عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد الله ع أسم الغنم في وجوهها قال سمها في آذانها

27-  قرب الإسناد، عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن جعفر عن أبيه ع قال لا بأس بسمة المواشي إذا تنكبتم وجوهها

28-  حياة الحيوان، روى البخاري أن النبي ص مر بحمار وسم في وجهه فقال لعن الله من فعل بهذا

29-  و في رواية لعن الله الذي وسمه