باب 2- صدقاته و مواليه ع

1-  كا، ]الكافي[ علي عن أبيه أو قال محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن عبد الرحمن عن أبي عبد الله ع قال أوصى أمير المؤمنين ع فقال إن أبا نيزر و رباحا و جبيرا عتقوا على أن يعملوا في المال خمس سنين

2-  كا، ]الكافي[ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر عن يحيى الحلبي عن أيوب بن عطية الحذاء قال سمعت أبا عبد الله ع يقول قسم النبي ص الفي‏ء فأصاب علي ع أرضا فاحتفر فيها عينا فخرج ماء ينبع في السماء كهيئة عنق البعير فسماها ينبع فجاء البشير فقال ع بشر الوارث هي صدقة بتة بتلا في حجيج بيت الله و عابر سبيل الله لا تباع و لا توهب و لا تورث فمن باعها أو وهبها فعليه لَعْنَةُ اللَّهِ وَ الْمَلائِكَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ و لا يقبل الله منه صرفا و لا عدلا

3-  كا، ]الكافي[ أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار و محمد بن إسماعيل عن الفضل عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال بعث إلي  أبو الحسن ع بوصية أمير المؤمنين ع و هي بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ هذا ما أوصى به و قضى به في ماله عبد الله علي ابتغاء وجه الله ليولجني له الجنة و يصرفني به عن النار و يصرف النار عني يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَ تَسْوَدُّ وُجُوهٌ إن ما كان لي من ينبع مال يعرف لي فيها و ما حولها صدقة و رقيقها غير أن رباحا و أبا نيزر و جبيرا عتقاء ليس لأحد فيهم سبيل فهم موالي يعملون في المال خمس حجج و فيه نفقتهم و رزقهم و أرزاق أهاليهم و مع ذلك ما كان لي بوادي القرى من مال بني فاطمة و رقيقها صدقة و ما كان لي بديمة و أهلها صدقة غير أن زريقا له مثل ما كتبت لأصحابه و ما كان لي بأدينة و أهلها و العفرتين كما قد علمتم صدقة في سبيل الله و إن الذي كتبت من أموالي هذه صدقة واجبة بتلة حيا أنا أو ميتا ينفق في كل نفقة يبتغي بها وجه الله في سبيل الله و وجهه و ذوي الرحم من بني هاشم و بني المطلب و القريب و البعيد فإنه يقوم على ذلك الحسن بن علي يأكل منه بالمعروف و ينفقه حيث يراه الله عز و جل في حل محلل لا حرج عليه فيه فإن أراد أن يبيع نصيبا من المال فيقضي به الدين فليفعل إن شاء لا حرج عليه فيه و إن شاء جعله سري الملك و إن ولد علي و مواليهم و أموالهم إلى الحسن بن علي و إن كانت دار الحسن بن علي غير دار الصدقة فبدا له أن يبيعها فليبع إن شاء لا حرج عليه فيه و إن باع فإنه يقسم ثمنها ثلاثة أثلاث فيجعل ثلثها في سبيل الله و يجعل ثلثا في بني هاشم و بني المطلب و يجعل الثلث في آل أبي طالب و أنه يضعه فيهم حيث يراه الله و إن حدث بحسن حدث  و حسين حي فإنه إلى حسين بن علي و إن حسينا يفعل فيه مثل الذي أمرت به حسنا له مثل الذي كتبت للحسن و عليه مثل الذي على حسن و إن الذي لبني ابني فاطمة من صدقة علي مثل الذي لبني علي و إني إنما جعلت الذي جعلت لابني فاطمة ابتغاء وجه الله عز و جل و تكريم حرمة رسول الله ص و تعظيمها و تشريفها و رضاهما و إن حدث بحسن و حسين حدث فإن الآخر منهما ينظر في بني علي فإن وجد فيهم من يرضى بهديه و إسلامه و أمانته فإنه يجعل إليه إن شاء فإن لم ير فيهم بعض الذي يريده فإنه يجعله إلى رجل من آل أبي طالب يرضى به فإن وجد آل أبي طالب قد ذهب كبراؤهم و ذوو آرائهم فإنه يجعله إلى رجل يرضاه من بني هاشم و إنه يشترط على الذي يجعله إليه أن يترك المال على أصوله و ينفق ثمره حيث أمرته به من سبيل الله و وجهه و ذوي الرحم من بني هاشم و بني المطلب و القريب و البعيد لا يباع منه شي‏ء و لا يوهب و لا يورث و إن مال محمد بن علي على ناحيته و هو إلى ابني فاطمة و إن رقيقي الذين في صحيفة صغيرة التي كتبت لي عتقاء هذا ما قضى به علي بن أبي طالب في أمواله هذه الغد من يوم قدم مسكن ابتغاء وجه الله و الدار الآخرة و الله المستعان على كل حال و لا يحل لامرئ مسلم يؤمن بالله و اليوم الآخر أن يغير شيئا مما أوصيت به في مالي و لا يخالف فيه أمري من قريب و لا بعيد أما بعد فإن ولائدي اللاتي أطوف عليهن السبعة عشر منهن أمهات أولاد معهن أولادهن و منهن حبالى و منهن من لا ولد له فقضائي فيهن إن حدث بي حدث

  أن من كانت منهن ليس لها ولد و ليست بحبلى فهي عتيق لوجه الله عز و جل ليس لأحد عليهن سبيل و من كانت منهن لها ولد أو حبلى فتمسك على ولدها و هي من حظه فإن مات ولدها و هي حية فهي عتيق ليس لأحد عليها سبيل هذا ما قضى به علي في ماله الغد من يوم قدم مسكن شهد أبو سمر بن أبرهة و صعصعة بن صوحان و يزيد بن قيس و هياج بن أبي هياج و كتب علي بن أبي طالب ع بيده لعشر خلون من جمادى الأولى سنة سبع و ثلاثين و كانت الوصية الأخرى مع الأولى