باب 2- النهي عن الأكل على مائدة يشرب عليها الخمر

1-  مجالس الصدوق، في مناهي النبي ص أنه نهى عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر

2-  الخصال، عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن عن أبي بصير و محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عن آبائه ع قال قال أمير المؤمنين ع لا تجلسوا على مائدة تشرب عليها الخمر فإن العبد لا يدري متى يؤخذ

3-  الفقيه، قال الصادق ع لا تجالسوا شراب الخمر فإن اللعنة إذا نزلت عمت من في المجلس

    بيان المعروف من مذهب الأصحاب تحريم الأكل على مائدة يشرب عليها شي‏ء من المسكرات أو الفقاع قال في المسالك يدل على تحريم الأكل على مائدة يشرب عليها الخمر

 قول الصادق ع في رواية هارون بن الجهم أن النبي ص قال ملعون من جلس على مائدة يشرب عليها الخمر و في رواية أخرى ملعون من جلس طائعا على مائدة يشرب عليها الخمر

 و روى جراح المدائني عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فلا يأكل على مائدة يشرب عليها الخمر

و الرواية الأولى تضمنت تحريم الجلوس عليها سواء أكل أم لا و الأخيرة دلت على تحريم الأكل منها سواء كان جالسا أم لا و الاعتماد على الأولى لصحتها و عداه العلامة إلى الاجتماع على الفساد و اللهو. و قال ابن إدريس لا يجوز الأكل من طعام يعصى الله به أو عليه و لم نقف على مأخذه و القياس باطل و طريق الحكم مختلف و علل بأن القيام يستلزم النهي عن المنكر من حيث إنه إعراض عن فاعله و إعانة له فيجب لذلك و يحرم تركه بالمقام عليها و فيه نظر لأن النهي عن المنكر إنما يجب بشرائط من جملتها تجويز التأثير و مقتضى الروايات تحريم الجلوس و الأكل حينئذ و إن لم ينته عن المنكر و لم يجوز تأثيره و أيضا فالنهي عن المنكر لا يتقيد بالقيام بل بحسب مراتبه المعلومة على التدريج و إذا لم يكن القيام من مراتبه لا يجب فعله و أما إلحاق الفقاع بالخمر فإنه و إن لم يرد عليه نص بخصوصه لكن ورد أنه بمنزلة الخمر فإنه خمر مجهول و أنه خمر استصغره الناس فجاز إلحاقه به في هذا الحكم. و قال المحقق الأردبيلي رحمه الله هل يحرم الطعام الذي كان عليها أو الجلوس حرام أكل أم لا أو الأكل جلس أم لا صريح الصحيحة الثانية أن الجلوس حرام و يمكن فهم تحريم الأكل أيضا و يؤيده التصريح في الثالثة و أما تحريم أصل الطعام فلا يعلم فيكون كالأكل في آنية الذهب و الفضة يكون الأكل حراما لا المأكول أيضا فتأمل و لكن ما دام في تلك المائدة و يحتمل بعيدا مطلقا.   ثم قال رحمه الله و هل تحرم الجلوس أو الأكل على تلك المائدة مطلقا أو حال الشرب فقط أو في ذلك الموضع و المجلس الذي وقع فيه ذلك الأوسط المتيقن و الأول أحوط و لا يبعد قوة الأخير انتهى و قد مر في فقه الرضا ع النهي عن الأكل من مائدة يشرب عليها بعده الخمر و لم أر مصرحا به و إن كان اجتنابه أحوط و

 روى الكليني رحمه الله في الموثق عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله ع قال سئل عن المائدة إذا شرب عليها الخمر أو المسكر قال حرمت المائدة و سئل فإن قام رجل على مائدة منصوبة يؤكل مما عليها و مع الرجل مسكر و لم يسق أحدا ممن عليها بعد قال لا تحرم حتى يشرب عليها و إن وضع بعد ما يشرب فالوذج فكل فإنها مائدة أخرى يعني الفالوذج

و أقول يستنبط منها أحكام لا تخفى على المتدبر و إن كان في السند شي‏ء