باب 3- العصير و أقسامه و أحكامه

1-  قرب الإسناد، عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه ع قال سألته عن الزبيب هل يصلح أن يطبخ حتى يخرج طعمه ثم يؤخذ ذلك الماء فيطبخ حتى يذهب ثلثاه و يبقى الثلث ثم يرفع فيشرب منه السنة قال لا بأس قال و سألته عن رجل يصلي للقبلة لا يوثق به أتى بشراب فزعم أنه على الثلث أ يحل شربه قال لا يصدق إلا أن يكون مسلما عارفا

 كتاب المسائل، بإسناده عن علي بن جعفر مثلهما بيان قال في الدروس لا يقبل قول من يستحل شرب العصير قبل ذهاب ثلثيه في ذهابهما لروايات و قيل يقبل على كراهة أقول بل يظهر من بعض الروايات عدم قبول قول العارف أيضا في شي‏ء من الأشربة إذا كان يشرب النبيذ

 كما روى   الكليني و الشيخ عن الحسين بن محمد عن أحمد بن إسحاق عن زكريا بن محمد عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله ع قال إذا شرب الرجل النبيذ المخمور فلا تجوز شهادته في شي‏ء من الأشربة و لو كان يصف ما تصفون

 و رويا عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن يونس بن يعقوب عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عن الرجل من أهل المعرفة يأتيني بالبختج و يقول قد طبخ على الثلث و أنا أعلم أنه يشربه على النصف أ فأشربه بقوله و هو يشربه على النصف فقال لا تشربه قلت فرجل من غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه يشربه على الثلث و لا يستحله على النصف يخبرنا أن عنده بختجا على الثلث قد ذهب ثلثاه و بقي ثلثه أشرب منه قال نعم

لكن العلامة رحمه الله و صاحب الجامع و غيرهما بنيا الكراهة أو الحرمة على إخبار من يستحله لا من يشربه

2-  العلل، عن أبيه عن محمد بن يحيى العطار عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله ع قال إن آدم ع لما هبط من الجنة اشتهى من ثمارها فأنزل الله تبارك و تعالى عليه قضيبين من عنب فغرسهما فلما أورقا و أثمرا و بلغا جاء إبليس فحاط عليهما حائطا فقال له آدم ما لك يا ملعون فقال له إبليس إنهما لي فقال كذبت فرضيا بينهما بروح القدس فلما انتهيا إليه قص آدم ع قصته فأخذ روح القدس شيئا من نار فرمى بها عليهما فالتهبت في أغصانهما حتى ظن آدم أنه لم يبق منهما شي‏ء إلا احترق و ظن إبليس مثل ذلك قال فدخلت النار حيث دخلت و قد ذهب منهما ثلثاهما و بقي الثلث فقال الروح أما ما ذهب منهما فحظ إبليس عليه اللعنة و ما بقي فلك يا آدم

 بيان كون الثلثين حظ إبليس لأن عصير العنب بعد الغليان يحرم ما لم يذهب ثلثاه فالثلثان حظه و أيضا قبل ذهاب الثلثين إن بقي يصير خمرا مسكرا فهو حظه و هما يرجعان إلى أمر واحد لأن الظاهر أن العلة في وجوب ذهاب   الثلثين هو هذا الذي ذكرنا

3-  العلل، عن محمد بن شاذان عن محمد بن محمد بن الحارث عن صالح بن سعيد عن عبد المنعم بن إدريس عن أبيه عن وهب بن منبه قال لما خرج نوح ع من السفينة غرس قضبانا كانت معه في السفينة من النخيل و الأعناب و سائر الثمار فأطعمت من ساعتها و كانت معه حبلة العنب و كانت آخر شي‏ء أخرج حبلة العنب فلم يجدها نوح و كان إبليس قد أخذها فخبأها فنهض نوح ع ليدخل السفينة فيلتمسها فقال له الملك الذي معه اجلس يا نبي الله ستؤتى بها فجلس نوح ع فقال له الملك إن لك فيها شريكا في عصيرها فأحسن مشاركته قال نعم له السبع و لي ستة أسباع قال له الملك أحسن فأنت محسن قال نوح ع له السدس و لي خمسة أسداس قال له الملك أحسن فأنت محسن قال نوح ع له الخمس و لي أربعة أخماس قال له الملك أحسن فأنت محسن قال له نوح له الربع و لي ثلاثة أرباع قال له الملك أحسن فأنت محسن قال فله النصف و لي النصف و لي التصرف قال له الملك أحسن فأنت محسن قال ع لي الثلث و له الثلثان فرضي فما كان فوق الثلث من طبخها فلإبليس و هو حظه و ما كان من الثلث فما دونه فهو لنوح ع و هو حظه و ذلك الحلال الطيب ليشرب منه

 بيان القضيب الغصن و في النهاية فيه لا تقولوا للعنب الكرم و لكن قولوا العنب و الحبلة الحبلة بفتح الحاء و الباء و ربما سكنت الأصل أو القضيب من شجر الأعناب

4-  العلل، عن أحمد بن زياد الهمداني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع قال كان أبي ع يقول إن نوحا حين أمر بالغرس كان إبليس إلى جانبه فلما أراد أن يغرس العنب قال هذه الشجرة لي فقال له نوح كذبت فقال إبليس فما لي منها فقال نوح ع لك الثلثان فمن هناك طاب الطلاء على الثلث

    بيان قال في النهاية في حديث علي ع أنه كان يرزقهم الطلاء الطلاء بالكسر و المد الشراب المطبوخ من عصير العنب و هو الرب و أصله القطران الخاثر الذي تطلى به الإبل و منه الحديث إن أول ما يكفأ الإسلام كما يكفأ الإناء في شراب يقال له الطلاء هذا نحو الحديث الآخر سيشرب أناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها يريد أنهم يشربون النبيذ المسكر المطبوخ و يسمونها طلاء تحرجا عن أن يسموه خمرا فأما الذي في حديث علي ع فليس من الخمر في شي‏ء و إنما هو الرب الحلال

5-  فقه الرضا، قال ع اعلم أن أصل الخمر من الكرم إذا أصابته النار أو غلا من غير أن تصيبه النار فهو خمر فلا يحل شربه إلا أن يذهب ثلثاه على النار و يبقى ثلثه فإن نش من غير أن تصيبه النار فدعه حتى يصير خلا من ذاته من غير أن يلقى فيه شي‏ء فإن تغير بعد ذلك و صار خمرا فلا بأس أن تطرح فيه ملحا أو غيره حتى يتحول خلا

6-  السرائر، نقلا من كتاب المسائل من مسائل محمد بن علي بن عيسى حدثنا محمد بن أحمد بن محمد بن زياد و موسى بن محمد بن عيسى قال كتبت إلى أبي الحسن ع جعلت فداك عندنا طبيخ يجعل فيه الحصرم و ربما جعل فيه العصير من العنب و إنما هو لحم يطبخ به و قد روي عنهم في العصير أنه إذا جعل على النار لم يشرب حتى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه و أن الذي يجعل في القدر من العصير بتلك المنزلة و قد اجتنبوا أكله إلى أن يستأذن مولانا في ذلك فكتب بخطه لا بأس بذلك

 الجامع، ليحيى بن سعيد قال كتب محمد بن علي بن عيسى إلى علي بن محمد الهادي ع جعلت فداك عندنا طبيخ و ذكر نحوه

 تبيين يدل الرواية على أنه إذا صب العصير في الماء و غلا الجميع لا يحرم   و لا يشترط في حله ذهاب الثلثين و لم أر قائلا به من الأصحاب لكن قال صاحب الجامع لا بأس أن يجمع بين عشرة أرطال عصيرا و بين عشرين رطلا ماء ثم يغلى حتى تبقى عشرة فيحل ثم ذكر هذه الرواية و لم يتعرض لتأويلها و يدل على ما ذكره أولا ما رواه

 الكليني و الشيخ عن محمد بن يحيى عن محمد الحسين عن محمد بن عبد الله عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله ع قال في رجل أخذ عشرة أرطال من عصير العنب فصب عليه عشرين رطلا ماء ثم طبخها حتى ذهب منه عشرون رطلا و بقي عشرة أرطال أ يصلح شرب تلك العشرة أم لا فقال ما طبخ على ثلثه فهو حلال

فيمكن حمل الخبر على ما إذا كان العصير المصبوب فيه قليلا يضمحل فيه فلا يسمى عصيرا حينئذ بخلاف ما فرض في الخبر الآخر و إن كان الأحوط العمل به مطلقا و قد ناقش بعض المحققين من المعاصرين في تحقق الحلية في الصورة المفروضة بذهاب الثلثين و في دلالة الرواية المذكورة على ذلك أيضا حيث قال اكتفى ع في الجواب عن السؤال المذكور بذكر ما هو القاعدة الكلية في هذا الباب و سلوك هذا الطريق من الجواب غالبا إنما هو لأحد الأمرين إما لظهور اندراج الصورة المسئول عنها في موضع تلك القاعدة كما إذا سئل عن حال المشكوك في نجاسته فأجيب بأن كل شي‏ء طاهر ما لم تعلم نجاسته و إما لظهور عدم اندراجها فيه كما إذا سئل عن حال الماء القليل الملاقي للنجاسة فأجيب بأن الماء إذا بلغ كرا لم يحمل خبثا و هذا الجواب يحتمل أن يكون من قبيل الثاني معللا بظهور أن الذاهب من الماء فيها للطافته أكثر من الذاهب من العصير مع أن مفاد القاعدة الكلية على طبق الروايات الأخر أن المعيار ذهاب ثلثي العصير كرواية

 عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع أن العصير إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه فهو حلال

فإن الظاهر كون الموصول في قوله ع هنا ما طبخ على ثلثه عبارة عنه لا عن كل شي‏ء أو كل مائع انتهى.   و أقول كلامه دقيق متين لكنه خلاف ظاهر الخبر و أيضا بما جمعنا بين الخبرين ظهر أن ذهاب الثلثين إنما يجب فيما صدق على المجموع أنه عصير و حينئذ يكفي ذهاب ثلثيه و أما أن المعتبر ذهاب الثلثين بحسب الحجم أو بحسب الوزن فهو أمر آخر سنتكلم عليه إن شاء الله و الشهيد رحمه الله أورد في الدروس رواية عقبة ثم قال و ليست بصريحة في المطلوب من السؤال لكنها ظاهرة فيه

7-  كتاب الصفين، لنصر بن مزاحم قال كتب أمير المؤمنين ع إلى الأسود بن قطنة و اطبخ للمسلمين قبلك من الطلاء ما يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه

8-  كتاب زيد النرسي، قال سئل أبو عبد الله ع عن الزبيب يدق و يلقى في القدر ثم يصب عليه الماء و يوقد تحته فقال لا تأكله حتى يذهب الثلثان و يبقى الثلث فإن النار قد أصابته قلت فالزبيب كما هو يلقى في القدر و يصب عليه ثم يطبخ و يصفى عنه الماء فقال كذلك هو سواء إذا أدت الحلاوة إلى الماء و صار حلوا بمنزلة العصير ثم نش من غير أن تصيبه النار فقد حرم و كذلك إذا أصابته النار فأغلاه فقد فسد

9-  الخرائج، عن صفوان قال كنت عند أبي عبد الله ع فأتاه غلام فقال أمي ماتت فقال ع لم تمت قال تركتها مسجى عليها فقام أبو عبد الله ع و دخل عليها فإذا هي قاعدة فقال لابنها ادخل على أمك فشهها من الطعام ما شاءت فأطعمها فقال الغلام يا أماه ما تشتهين قالت أشتهي زبيبا مطبوخا فقال له ائتها بغضارة مملوءة زبيبا فأتاها بها فأكلت منها حاجتها

10-  المحاسن، عن أبيه عن النضر بن سويد عن رجل عن أبي بصير قال كان أبو عبد الله ع يعجبه الزبيبية

11-  الكافي، عن العدة عن سهل عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن الزبيب هل يصلح أن يطبخ حتى يخرج طعمه   ثم يؤخذ ذلك الماء فيطبخ حتى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه ثم يرفع و يشرب منه السنة فقال لا بأس

12-  و منه، عن محمد بن يحيى عن علي بن الحسن أو عن رجل عن علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي قال وصف لي أبو عبد الله ع المطبوخ كيف يطبخ حتى يصير حلالا فقال ع لي تأخذ ربعا من زبيب و تنقيه ثم تصب عليه اثني عشر رطلا من ماء ثم تنقعه ليلة فإذا كان أيام الصيف و خشيت أن ينش جعلته في تنور مسخون قليلا حتى لا ينش ثم تنزع الماء منه كله حتى إذا أصبحت صببت عليه من الماء بقدر ما يغمره ثم تغليه حتى تذهب حلاوته ثم تنزع ماءه الآخر فتصبه على الماء الأول ثم تكيله كله فتنظر كم الماء ثم تكيل ثلثه فتطرحه في الإناء الذي تريد أن تطبخه فيه و تصب بقدر ما يغمره ماء و تقدره بعود و تجعل قدره قصبة أو عودا فتحدها على قدر منتهى الماء ثم تغلي الثلث الآخر حتى يذهب الماء الباقي ثم تغليه بالنار فلا تزال تغليه حتى يذهب الثلثان و يبقى الثلث ثم تأخذ لكل ربع رطلا من العسل فتغليه حتى تذهب رغوة العسل و تذهب غشاوة العسل في المطبوخ ثم تضربه بعود ضربا شديدا حتى يختلط و إن شئت أن تطيبه بشي‏ء من زعفران أو شي‏ء من زنجبيل فافعل ثم اشربه فإن أحببت أن يطول مكثه عندك فروقه

 بيان حتى يصير حلالا أي لا يتغير بالمكث عندك فيصير مسكرا حراما كما يومئ إليه بعض ألفاظ الخبر تأخذ ربعا أي ربع رطل و في القاموس نقع الدواء في الماء أقره فيه في تنور مسخون في بعض النسخ مسجور من سجرت التنور أسجره سجرا إذا أحميته و في بعضها مسخن على بناء المجهول و النش الغليان بقدر ما يغمره أي يستره و تصب بقدر ما يغمره ماء أي تصب الثلث كله في القدر حتى يغمر ما يغمره من القدر أو المعنى أنه تطرح ثفل الزبيب في القدر   أو زبيبا آخر فيه بقدر ما يغمره الماء و الأول و إن كان بعيدا لكنه أوفق بالخبر الآتي و قوله ثم تغلي الثلث الآخر و الأخير كما في بعض النسخ لعل معناه أنه بعد تقدير كل ثلث بالعود تغليه حتى يذهب الثلث الذي صببت أخيرا فوق القدر ثم تغليه حتى يذهب الثلث الآخر و مثل هذا التشويش ليس ببعيد من حديث عمار كما لا يخفى على المتتبع و بالجملة يظهر من الخبر الآتي مع وحدة الراوي أن فيه سقطا. قوله ع ثم تضربه بعود أي بعد الخلط بالعصير كما سيأتي قوله أن يطول مكثه عندك أي من غير تغيير و نشيش فروقه أي صفه جيدا لئلا يكون فيه ثفل قال في القاموس الترويق التصفية

13-  الكافي، عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله ع قال سئل عن الزبيب كيف طبخه حتى يشرب حلالا فقال تأخذ ربعا من زبيب فتنقيه ثم تطرح عليه اثني عشر رطلا من ماء ثم تنقعه ليلة فإذا كان من الغد نزعت سلافته ثم تصب عليه من الماء بقدر ما يغمره ثم تغليه بالنار غلية ثم تنزع ماءه فتصبه على الماء الأول ثم تطرحه في إناء واحد جميعا ثم توقد تحته النار حتى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه و تحته النار ثم تأخذ رطلا من العسل فتغليه بالنار غلية و تنزع رغوته ثم تطرحه على المطبوخ ثم تضربه حتى يختلط به و اطرح فيه إن شئت زعفرانا و طيبه إن شئت بزنجبيل قليل قال فإذا أردت أن تقسمه أثلاثا لتطبخه فكله بشي‏ء واحد حتى تعلم كم هو ثم اطرح عليه الأول في الإناء الذي تغليه فيه ثم تجعل فيه مقدارا و حده حيث يبلغ الماء ثم اطرح الثلث الآخر ثم حده حيث يبلغ الماء ثم تطرح الثلث الأخير ثم حده حيث يبلغ الآخر ثم توقد تحته بنار لينة حتى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه

14-  و منه، عن محمد بن يحيى عن موسى بن الحسن عن السياري عن محمد بن   الحسين عمن أخبره عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال شكوت إلى أبي عبد الله ع قراقر تصيبني في معدتي و قلة استمرائي الطعام فقال لي لم لا تتخذ نبيذا نشربه نحن و هو يمرئ الطعام و يذهب بالقراقر و الرياح من البطن قال و قلت له صفه لي جعلت فداك فقال لي تأخذ صاعا من زبيب فتنقيه من حبه و ما فيه ثم تغسله بالماء غسلا جيدا ثم تنقعه في مثله من الماء أو ما يغمره ثم تتركه في الشتاء ثلاثة أيام بلياليها و في الصيف يوما و ليلة فإذا أتى عليه ذلك القدر صفيته و أخذت صفوته و جعلته في إناء و أخذت مقداره بعود ثم طبخته طبخا رقيقا حتى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه ثم تجعل عليه نصف رطل عسل و تأخذ مقدار العسل ثم تطبخه حتى تذهب تلك الزيادة ثم تأخذ زنجبيلا و خولنجانا و دارصينيا و زعفرانا و قرنفلا و مصطكى و تدقه و تجعله في خرقة رقيقة و تطرحه و تغليه معه غلية ثم تنزله فإذا برد صفيته و أخذت منه على غدائك و عشائك قال ففعلت فذهب عني ما كنت أجده و هو شراب طيب لا يتغير إذا بقي إن شاء الله

 بيان في القاموس المصطكا بالفتح و الضم و يمد في الفتح فقط علك رومي أبيض نافع للمعدة و المقعدة و الأمعاء و الكبد و السعال المزمن شربا و أخذت منه على غدائك أي شربته بعدها و قوله ع لا يتغير فيه إيماء إلى أن ذهاب الثلثين لعدم التغير

15-  الكافي، عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر عن السياري عمن ذكره عن إسحاق بن عمار قال شكوت إلى أبي عبد الله ع بعض الوجع و قلت إن الطبيب وصف لي شرابا آخذ الزبيب و أصب عليه الماء للواحد اثنين ثم أصب عليه العسل ثم أطبخه حتى يذهب ثلثاه و يبقى الثلث فقال أ ليس حلوا قلت بلى قال اشربه و لم أخبره كم العسل

16-  طب الأئمة، عن محمد بن إسماعيل بن حاتم التميمي عن عمرو بن أبي خالد   عن إسحاق بن عمار قال شكوت إلى جعفر بن محمد الصادق ع بعض الوجع و قلت له إن الطبيب وصف لي شرابا و ذكر أن ذلك الشراب موافق لهذا الداء قال له الصادق ع و ما وصف لك الطبيب قال قال خذ الزبيب و صب عليه الماء ثم صب عليه عسلا ثم اطبخه حتى يذهب ثلثاه و يبقى الثلث فقال أ ليس هو حلو قلت بلى يا ابن رسول الله قال اشرب الحلو حيث وجدته أو حيث أصبته و لم يزدني على هذا

تفصيل و تذييل يشتمل على مقاصد

 الأول اتفق فقهاؤنا رضوان الله عليهم على حرمة العصير العنبي بالغليان و الاشتداد و ظاهر الأخبار و أكثر الأصحاب تحقق الحرمة بمجرد الغليان المفسر بالقلب في رواية

 حماد عن أبي عبد الله ع قال سألته عن شرب العصير قال تشرب ما لم يغل فإذا غلا فلا تشربه قال قلت جعلت فداك أي شي‏ء الغليان قال القلب

و المراد به كما فسره الأكثر أن يصير أسفله أعلاه و لعله هو المقصود أيضا من النشيش فيما تقدم من الأخبار

 و فيما روي عن ذريح قال سمعت أبا عبد الله ع يقول إذا نش العصير و غلا حرم

فإن النشيش هو صوت الماء و غيره عند الغليان فعلى هذا يكون العطف بالواو في الرواية للتفسير و يحتمل أن يكون المراد بالنشيش حالة مقارنة للغليان أو متقدمة عليه فيكون العطف لمحض الجمع أو الترتيب للإشعار بعدم انفكاك أحدهما عن الآخر أو عدم كفاية النشيش بدون الغليان و ما وقع في نسخ التهذيب من لفظة أو بدل الواو مؤيد لعدم الانفكاك و أما ما ضم إليه بعض الفقهاء في هذا المقام من الاشتداد حيث قالوا إذا غلا و اشتد فإن كان المراد به معنى القلب أو النشيش أو معنى الثخانة الحاصلة بمجرد الغليان كما قيل فضمه إلى الغليان من قبيل ضم النشيش إليه في الرواية و إن   كان المراد معنى آخر يمكن أن يحصل الغليان بدونه معتبرا معه في تحقق الحرمة فلا دليل عليه في الروايات بل إنها إنما تدل على استقلال مجرد الغليان في علية الحرمة من غير اعتبار غيره فيها إلا على سبيل الدلالة عليه كالقلب و النشيش على ما مر و كإصابة النار فيما رواه

 عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال كل عصير أصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه

فإن أصابه النار بعنوان التأثير كما هو المراد من جملة أسباب الغليان فتدل عليه دلالة السبب على المسبب و أما ترتب الحرمة على إصابة النار بخصوصها كما يتوهم من ظاهر الرواية فليس بمقصود لدلالة الروايات الكثيرة على أنها مترتبة على الغليان سواء كان سببا عن الإصابة المذكورة أو عن غيرها و قد صرح جماعة من الأصحاب منهم الشهيد الثاني بالتساوي بين كونه بالنار أو غيره و عد صاحب الوسيلة الغليان بنفسه من موجبات الحرمة. قيل فالوجه في تخصيص المذكور اعتبار الفرد الغالب و خصوصية الغاية المذكورة فإن ذهاب الثلثين هو غاية الحرمة التي تتحقق بهذا السبب الخاص لا غاية الحرمة المطلقة فإن ما يحرم غليانه بنفسه إنما تكون غاية حرمته هي الخلية بدون اعتبار ذهاب الثلثين. و أقول الظاهر أن كلا من ذهاب الثلثين و الخلية كافيان في الحلية ما لم يصر مسكرا و مع الإسكار فلا بد من الخلية و لا ينفع ذهاب الثلثين و الغالب عدم تحقق الخلية بدون الخمرية و ما وقع في الأخبار و كلام الأصحاب من التخصيص كأنه مبني على الغالب قال ابن البراج في المهذب كل عصير لم يغل فإنه حلال استعماله على كل حال و الغليان الذي معه يحرم استعماله هو أن يصير أسفله أعلاه بالغليان فإن صار بعد ذلك خلا جاز استعماله و إذا طبخ العصير على النار و غلا و لم يذهب ثلثاه لم يجز استعماله فإن ذهب ثلثاه و بقي الثلث جاز استعماله و حد ذلك أن يصير حلوا يخضب الإناء.   الثاني ذهب جماعة من الأصحاب إلى نجاسة العصير المذكور قبل ذهاب الثلثين و أنه يطهر بعده فمنهم من عمم الحكم كالمحقق و العلامة رحمهما الله لكنهما اشترطا مع الغليان الاشتداد و ذهب ابن حمزة في الوسيلة إلى تخصيص النجاسة في العصير المذكور بصورة غليانه بنفسه لا بغيره كالنار و بعض المتأخرين عد العصير إذا غلا من النجاسات بدون تخصيص أو اشتراط فالمذاهب في النجاسة ثلاثة و لا مستند لشي‏ء منها في الروايات التي وصلت إلينا كما صرح به الشهيد رحمه الله في البيان حيث قال لم أقف على نص في تنجيسه إلا ما دل على نجاسة المسكر لكنه لا يسكر بمجرد غليانه و اشتداده و في الذكرى حيث قال بعد نقل قول ابن حمزة و المحقق و ذكر توقف العلامة فيها في نهايته و لم نقف لغيرهم على قول بالنجاسة و لا نص على نجاسة غير المسكر و هو منتف هنا. و قال الشهيد الثاني رحمه الله في المسالك القول بنجاسة العصير هو المشهور بين المتأخرين و مستنده غير معلوم بل النص إنما دل على التحريم و قال العلامة رحمه الله في المختلف و الخمر و كل مسكر و الفقاع و العصير إذا غلا قبل ذهاب ثلثيه بالنار أو من نفسه نجس ذهب إليه أكثر علمائنا كالشيخ المفيد و الشيخ أبي جعفر و السيد المرتضى و أبي الصلاح و سلار و ابن إدريس و قال أبو علي بن أبي عقيل من أصاب ثوبه أو جسده خمر أو مسكر لم يكن عليه غسلهما لأن الله تعالى إنما حرمهما تعبدا لا لأنهما نجسان و كذلك سبيل العصير و الخل إذا أصاب الثوب و الجسد و قال أبو جعفر بن بابويه لا بأس بالصلاة في ثوب أصابته خمر لأن الله حرم شربها و لم يحرم الصلاة في ثوب أصابته مع أنه حكم بنزح ماء البئر أجمع بانصباب الخمر فيها. لنا وجوه الأول الإجماع على ذلك فإن السيد المرتضى قال لا خلاف بين المسلمين في نجاسة الخمر إلا ما يحكى عن شذاذ لا اعتبار بقولهم و قال الشيخ رحمه الله الخمر نجسة بلا خلاف و كل مسكر عندنا حكمه حكم الخمر و ألحق أصحابنا الفقاع بذلك و قول السيد المرتضى و الشيخ حجة في ذلك فإنه إجماع منقول بقولهما و هما صادقان فيغلب على الظن ثبوته و الإجماع كما يكون حجة إذا نقل

    متواترا فكذا إذا نقل آحادا انتهى. و يرد عليه وجوه من الإيراد الأول حكمه بنجاسة كل مسكر بدون استثناء غير المائع بالأصالة مع أنه مستثنى عنه بالاتفاق و الثاني بنجاسة العصير المذكور قبل ذهاب ثلثيه مطلقا مع أنه لا خلاف في طهارة بعض أنواعه قبل ذهاب ثلثيه إذا صار خلا كما سيأتي و الثالث حكمه بها بدون اشتراط الاشتداد مع تصريحه به في سائر كتبه و الرابع نسبة القول بنجاسة الجميع الداخل فيه العصير المذكور إلى أكثر العلماء الذين عد منهم الشيخ و المرتضى رحمهما الله مع ما ترى من خلو كلامهما الذي نقل عنهما عن ذكر العصير و مع ما مر من تصريح الشهيد رحمه الله مع كمال تتبعه و تبحره الذي لا ريب فيه من تتبع كلامه بعدم وقوفه على قول بالنجاسة إلا ممن عده في جملة العلماء المذكورين الخامس دعواه الإجماع على هذا الحكم المشتمل على نجاسة العصير المذكور بنقل المرتضى و الشيخ مع أن ما نقله عن المرتضى إنما هو في خصوص الخمر و ما نقله عن الشيخ خال عن ذكر العصير بل عن ذكر عدم الخلاف في غير الخمر. الثالث لما كان الغليان الموجب للحرمة أو النجاسة على وجهين كونه بغير النار و كونه بالنار و مرجع كل منهما إما إلى صيرورته طلاء أو خلا تكون الاحتمالات العقلية أربعة و لعدم جريان العادة بصيرورته طلاء بغير النار تكون العادية منها ثلاثة. الأول أن يصير خلا بدون إصابة النار و يعبر عنه بنفسه و إن كان بإمداد حرارة من الهواء أو الشمس الثاني أن يصير طلاء بطبخه على النار الثالث أن يصير خلا بعد أن أصابته النار بإبقائه على حاله مدة و لا خلاف في حلية الأول و طهارته مطلقا و لا في حلية الثاني و طهارته بشرط أن يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه و أما الثالث فصريح ما ذكره الشيخ في النهاية حيث قال و العصير لا بأس بشربه و بيعه ما لم يغل و حد الغليان الذي يحرم ذلك هو أن يصير أسفله أعلاه فإذا غلا حرم شربه و بيعه إلى أن يعود إلى كونه خلا و إذا غلا العصير على النار لم يجز شربه إلى أن يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه و حد ذلك هو أن تراه قد صار حلوا أو يخضب الإناء و يعلق به أو يذهب من كل درهم   ثلاثة دوانيق و نصف و هو على النار ثم ينزل به و يترك حتى يبرد فإذا برد فقد ذهب ثلثاه و بقي ثلثه انتهى و ما ذكره ابن حمزة في الوسيلة حيث قال فإن كان عصيرا لم يخل إما غلا أو لم يغل فإن غلا لم يخل إما غلا من قبل نفسه حتى يعود أسفله أعلاه و أعلاه أسفله حرم و نجس إلى أن يصير خلا بنفسه أو بفعل غيره فيعود حلالا طيبا و إن غلا بالنار حرم شربه حتى يذهب بالنار نصفه و نصف سدسه و لم ينجس أو يخضب الإناء و يعلق به و يحلو و إن لم يغل أصلا حل خلا كان أو عصيرا انتهى أن لا يكون حلالا و إن كان طاهرا. و ظاهر المحقق حيث قال في الشرائع و يحرم العصير إذا غلا من قبل نفسه أو بالنار و لا يحل حتى يذهب ثلثاه أو ينقلب خلا و العلامة حيث قال في الإرشاد عند تعداد الأشربة المحرمة و العصير إذا غلا و اشتد إلا أن ينقلب خلا أو يذهب ثلثاه و كذا في القواعد و الشهيد رحمه الله حيث قال في اللمعة و يحرم العصير العنبي إذا غلا حتى يذهب ثلثاه أو ينقلب خلا و كذا في الدروس أن يكون حلالا أيضا. و ظاهر ما مر من رواية ابن سنان و كذا ما روي

 في الكافي عن رجل عن أبي عبد الله ع قال سألته عن العصير يطبخ بالنار حتى يغلي من ساعته أ يشربه صاحبه قال إذا تغير عن حاله و غلا فلا خير فيه حتى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه

مؤيدان لقوم الشيخ و ابن حمزة بل قولهما مبني على حفظ ظاهرهما و لكن لا يخفى إمكان تأويلهما بنحو من التخصيص فلا ينافيان قول المحقق و العلامة و الشهيد و لعل هذا التخصيص هنا هو الظاهر المناسب لتعميم حلية كل خمر و طهارتها بعد الحرمة و النجاسة بصيرورتها خلا فإن مصير العصير مطلقا إلى الخلية إنما يكون بعد الخمرية كما هو المشهور و كل خمر تحل و تطهر بصيرورتها خلا و إن كان بنحو علاج كما سيأتي.   الرابع اعلم أن الأحكام المذكورة مخصوصة على المشهور بالعصير العنبي و لا خلاف في عدم تحريم ما سوى عصير التمر و عصير الزبيب مما سوى عصير العنب كعصير الرمان و سائر الفواكه و غيرها و لا في طهارتها إلا أن تصير مسكرا و لا يشترط في حلها و طهارتها ذهاب الثلثين و إنما اختلفوا في عصير التمر و الزبيب قال الشهيد رحمه الله في الدروس و لا يحرم العصير من الزبيب ما لم يحصل فيه نشيش فيحل طبيخ الزبيب على الأصح لذهاب ثلثيه بالشمس غالبا و خروجه عن مسمى العنب و حرمه بعض مشايخنا المعاصرين و هو مذهب بعض فضلائنا المتقدمين لمفهوم رواية علي بن جعفر و أما عصير التمر فقد أحله بعض الأصحاب ما لم يسكر

 و في رواية عمار سئل الصادق ع عن النضوح كيف نصنع حتى يحل قال خذ ماء التمر فأغله حتى يذهب ثلثاه

انتهى و كأن المراد بالنشيش هنا السكر أو ما يئول إليه لا ما مر من الغليان أو ما يقرب منه كما هو المعروف لسياق كلامه هنا و لتصريحه بما ينافيه في اللمعة حيث قال و لا يحرم من الزبيب و إن غلا على الأقوى. ثم إن الشهيد الثاني رحمه الله في شرحها بعد الاستدلال على هذا الحكم بخروجه عن مسمى العنب و بأصالة الحل و استصحابه و ذكر ما ذهب إليه بعض الأصحاب من التحريم لمفهوم رواية علي بن جعفر قال و سند الرواية و المفهوم ضعيفان فالقول بالتحريم أضعف أما النجاسة فلا شبهة في نفيها انتهى و كان الفرق بين القول بالتحريم و النجاسة في هذا المقام لعدم النص على نجاسة العصير مطلقا و عدم القول بها إلا من جماعة معدودين و هم لا يقولون هاهنا لا بالتحريم و لا بالنجاسة فيكون عدم النجاسة هاهنا اتفاقيا. و قال رحمه الله في المسالك و الحكم مختص بعصير العنب فلا يتعدى إلى غيره كعصير التمر ما لم يسكر للأصل و لا إلى عصير الزبيب على الأصح لخروجه عن اسمه و ذهاب ثلثيه و زيادة بالشمس و حرمه بعض علمائنا استنادا إلى مفهوم رواية علي بن جعفر و هي مع أن في طريقها سهل بن زياد لا يدل على تحريمه قبل   ذهاب ثلثيه بوجه و إنما نفى ع البأس عن هذا العمل الموصوف و إبقاء الشراب عنده يشرب منه و تخصيص السؤال بالثلثين لا يدل على تحريمه بدونه و لا بالمفهوم الذي ادعوه و إنما تظهر فائدة التقييد به لتذهب مائيته فيصلح للمكث عند المدة المذكورة كما يبقى الدبس و لو سلم دلالتها بالمفهوم فهو ضعيف لا يصلح لإثبات مثل هذا الحكم المخالف للأصل.

 و روى أبو بصير في الصحيح قال كان أبو عبد الله ع يعجبه الزبيبة

و هذا ظاهر في الحل لأن طعام الزبيبة لا يذهب فيه ثلثا ماء الزبيب كما لا يخفى انتهى. و أقول القول بعدم تحريم عصير الزبيب و التمر لا يخلو من قوة لما مر من عمومات الحل و عدم ورود ما يصلح لتخصيصها و رواية علي بن جعفر مع ضعفها على المشهور بالمفهوم و هي ضعيفة خصوصا إذا كان في كلام السائل على أن مفهومه وجود البأس قبل ذهاب الثلثين و هو أعم من الحرمة و رواية عمار أيضا ضعيفة سندا و متنا فإن قيل الروايات الدالة على تحريم العصير بعد الغليان أكثرها عامة أو مطلقة شاملة لكل عصير خرج عنه ما حل بالإجماع كعصير الرمان و أشباهه فيبقى عصير الزبيب و التمر داخلين تحت عموم التحريم قلت شمول العصير حقيقة لما ينفصل عنهما ممنوع إذ لا ينفصل منهما شي‏ء إلا بعد نقعهما في الماء فلا يسمى عصيرا إلا مجازا بل هو نقيع و ما ينفصل عن التمر بلا نقع فهو دبس لا يطلق عليه العصير بل قيل يحصل الظن القوي بعد تتبع الأخبار و كلام الأصحاب بشيوع استعمال العصير بما يختص بالعنب و يؤيده ما مر في المقنع

 و فقه الرضا ع و ذكره الصدوق في الفقيه أيضا حيث قال و لها خمسة أسامي العصير و هو من الكرم و النقيع و هو من الزبيب

و نحوه ورد في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج و إذا كان كذلك تعين حمل العصير في الأخبار المطلقة عليه و إن كان مجازا حذرا من   ارتكاب التخصيص البعيد الذي قد منع صحته جماعة من الأصوليين فإن صدور مثل هذه الكلية عنهم ع مع خروج أكثر أفراد الموضوع عن الحكم بعيد جدا. قال المحقق الأردبيلي رحمه الله المشهور أن التحريم بالغليان مخصوص بالعصير العنبي و لا خلاف في حلية عصير غير التمر و الزبيب مثل عصير التفاح و الرمان و إن غلا ما لم يكن مسكرا و كذا سائر الربوبات و الأصل و العمومات و حصر المحرمات مؤيدات و يدل عليه أيضا بعض الروايات مثل

 رواية جعفر بن أحمد المكفوف قال كتبت إليه يعني أبا الحسن ع أسأله عن السكنجبين و الجلاب و رب التوت و رب التفاح فكتب حلال و في رواية أخرى له عنه ع و زاد رب السفرجل إذا كان الذي يبيعها غير عارف و هي تباع في أسواقنا فكتب جائز لا بأس بها

و فيها مع الغليان خلاف و المشهور الحل و يؤيده الأصل و العمومات و حصر المحرمات في الآية و الأخبار الكثيرة و قيل بالتحريم بل يظهر أيضا القول بالنجاسة من الذكرى و الظاهر الطهارة و لا ينبغي النزاع في ذلك و قياسهما على الخمر و العصير العنبي باطل مع عدم ثبوت الحكم في الأصل و الحل لما مر و لعدم دليل صالح للتحريم إلا ما مر من عموم العصير و الظاهر أنهما ليسا بداخلين فيه فالمراد فيه العصير العنبي كما يفهم من كلامهم و من ظاهر الأخبار و لهذا ما قال أحد بالعموم إلا ما أخرجه الدليل و ما استدل القائل بعدم إباحتها بتلك العمومات و ما استدل له بها أيضا فكأن العصير عندهم مخصوص بالعنب بالوضع الثاني فتأمل. ثم قال رحمه الله و يؤيده أن النبيذ الذي يؤخذ من التمر و النقيع الذي يؤخذ من الزبيب إنما يحرمان مع السكر و قد مر أنه لو فعلا بحيث لا يسكران يحلان و ما يدل عليه بالمفهوم و يدل عليه أيضا ما يدل على حل النبيذ الغير المسكر و صحيحة أبي بصير في الزبيبة انتهى. و أما الأخبار المتقدمة الواردة في كيفية الشراب الحلال و إن كانت مشعرة   باشتراط ذهاب الثلثين في الحل لكن ليس فيها خبر صحيح على مصطلح القوم و لا في شي‏ء منها دلالة ظاهرة إذ قوله ع في رواية عمار حتى يصير حلالا يحتمل أن يكون المراد به حتى يبقى على الحلية و لا يصير نبيذا مسكرا حراما كما قال في خبره الآخر حتى يشرب حلالا و كما قال في رواية الهاشمي هو شراب طيب لا يتغير إذا بقي و إن احتمل أن يكون هذا علة لوجوب ذهاب الثلثين و قد يقال معناه بقرينة روايته الأخرى و غيرها في هذا الباب حتى يصير نبيذا حلالا أي يكون مثل النبيذ المسكر في النفع دون الحرمة. أقول و كأنه لاحتمال هذه الوجوه في تلك الأخبار احتمالا ظاهرا لم يتمسك بها القائل باستواء ماء الزبيب و عصير العنب في وجوب ذهاب ثلثيهما لحصول الحلية كما تمسك بمفهوم رواية علي بن جعفر و رواية إسحاق يشعر بأنه ما دام حلوا لم يتغير فهو حلال لا سيما على ما في طب الأئمة قال المحقق الأردبيلي رحمه الله بعد إيرادها بل يمكن فهم الحل مطلقا من قوله ع أ ليس حلوا فافهم انتهى و أما رواية النرسي فهي و إن دلت على تحريم ماء الزبيب بعد الغليان أو النشيش لكن إثبات مثل هذا الحكم بمثل هذه الرواية مشكل و لا ريب أن الأحوط الاجتناب عن عصير الزبيب بعد الغليان و لا يبعد الاكتفاء بخضب الإناء و علوقه به كما ورد في بعض الأخبار أو بتسميته دبسا و أما ذهاب الثلثين فلا يتحقق فيما يعمل في هذا الزمان غالبا إلا بعد انعقاده و خروجه عن الدبسية و أحوط منه اجتنابه قبل ذهاب الثلثين مطلقا. الخامس الحق جماعة من الأصحاب بالعصير ماء العنب إذا غلا في حبه و هو غير موجه لعدم صدق العصير عليه فالأدلة العامة تقتضي حله قال المحقق الأردبيلي رحمه الله الظاهر اشتراط كونه معصورا فلو غلا ماء العنب في حبه لم يصدق عليه أنه عصير غلا ففي تحريمه تأمل و لكن صرحوا به فتأمل و الأصل و العمومات و حصر المحرمات دليل التحليل حتى يعلم الناقل انتهى.

    و أقول بعض من قارب عصرنا ألحق به الزبيب المطبوخ في الطعام فحكم بحرمته لأنه يغلي ماؤه في جوفه و تابعه بعض من لم يشم رائحة العلم و الفقه من المعاصرين و هو وهن على وهن و ربما يستدل له بخبر النرسي و قد عرفت حاله مع أنه لا يدل على مدعاهم إذ الظاهر أنه إنما يحرم إذا أدى الحلاوة إلى الماء حتى صار بمنزلة العصير و معلوم أن ما يوضع من الزبيب تحت الأرز في القدور ليس بهذه المثابة و لا يحلى الماء بسببه كحلاوة العصير و كذا ما يلقى في الشورباجات قلما يصير بهذه المنزلة نعم ما يدق و يدخل فيها قد يكون قريبا من ذلك و كأنه الزبيبة و قد مرت الرواية بحلها و بالجملة الحكم بالحرمة في جميع ذلك مشكل و إن كان الاحتياط في بعضها أولى. السادس قال في المسالك لا فرق مع عدم ذهاب ثلثيه في تحريمه بين أن يصير دبسا و عدمه لإطلاق النصوص باشتراط ذهاب الثلثين مع أن هذا فرض بعيد لأنه لا يصير دبسا حتى يذهب أربعة أخماسه غالبا بالوجدان فضلا عن الثلثين و يحتمل الاكتفاء بصيرورته دبسا قبل ذلك على تقدير إمكانه لانتقاله عن اسم العصير كما يطهر بصيرورته خلا لذلك و لا فرق في ذهاب ثلثيه بين وقوعه بالغليان و الشمس و الهواء فلو وضع المعمول به قبل ذهاب ثلثيه كالملبن في الشمس فتجفف بها و بالهواء و ذهب ثلثاه حل و كذا يطهر بذلك لو قيل بنجاسته و لا يقدح فيه نجاسة الأجسام الموضوعة فيه قبل ذهاب الثلثين كما يطهر ما فيه من الأجسام بعد انقلابه من الخمرية إلى الخلية عندنا انتهى. أقول و يؤيد الاكتفاء بالدبسية

 ما رواه الشيخ في الصحيح عن عمر بن يزيد قال قال أبو عبد الله ع إذا كان يخضب الإناء فاشربه

و إن احتمل أن يكون من علامات ذهاب الثلثين كما فهمه الشيخ رحمه الله حيث جعل في النهاية لذهاب الثلثين الذي هو مناط الحلية ثلاث علامات صيرورته حلوا و خضبه الإناء و علوقه به و ذهاب ثلاثة دوانيق و نصف منه عند كونه على النار

 و روى الكليني رحمه الله بسند   صحيح عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله ع قال إذا زاد الطلاء على الثلث أوقية فهو حرام

و كأن المعنى زاد على الثلث بقدر أوقية و هي سبع مثاقيل أو أربعون درهما و هذا إما كناية عن القلة أو مبني على أنه إذا كان أقل من أوقية يذهب بالهواء و يمكن أن يكون هذا فيما إذا كان العصير رطلا فإن الرطل أحد و تسعون مثقالا و نصف سدس سبعه و نصف نصف سدس و قد ورد في بعض الأخبار أن نصف السدس يذهب بالهواء

 كما روى الشيخ بإسناده عن أبي عبد الله ع قال العصير إذا طبخ حتى يذهب منه ثلاثة دوانيق و نصف ثم يترك حتى يبرد فقد ذهب ثلثاه و بقي ثلثه

و نصف السدس على هذا الوجه قريب من الأوقية بالمعنى الأول و فيه بعد إشكال. السابع ذهاب الثلثين المعتبر في هذا الباب هل هو بحسب الكيل أو بحسب الوزن و ظاهر بعض الأخبار اعتبار الكليل و ظاهر بعض الأصحاب كالمحقق الأردبيلي رحمه الله اعتبار الوزن و لم يتفطن الأكثر للتفاوت بينهما و لذا لم يتعرضوا لذلك و معلوم أن نسبة الذاهب إلى الباقي في العصير المذكور مختلفة بحسب الاعتبارين لتقدم ذهاب جزء مفروض منه بحسب الكيل على مثل هذا الجزء بحسب الوزن و ذلك ظاهر بالتجربة. و يمكن أن يستدل عليه أيضا بما تفطن به بعض الأفاضل بأن نقصان الكيل و الوزن هناك مسبب عن انقلاب بعض أجزائه إلى الهواء و معلوم أن المنقلب إلى الهواء من تلك الأجزاء هو الألطف فالألطف و إن اللطيف أقل وزنا و أكثر حجما من الكثيف فما ينقص من وزنه بالانقلاب المذكور يلزم أن يكون أقل مما ينقص من كيله به دائما على أن نقصان الحجم قد يكون بسبب آخر أيضا كمداخلة بعض الأجزاء في قوام بعض آخر و دعوى أن تلك المداخلة لا يمكن فيما نحن فيه بناء على أن الحرارة موجبة للتخلخل الذي هو ضدها ساقطة بجواز وقوعها من جهة ما يستلزمه من انفتاح السدد المانعة عنها و حصول الفرج المعدة لها مع ما يمكن هناك من   أن يكون في بعض الأجزاء قوة نفوذ و في بعضها قوة جذب و قبض فيدخل بتينك القوتين و زوال المانع و حصول المعد ما هو من قبيل الأول فيما هو من قبيل الثاني و يستحكم فيه كما قيل في سبب حصول السواد من ممازجة الزاج و العقص فتأمل. و بالجملة تبين أن ذهاب الثلثين في العصير المذكور من حيث الكيل و الحجم يتحقق قبل ذهابهما فيه من حيث الوزن فيحتمل هاهنا أن يكون المعيار للثلث و الثلثين ما هو بحسب الكيل لكونه معروفا بين الناس في أمثال ذلك و لسهولته عليهم من حيث إمكان هذا النوع من التقدير لهم بالقصعة و القدر و أمثالهما من الأدوات الدائرة و استغنائه عن ميزان صحيح أو قبان مجرب لا يطمئن به إلا بعد تقويمات و تدقيقات لا يهتدي إليها أكثر الناس و ليتيسر تخمينهم الكيلية بين الذاهب و الباقي بحس البصر أيضا بدون احتياج إلى آلة أصلا. و يدل عليه رواية عقبة بن خالد المتقدمة حيث اعتبر ع فيه الأرطال و الرطل يطلق غالبا على الكيل لا الوزن كما حققناه في رسالة الأوزان و كذا تدل عليه الروايات الثلاث المتقدمة في كيفية الشراب الحلال فإنها صريحة في أن المعتبر في الثلث و الثلثين الكيل دون الوزن و إن أمكن أن يكون الذهاب بحسب الكيل كافيا في ترتب الفوائد التي أفادها ع لهذا الدواء بناء على ما احتملناه بل اخترناه أن ذهاب الثلثين هاهنا ليس لتحقق الحلية بل لترتب الفوائد الطبية فإن الأطباء في كثير من الأدوية المركبة يذكرون ذلك و غرضهم حصول مزاج ذلك المركب و عدم إسراع الفساد إليه و ترتب كمال الفوائد عليه نعم على مذهب من يختار أن ذهاب الثلثين هنا للحلية هي صريحة في ذلك لكن على ما اخترناه أيضا فيه إيماء إليه و يمكن أن يقال أيضا إنه لما ذكر الشارع ذهاب الثلثين و لم يصرح بالمراد فمتى صدق عليه عرفا أنه ذهب ثلثاه يتحقق الحل و لا ريب في أنه يصدق عليه عرفا أنه ذهب ثلثاه و فيه نظر و يحتمل أن يكون المعيار هاهنا هو التقدير الوزني أو ما في حكمه مما يطابقه و ذلك لأن حكمهم ع فيما روي عنهم في هذا الباب بترتب الحلية على ذهاب

    ثلثي العصير و بقاء ثلثه أو ما في معناه من ذهاب اثنين منه و بقاء واحد يدل على وجوب تحقق فناء هذا القدر منه بالطبخ فسواء أخذ هذا القدر بحسب الكيل أو بحسب الوزن لا يتحقق هذا الفناء بالنسبة إليه مع بقاء الزائد على الثلث بحسب الوزن فإنه مستلزم لإمكان بقاء الزائد عليه بحسب الكيل أيضا لتوافقهما في العصير المذكور قبل الطبخ بلا شبهة و إنما اشتبهت حال الكيل بعده من جهة حصول القوام و احتمال مداخلة بعض الأجزاء في بعض فلا يعرف بمحض الكيل في هذا الوقت قدر ثلثي العصير أو ثلثه و إنما يعرف بحسب الوزن فيه ذلك لعدم حصول الاشتباه في حاله من جهة أصلا. و لنوضح ذلك بمثال فرضنا أن العصير ستة أمنان موافقا لست قصعات معينة فيجب أن يذهب و يفنى منه أربعة أمنان مطابق لأربع قصعات حتى يصير حلالا فإذا طبخ إلى أن تبقى قصعتان فحينئذ و إن كان مجال أن يتوهم بلوغه النصاب من حيث كون الباقي بقدر ثلث المجموع بحسب الصورة فيكون الذاهب لا محالة بقدر ثلثيه لكن العقل بمعونة ملاحظة القوام الحاصل فيه بالطبخ يحكم بإمكان كونه زائدا على الثلث بحسب الحقيقة فإنه حال كونه رقيقا كان ثلثه بقدر قصعتين فيمكن أن يكون هذا القدر مع هذا القوام و الغلظ أكثر من الثلث بقدر زيادة وزن الغليظ على الرقيق هاهنا فلا يكون الذاهب و الفاني بقدر ثلثيه لبقاء بعضه بالمداخلة المذكورة في قوام الثلث المذكور فما دام لم يبلغ حدا يطابق وزنه منين موافقا لقدر قصعتين في حال رقته لم يتحقق كون الباقي ثلثا و الذاهب ثلثين فيكون المعيار لمعرفة بلوغه هذا الحد بلوغه هذا الوزن أو ما في حكمه كبلوغه قدر قصعة و نصف إذا علم أن النسبة بين وزني الرقيق و الغليظ أي بين وزني العصير و الطلاء عند كونهما على حجم واحد كنسبة واحد و نصف إلى اثنين و هكذا. و بالجملة يمكن أن تقوم تلك المعرفة أيضا لمن تتبع و استخرج النسبة مقام معرفة الوزن الذي هو المعيار هاهنا على ما عرفت. فتلخص بهذا التحقيق أن تحقق اليقين بذهاب ثلثي العصير مطلقا موقوف   على تحقق فناء الثلثين بحسب الوزن و قبل أن يتحقق ذلك تكون الحال مشكوكا فيها لتعارض احتمالي الذهاب و عدم الذهاب بحسب اعتباري الصورة و الحقيقة فلا ترتفع الحرمة اليقينية الحاصلة بإصابة النار إلا بحصول الحلية اليقينية الموقوفة على تحقق الذهاب على الوجه المذكور. و في ألفاظ الروايات إشارات لطيفة إلى هذا التحقيق مثل استعمال لفظ الباقي في مقابل الذاهب فإنه مشعر بأن المراد بالذهاب هناك هو الفناء و الانفصال لا ما يشمل الدخول و الاندماج في قوام سائر الأجزاء فإن الذهاب بهذا المعنى لا ينافي البقاء في الجملة و لعل ذكر بقاء الثلث بعد ذكر ذهاب الثلثين في أكثر الروايات مع أنه بحسب الظاهر مستغنى عنه لدفع هذا التوهم. و مثل استعمال لفظ الأوقية في رواية ابن أبي يعفور المتقدمة فإنها سواء كانت تمييزا أو مفعولا بحسب التركيب تكون باعتبار أنها مفسرة بأربعين درهما أو سبعة مثاقيل كما عرفت صريحة في الوزن بلا شائبة احتمال الكيل فيها فتدل على أن المعيار هاهنا هو الوزن لا الكيل. و مثل استعمال لفظ الدوانيق في رواية ابن سنان فإن الدانق في أصل وضعه عبارة عن سدس الدرهم الذي لا يجري فيه شائبة الكيل خصوصا إذا كان المقصود به هناك أيضا معناه الحقيقي كما فهمه الشيخ رحمه الله حيث عبر عنه في النهاية بقوله أو يذهب من كل درهم ثلاثة دوانيق و نصف و أما الكيل الوارد في رواية عقبة بن خالد فيمكن حمله على الوزن المعروف فيه لا الكيل للجمع بينه و بين سائر الروايات. و أقول يمكن أن يكون مخيرا في التقدير بهما توسعة على الناس كما هو المناسب للملة الحنيفية لقلة التفاوت بينهما و حصول الغرض الذي هو عدم التغير و الفساد بالبقاء زمانا طويلا بكل منهما كما أن الشارع خير في الكر بين التقدير بالأشبار و الأرطال و في مسافة القصر بين مسير يوم و الأميال و في الدية بين ألف دينار و عشرة آلاف درهم مع حصول التفاوت الكثير في النسبة بينهما في اختلاف الأزمان و الأحوال و هو أوفق للجمع بين الأخبار و لعدم التعرض للتصريح

    بأحدهما في الروايات و كلام القدماء و المتأخرين من العلماء الأخيار و هذا عندي أظهر الوجوه و إن كان الأحوط العمل بالوزن مطلقا. فإن قلت لما كان الكيل أقل مطلقا فيرجع الوجه الأخير إلى الأول قلنا هذا جار في جميع النظائر التي ذكرناها لذلك مع أن الفقهاء صرحوا في الجميع بالتخيير و الفائدة في ذلك التوسعة على الأمة فإن في بعض الأحيان الاعتبار بالكيل أسهل و في بعضها الاعتبار بالوزن أيسر مع أنه يمكن القول باستحباب رعاية الوزن و رجحانه على الكيل و به تحصل الفائدة أيضا و إنما أطنبنا الكلام في ذلك لكثرة الجدوى فيه و عموم البلوى به و عدم تعرض الأصحاب له