باب 10- حق الحصاد و الجداد و سائر حقوق المال سوى الزكاة

 الآيات الأنعام وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ وَ لا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ الذاريات وَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ القلم إِنَّا بَلَوْناهُمْ كَما بَلَوْنا أَصْحابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّها مُصْبِحِينَ وَ لا يَسْتَثْنُونَ فَطافَ عَلَيْها طائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَ هُمْ نائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ فَتَنادَوْا مُصْبِحِينَ أَنِ اغْدُوا عَلى حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صارِمِينَ فَانْطَلَقُوا وَ هُمْ يَتَخافَتُونَ أَنْ لا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ وَ غَدَوْا عَلى حَرْدٍ قادِرِينَ فَلَمَّا رَأَوْها قالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ قالَ أَوْسَطُهُمْ أَ لَمْ أَقُلْ لَكُمْ   لَوْ لا تُسَبِّحُونَ قالُوا سُبْحانَ رَبِّنا إِنَّا كُنَّا ظالِمِينَ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ يَتَلاوَمُونَ قالُوا يا وَيْلَنا إِنَّا كُنَّا طاغِينَ عَسى رَبُّنا أَنْ يُبْدِلَنا خَيْراً مِنْها إِنَّا إِلى رَبِّنا راغِبُونَ كَذلِكَ الْعَذابُ وَ لَعَذابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ المعارج وَ الَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ

1-  مجالس الشيخ، عن أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن ابن فضال عن محمد بن خالد الأصم عن ثعلبة بن ميمون عن معمر بن يحيى عن أبي جعفر ع قال لا يسأل الله عبدا عن صلاة بعد الفريضة و لا عن صدقة بعد الزكاة و لا عن صوم بعد شهر رمضان

2-  تقريب المعارف، من تاريخ الثقفي بإسناده عن سهل بن سعد الساعدي قال كان أبو ذر جالسا عند عثمان و كنت عنده جالسا إذ قال عثمان أ رأيتم من أدى زكاة ماله هل في ماله حق غيره قال كعب لا فدفع أبو ذر بعصاه في صدر كعب ثم قال يا ابن اليهوديين أنت تفسر كتاب الله برأيك لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ لكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ إلى قوله وَ آتَى الْمالَ عَلى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينَ ثم قال أ لا ترى أن على المصلي بعد إيتاء الزكاة حقا في ماله الخبر

3-  فس، ]تفسير القمي[ وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ قال يوم حصاده هكذا نزلت   قال فرض الله يوم الحصاد من كل قطعة أرض قبضة للمساكين و كذا في جداد النخل و في التمر و كذا عند البذر

4-  فس، ]تفسير القمي[ أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن شعيب العقرقوفي قال سألت أبا عبد الله ع عن قوله وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ قال الضغث من السنبل و الكف من التمر إذا خرص قال و سألت هل يستقيم إعطاؤه إذا أدخله قال لا هو أسخى لنفسه قبل أن يدخل بيته

 و عنه، عن أحمد عن البرقي عن سعد بن سعد عن الرضا صلوات الله عليه قال قلت إن لم يحضر المساكين و هو يحصد كيف يصنع قال ليس عليه شي‏ء

5-  فس، ]تفسير القمي[ الحسن بن علي عن أبيه عن الحسين بن سعيد عن زرعة عن سماعة قال سألته عن قول الله وَ أَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً قال هو غير الزكاة

6-  ب، ]قرب الإسناد[ ابن عيسى عن البزنطي قال سألت الرضا ع عن قول الله عز و جل وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ وَ لا تُسْرِفُوا أيش الإسراف قال هكذا يقرأها من قبلكم قلت نعم قال افتح الفم بالحاء قلت حصاده و كان أبي ع يقول من الإسراف في الحصاد و الجداد أن يصدق الرجل بكفيه جميعا و كان أبي ع إذا حضر حصد شي‏ء من هذا فرأى أحدا من غلمانه يصدق بكفيه صاح به و قال أعطه بيد واحدة القبضة بعد القبضة و الضغث بعد الضغث من السنبل و أنتم تسمونه عندكم الأندر

    -7  ع، ]علل الشرائع[ ابن المتوكل عن الحميري عن ابن عيسى عن ابن محبوب عن ابن مسكان عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله ع لا تجد بالليل و لا تحصد بالليل قال و تعطي الحفنة بعد الحفنة و القبضة بعد القبضة إذا حصدته و كذلك عند الصرام و كذلك البذر و لا تبذر بالليل لأنك تعطي في البذر كما تعطي في الحصاد

8-  مع، ]معاني الأخبار[ محمد بن هارون الزنجاني عن علي بن عبد العزيز عن القاسم بن سلام رفعه قال نهى رسول الله ص عن الجداد بالليل يعني جداد النخل و الجداد الصرام و إنما نهى عنه بالليل لأن المساكين لا يحضرونه

9-  شي، ]تفسير العياشي[ عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله ع قوله الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَ النَّهارِ سِرًّا وَ عَلانِيَةً قال ليس من الزكاة

10-  شي، ]تفسير العياشي[ عن محمد بن مروان عن الصادق عن أبيه ع في قوله تعالى فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ ما هذا الحق المعلوم قال هو الشي‏ء يخرجه الرجل من ماله ليس من الزكاة فيكون للنائبة و الصلة

11-  شي، ]تفسير العياشي[ عن الحسن بن علي عن الرضا ع قال سألته عن قول الله وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ قال الضغث و الاثنين تعطي من حضرك و قال نهى رسول الله ص عن الحصاد بالليل

    -12  شي، ]تفسير العياشي[ عن هاشم بن المثنى قال قلت لأبي عبد الله ع وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ قال أعط من حضرك من مشرك و غيره

13-  شي، ]تفسير العياشي[ عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال سألته عن قوله وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ قال أعط من حضرك من المسلمين و إن لم يحضرك إلا مشرك فأعطه

14-  شي، ]تفسير العياشي[ عن معاوية بن ميسرة قال سمعت أبا عبد الله ع يقول إن في الزرع حقين حق تؤخذ به و حق تعطيه فأما الذي تؤخذ به فالعشر و نصف العشر و أما الحق الذي تعطيه فإنه يقول وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ فالضغث تعطيه ثم الضغث حتى تفرغ

 و في رواية عبد الله بن سنان قال تعطي منه المساكين الذين يحضرونك و لو لم يحضرك إلا مشرك

15-  شي، ]تفسير العياشي[ عن زرارة و حمران و محمد بن مسلم عن أبي جعفر و أبي عبد الله ع في قوله وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ قالا تعطي منه الضغث تقبض من السنبل قبضه و القبضة

16-  شي، ]تفسير العياشي[ عن زرارة و محمد بن مسلم و أبي بصير عن أبي جعفر ع في قول الله وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ قال هذا من غير الصدقة تعطي منه المسكين و المسكين القبضة بعد القبضة و من الجداد الحفنة ثم الحفنة حتى تفرغ و يترك للخارص أجرا معلوما و يترك من النخل معى‏فأرة و أم جعرور لا يخرصان و يترك   للحارس يكون في الحائط العذق و العذقان و الثلاثة لنظره و حفظه له

17-  شي، ]تفسير العياشي[ عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال لا يكون الحصاد و الجداد بالليل إن الله يقول وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ وَ لا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ قال كان فلان بن فلان الأنصاري سماه و كان له حرث و كان إذا أجذه تصدق به و بقي هو و عياله بغير شي‏ء فجعل الله ذلك سرفا

18-  شي، ]تفسير العياشي[ عن أحمد بن محمد عن أبي الحسن الرضا ع يقول في الإسراف في الحصاد و الجداد أن يصدق الرجل بكفيه جميعا و كان أبي إذا حضر شيئا من هذا فرأى أحدا من غلمانه تصدق بكفيه صاح به أعط بيد واحدة القبضة بعد القبضة و الضغث بعد الضغث من السنبل

19-  شي، ]تفسير العياشي[ عن سماعة عن أبي عبد الله ع في قوله وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ قال حقه يوم حصاده عليك واجب و ليس من الزكاة تقبض منه القبضة و الضغث من السنبل لمن يحضرك من السؤال لا يحصد بالليل و لا يجد بالليل إن الله يقول يَوْمَ حَصادِهِ فإذا أنت حصدته بالليل لم يحضرك سؤال و لا يضحى بالليل

20-  شي، ]تفسير العياشي[ عن سماعة عن أبي عبد الله عن أبيه عن النبي ص أنه كان يكره أن يصرم النخل بالليل و أن يحصد الزرع بالليل لأن الله يقول    وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ قيل يا نبي الله و ما حقه قال ناول منه المسكين و السائل

21-  شي، ]تفسير العياشي[ عن جراح المدائني عن أبي عبد الله ع في قول الله وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ قال تعطي منه المساكين الذين يحضرونك تأخذ بيدك القبضة و القبضة حتى تفرغ

22-  شي، ]تفسير العياشي[ عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال لا يكون الجداد و الحصاد بالليل إن الله يقول وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ و حقه في شي‏ء ضغث يعني من السنبل

23-  شي، ]تفسير العياشي[ عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله ع عن أبي جعفر عن علي بن الحسين ع أنه قال لقهرمانه و وجده قد جد نخلا له من آخر الليل فقال له لا تفعل أ لم تعلم أن رسول الله ص نهى عن الجداد و الحصاد بالليل و كان يقول الضغث تعطيه من يسأل فذلك حقه يوم حصاده

24-  شي، ]تفسير العياشي[ عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع في قوله وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ كيف يعطى قال تقبض بيدك الضغث فسماه الله حقا قال قلت و ما حقه يوم حصاده قال الضغث تناوله من حضرك من أهل الخاصة

25-  شي، ]تفسير العياشي[ عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن قول الله وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ كيف يعطى قال تقبض بيدك الضغث فتعطيه المسكين ثم المسكين حتى تفرغ و عند الصرام الحفنة ثم الحفنة حتى تفرغ منه

26-  شي، ]تفسير العياشي[ عن أبي الجارود زياد بن المنذر قال قال أبو جعفر ع    وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ قال الضغث من المكان بعد المكان تعطي المسكين

27-  الهداية، قال الله تبارك و تعالى وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ و هو أن تقبض بيدك الضغث بعد الضغث فتعطيه المسكين ثم المسكين حتى تفرغ منه و كذلك في البذر و كذلك عند جداد النخل و لا يجوز الحصاد و الجداد و البذر بالليل لأن المسكين لا يحضره و سئل الصادق ع عن قول الله عز و جل وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ وَ لا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ قال الإسراف أن يعطى بيديه جميعا

 و منه، سئل الصادق ع عن قول الله عز و جل فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ قال هذا شي‏ء سوى الزكاة و هو شي‏ء يجب أن يفرضه على نفسه كل يوم أو كل جمعة أو كل شهر أو كل سنة

 و منه، سئل الصادق ع عن قول الله عز و جل وَ يَمْنَعُونَ الْماعُونَ قال القرض تقرضه و المعروف و متاع البيت تعيره

 و قال النبي ص لا تمانعوا قرض الحمير و الخبز فإن منعهما يورثان الفقر

28-  دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمد ع أنه قال في قول الله عز و جل وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ قال حقه الواجب عليه من الزكاة و يعطى المسكين الضغث و القبضة و ما أشبه ذلك و ذلك تطوع و ليس بحق واجب كالزكاة التي أوجبها الله عز و جل

 و عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه صلوات الله عليهم عن رسول الله ص أنه قال و ما سقت السماء و الأنهار ففيه العشر

 فهذا حديث أثبته الخاص و العام عن رسول الله ص و فيه أبين البيان على أن الزكاة يجب على كل ما أنبتت الأرض إذ لم يستثن رسول الله ص من ذلك شيئا دون شي‏ء رويناه عن أهل   البيت صلوات الله عليهم من طرق شتى و بإسناد العامة عن رسول الله ص من وجوه كثيرة

 و روينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه سئل عن السمسم و الأرز و غير ذلك من الحبوب هل تزكى فقال نعم كالحنطة و التمر

 و عن القاسم بن إبراهيم العلوي أنه سئل عن الأرز و العدس و الحمص و الباقلاء و أشباهها و التين و الزيتون و الفاكهة هل فيها زكاة فقال كل ما خرج من الأرض من نابتة ففيه الزكاة لقول الله خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها

 و روينا عن علي ع أنه قال قام فينا رسول الله ص فقال فيما سقت السماء أو سقي سيحا العشر و فيما سقي بالغرب نصف العشر

 فقوله ما سقت السماء يعني بالمطر و السيح الماء الجاري من الأنهار و الغرب الدلو

 و عن علي ع أنه قال ما سقت السماء أو سقي سيحا ففيه العشر و ما سقي بالغرب أو الدالية ففيه نصف العشر

 فالسيح الماء الجاري على وجه الأرض أخذ من السياحة و الدالية السانية ذات الرحى التي يدور عليها الدلاء الصغار أو الكيزان

 و عن أبي جعفر محمد بن علي ع أنه قال سن رسول الله ص فيما سقت السماء أو سقي بالسيل أو الغيل أو كان بعلا العشر و ما سقي بالنواضح نصف العشر

 فقوله فيما سقت السماء يعني بالمطر و السيل ما سال من الأودية عن المطر و الغيل النهر الجاري و البعل ما كان يشرب بعروقه من ماء الأرض   و النواضح الإبل التي يستقى عليها من الآبار

 و عن رسول الله ص أنه أوجب في العسل العشر