باب 11- وقت ما يجبر الصبي على الصوم

1-  ل، ]الخصال[ ابن المغيرة عن جده عن جده عن العباس بن عامر عمن ذكره عن أبي عبد الله ع قال يؤدب الصبي على الصوم ما بين خمس عشرة سنة إلى ست عشرة سنة

2-  ضا، ]فقه الرضا عليه السلام[ اعلم أن الغلام يؤخذ بالصيام إذا بلغ تسع سنين على قدر ما يطيقه فإن أطاق إلى الظهر أو بعده صام إلى ذلك الوقت فإذا غلب عليه الجوع و العطش أفطر و إذا صام صام ثلاثة أيام و لا تأخذه بصيام الشهر كله

3-  نوادر الراوندي، بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه ع قال قال علي ع تجب الصلاة على الصبي إذا عقل و الصوم إذا أطاق