باب 13- حكم الصوم في السفر و المرض و حكم السفر في شهر رمضان

 أقول يأتي الآيات المتعلقة بهذا الباب في باب وجوب صوم شهر رمضان و فضله إن شاء الله تعالى

1-  ب، ]قرب الإسناد[ ابن عيسى عن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل بن اليسع عن أبيه قال سألت أبا الحسن الأول ع عن رجل أتى أهله في شهر رمضان و هو مسافر قال لا بأس به

2-  ل، ]الخصال[ في خبر الأعمش عن الصادق ع التقصير في ثمانية فراسخ   و هو بريدان و إذا قصرت أفطرت

3-  ل، ]الخصال[ الأربعمائة قال قال أمير المؤمنين ع ليس للعبد أن يخرج في سفر إذا حضر شهر رمضان لقول الله عز و جل فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

4-  ن، ]عيون أخبار الرضا عليه السلام[ تميم القرشي عن أبيه عن الأنصاري عن رجاء بن أبي الضحاك قال كان الرضا ع لا يصوم في السفر شيئا

5-  ب، ]قرب الإسناد[ علي عن أخيه ع قال سألته عن الرجل يترك شهر رمضان في السفر فيقيم الأيام في المكان هل عليه صوم قال لا حتى يجمع على مقام عشرة أيام فإذا أجمع على مقام عشرة أيام صام و أتم الصلاة و سألته عن الرجل يكون عليه الأيام من شهر رمضان و هو مسافر هل يقضي إذا أقام الأيام في المكان قال لا حتى يجمع على مقام عشرة أيام

6-  ل، ]الخصال[ أبي عن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه ع قال قال رسول الله ص إن الله تبارك و تعالى أهدى إلي و إلى أمتي هدية لم يهدها إلى أحد من الأمم كرامة من الله لنا قالوا و ما ذلك يا رسول الله قال الإفطار في السفر و التقصير في الصلاة فمن لم يفعل ذلك فقد رد على الله عز و جل هديته

 ع، ]علل الشرائع[ أبي عن سعد عن ابن هاشم عن النوفلي مثله

7-  ع، ]علل الشرائع[ ابن الوليد عن ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن سليمان بن عمر عن أبي عبد الله ع قال اشتكت أم سلمة عينها في شهر رمضان فأمرها   رسول الله ص أن تفطر و قال عشاء الليل لعينك ردي

8-  ع، ]علل الشرائع[ الحسين بن أحمد عن أبيه عن ابن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة عن إسحاق بن عمار عن يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد الله ع قال إن رجلا أتى رسول الله ص فقال يا رسول الله أصوم شهر رمضان في السفر فقال لا قال يا رسول الله إنه علي يسير فقال رسول الله ص إن الله عز و جل تصدق على مرضى أمتي و مسافريها بالإفطار في شهر رمضان أ يعجب أحدكم إذا تصدق بصدقة أن ترد عليه صدقته

9-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ علاء عن محمد أبي جعفر ع قال سألته عن رجل جعل على نفسه أن يصوم إلى أن يقوم قائمكم قال شي‏ء عليه أو جعله لله قلت بل جعله لله قال كان عارفا أو غير عارف قلت بل عارف قال إن كان عارفا أتم الصوم و لا يصوم في السفر و المرض و أيام التشريق

10-  ع، ]علل الشرائع[ أبي عن سعد عن ابن أبي الخطاب عن محمد بن عبد الله بن هلال عن العلاء عن محمد عن أبي عبد الله ع قال إذا سافر الرجل في شهر رمضان فلا يقرب النساء بالنهار فإن ذلك محرم عليه

 أقول قد مضت الأخبار في باب تقصير الصلاة

11-  ثو، ]ثواب الأعمال[ ابن الوليد عن أحمد بن إدريس عن الأشعري عن أحمد بن هلال عن عيسى بن عبد الله عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب ع قال قال رسول الله ص خياركم الذين إذا سافروا قصروا و أفطروا

12-  ضا، ]فقه الرضا عليه السلام[ روي أن من صام في مرضه أو سفره أو أتم الصلاة فعليه القضاء   إلا أن يكون جاهلا فيه فليس عليه شي‏ء

13-  ضا، ]فقه الرضا عليه السلام[ لا يجوز للمريض و المسافر الصيام فإن صاما كانا عاصيين و عليهما القضاء و يصوم العليل إذا وجد من نفسه خفة و علم أنه قادر على الصوم و هو أبصر بنفسه و لا يجوز للمسافر على حال من الأحوال إلا عاديا أو باغيا و العادي اللص و الباغي الذي يبغي الصيد فإذا قدمت من السفر و عليك بقية يوم فأمسك من الطعام و الشراب إلى الليل فإن خرجت في سفر و عليك بقية يوم فأفطر و كل من وجب عليه التقصير في السفر فعليه الإفطار و كل من وجب عليه التمام في الصلاة فعليه الصيام متى ما أتم صام و متى ما قصر أفطر و الذي يلزمه التمام للصلاة و الصوم في السفر المكاري و البريد و الراعي و الملاح و الرائح لأنه عملهم و صاحب الصيد إذا كان صيده بطرا فعليه التمام في الصلاة و الصوم و إن كان صيده للتجارة فعليه التمام في الصوم و الصلاة و روي أنه عليه الإفطار في الصوم و إذا كان صيده مما يعود على عياله فعليه التقصير في الصلاة و الصوم لقول النبي ص الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله و إن أصابك رمد فلا بأس أن تفطر تعالج عينيك و لا تصوم في السفر شيئا من صوم الفرض و لا السنة و لا التطوع إلا صوم كفارة صيد الحرم و صوم كفارة الإحلال في الإحرام إن كان به أذى من رأسه و صوم ثلاثة أيام لطلب حاجة عند قبر النبي ص و هو يوم الأربعاء و الخميس و الجمعة و صوم الاعتكاف في المسجد الحرام و مسجد رسول الله ص و مسجد الكوفة و مسجد المدائن

14-  شي، ]تفسير العياشي[ عن الصباح بن سيابة قال قلت لأبي عبد الله ع إن ابن أبي يعفور أمرني أن أسألك عن مسائل فقال و ما هي قال يقول لك إذا دخل شهر رمضان و أنا في منزلي إلى أن أسافر قال إن الله يقول فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ فمن دخل عليه شهر رمضان و هو في أهله فليس له أن يسافر إلا لحج أو عمرة أو في طلب مال يخاف تلفه

    -15  شي، ]تفسير العياشي[ عن زرارة عن أبي جعفر ع في قوله فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ قال فقال ما أبينها لمن عقلها قال من شهد رمضان فليصمه و من سافر فيه فليفطر

 و قال أبو عبد الله ع فَلْيَصُمْهُ قال الصوم فوه لا يتكلم إلا بالخير

16-  شي، ]تفسير العياشي[ عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن حد المرض الذي يجب على صاحبه فيه الإفطار كما يجب عليه في السفر في قوله وَ مَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ قال هو مؤتمن عليه مفوض إليه فإن وجد ضعفا فليفطر و إن وجد قوة فليصم كان المريض على ما كان

17-  شي، ]تفسير العياشي[ عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع قال لم يكن رسول الله ص يصوم في السفر تطوعا و لا فريضة يكذبون على رسول الله ص نزلت هذه الآية و رسول الله ص بكراع الغميم عند صلاة الفجر فدعا رسول الله ص بإناء فشرب و أمر الناس أن يفطروا فقال قوم قد توجه النهار و لو صمنا يومنا هذا فسماهم رسول الله ص العصاة فلم يزالوا يسمون بذلك الاسم حتى قبض رسول الله ص

18-  شي، ]تفسير العياشي[ الزهري عن علي بن الحسين ع قال صوم السفر و المرض إن العامة اختلفت في ذلك فقال قوم يصوم و قال قوم لا يصوم و قال قوم إن شاء صام و إن شاء أفطر و أما نحن فنقول يفطر في الحالين جميعا فإن صام في السفر أو حال المرض فعليه القضاء ذلك بأن الله يقول فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ إلى قوله يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

19-  سر، ]السرائر[ في كتاب المسائل عن داود الصرمي قال سألته عن زيارة الحسين و زيارة آبائه ع في شهر رمضان نسافر و نزوره فقال لرمضان من الفضل و عظم الأجر ما   ليس لغيره من الشهور فإذا دخل فهو المأثور و الصيام فيه أفضل من قضائه و إذا حضر رمضان فهو مأثور ينبغي أن يكون مأثورا

20-  كتاب الصفين، لنصر بن مزاحم عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه ع قال خرج علي ع و هو يريد صفين حتى إذا قطع النهر أمر مناديه فنادى بالصلاة قال فتقدم فصلى ركعتين حتى إذا قضى الصلاة أقبل علينا فقال يا أيها الناس ألا من كان مشيعا أو مقيما فليتم فإنا قوم على سفر و من صحبنا فلا يصم المفروض و الصلاة ركعتان

21-  مجمع البيان، روى العياشي بإسناده عن زرارة قال سألت أبا عبد الله ع ما حد المرض الذي يفطر صاحبه قال بل الإنسان على نفسه بصيرة هو أعلم بما يطيق

 و في رواية أخرى هو أعلم بنفسه ذاك إليه

22-  كتاب فضائل الأشهر الثلاثة، عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن عبد الملك عن إسحاق بن عمار عن يحيى بن العلاء عن أبي عبد الله ع قال الصائم في شهر رمضان في السفر كالمفطر فيه في الحضر

23-  دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمد ع قال حد المرض الذي يجب على صاحبه فيه عدة من أيام أخر كما يجب في السفر لقول الله عز و جل فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ أن يكون العليل لا يستطيع أن يصوم أو يكون إن استطاع الصوم زاد في علته و خاف على نفسه و هو مؤتمن على ذلك مفوض إليه فيه فإن أحس ضعفا فليفطر و إن وجد قوة على الصوم فليصم كان المرض ما كان

 فإذا أفاق العليل من علته و استطاع الصوم صام كما قال الله عز و جل    فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ بعدد ما كان عليلا لا يقدر على الصوم أفطر في علته أو صام

فإن كانت علته علة مزمنة لا يرجى إفاقة أو تمادت به إلى أن أهل عليه شهر رمضان آخر فليطعم عن كل يوم مضى له من شهر رمضان و هو مريض مسكينا واحدا نصف صاع من طعام كذلك رويناه عن علي ع

 و عن علي ع أنه قال لما أنزل الله عز و جل فريضة شهر رمضان و أنزل وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ أتى إلى رسول الله ص شيخ كبير يتوكأ بين رجلين فقال يا رسول الله هذا شهر مفروض و لا أطيق الصيام قال اذهب فكل و أطعم عن كل يوم نصف صاع و إن قدرت أن تصوم اليوم و اليومين و ما قدرت فصم و أتته امرأة فقالت يا رسول الله ص إني امرأة حبلى و هذا شهر رمضان مفروض و أنا أخاف على ما في بطني إن صمت فقال لها انطلقي فأفطري و إن أطقت فصومي و أتته امرأة ترضع فقالت يا رسول الله ص هذا شهر مفروض صيامه و إن صمت خفت أن ينقطع لبني فيهلك ولدي فقال انطلقي فأفطري فإذا أطقت فصومي و أتاه صاحب عطش فقال يا رسول الله هذا شهر مفروض و لا أصبر عن الماء ساعة إلا تخوفت الهلاك قال انطلق فأفطر فإذا أطقت فصم

 و كان الشيخ الفاني بمنزلة العليل بالعلة المزمنة التي لا يرجى برؤها فيقضي صاحبها ما أفطر فعليه أن يطعم و الحامل و المرضع بمنزلة العليل الذي يخاف على نفسه يفطران و يقضيان إذا أمكنهما القضاء و صاحب العطش عليل

    و عن علي ع أنه قال من مرض في شهر رمضان فلم يصح حتى مات فقد حيل بينه و بين القضاء و من مرض ثم صح فلم يقض حتى مات فيستحب لوليه أن يقضي عنه ما مرض فيه و لا تقضي امرأة عن رجل

 و عنه ع أنه قال يقضي شهر رمضان من كان فيه عليلا أو مسافرا عدة ما اعتل و سافر فيه إن شاء متصلا و إن شاء متفرقا إنما قال الله فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ و إذا أتى بالعدة فقد أتى بما يجب عليه

 و عنه ع أنه كره أن يقضى شهر رمضان في ذي الحجة و قال إنه شهر نسك

24-  دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمد عن آبائه ع أن رسول الله ص سافر في شهر رمضان فأفطر و أمر من معه أن يفطروا فتوقف بعضهم عن الفطر فسماهم العصاة و ذلك لأنه أمرهم ص فلم يأتمروا لأمره و في ذلك خلاف على الله و على رسوله

 و إنما أمرهم بالفطر و أفطر ليعلموا وجه الأمر في ذلك و أن صومهم في السفر غير مجزي عنهم على ظاهر كتاب الله فأما إن صام المسافر في شهر رمضان غير معتد بذلك الصوم أنه يجزيه فلا شي‏ء عليه إذا قضاه في الحضر و هو كمن أمسك عن الطعام و الشراب و ليس بصائم في حقيقة الأمر

 و قد روينا عن علي صلوات الله عليه أنه قال صام رسول الله ص في السفر في شهر رمضان و أفطر في السفر فيه و أنه قال ص من صام في السفر يعني في شهر رمضان فليعد صوما آخر في الحضر إن الله يقول فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

 و روينا عن جعفر بن محمد ع أنه كره لمن أهل في شهر رمضان و هو حاضر أن يسافر فيه إلا لما لا بد منه و لا بأس أن يرجع إلى بيته من كان   مسافرا فيه

 و عن جعفر بن محمد ع أنه قال أدنى السفر الذي يقصر فيه الصلاة و يفطر فيه الصائم بريدان و البريد اثني عشر ميلا و من خرج إلى مسافة بريد واحد يريد الذهاب و الرجوع قصر و أفطر

 و عنه ع أنه قال من خرج مسافرا في شهر رمضان قبل الزوال أفطر ذلك اليوم و إن خرج بعد الزوال أتم صومه و لا قضاء عليه و إن قدم من سفره فوصل إلى أهله قبل الزوال و لم يكن أفطر ذلك اليوم و بيت صيامه و نواه اعتد به و لم يقضه و إن لم ينوه أو دخل بعد الزوال قضاه

 و عن جعفر بن محمد ع أنه قال إذا دخل المسافر أرضا ينوي فيها المقام في شهر رمضان قبل طلوع الفجر فعليه صيام ذلك اليوم

 و عن جعفر بن محمد ع أنه قال حد الإقامة في السفر عشرة أيام

 فمن نزل منزلا في سفره في شهر رمضان ينوي فيه مقام عشرة أيام صام و صلى و إن لم ينو في ذلك و نزل و هو يقول أخرج اليوم أخرج غدا لم يعتد بالصوم ما بينه و بين شهر و عليه أن يقضي ما كان مقيما في ذلك صامه أو أفطره لأنه في حال المسافر و إنما يكون ذلك إذا كان مجدا في السفر و كان نزوله في منهل لا أهل له فيه فأما إن نزل على أهل له حيث كانوا فهو بمنزلة المقيم يصوم و لا قضاء عليه ما قام فيهم حتى يرتحل