باب 13- قدر الفطرة و من تجب عليه و أن يؤدي عنه و مستحق الفطرة

1-  ب، ]قرب الإسناد[ علي عن أخيه ع قال سألته عن المكاتب هل عليه فطرة شهر رمضان أو على من كاتبه و هل تجوز شهادته قال لا تجوز شهادته و الفطرة عليه

2-  ل، ]الخصال[ في خبر الأعمش عن الصادق ع قال زكاة الفطرة واجبة على كل رأس صغير أو كبير حر أو عبد ذكر أو أنثى أربعة أمداد من الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و هو صاع تام و لا يجوز دفع ذلك إلا إلى أهل الولاية و المعرفة

 ن، ]عيون أخبار الرضا عليه السلام[ فيما كتب الرضا ع للمأمون مثله

3-  ع، ]علل الشرائع[ أبي عن علي بن إبراهيم عن اليقطيني عن يونس عن إسحاق عن أبي إبراهيم ع قال سألته عن صدقة الفطرة أعطيها غير أهل ولايتي من فقراء جيراني قال نعم الجيران أحق بها لمكان الشهرة

4-  ع، ]علل الشرائع[ ابن الوليد عن ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن علي بن الحسن بن فضال عن عباد بن يعقوب عن إبراهيم بن أبي يحيى عن أبي عبد الله عن   أبيه ع قال إن أول من جعل مدين من البر عدل صاع من تمر عثمان

5-  ع، ]علل الشرائع[ ابن الوليد عن الصفار عن ابن يزيد عن ياسر القمي عن الرضا ع قال الفطرة صاع من حنطة أو صاع من تمر أو صاع من زبيب و إنما خفف الحنطة معاوية

6-  ع، ]علل الشرائع[ ابن الوليد عن ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبي المغراء عن الحسين الحذاء عن أبي عبد الله ع أنه ذكر صدقة الفطرة أنها على كل صغير و كبير من حر أو عبد ذكر أو أنثى صاع من زبيب أو صاع من شعير أو صاع من ذرة قال فلما كان زمن معاوية و خصب الناس عدل الناس ذلك إلى نصف صاع من حنطة

7-  ع، ]علل الشرائع[ ابن الوليد عن ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال سمعت أبا عبد الله ع يقول في الفطرة جرت السنة بصاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير فلما كان في زمن عثمان كثرت الحنطة و قومه الناس فقال نصف صاع من بر بصاع من شعير

8-  ع، ]علل الشرائع[ ابن الوليد عن الصفار عن ابن هاشم و أيوب بن نوح و محمد بن عبد الجبار و ابن يزيد جميعا عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله ع قال التمر في الفطرة أفضل من غيره لأنه أسرع منفعة و ذلك أنه إذا وقع في يد صاحبه أكل منه و قال نزلت هذه الزكاة و ليس للناس أموال و إنما كانت الفطرة

9-  مع، ]معاني الأخبار[ ن، ]عيون أخبار الرضا عليه السلام[ أبي و ابن الوليد معا عن محمد العطار و أحمد بن إدريس معا عن الأشعري عن جعفر بن إبراهيم بن محمد الهمداني و كان معنا حاجا قال كتبت إلى أبي الحسن ع على يد أبي جعلت فداك إن أصحابنا اختلفوا في الصاع بعضهم يقول الفطرة بصاع المدينة و بعضهم يقول بصاع العراق فكتب إلي الصاع   ستة أرطال بالمديني و تسعة أرطال بالعراقي قال و أخبرني فقال بالوزن يكون ألفا و مائة و سبعين درهما

10-  مع، ]معاني الأخبار[ بهذا الإسناد عن الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن أبي القاسم الكوفي أنه جاء بمد و ذكر أن ابن أبي عمير أعطاه ذلك المد و قال أعطانيه فلان رجل من أصحاب أبي عبد الله ع و قال أعطانيه أبو عبد الله ع و قال هذا مد النبي ص فعيرناه فوجدناه أربعة أمداد و هو قفيز و ربع بقفيزنا هذا

 أقول قد مضى بعض أخبار الصاع في أبواب الغسل

11-  ضا، ]فقه الرضا عليه السلام[ ادفع زكاة الفطر عن نفسك و عن كل من تعول من صغير أو كبير حر و عبد ذكر و أنثى و اعلم أن الله تبارك و تعالى فرضها زكاة للفطرة قبل أن يكثر الأموال فقال أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ و إخراج الفطرة واجب على الغني و الفقير و العبد و الحر و على الذكران و الإناث و الصغير و الكبير و المنافق و المخالف لكل رأس صاع من تمر و هو تسعة أرطال بالعراقي أو صاع من حنطة أو صاع من شعير أو صاع من زبيب أو قيمة ذلك و من أحب أن يخرج ثمنا فليخرج مائتين و ثلاثين درهما إلى درهم و الثلثان أقل ما روي و الدرهم أكثر ما روي و قد روي ثمن تسعة أرطال تمر و روي من لم يستطع يده لإخراج الفطرة أخذ من الناس فطرتهم و أخرج ما يجب عليه منها و لا بأس بإخراج الفطرة إذا دخل العشر الأواخر ثم إلى يوم الفطر قبل الصلاة فإن أخرها إلى أن تزول الشمس صارت صدقة و لا يدفع الفطر إلا إلى مستحق و أفضل ما يعمل به فيها أن يخرج إلى الفقيه ليصرفها في وجوهها بهذا جاءت الروايات   و روي الفطرة نصف صاع من بر و سائره صاعا صاعا و لا يجوز أن يدفع ما يلزمه واحد إلى نفسين فإن كان لك مملوك مسلم أو ذمي فادفع عنه و إن ولد لك مولود يوم الفطر قبل الزوال فادفع عنه الفطرة و إن ولد بعد الزوال فلا فطرة عليه و كذلك إذا أسلم الرجل قبل الزوال أو بعده فعلى هذا و لا بأس بإخراج الفطرة في أول يوم من شهر رمضان إلى آخره و هي الزكاة إلى أن تصلي صلاة العيد فإن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة و أفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان

12-  شي، ]تفسير العياشي[ عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع و ليس عنده غير ابنه جعفر عن زكاة الفطرة فقال يؤدي الرجل عن نفسه و عياله و عن رقيقه الذكر منهم و الأنثى و الصغير منهم و الكبير صاعا من تمر عن كل إنسان أو نصف صاع من حنطة و هي الزكاة التي فرضها الله على المؤمنين مع الصلاة على الغني و الفقير منهم و هم جل الناس و أصحاب الأموال أجل الناس قال و قلت على الفقير الذي يتصدق عليهم قال نعم يعطى ما يتصدق به عليه

13-  شي، ]تفسير العياشي[ عن سالم بن مكرم الجمال عن أبي عبد الله ع قال أعط الفطرة قبل الصلاة و هو قول الله وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ و الذي يأخذ الفطرة عليه أن يؤدي عن نفسه و عن عياله و إن لم يعطها حتى ينصرف من صلاته فلا يعد له فطرة

14-  الهداية، قال الصادق ع ادفع زكاة الفطرة عن نفسك و عن كل من تعول من صغير أو كبير و حر و عبد و ذكر و أنثى صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من بر أو صاعا من شعير و أفضل ذلك التمر و لا بأس بأن تدفع عن نفسك و عن من تعول إلى أحد و لا يجوز أن يدفع واحد إلى نفسين

 و منه، قال الصادق ع لا بأس بإخراج الفطرة في أول يوم من شهر رمضان إلى آخره و هي زكاة إلى أن يصلي العيد فإن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة و أفضل   وقتها آخر يوم من شهر رمضان

 و منه، قال الصادق ع إذا كان للرجل عبد مسلم أو ذمي فعليه أن يدفع عنه الفطرة و إذا كان المملوك بين نفرين فلا فطرة عليه إلا أن يكون لرجل واحد

 و منه، قال الصادق ع لا تدفع الفطرة إلا إلى أهل الولاية

 و منه، قال الصادق ع من حلت له الفطرة لم تحل عليه

 و منه، قال الصادق ع الفطرة واجبة على كل مسلم فمن لم يخرجها خيف عليه الفوت فقيل له و ما الفوت قال الموت

 و منه، سئل الصادق ع عن الفطرة على أهل البوادي فقال على كل من أقتات قوتا أن يؤدي من ذلك و سئل عن رجل بالبادية لا يمكنه الفطرة فقال يصدق بأربعة أرطال من لبن

15-  الإقبال، روينا بإسنادنا إلى أبي عبد الله ع قال ينبغي أن يؤدي الفطرة قبل أن يخرج الناس إلى الجبانة فإن أداها بعد ما يخرج فإنما هي صدقة و ليست فطرة

16-  دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال في قول الله قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى قال أدى زكاة الفطر وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى يعني صلاة العيد في الجبانة

 و عن أبي جعفر محمد بن علي ع أنه سئل عن زكاة الفطر قال هي الزكاة التي فرضها الله عز و جل على جميع المؤمنين مع الصلاة بقوله وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ على الغني و الفقير و الفقراء هم أكثر الناس و الأغنياء أقلهم فأمر كافة الناس بالصلاة و الزكاة

 و عن علي ع أن رسول الله ص قال تجب صدقة الفطر على الرجل عن كل من في عياله ممن يمون من صغير أو كبير حر أو عبد ذكر أو أنثى عن   كل إنسان صاع من طعام

 و عن جعفر بن محمد ع أنه قال يلزم الرجل أن يؤدي صدقة الفطر عن نفسه و عن عياله الذكر منهم و الأنثى الصغير و الكبير الحر و العبد و يعطيها عنهم و إن كانوا أغنياء

 و عنه عن أبي جعفر محمد بن علي ع أنه سئل هل على الفقير الذي يتصدق عليه زكاة الفطرة قال نعم يعطي مما يتصدق به عليه

 و عن الحسين بن علي ع أنه قال زكاة الفطر على كل حاضر و بادي

 و عن جعفر بن محمد ع أنه قال يؤدي الرجل زكاة الفطر عن عبده اليهودي و النصراني و كل من أغلق عليه بابه و عن رقيق امرأته إذا كانوا في عياله و تؤدي هي عنهم إن لم يكونوا في عيال زوجها و كانوا يعملون في مالها دونه و إن لم يكن لها زوج أدت عن نفسها و عن عيالها و عبيدها و من يلزمها نفقته

 و عن الحسن و الحسين ع أنهما كانا يؤديان زكاة الفطر عن علي ع حتى ماتا و كان علي بن الحسين ع يؤديها عن الحسين ع حتى مات و كان أبو جعفر ع يؤديها عن علي ع حتى مات قال جعفر بن محمد ع و أنا أؤديها عن أبي ع

 و هذا و الله أعلم من التطوع في الصدقة عن الموتى لا على أنه شي‏ء يلزم

 و عن علي ع أنه قال زكاة الفطر صاع من حنطة أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من زبيب

 و عن جعفر بن محمد ع أنه قال من لم يجد حنطة و لا شعيرا و لا تمرا و لا زبيبا يخرجه من صدقة الفطر فليخرج عوض ذلك من الدراهم

 و عن علي ع أنه قال إخراج صدقة الفطر قبل الفطر من السنة