باب 14- أحكام القضاء لنفسه و لغيره و حكم الحائض و المستحاضة و النفساء

1-  ن، ]عيون أخبار الرضا عليه السلام[ ع، ]علل الشرائع[ في علل الفضل عن الرضا ع قال فإن قال فلم إذا حاضت المرأة لا تصلي و لا تصوم قيل لأنها في حد النجاسة فأحب أن لا تعبد إلا طاهرا و لأنه لا صوم لمن لا صلاة له فإن قال فلم صارت تقضي الصيام و لا تقضي الصلاة قيل لعلل شتى فمنها أن الصيام لا يمنعها من خدمة نفسها و خدمة زوجها و إصلاح بيتها و القيام بأمورها و الاشتغال بمرمة معيشتها و الصلاة تمنعها من ذلك كله لأن الصلاة تكون في اليوم و الليلة مرارا فلا تقوى على ذلك و الصوم ليس كذلك و منها أن الصلاة فيها عناء و تعب و اشتغال الأركان و ليس في الصوم شي‏ء من ذلك و إنما هو الإمساك عن الطعام و الشراب و ليس فيه اشتغال الأركان و منها أنه ليس من وقت يجي‏ء إلا تجب عليها فيه صلاة جديدة في يومها و ليلتها و ليس الصوم كذلك لأنه ليس كلما حدث يوم وجب عليها الصوم و كلما حدث وقت الصلاة وجب عليها الصلاة فإن قال فلم إذا مرض الرجل أو سافر في شهر رمضان فلم يخرج من سفره أو لم يفق من مرضه حتى يدخل عليه شهر رمضان آخر وجب عليه الفداء للأول و سقط القضاء فإذا أفاق بينهما أو أقام و لم يقضه وجب عليه القضاء و الفداء قيل لأن ذلك الصوم إنما وجب عليه في تلك السنة في ذلك الشهر فأما الذي لم يفق فإنه لما أن مر عليه السنة كلها و قد غلب الله عليه فلم يجعل له السبيل إلى أدائه سقط عنه و كذلك كلما غلب الله تعالى عليه مثل المغمى عليه الذي يغمى عليه   يوما و ليلة فلا يجب عليه قضاء الصلاة كما قال الصادق ع كلما غلب الله عليه العبد فهو أعذر له لأنه دخل الشهر و هو مريض فلم يجب عليه الصوم في شهره و لا سنته للمرض الذي كان فيه و وجب عليه الفداء لأنه بمنزلة من وجب عليه صوم فلم يستطع أداءه وجب عليه الفداء كما قال الله عز و جل فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ... فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً و كما قال الله عز و جل فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فأقام الصدقة مقام الصيام إذا عسر عليه فإن قال فإن لم يستطع إذ ذاك فهو الآن يستطيع قيل لأنه لما أن دخل عليه شهر رمضان آخر وجب عليه الفداء للماضي لأنه كان بمنزلة من وجب عليه صوم في كفارة فلم يستطعه فوجب عليه الفداء و إذا وجب الفداء سقط الصوم و الصوم ساقط و الفداء لازم فإن أفاق فيما بينهما و لم يصمه وجب عليه الفداء لتضييعه و الصوم لاستطاعته

2-  ب، ]قرب الإسناد[ علي عن أخيه ع قال سألته عمن كان عليه يومان من شهر رمضان كيف يقضيهما قال يفصل بينهما بيوم فإن كان أكثر من ذلك فليقضها متوالية و سألته عن رجل تتابع عليه رمضانان لم يصح فيهما ثم صح بعد ذلك كيف يصنع قال يصوم الأخير و يتصدق عن الأول بصدقة كل يوم مد من طعام لكل مسكين و سألته عن رجل مرض في شهر رمضان فلم يزل مريضا حتى أدركه شهر رمضان آخر فيبرأ فيه كيف يصنع قال يصوم الذي برأ فيه و يتصدق عن الأول كل يوم مدا من طعام

    -3  ل، ]الخصال[ في خبر الأعمش عن الصادق ع قال الحائض تترك الصلاة و لا تقضي و تترك الصوم و تقضي

 أقول قد مر مثله كثيرا في أبواب الحيض

4-  ع، ]علل الشرائع[ ابن إدريس عن أبيه عن ابن عيسى عن علي بن الحكم عن محمد بن يحيى عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان و ماتت في شوال فأوصتني أن أقضي عنها قال هل برأت من مرضها قلت لا ماتت فيه قال فلا تقض عنها فإن الله عز و جل لم يجعله عليها قلت فإني أشتهي أن أقضيه قال فإن اشتهيت أن تصوم لنفسك فصم

5-  ضا، ]فقه الرضا عليه السلام[ إذا طهرت المرأة من حيضها و قد بقي عليها بقية يوم صامت ذلك اليوم تأديبا و عليها قضاء ذلك اليوم و إن حاضت و قد بقي عليها بقية يوم أفطرت و عليها القضاء و إذا مرض الرجل و فاته صوم شهر رمضان كله و لم يصمه إلى أن يدخل عليه شهر رمضان من قابل فعليه أن يصوم هذا الذي قد دخل عليه و يتصدق عن الأول لكل يوم بمد طعام و ليس عليه القضاء إلا أن يكون قد صح فيما بين شهرين رمضانين فإذا كان كذلك و لم يصم فعليه أن يتصدق عن الأول لكل يوم مدا من طعام و يصوم الثاني فإذا صام الثاني قضى الأول بعده فإن فاته شهران رمضانان حتى دخل الشهر الثالث و هو مريض فعليه أن يصوم الذي دخله و يتصدق عن الأول لكل يوم بمد من طعام و يقضي الثاني فإن أردت سفرا و أردت أن تقدم من صوم السنة شيئا فصم ثلاثة أيام للشهر الذي تريد الخروج فيه و إن أردت قضاء شهر رمضان فأنت بالخيار إن شئت قضيتها متتابعا و إن شئت متفرقا و قد روي عن أبي عبد الله ع أنه قال يصوم ثلاثة أيام ثم يفطر و إذا مات الرجل و عليه من صوم شهر رمضان فعلى وليه أن يقضي عنه   و كذلك إذا فاته في السفر إلا أن يكون مات في مرضه من قبل أن يصح فلا قضاء عليه و إذا كان للميت وليان فعلى أكبرهما من الرجال أن يقضي عنه فإن لم يكن له ولي من الرجال قضى عنه وليه من النساء

6-  ضا، ]فقه الرضا عليه السلام[ إذا قضيت صوم شهر أو النذر كنت بالخيار في الإفطار إلى زوال الشمس فإن أفطرت بعد الزوال فعليك كفارة مثل من أفطر يوما من شهر رمضان و قد روي أن عليه إذا أفطر بعد الزوال إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من طعام فإن لم يقدر عليه صام يوما بدل يوم و صام ثلاثة أيام كفارة لما فعل

7-  شي، ]تفسير العياشي[ عن أبي بصير قال سألته عن رجل مرض من رمضان إلى رمضان قابل و لم يصح بينهما و لم يطق الصوم قال تصدق مكان كل يوم أفطر على مسكين مدا من طعام و إن لم يكن حنطة فمد من تمر و هو قول الله فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ فإن استطاع أن يصوم الرمضان الذي يستقبل و إلا فليتربص إلى رمضان قابل فيقضيه فإن لم يصح حتى جاء رمضان قابل فليتصدق كما تصدق مكان كل يوم أفطر مدا مدا و إن صح فيما بين الرمضانين فتوانى أن يقضيه حتى جاء الرمضان الآخر فإن عليه الصوم و الصدقة جميعا يقضي الصوم و يتصدق من أجل أنه ضيع ذلك الصيام

8-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله ع أيما رجل كان كبيرا لا يستطيع الصيام أو مرض من رمضان إلى رمضان ثم صح فإنما عليه لكل يوم أفطر فدية طعام و هو مد لكل مسكين

9-  نوادر الراوندي، بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه ع قال قال علي ع يجوز قضاء شهر رمضان متفرقا و رواه عن رسول الله ص

10-  دعائم السلام، عن علي بن أبي طالب صلوات الله عليه أنه قال   لا يقبل ممن كان عليه صيام الفريضة صيام النافلة حتى يقضي الفريضة و سئل جعفر بن محمد ع عن رجل عليه من شهر رمضان طائفة أ يتطوع بالصوم قال لا حتى يقضي ما عليه ثم يصوم إن شاء ما بدا له تطوعا