باب 16- أحكام صوم الكفارات و النذر

1-  ب، ]قرب الإسناد[ علي عن أخيه ع قال سألته عن رجل صام من الظهار ثم أفطر و قد بقي عليه يومان أو ثلاثة من صومه قال إذا صام شهرا ثم دخل في الثاني أجزأه الصوم فليتم صومه و لا عتق عليه و سألته عن رجل قتل مملوكا ما عليه قال يعتق رقبة و يصوم شهرين متتابعين و يطعم ستين مسكينا و سألته عن رجل جعل على نفسه أن يصوم بالكوفة أو بالمدينة أو بمكة   شهرا فصام أربعة عشر يوما بمكة له أن يرجع إلى أهله فيصوم ما عليه بالكوفة قال نعم

2-  ب، ]قرب الإسناد[ اليقطيني عن سعدان بن مسلم قال كتبت إلى أبي الحسن موسى بن جعفر ع أني جعلت علي صيام شهر بمكة و شهر بالمدينة و شهر بالكوفة فصمت ثمانية عشر يوما بالمدينة و بقي علي شهر بمكة و شهر بالكوفة و تمام شهر بالمدينة فكتب ليس عليك شي‏ء صم في بلادك حتى تتمه

3-  ن، ]عيون أخبار الرضا عليه السلام[ ع، ]علل الشرائع[ في علل الفضل عن الرضا ع فإن قال فلم وجب في الكفارة على من لم يجد تحرير رقبة الصيام دون الحج و الصلاة و غيرهما قيل لأن الصلاة و الحج و سائر الفرائض مانعة للإنسان من التقلب في أمر دنياه و مصلحة معيشته مع تلك العلل التي ذكرناها في الحائض التي تقضي الصيام و لا تقضي الصلاة فإن قال فلم وجب عليه صوم شهرين متتابعين دون أن يجب عليه شهر واحد أو ثلاثة أشهر قيل لأن الفرض الذي فرضه الله عز و جل على الخلق هو شهر واحد فضوعف هذا الشهر في الكفارة توكيدا و تغليظا عليه فإن قال فلم جعلت متتابعين قيل لئلا يهون عليه الأداء فيستخف به لأنه إذا قضاه متفرقا هان عليه القضاء

4-  ع، ]علل الشرائع[ أبي عن سعد عن ابن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه ع أن عليا ع قال رجل نذر أن يصوم زمانا قال الزمان خمسة أشهر و الحين ستة أشهر فإن الله عز و جل يقول تُؤْتِي   أُكُلَها كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّها

5-  ضا، ]فقه الرضا عليه السلام[ متى وجب على الإنسان صوم شهرين متتابعين فصام شهرا و صام من الشهر الثاني أياما ثم أفطر فعليه أن يبني عليه فلا بأس و إن صام شهرا أو أقل منه و لم يصم من الشهر الثاني شيئا عليه أن يعيد صومه إلا أن يكون قد أفطر لمرض فله أن يبني على ما صام لأن الله حبسه و إذا قضيت صوم شهر أو النذر كنت بالخيار في الإفطار إلى زوال الشمس فإن أفطرت بعد الزوال فعليك كفارة مثل من أفطر يوما من شهر رمضان و قد روي أن عليه إذا أفطر بعد الزوال إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من طعام فإن لم يقدر عليه صام يوما بدل يوم و صام ثلاثة أيام كفارة لما فعل

6-  شي، ]تفسير العياشي[ عن حريز عمن رواه عن أبي عبد الله ع قال كل شي‏ء في القرآن أو فصاحبه بالخيار يختار ما شاء و كل شي‏ء في القرآن فإن لم يجد فعليه ذلك

7-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ عن رفاعة قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل عليه صوم شهرين متتابعين فيصوم ثم يمرض هل يعتد به قال نعم أمر الله حبسه قلت امرأة نذرت صوم شهرين متتابعين قال تصومه و تستأنف أيامها التي قعدت حتى تستتم الشهرين قلت أ رأيت إن هي يئست من المحيض هل تقضيه قال لا يجزيها الأول

8-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن امرأة جعلت عليها صوم شهرين متتابعين فتحيض قال تصوم ما حاضت فهو يجزيها

9-  نوادر الراوندي، بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه ع قال قال علي ع من نذر الصوم زمانا فالزمان خمسة أشهر

 و سئل ع عن رجل حلف فقال امرأته طالق ثلاثا إن لم يطأها في صوم شهر رمضان نهارا فقال يسافر بها ثم يجامعها نهارا