باب 2- أنواع الصوم و أقسامه و الأيام التي يستحب فيها الصوم و الأيام التي يحرم فيها و أقسام صوم الإذن

 الآيات النساء وَ إِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ وَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ

1-  فس، ]تفسير القمي[ أبي عن الأصبهاني عن المنقري عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن علي بن الحسين ع قال قال لي يوما يا زهري من أين جئت قلت من المسجد قال فيم كنتم قلت تذاكرنا أمر الصوم فأجمع رأيي و رأي أصحابي على أنه ليس من الصوم شي‏ء واجب إلا صوم شهر رمضان فقال يا زهري ليس كما قلتم الصوم على أربعين وجها فعشرة أوجه منها واجبة كوجوب شهر رمضان و أربعة عشر وجها صاحبها فيها بالخيار إن شاء صام و إن شاء أفطر و عشرة أوجه منها حرام و صوم الإذن على ثلاثة وجوه و صوم التأديب   و صوم الإباحة و صوم السفر و المرض فقلت فسرهن لي جعلت فداك فقال أما الواجبة فصيام شهر رمضان و صيام شهرين متتابعين فيمن أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا واجب و صيام شهرين متتابعين في قتل الخطاء لمن لم يجد العتق واجب قال الله تعالى وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ إلى قوله فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ و صيام شهرين متتابعين في كفارة الظهار لمن لم يجد العتق واجب قال الله تعالى فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا و صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين واجب لمن لم يجد الإطعام قال الله فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ كل ذلك متتابع و ليس بمتفرق و صيام أذى حلق الرأس واجب قال الله تعالى فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فصاحبها فيها بالخيار فإن صام صام ثلاثة أيام و صوم دم المتعة واجب لمن لم يجد الهدي قال الله تعالى فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ و صوم جزاء الصيد واجب قال الله وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً أ و تدري كيف يكون عدل ذلك صياما يا زهري قلت لا أدري قال يقوم الصيد قيمة ثم تفض تلك القيمة على البر ثم يكال ذلك البر أصواعا فيصوم لكل نصف صاع يوما و صوم النذر واجب و صوم الاعتكاف واجب   و أما الصوم الحرام فصوم يوم الفطر و يوم الأضحى و ثلاثة أيام التشريق و صوم يوم الشك أمرنا به و نهينا عنه أمرنا به أن نصومه مع شعبان و نهينا عنه أن ينفرد الرجل بصيام في اليوم الذي يشك فيه الناس قلت فإن لم يكن صام من شعبان شيئا كيف يصنع قال ينوي ليلة الشك أنه صائم من شعبان فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه و إن كان من شعبان لم يضره قلت و كيف يجزئ صوم التطوع عن فريضة فقال لو أن رجلا صام شهر رمضان تطوعا و هو لا يعلم أنه شهر رمضان ثم علم بعد ذلك أجزأ عنه لأن الفرض إنما وقع على الشهر بعينه و صوم الوصال حرام و صوم الصمت حرام و صوم نذر المعصية حرام و صوم الدهر حرام و أما الصوم الذي صاحبه فيه بالخيار فصوم يوم الجمعة و الخميس و الإثنين و صوم أيام البيض و صوم ستة أيام من شوال بعد شهر رمضان و صوم يوم عرفة و صوم يوم عاشوراء كل ذلك صاحبه فيه بالخيار إن شاء صام و إن شاء أفطر و أما صوم الإذن فإن المرأة لا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها و العبد لا يصوم تطوعا إلا بإذن سيده و الضيف لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه قال رسول الله ص من نزل على قوم فلا يصوم تطوعا إلا بإذنهم و أما صوم التأديب فالصبي يؤمر إذا راهق بالصوم تأديبا و ليس بفرض و كذلك من أفطر لعلة من أول النهار ثم عوفي بقية يومه أمر بالإمساك بقية يومه تأديبا و ليس بفرض و كذلك المسافر إذا أكل من أول النهار ثم دخل مصره أمر بالإمساك بقية يومه تأديبا و ليس بفرض و أما صوم الإباحة فمن أكل أو شرب ناسيا أو قاء من غير تعمد فقد أباح

   الله له ذلك و أجزأ عنه صومه و أما صوم السفر و المرض فإن العامة اختلفت في ذلك فقال قوم يصوم و قال قوم إن شاء صام و إن شاء أفطر و قال قوم لا يصوم و أما نحن فنقول يفطر في الحالتين جميعا فإن صام في السفر أو في حال المرض فهو عاص و عليه القضاء و ذلك لأن الله يقول فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

 ل، ]الخصال[ أبي عن سعد عن الأصبهاني مثله ضا، ]فقه الرضا عليه السلام[ و اعلم أن الصوم على أربعين وجها إلى آخر الخبر

 الهداية، مرسلا عن الزهري مثله

2-  ل، ]الخصال[ ابن الوليد عن محمد العطار عن الأشعري عن ابن معروف عن ابن أبي عمير عن أبي حمزة عن عقبة بن بشير الأزدي قال جئت إلى أبي جعفر ع يوم الإثنين فقال كل فقلت إني صائم فقال و كيف صمت قال قلت لأن رسول الله ص ولد فيه فقال أما ما ولد فيه فلا تعلمون و أما ما قبض فيه فنعم ثم قال فلا تصم و لا تسافر فيه

3-  ل، ]الخصال[ القطان عن السكري عن الجوهري عن ابن عمارة عن أبيه عن جابر عن أبي جعفر ع قال لا يجوز للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها

4-  لي، ]الأمالي للصدوق[ ابن الوليد عن ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير و محمد بن إسماعيل عن منصور بن يونس عن منصور بن حازم و علي بن إسماعيل الميثمي عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله الصادق عن آبائه ع قال قال رسول الله ص لا رضاع بعد فطام و لا وصال في صيام و لا يتم بعد احتلام و لا صمت يوما إلى الليل و لا تعرب بعد الهجرة و لا هجرة بعد الفتح و لا طلاق   قبل نكاح و لا عتق قبل ملك و لا يمين لولد مع والده و لا لمملوك مع مولاه و لا للمرأة مع زوجها و لا نذر في معصية و لا يمين في قطيعة

 ما، ]الأمالي للشيخ الطوسي[ الغضائري عن الصدوق مثله

5-  مع، ]معاني الأخبار[ الوراق عن الأسدي عن النخعي عن النوفلي عن عمرو بن جميع عن جعفر بن محمد عن أبيه ع قال بعث رسول الله ص بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق فأمره أن ينادي في الناس أيام منى أن لا تصوموا   هذه الأيام فإنها أيام أكل و شرب و بعال و البعال النكاح و ملاعبة الرجل أهله

6-  لي، ]الأمالي للصدوق[ في مناهي النبي ص أنه نهى عن صيام ستة أيام يوم الفطر و يوم الشك و يوم النحر و أيام التشريق

7-  ب، ]قرب الإسناد[ حماد بن عيسى قال سمعت أبا عبد الله ع يقول قال أبي قال علي ع بعث رسول الله ص بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق أيام منى فقال تنادي في الناس ألا لا تصوموا فإنها أيام أكل و شرب و بعال

8-  أربعين الشهيد، بإسناده عن الصدوق عن جعفر بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن أبيه عن محمد بن عيسى الأشعري عن حماد مثله ثم قال و اعلم أن هذا النهي يختص بالناسك لا بكل من حضر منى

9-  ع، ]علل الشرائع[ ابن المتوكل عن السعدآبادي عن البرقي عن السياري عن محمد بن عبد الله الكوفي عن رجل ذكره قال سمعت أبا جعفر ع يروي عن أبيه عن رسول الله ص قال إذا دخل الرجل بلدة فهو ضيف على من بها من أهل دينه حتى يرحل عنهم و لا ينبغي للضيف أن يصوم إلا بإذنهم لئلا يعملوا له الشي‏ء فيفسد عليهم و لا ينبغي لهم أن يصوموا إلا بإذن ضيفهم لئلا يحتشمهم فيشتهي الطعام فيتركه لمكانهم

    ع، ]علل الشرائع[ علي بن بندار عن إبراهيم بن إسحاق بإسناده ذكره عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر ع مثله

10-  ع، ]علل الشرائع[ الحسين بن محمد عن أحمد بن محمد عن محمد بن عبد الله الكرخي عن رجل ذكره قال بلغني أن بعض أهل المدينة يروي حديثا عن أبي جعفر ع فأتيته فسألته عنه فزبرني و حلف لي بأيمان غليظة لا يحدث به أحدا فقلت أجل الله هل سمعه معك أحد غيرك قال نعم سمعه رجل يقال له الفضل فقصدته حتى إذا صرت إلى منزله استأذنت عليه و سألته عن الحديث فزبرني و فعل بي كما فعل المديني فأخبرته بسفري و ما فعل بي المديني فرق لي و قال نعم سمعت أبا جعفر محمد بن علي ع يروي عن أبيه عن رسول الله ص قال إذا دخل رجل بلدة فهو ضيف على من بها من أهل دينه حتى يرحل عنهم و لا ينبغي للضيف أن يصوم إلا بإذنهم لئلا يعملوا له الشي‏ء فيفسد عليهم و لا ينبغي لهم أن يصوموا إلا بإذنه لئلا يحتشمهم فيترك لمكانهم ثم قال لي أين نزلت فأخبرته فلما كان من الغد إذا هو قد بكر علي و معه خادم له على رأسها خوان عليها من ضروب الطعام فقلت ما هذا رحمك الله فقال سبحان الله أ لم أرو لك الحديث بالأمس عن أبي جعفر ع ثم انصرف

11-  ع، ]علل الشرائع[ أبي عن أحمد بن إدريس عن الأشعري عن أحمد بن هلال عن مروك بن عبيد عن نشيط بن صالح عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عن أبيه ع قال قال رسول الله ص من فقه الضيف أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه و من طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوعا إلا بإذنه و أمره و من   صلاح العبد و نصحه لمولاه أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن مواليه و أمرهم و من بر الولد أن لا يصوم تطوعا و لا يحج تطوعا و لا يصلي تطوعا إلا بإذن أبويه و أمرهما و إلا كان الضيف جاهلا و المرأة عاصية و كان العبد فاسدا عاصيا غاشا و كان الولد عاقا قاطعا للرحم

 قال الصدوق رحمه الله جاء هذا الخبر هكذا و لكن ليس للوالدين على الولد طاعة في ترك الحج تطوعا كان أو فريضة و لا في ترك الصلاة و لا في ترك الصوم و لا في شي‏ء من ترك الطاعات

12-  صح، ]صحيفة الرضا عليه السلام[ عن الرضا عن آبائه ع قال قال رسول الله ص من صام يوم الجمعة صبرا و احتسابا أعطي أجر عشرة أيام غر زهر لا تشاكلهن أيام الدنيا

13-  يج، ]الخرائج و الجرائح[ روى إسحاق بن عبد الله العلوي العريضي قال ركب أبي و عمومتي إلى أبي الحسن علي بن محمد ع و قد اختلفوا في الأربعة أيام التي تصام في السنة و هو مقيم بصريا قبل مصيره إلى سرمن‏رأى فقال جئتم تسألوني عن الأيام التي تصام في السنة فقالوا ما جئنا إلا لهذا فقال اليوم السابع عشر من ربيع الأول و هو اليوم الذي ولد فيه رسول الله ص و اليوم السابع و العشرون من رجب و هو اليوم الذي بعث فيه رسول الله ص و اليوم الخامس و العشرون من ذي القعدة و هو اليوم الذي دحيت فيه الأرض و اليوم الثامن عشر من ذي الحجة و هو الغدير

14-  سر، ]السرائر[ من كتاب حريز قال قال زرارة قال أبو جعفر ع لا قران بين صومين

    -15  ني، ]الغيبة للنعماني[ الكليني عن علي بن محمد عن سهل عن ابن شمون عن الأصم عن كرام قال حلفت فيما بيني و بين نفسي أن لا آكل طعاما بنهار حتى يقوم قائم آل محمد فدخلت على أبي عبد الله ع فقلت له رجل من شيعتك جعل لله عليه أن لا يأكل طعاما بالنهار أبدا حتى يقوم قائم آل محمد ع فقال صم يا كرام و لا تصم العيدين و لا ثلاثة أيام التشريق و لا إذا كنت مسافرا

16-  نوادر الراوندي، بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه ع قال قال علي ع يجوز للصائم المتطوع أن يفطر

 و بهذا الإسناد قال قال علي ع لا وصال في الصيام و لا صمت مع الصيام

 و بهذا الإسناد قال قال رسول الله ص لا صمت من غدوة إلى الليل و لا وصال في صيام

 و بهذا الإسناد قال سئل علي ع عن رجل قال لامرأته إن لم أصم يوم الأضحى فأنت طالق فقال إن صام فقد أخطأ السنة و خالفها و الله ولي عقوبته و مغفرته و لم تطلق امرأته و ينبغي أن يؤدبه الإمام بشي‏ء من الضرب

17-  مجالس الشيخ، عن الحسين بن إبراهيم عن محمد بن وهبان عن علي بن حبشي عن العباس بن محمد بن الحسين عن أبيه عن صفوان بن يحيى و جعفر بن عيسى عن الحسين بن أبي غندر عن أبيه عن أبي عبد الله ع قال سألته عن صوم يوم عرفة فقال عيد من أعياد المسلمين و يوم دعاء و مسألة قلت فصوم يوم عاشوراء قال ذاك يوم قتل فيه الحسين ع فإن كنت شامتا فصم ثم قال إن آل أمية عليهم لعنة الله و من أعانهم على قتل الحسين ع   من أهل الشام نذروا نذرا إن قتل الحسين ع و سلم من خرج إلى الحسين ع و صارت الخلافة في آل أبي سفيان أن يتخذوا ذلك اليوم عيدا لهم يصومون فيه شكرا و يفرحون أولادهم فصارت في آل أبي سفيان سنة إلى اليوم في الناس و اقتدى بهم الناس جميعا فلذلك يصومونه و يدخلون على عيالاتهم و أهاليهم الفرح ذلك اليوم ثم قال إن الصوم لا يكون للمصيبة و لا يكون إلا شكرا للسلامة و إن الحسين ع أصيب فإن كنت ممن أصيب به فلا تصم و إن كنت شامتا ممن تبرك بسلامة بني أمية فصم شكرا لله تعالى

 و عنه، عن ابن عبدون عن ابن الزبير عن ابن فضال عن محمد بن خالد الأصم عن ثعلبة بن ميمون عن معمر بن يحيى أنه سمع أبا جعفر ع يقول لا يسأل الله عبدا عن صلاة بعد الفريضة و عن صدقة بعد الزكاة و لا عن صوم بعد شهر رمضان

18-  دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمد ع قال أوفت السفينة يوم عاشوراء على الجودي فأمر نوح من معه من الإنس و الجن بصومه و هو اليوم الذي تاب الله فيه على آدم و هو اليوم الذي يقوم فيه قائمنا أهل البيت ع

19-  دعائم الإسلام، عن علي صلوات الله عليه أن رجلا شكا إليه أن امرأته تكثر الصوم فتمنعه نفسها فقال لا صوم لها إلا بإذنك إلا في واجب عليها أن تصومه

20-  دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمد ع قال لا يصام يوم الفطر و لا يوم الأضحى و لا ثلاثة أيام بعده و هي أيام التشريق فإن رسول الله ص قال   هي أيام أكل و شرب و بعال

 و عن رسول الله ص أنه كره صوم الأبد و كره الوصال في الصوم و هو أن يصل يومين أو أكثر لا يفطر من الليل