باب 2- من تجب عليه الزكاة و ما تجب فيه و ما تستحب فيه و شرائط الوجوب من الحول و غيره و زكاة القرض و المال الغائب

1-  ل، ]الخصال[ ابن الوليد عن محمد العطار عن الأشعري عن موسى بن عمر عن محمد بن سنان عن أبي سعيد القماط عمن ذكره عن أبي عبد الله ع قال وضع رسول الله ص الزكاة على تسعة أشياء و عفا عما سوى ذلك الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الذهب و الفضة و البقر و الغنم و الإبل فقال السائل فالذرة فغضب ثم قال كان و الله على عهد رسول الله ص السماسم و الذرة و الدخن و جميع ذلك فقيل إنهم يقولون لم يكن ذلك على عهد رسول الله ص و إنما وضع على التسعة لما لم يكن بحضرته غير ذلك فغضب و قال كذبوا فهل يكون العفو إلا عن شي‏ء قد كان و لا و الله ما أعرف شيئا عليه الزكاة غير هذا فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَ مَنْ شاءَ فَلْيَكْفُرْ

 مع، ]معاني الأخبار[ أبي عن محمد العطار مثله

2-  ل، ]الخصال[ أبي عن سعد عن ابن عيسى عن البزنطي عن جميل قال سألت أبا عبد الله ع في كم الزكاة فقال في تسعة أشياء وضعها رسول الله ص و عفا عما سوى ذلك فقال الطيار إن عندنا حبا يقال له الأرز فقال له أبو عبد الله ع و عندنا أيضا حب كثير فقال له عليه شي‏ء قال أ لم أقل لك إن رسول الله ص عفا عما سوى ذلك منها الذهب و الفضة و ثلاثة من الحيوان الإبل و الغنم و   البقر و ما أنبتت الأرض الحنطة و الشعير و الزبيب و التمر

3-  ب، ]قرب الإسناد[ الطيالسي عن العلاء عن أبي عبد الله ع قال قلت له هل على مال اليتيم زكاة فقال لا قلت فهل على الحلي زكاة قال لا قلت الرجل يكون عنده المال قرضا فيحول عليه الحول عليه زكاة قال نعم

4-  ب، ]قرب الإسناد[ الطيالسي عن العلاء قال قلت لأبي عبد الله ع إن لي دينا و لي دواب و أرحاء و ربما أبطأ علي الدين فمتى تجب علي فيه الزكاة إذا أنا أخذته قال سنة واحدة قال قلت فالدواب و الأرحاء فإن عندي منها علي فيه شي‏ء قال لا ثم أخذ بيدي فضمها ثم قال كان أبي ع يقول إنما الزكاة في الذهب إذا قر في يدك قلت له المتاع يكون عندي لا أصيب به رأس ماله علي فيه زكاة قال لا

5-  ب، ]قرب الإسناد[ الطيالسي عن إسماعيل بن عبد الخالق قال سألت أبا عبد الله ع أ على الدين زكاة قال لا إلا أن يفر به فأما إن غاب عنه سنة أو أقل أو أكثر فلا تزكه إلا في السنة التي تخرج فيها

6-  ب، ]قرب الإسناد[ علي عن أخيه قال قال ليس على المملوك زكاة إلا بإذن مواليه

 و قال ليس على الدين زكاة إلا أن يشاء رب الدين أن يزكيه

    قال و سألته عن الرجل يكون عليه الدين قال يزكي ماله و لا يزكي ما عليه من الدين إنما الزكاة على صاحب المال و سألته عن الدين يكون على القوم المياسير إذا شاء قبضه صاحبه هل عليه زكاة فقال لا حتى يقبضه و يحول عليه الحول

7-  ع، ]علل الشرائع[ أبي عن أحمد بن إدريس عن الأشعري عن الخشاب عن علي بن الحسين عن محمد بن أبي حمزة عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله ع مملوك في يده مال أ عليه زكاة قال لا قلت و لا على سيده قال لا إن لم يصل إلى سيده و ليس هو للملوك

8-  ن، ]عيون أخبار الرضا عليه السلام[ فيما كتب الرضا ع للمأمون لا تجب الزكاة على المال حتى يحول عليه الحول

9-  ن، ]عيون أخبار الرضا عليه السلام[ بإسناد التميمي عن الرضا عن آبائه ع قال قال رسول الله ص عفوت لكم عن صدقة الخيل و الرقيق

10-  ع، ]علل الشرائع[ محمد بن موسى عن الحميري عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله ع يقول باع أبي ع من هشام بن عبد الملك أرضا له بكذا و كذا ألف دينار و اشترط عليه زكاة ذلك المال عشر سنين و إنما فعل ذلك لأن هشاما كان هو الوالي

11-  ل، ]الخصال[ في خبر الأعمش عن الصادق ع لا تجب على مال زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم ملكه صاحبه

    أقول سيأتي بعض الأخبار في باب أدب المصدق

12-  ع، ]علل الشرائع[ أبي عن محمد العطار عن الأشعري عن محمد بن معروف عن أبي الفضل عن علي بن مهزيار عن إسماعيل بن سهل عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع رجل كانت عنده دراهم أشهرا فحولها دنانير فحال عليها منذ يوم ملكها دراهم حول أ يزكيها قال لا ثم قال أ رأيت لو أن رجلا دفع إليك مائة بعير و أخذ منك مائتي بقرة فلبثت عنده أشهرا و لبثت عندك أشهرا فموتت عندك إبله و موتت عنده بقرك أ كنتما تزكيانهما فقلت لا قال كذلك الذهب و الفضة ثم قال و إن حولت برا أو شعيرا ثم قلبته ذهبا أو فضة فليس عليك فيه شي‏ء إلا أن يرجع ذلك الذهب أو تلك الفضة بعينها أو عينه فإن رجع ذلك إليك فإن عليك الزكاة لأنك قد ملكتها حولا قلت له فإن لم يخرج ذلك الذهب من يدي يوما قال إن خلط بغيره فيها فلا بأس و لا شي‏ء فيما رجع إليك منه ثم قال إن رجع إليك بأسره بعد إياس منه فلا شي‏ء عليك فيه إلا حولا

 قال فقال زرارة عن أبي جعفر ع ليس في النيف شي‏ء حتى يبلغ ما يجب فيه واحدا و لا في الصدقة و الزكاة كسور و لا تكون شاة و نصف و لا بعير و نصف و لا خمسة دراهم و نصف و لا دينار و نصف و لكن يؤخذ الواحد و يطرح ما سوى ذلك حتى يبلغ ما يؤخذ منه واحدا فيؤخذ من جميع ماله

 قال و قال زرارة و ابن مسلم قال أبو عبد الله ع أيما رجل كان له مال و حال عليه الحول فإنه يزكيه قلت له فإن وهبه قبل حوله بشهر أو بيوم قال ليس عليه شي‏ء إذن

 قال و قال زرارة عنه ع أنه قال إنما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوما في إقامته ثم خرج في آخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك إبطال الكفارة التي وجبت عليه   و قال إنه حين رأى الهلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة و لكنه لو كان وهبها قبل ذلك لجاز و لم يكن عليه شي‏ء بمنزلة من خرج ثم أفطر إنما لا يمنع الحال عليه فأما ما لم يحل عليه فله منعه و لا يحل له مع مال غيره فيما قد حال عليه قال زرارة قلت له مائتا درهم بين خمس أناس أو عشرة حال عليها الحول و هي عندهم أ يجب عليهم زكاتها قال لا هي بمنزلة تلك يعني جوابه في الحرث ليس عليهم شي‏ء حتى يتم لكل إنسان منهم مائتا درهم قلت و كذلك في الشاة و الإبل و البقر و الذهب و الفضة و جميع الأموال قال نعم قال زرارة و قلت له رجل كانت عنده مائتا درهم فوهبها لبعض إخوانه أو ولده أو أهله فرارا بها من الزكاة فعل ذلك قبل حالها بشهر قال إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليه الحول و وجبت عليه فيها الزكاة قلت له فإن أحدث فيها قبل الحول قال جاز ذلك له قلت له فإنه فر بها من الزكاة قال ما أدخل على نفسه أعظم مما منع من زكاتها فقلت له إنه يقدر عليها قال فقال و ما علمه أنه يقدر عليها و قد خرجت من ملكه قلت فإنه دفعها إليه على شرط فقال إنه إذا سماها هبة جازت الهبة و سقط الشرط و ضمن الزكاة قلت له كيف يسقط الشرط و تمضى الهبة و يضمن و تجب الزكاة قال هذا شرط فاسد و الهبة المضمونة ماضية و الزكاة لازمة عقوبة له ثم قال إنما ذلك له إذا اشترى بها دارا أو أرضا أو متاعا قال زرارة قلت له إن أباك قال لي من فر بها من الزكاة فعليه أن يؤديها فقال صدق أبي عليه أن يؤدي ما وجب عليه و ما لم يجب فلا شي‏ء عليه فيه ثم قال ع أ رأيت لو أن رجلا أغمي عليه   يوما ثم مات قبل أن يؤديها أ عليه شي‏ء قلت لا إنما يكون إن أفاق من يومه ثم قال لو أن رجلا مرض في شهر رمضان ثم مات فيه أ كان يصام عنه قلت لا فقال و كذلك الرجل لا يؤدي عن ماله إلا ما حال عليه

13-  سن، ]المحاسن[ أبي عن يونس عمن ذكره عن أبي إبراهيم ع قال لا تجب الزكاة فيما سبك قلت فإن كان سبكه فرارا به من الزكاة قال أ ما ترى أن المنفعة قد ذهبت منه فلذلك لا تجب عليه الزكاة

14-  ضا، ]فقه الرضا عليه السلام[ اعلم أن الله تبارك و تعالى فرض على الأغنياء الزكاة بقدر مقدور و حساب محسوب فجعل عدد الأغنياء مائة و خمسة و تسعين و الفقراء خمسة و قسم الزكاة على هذا الحساب فجعل على كل مائتين خمسة حقا للضعفاء و تحصينا لأموالهم لا عذر لصاحب المال في ترك إخراجه و قد قرنها الله بالصلاة و أوجبها مرة واحدة في كل سنة و وضعها رسول الله ص على تسعة أصناف الذهب و الفضة و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الإبل و البقر و الغنم و روي عن الجواهر و الطيب و ما أشبه هذه الصنوف من الأموال و كل ما دخل القفيز و الميزان ربع العشر إذا كان سبيل هذه الأصناف سبيل الذهب و الفضة في التصرف فيها و التجارة و إن لم يكن هذه سبيلها فليس فيها غير الصدقة فيما فيه الصدقة و العشر و نصف العشر فيما سوى ذلك في أوقاته و قد عفا الله عما سواها و ليس على المال الغائب زكاة و لا في مال اليتيم زكاة و إن غاب مالك فليس عليك الزكاة إلا أن يرجع إليك و يحول عليه الحول و هو في يدك إلا أن يكون مالك على رجل متى ما أردت أخذت منه فعليك زكاته فإن لم ترجع إليك منفعته   لزمتك زكاته فإن استقرضت من رجل مالا و بقي عندك حتى حال عليه الحول فعليك فيه الزكاة فإن بعت شيئا و قبضت ثمنه و اشترطت على المشتري زكاة سنة أو سنتين أو أكثر من ذلك فإنه يلزمه دونك و ليس في مال اليتيم زكاة إلا أن تتجر به فإن اتجرت به ففيه الزكاة و ليس في سائر الأشياء زكاة مثل القطن و الزعفران و الخضر و الثمار و الحبوب سوى ما ذكرت لك إلا أن يباع و يحول على ثمنه الحول و زكاة الدين على من استقرض فإذا كان لك على رجل مال فلا زكاة عليك فيه حتى يقضيه و يحول عليه الحول في يدك إلا أن تأخذ عليه منفعة في التجارة فإن كان كذلك فعليك زكاته

15-  نهج البلاغة، في حديثه ع أن الرجل إذا كان له الدين الظنون يجب عليه أن يزكيه لما مضى إذا قبضه

 قال السيد رضي الله عنه فالظنون الذي لا يعلم صاحبه أ يقبضه من الذي هو عليه أم لا فكأنه الذي يظن به فمرة يرجو و مرة لا يرجو و هذا من أفصح الكلام و كذلك كل أمر تطالبه و لا تدري على أي شي‏ء أنت منه فهو ظنون و على ذلك قول الأعشى.

من يجعل الجد الظنون الذي جنب صوب اللجب الماهرمثل الفراتي إذا ما طما يقذف بالبوصي و الماهر

. و الجد البئر العادية في الصحراء و الظنون التي لا يعلم هل فيها ماء أم لا

16-  البيان، للشهيد قدس سره في الجعفريات عن أمير المؤمنين ع من كان له مال و عليه مال فليحسب ماله و ما عليه فإن كان له فضل مائتا درهم   فليعط خمسة

17-  الهداية، سئل الصادق عن الزكاة على كم أشياء هي فقال على الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الإبل و البقر و الغنم و الذهب و الفضة و عفا رسول الله ص عما سوى ذلك فقال له السائل فإن عندنا حبوبا مثل الأرز و السمسم و أشباه ذلك فقال الصادق ع أقول لك إن رسول الله ص عفا عما سوى ذلك فتسألني

18-  كتاب زيد النرسي، عن أبي عبد الله ع في الرجل يكون له الإبل و البقر و الغنم أو المتاع فيحول عليه الحول فتموت الإبل و البقر و يحترق المتاع فقال إن كان حال عليه الحول و تهاون في إخراج زكاته فهو ضامن للزكاة و عليه زكاة ذلك و إن كان قبل أن يحول عليه الحول فلا شي‏ء عليه