باب 3- أحكام الصوم

 الآيات البقرة أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ هُنَّ لِباسٌ لَكُمْ وَ أَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتابَ عَلَيْكُمْ وَ عَفا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَ ابْتَغُوا ما كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوها كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آياتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

1-  دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمد ع أنه قال من أصبح لا ينوي الصوم ثم بدا له أن يتطوع فله ذلك ما لم تزل الشمس قال و كذلك إن أصبح صائما متطوعا فله أن يفطر ما لم تزل الشمس

2-  شي، ]تفسير العياشي[ عن سماعة عن أبي عبد الله ع قال سألته عن قول الله تعالى أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ إلى وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا قال نزلت في خوات بن جبير و كان مع رسول الله ص في الخندق و هو صائم فأمسى   على ذلك و كانوا من قبل أن ينزل هذه الآية إذا نام أحدهم حرم عليه الطعام فرجع خوات إلى أهله حين أمسى فقال عندكم طعام فقالوا لا تنام حتى نصنع لك طعاما فاتكأ فنام فقالوا قد فعلت قال نعم فبات على ذلك و أصبح فغدا إلى الخندق فجعل يغشى عليه فمر به رسول الله ص فلما رأى الذي به سأله فأخبره كيف كان أمره فنزلت هذه الآية أحل لكم أن تأكلوا و تشربوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ

3-  شي، ]تفسير العياشي[ عن سعد عن بعض أصحابه عنهما في رجل تسحر و هو شاك في الفجر فقال لا بأس كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ و أرى أن يستظهر في رمضان و يتسحر قبل ذلك

    -4  شي، ]تفسير العياشي[ عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن رجلين قاما في رمضان فقال أحدهما هذا الفجر و قال الآخر ما أرى شيئا قال ليأكل الذي لم يستيقن الفجر و قد حرم الأكل على الذي زعم قد رأى أن الله يقول وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ

5-  شي، ]تفسير العياشي[ عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الخيط الأبيض و عن الخيط الأسود فقال بياض النهار من سواد الليل

6-  في تفسير النعماني، بالإسناد المتقدم في كتاب القرآن قال أمير المؤمنين ع أنه لما فرض الله الصيام فرض أن لا ينكح الرجل أهله في شهر رمضان بالليل و لا بالنهار على معنى صوم بني إسرائيل في التوراة فكان ذلك محرما على هذه الأمة و كان الرجل إذا نام في أول الليل قبل أن يفطر فقد حرم عليه الأكل بعد النوم أفطر أو لم يفطر و كان رجل من أصحاب رسول الله ص يعرف بمطعم بن جبير شيخا فكان في الوقت الذي حفر فيه الخندق حفر في جملة المسلمين و كان ذلك في شهر رمضان فلما فرغ من الحفر و راح إلى أهله صلى المغرب و أبطأت عليه زوجته بالطعام فغلب عليه النوم فلما أحضرت إليه الطعام أنبهته فقال لها استعمليه أنت فإني قد نمت و حرم علي و طوى إليه و أصبح صائما فغدا إلى الخندق و جعل يحفر مع الناس فغشي عليه فسأله رسول الله ص عن حاله فأخبره و كان من المسلمين شبان ينكحون نساءهم بالليل سرا لقلة صبرهم فسأل النبي ص الله سبحانه في ذلك فأنزل الله عليه أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ   إِلى نِسائِكُمْ هُنَّ لِباسٌ لَكُمْ وَ أَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتابَ عَلَيْكُمْ وَ عَفا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَ ابْتَغُوا ما كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ فنسخت هذه الآية ما تقدمها

7-  ب، ]قرب الإسناد[ ابن طريف عن ابن علوان عن الصادق عن أبيه ع أن عليا ع كان لا يرى بالكحل للصائم بأسا إذا لم يجد طعمه

8-  ب، ]قرب الإسناد[ بهذا الإسناد قال كان علي ع يستاك و هو صائم في أول النهار و آخره في شهر رمضان

9-  ب، ]قرب الإسناد[ بهذا الإسناد قال قال علي ع لا بأس بأن يستاك الصائم بالسواك الرطب في أول النهار

 و قال علي ع فإن قال قائل فإنه لا بد من المضمضة لسنة الوضوء قيل له فإنه لا بد من السواك للسنة التي جاء بها جبرئيل ع إلى رسول الله ص

10-  ب، ]قرب الإسناد[ علي عن أخيه ع قال سألته عن الرجل و المرأة هل يصلح لهما أن يستدخلا الدواء و هما صائمان قال لا بأس و سألته عن الصائم يذوق الطعام و الشراب يجد طعمه في حلقه قال لا يفعل قلت فإن فعل فما عليه قال لا شي‏ء عليه و لكن لا يعود و سألته عن الرجل هل يصلح له أن يقبل و يلمس و هو يقضي شهر رمضان قال لا و سألته عن الرجل ينتف إبطه و هو في شهر رمضان و هو صائم قال لا بأس   و سألته عن الرجل يصب من فيه الماء يغسل به الشي‏ء يكون في ثوبه و هو صائم قال لا بأس

11-  ل، ]الخصال[ ابن الوليد عن الصفار عن البرقي عن أبيه رفعه إلى أبي عبد الله ع قال خمسة أشياء تفطر الصائم الأكل و الشرب و الجماع و الارتماس في الماء و الكذب على الله و على رسوله و على الأئمة ع

12-  مع، ]معاني الأخبار[ أبي عن سعد عن البرقي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن منصور بن يونس عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال سمعته يقول الكذبة تفطر الصائم قال فقلت له هلكنا قال لا إنما أعني الكذب على الله عز و جل و على رسوله و على الأئمة ع

13-  مع، ]معاني الأخبار[ القطان عن ابن زكريا عن ابن حبيب عن ابن بهلول عن أبي معاوية عن سليمان بن مهران عن عباية بن ربعي قال سألت ابن عباس عن الصائم يجوز له أن يحتجم قال نعم ما لم يخش ضعفا على نفسه قلت فهل تنقض الحجامة صومه فقال لا فقلت فما معنى قول النبي ص حين رأى من يحتجم في شهر رمضان أفطر الحاجم و المحجوم فقال إنما أفطرا لأنهما تسابا و كذبا في سبهما على نبي الله ص لا للحجامة

 قال الصدوق رحمه الله و للحديث معنى آخر و هو أن من احتجم فقد عرض نفسه للاحتياج إلى الإفطار لضعف لا يؤمن أن يعرض له فيحوجه إلى ذلك فقد سمعت بعض المشايخ بنيسابور يذكر في معنى قول الصادق ع أفطر الحاجم و المحجوم أي دخلا بذلك في فطرتي و سنتي لأن الحجامة مما أمر به فاستعمله

    -14  ن، ]عيون أخبار الرضا عليه السلام[ جعفر بن نعيم بن شاذان عن عمه محمد عن الفضل بن شاذان قال سمعت الرضا ع يحدث عن أبيه عن آبائه ع أن رسول الله ص احتجم و هو صائم محرم

 قال الصدوق رحمه الله ليس هذا الخبر بخلاف الخبر الذي روي عنه ع أنه قال أفطر الحاجم و المحجوم لأن الحجامة مما أمر به ع و سنه و استعمله فمعنى قوله ع أفطر الحاجم و المحجوم هو أنهما دخلا بذلك في سنتي و فطرتي

15-  ع، ]علل الشرائع[ ابن المتوكل عن السعدآبادي عن البرقي عن داود بن إسحاق عن محمد بن الفيض عن ابن رئاب قال سمعت أبا عبد الله ع ينهى عن النرجس للصائم فقلت جعلت فداك فلم قال لأنه ريحان الأعاجم

 و ذكر محمد بن يعقوب عن بعض أصحابنا أن الأعاجم كانت تشمه إذا صاموا و يقولون إنه يمسك من الجوع

16-  ع، ]علل الشرائع[ بهذا الإسناد عن البرقي عن عبد الله بن الفضل عن الحسن بن راشد قال كان أبو عبد الله ع إذا صام لا يشم الريحان فسألته عن ذلك فقال أكره أن أخلط صومي بلذة

17-  ع، ]علل الشرائع[ بهذا الإسناد عن البرقي عن بعض أصحابنا بلغ به حريز قال سألت أبا عبد الله ع عن المحرم يشم الريحان قال لا قلت فالصائم قال لا قلت له يشم الصائم الغالية و الدخنة قال نعم قلت كيف حل له يشم الطيب و لا يشم الريحان قال لأن الطيب   سنة و الريحان بدعة للصائم

 سن، ]المحاسن[ بعض أصحابنا مثله

18-  ضا، ]فقه الرضا عليه السلام[ أدنى ما يتم به فرض الصوم العزيمة و هي النية و ترك الكذب على الله و على رسوله ثم ترك الأكل و الشرب و النكاح و الارتماس في الماء و استدعاء القذف فإذا تم هذه الشروط على ما وصفناه كان مؤديا لفرض الصوم مقبولا منه بمنة الله

19-  ضا، ]فقه الرضا عليه السلام[ اجتنبوا شم المسك و الكافور و الزعفران و لا تقرب من الأنف و اجتنب المس و القبلة و النظر فإنها سهم من سهام إبليس و احذر السواك الرطب و إدخال الماء في فيك للتلذذ في غير وضوء فإن دخل منه شي‏ء في حلقك فقد فطرك و عليك القضاء اجتنبوا الغيبة غيبة المؤمن و احذر النميمة فإنهما يفطران الصائم و لا غيبة للفاجر و شارب الخمر و اللاعب بالشطرنج و القمار و لا بأس للصائم بالكحل و الحجامة و الدهن و شم الريحان خلا النرجس و استعمال الطيب من البخور و غيره ما لم يصعد في أنفه فإنه روي أن البخور تحفة الصائم و لا بأس للصائم أن يتذوق القدر بطرف لسانه و يزق الفرخ و يمضغ للطفل الصغير فإذا صمت فعليك أن تظهر السكينة و الوقار و ليصم سمعك و بصرك عما لا يحل النظر إليه و اجتنب الفحش من الكلام و اتق في صومك خمسة أشياء تفطرك الأكل و الشرب و الجماع و الارتماس في الماء و الكذب على الله و على رسوله و على الأئمة ع و الخناء من الكلام و النظر إلى ما لا يجوز و إن نسيت فأكلت أو شربت فأتم صومك و لا قضاء عليك و لا بأس أن يذوق الطباخ المرقة و هو صائم بطرف لسانه من غير أن   يبتلعه و لا بأس بشم الطيب إلا أن يكون مسحوقا فإنه يصعد إلى الدماغ و لا بأس بالسواك للصائم و المضمضة و الاستنشاق إذا لم يبلغ و لا يدخل الماء في حلقه و لا بأس بالكحل إذا لم يكن مسكا و قد روي رخصة المسك فإنه يخرج على عكدة لسانه و لا يجوز للصائم أن يقطر في أذنه شيئا و لا يسعط و لا يحتقن و المرأة لا تجلس في الماء فإنها تحمل الماء بقبلها و لا بأس بالرجل أن يستنقع فيه ما لم يرتمس فيه و الرعاف و القلس و القي‏ء لا ينقض الصوم إلا أن يتقيأ متعمدا

20-  سر، ]السرائر[ موسى بن بكر قال سئل الصادق ع عن السواك فقال إني أستاك بالماء و أنا صائم

21-  مكا، ]مكارم الأخلاق[ عن طب الأئمة عن جعفر بن محمد ع قال يحتجم الصائم في غير شهر رمضان متى شاء فأما في شهر رمضان فلا يغرر بنفسه و لا يخرج الدم إلا أن يتبيغ به فأما نحن فحجامتنا في شهر رمضان بالليل

22-  مكا، ]مكارم الأخلاق[ قال النبي ص إذا صمتم فاستاكوا بالغداة و لا تستاكوا بالعشي فإنه ليس من صائم يبس شفتاه بالعشي إلا كان نورا بين عينيه يوم القيامة

 و قال أبو جعفر ع لا بأس أن يستاك الصائم في شهر رمضان أي النهار شاء

23-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ زرعة عن سماعة قال سألته عن رجل كذب في رمضان قال أفطر و عليه قضاؤه فقلت ما كذبته الذي أفطر قال يكذب على الله و على رسوله

    -24  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ النضر عن القاسم بن سليمان عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر ع يقول لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال الطعام و الشراب و الارتماس في الماء و النساء و النحس من الفعل و القول و الغيبة يفطر الصائم و عليه القضاء

25-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال من كذب على الله و على رسوله و هو صائم نقض صومه و وضوءه إذا تعمده

26-  ضا، ]فقه الرضا عليه السلام[ لا بأس بالسواك أي وقت شاء و أرى أنه يكره السواك بعد العصر للصائم لأن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك

27-  نوادر الراوندي، بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه ع قال كان علي ع يكره للصائم أن يحتجم مخافة أن يعطش فيفطر

 و بهذا الإسناد قال قال رسول الله ص ثلاث لا يعرض أحدكم نفسه لهن و هو صائم الحجامة و الحمام و المرأة الحسناء

 و بهذا الإسناد قال إن النبي ص كان يمضغ الطعام للحسن و الحسين ع و يطعمهما و هو صائم

28-  الهداية، قال أبي رحمه الله في رسالته إلي اتق يا بني في صومك خمسة أشياء تفطرك الأكل و الشرب و الجماع و الارتماس في الماء و الكذب على الله و رسوله و على الأئمة صلوات الله عليهم

 و منه قال الصادق ع مطلق للرجل أن يأكل و يشرب حتى يستيقن طلوع الفجر فإذا استيقن طلوع الفجر حرم الأكل و الشرب و وجبت الصلاة

    -29  كتاب فضائل الأشهر الثلاثة، عن محمد بن علي ماجيلويه عن عمه محمد بن أبي القاسم عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن أحمد بن النضر الخزاز عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر الباقر ع قال قال رسول الله ص إذا غاب القرص أفطر الصائم و دخل وقت الصلاة

30-  كتاب العروس، للشيخ جعفر بن أحمد القمي رحمه الله عن أبي مريم قال قال علي ع لا يدخل الصائم الحمام و لا يحتجم و لا يتعمد صوم يوم الجمعة إلا أن يكون من أيام صيامه