باب 4- زكاة الغلات و شرائطها و قدر ما يؤخذ منها و ما يستحب فيه الزكاة من الحبوبات

1-  ل، ]الخصال[ في خبر الأعمش عن الصادق ع قال تجب الزكاة على الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب إذا بلغ خمسة أوساق العشر إن كان سقي سيحا و إن كان سقي بالدوالي فعليه نصف العشر و الوسق ستون صاعا و الصاع أربعة أمداد

2-  ن، ]عيون أخبار الرضا عليه السلام[ فيما كتب الرضا ع للمأمون يجب العشر من الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب إذا بلغ خمسة أوساق و الوسق ستون صاعا و الصاع أربعة أمداد

3-  ضا، ]فقه الرضا عليه السلام[ ليس في الحنطة و الشعير شي‏ء إلى أن يبلغ خمسة أوساق و الوسق ستون صاعا و الصاع أربعة أمداد و المد مائتان و اثنان و تسعون درهما و نصف فإذا بلغ ذلك و حصل بغير خراج السلطان و مئونة العمارة و القرية أخرج منه العشر إن كان سقي بماء المطر أو كان بعلا و إن كان سقي بالدلاء و الغرب ففيه نصف   العشر و في التمر و الزبيب مثل ما في الحنطة و الشعير فإن بقي الحنطة و الشعير بعد ما أخرج الزكاة ما بقي و حولت عليها السنة ليس عليها زكاة حتى يباع و يحول على ثمنه حول

4-  شي، ]تفسير العياشي[ عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع وَ مِمَّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ قال كان رسول الله ص إذا أمر بالنخل أن يزكى يجي‏ء قوم بألوان من التمر هو من أردإ التمر يؤدونه عن زكاتهم يقال له الجعرور و المعى‏فأرة قليلة اللحاء عظيمة النوى فكان بعضهم يجي‏ء بها عن التمر الجيد فقال رسول الله ص لا تخرصوا هاتين و لا تجيئوا منها بشي‏ء و في ذلك أنزل الله يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ إلى قوله إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ و الإغماض أن يأخذ هاتين التمرتين من التمر و قال لا يصل إلى الله صدقة من كسب حرام

5-  شي، ]تفسير العياشي[ عن رفاعة عن أبي عبد الله ع في قول الله إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ فقال رسول الله ص بعث عبد الله بن رواحة فقال لا تخرصوا جعرورا و لا معى‏فأرة و كان أناس يجيئون بتمر سوء فأنزل الله جل ذكره وَ لَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ و ذكر أن عبد الله خرص عليهم تمر سوء فقال النبي ص يا عبد الله لا تخرص جعرورا و لا معى‏فأرة

    -6  شي، ]تفسير العياشي[ عن إسحاق بن عمار عن جعفر بن محمد ع قال كان أهل المدينة يأتون بصدقة الفطر إلى مسجد رسول الله ص و فيه عذق يسمى الجعرور و عذق يسمى معى‏فأرة كانا عظيما نواهما رقيقا لحاهما في طعمهما مرارة فقال رسول الله ص للخارص لا تخرص عليهم هذين اللونين لعلهم يستحيون لا يأتون بهما فأنزل الله يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ إلى قوله تُنْفِقُونَ

7-  الهداية، اعلم أنه ليس على الحنطة و الشعير شي‏ء حتى تبلغ خمسة أوساق و الوسق ستون صاعا و الصاع أربعة أمداد و المد وزن مائتي و اثنين و تسعين درهما و نصف فإذا بلغ ذلك و حصل بعد خراج السلطان و مئونة القرية أخرج منه العشر إن كان سقي بماء المطر أو كان سيحا و إن سقي بالدلاء و الغرب ففيه نصف العشر و في التمر و الزبيب مثل ما في الحنطة و الشعير و إن بقي الحنطة و الشعير بعد ذلك ما بقي فليس عليه شي‏ء حتى يباع و يحول عليه الحول