باب 5- زكاة الأنعام

1-  ب، ]قرب الإسناد[ علي عن أخيه ع قال سألته عن الزكاة في الغنم فقال من كل أربعين شاة شاة و في مائة شاة و ليس في الغنم كسور

 أقول سيأتي بعض الأخبار في باب أدب المصدق

2-  مع، ]معاني الأخبار[ أبي عن سعد عن ابن هاشم عن حماد عن حريز عن   زرارة و محمد بن مسلم و أبي بصير و بريد العجلي و الفضيل عن أبي جعفر و أبي عبد الله ع قالا في صدقة الإبل في كل خمس شاة إلى أن تبلغ خمسة و عشرين فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض ثم ليس فيها شي‏ء حتى تبلغ خمسة و ثلاثين   فإذا بلغت خمسة و ثلاثين ففيها ابنة لبون ثم ليس فيها شي‏ء حتى تبلغ خمسة و أربعين فإذا بلغت خمسة و أربعين ففيها حقة طروقة الفحل ثم ليس فيها شي‏ء حتى تبلغ ستين فإذا بلغت ستين ففيها جذعة ثم ليس فيها شي‏ء حتى تبلغ خمسة و سبعين فإذا بلغت خمسة و سبعين ففيها بنتا لبون ثم ليس فيها شي‏ء حتى تبلغ تسعين فإذا بلغت تسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل ثم ليس فيها شي‏ء أكثر من ذلك حتى تبلغ عشرين و مائة فإذا بلغت عشرين و مائة ففيها حقتان طروقتا الفحل فإذا زادت واحدة على عشرين و مائة ففي كل خمسين حقة و   في كل أربعين ابنة لبون ثم ترجع الإبل على أسنانها و ليس على النيف شي‏ء و لا على الكسور شي‏ء و ليس على العوامل شي‏ء إنما ذلك على السائمة الراعية   قال قلت ما في البخت السائمة قال مثل ما في الإبل العربية

 قال الصدوق وجدت مثبتا بخط سعد بن عبد الله بن أبي خلف رضي الله عنه في أسنان الإبل من أول ما تطرحه أمه إلى تمام السنة حوار فإذا دخل في السنة الثانية سمي ابن مخاض لأن أمه قد حملت فإذا دخل في الثالثة سمي ابن لبون و ذلك أن أمه قد وضعت و صار لها لبن فإذا دخل في الرابعة سمي حقا للذكر و الأنثى حقة لأنه قد استحق أن يحمل عليه فإذا دخل في الخامسة سمي جذعا فإذا دخل في السادسة سمي ثنيا لأنه قد ألقى ثنيته فإذا دخل في السابعة ألقى رباعيته و سمي رباعا فإذا دخل في الثامنة ألقى السن الذي بعد الرباعية و سمي سديسا فإذا دخل في التاسعة فطر نابه سمي بازلا فإذا دخل في العاشرة فهو مخلف و ليس له بعد هذا اسم فالأسنان التي تؤخذ في الصدقة من ابن مخاض إلى الجذع

3-  ل، ]الخصال[ في خبر الأعمش عن الصادق ع تجب على الغنم الزكاة إذا بلغت أربعين شاة و تزيد واحدة فتكون فيها شاة إلى عشرين و مائة فإذا بلغت مائة و عشرين و تزيد واحدة فتكون فيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة ثم بعد ذلك يكون في كل مائة شاة شاة و تجب على البقر الزكاة إذا بلغت ثلاثين بقرة تبيعة حولية فيكون فيها تبيع حولي إلى أن تبلغ أربعين بقرة ثم يكون فيها مسنة إلى ستين ثم يكون فيها مسنتان إلى تسعين ثم يكون فيها ثلاث تبايع ثم بعد ذلك في كل ثلاثين بقرة تبيع و في كل أربعين مسنة و تجب على الإبل الزكاة إذا بلغت خمسة فتكون فيها شاة فإذا بلغت عشرة فشاتان فإذا بلغت خمسة عشر فثلاث شياه فإذا بلغت عشرين فأربع شياه فإذا بلغت خمسا و عشرين فخمس شياه فإذا زادت واحدة ففيها بنت مخاض فإذا   بلغت خمسا و ثلاثين و زادت واحدة ففيها بنت لبون فإذا بلغت خمسا و أربعين و زادت واحدة ففيها حقة فإن بلغت ستين و زادت واحدة ففيها جذعة إلى ثمانين فإن زادت واحدة ففيها ثني إلى تسعين فإذا بلغت تسعين ففيها ابنة لبون فإن زادت واحدة إلى عشرين و مائة ففيها حقتان طروقتا الفحل فإذا كثرت الإبل ففي كل أربعين بنت لبون و في كل خمسين حقة و يسقط الغنم بعد ذلك و يرجع إلى أسنان الإبل

4-  ضا، ]فقه الرضا عليه السلام[ ليس على الغنم زكاة حتى تبلغ أربعين شاة فإذا زادت على الأربعين واحدة ففيها شاة إلى عشرين و مائة فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاثة إلى ثلاثمائة فإذا كثر الغنم أسقط هذا كله و يخرج في كل مائة شاة و يقصد المصدق الموضع الذي فيه الغنم فينادي يا معشر المسلمين هل لله في أموالكم حق فإن قالوا نعم أمر أن يخرج الغنم و يفرقها فرقتين و يخير صاحب الغنم في إحدى الفرقتين و يأخذ المصدق صدقتها من الفرقة الثانية فإن أحب صاحب الغنم أن يترك المصدق له هذه فله ذاك و يأخذ غيرها و إن لم يرد صاحب الغنم أن يأخذه أيضا فليس له ذلك و لا يفرق المصدق بين غنم مجتمعة و لا يجتمع بين متفرقة و في البقرة إذا بلغت ثلاثين بقرة ففيها تبيع حولي و ليس فيها إذا كانت دون ثلاثين شي‏ء فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة إلى ستين فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى سبعين فإذا بلغت سبعين ففيها تبيعة و مسنة إلى ثمانين فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنتان إلى تسعين فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع فإذا كثرت البقرة سقط هذا كله و يخرج من كل ثلاثين بقرة تبيعان و من كل أربعين مسنة   و ليس في الإبل شي‏ء حتى تبلغ خمسة فإذا بلغت خمسة ففيها شاة و في عشرة شاتان و في خمسة عشر ثلاث شياه و في عشرين أربع شياه و في خمس و عشرين خمس شياه فإذا زادت واحدة فابنة مخاض و إن لم يكن عنده ابنة مخاض ففيها ابن لبون ذكر إلى خمسة و ثلاثين فإن زادت فيها واحدة ففيها ابنة لبون فإن لم يكن عنده و كانت عنده ابنة مخاض أعطى المصدق ابنة مخاض و أعطى معها شاة و إذا وجبت عليها ابنة مخاض لم يكن عنده و كان عنده ابنة لبون دفعها و استرجع من المصدق شاة فإذا بلغت خمسة و أربعين و زادت واحدة ففيها حقة و سميت حقة لأنه استحقت أن يركب ظهرها إلى أن تبلغ ستين فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى ثمانين فإذا زادت واحدة ففيها ثني

5-  المعتبر، روى زرارة و محمد بن مسلم و أبو بصير و الفضيل و بريد عن أبي جعفر و أبي عبد الله ع قالا في البقر في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة و ليس في أقل من ذلك شي‏ء ثم ليس فيها شي‏ء حتى تبلغ أربعين ففيها مسنة ثم ليس فيها شي‏ء حتى تبلغ ستين ففيها تبيعان أو تبيعتان ثم في سبعين تبيع أو تبيعة و مسنة و في ثمانين مسنتان و في تسعين ثلاث تبايع

6-  الهداية، اعلم أنه ليس على الإبل شي‏ء حتى تبلغ خمسا فإذا بلغت خمسا ففيها شاة و في عشر شاتان و في خمسة عشر ثلاث شياه و في عشرين أربع شياه و في خمس و عشرين خمس شياه فإن زادت واحدة ففيها بنت مخاض فإن لم يكن عنده ابنة مخاض ففيها ابن لبون ذكر إلى خمس و ثلاثين فإن زادت واحدة ففيها ابنة لبون فإن لم يكن عنده ابنة لبون و كانت عنده ابنة مخاض أعطى المصدق ابنة مخاض و أعطى معها شاة فإذا وجبت عليه ابنة مخاض و لم تكن عنده و كانت عنده ابنة لبون دفعها و استرجع من المصدق شاة فإذا بلغت خمسا و أربعين و زادت واحدة ففيها حقة و سميت حقة لأنها استحقت أن يركب ظهرها إلى أن تبلغ ستين فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى   ثمانين فإذا زادت واحدة ففيها ثني إلى تسعين فإذا بلغت تسعين ففيها ابنتا لبون فإن زادت واحدة إلى عشرين و مائة ففيها حقتان طروقتا الفحل فإذا كثرت الإبل ففي كل أربعين ابنة لبون و في كل خمسين حقة و لا تؤخذ هرمة و لا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق و يعد صغيرها و كبيرها و اعلموا أنه ليس على البقر شي‏ء حتى تبلغ ثلاثين بقرة فإذا بلغت ففيها تبيع حولي و ليس فيما دون ثلاثين بقرة شي‏ء فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة إلى ستين فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى سبعين ثم فيها تبيعة و مسنة إلى ثمانين فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنتان إلى تسعين فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع فإذا كثر البقر أسقط هذا كله و يخرج صاحب البقر من كل ثلاثين بقرة تبيعا و من كل أربعين مسنة و ليس على الغنم شي‏ء حتى تبلغ أربعين فإذا بلغت أربعين و زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة فإذا كثر الغنم أسقط هذا كله و أخرج من كل مائة شاة

7-  كتاب عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال سمعت أبا جعفر ع يقول ليس فيما دون الأربعين من الغنم شي‏ء فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين و مائة فإذا زادت على عشرين و مائة واحدة ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت واحدة على المائتين ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة و لا تؤخذ هرمة و لا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق و يعد صغيرها و كبيرها   و لا يفرق بين مجتمع و لا يجمع بين متفرق

 و عنه عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن الزكاة فقال من كل أربعين درهما درهم و ليس فيما دون المائتين شي‏ء فإذا كانت المائتين ففيها خمسة فإذا زادت فعلى حساب ذلك

 و عنه عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله ع يقول ليس فيما دون خمس من الإبل شي‏ء فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشر فإذا كانت عشرا ففيها شاتان إلى خمس عشرة فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه إلى عشرين فإذا كانت عشرين ففيها أربع إلى خمس و عشرين فإذا كانت خمسا و عشرين ففيها خمس من الغنم فإذا زادت واحدة على خمس و عشرين ففيها ابنة مخاض إلى خمس و ثلاثين فإذا لم يكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر فإذا زادت على خمس و ثلاثين ففيها ابنة لبون إلى خمس و أربعين فإذا زادت واحدة على خمس و أربعين ففيها حقة إلى ستين فإذا زادت على الستين ففيها جذعة إلى خمس و سبعين فإذا زادت واحدة على خمس و سبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإذا زادت واحدة على التسعين ففيها حقتان إلى العشرين و مائة فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة و لا تؤخذ هرمة و لا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق و يعد صغارها و كبارها

 قال و سمعت أبا عبد الله ع يقول ليس فيما دون ثلاثين من البقر شي‏ء فإذا كانت الثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة و إذا كانت أربعين ففيها مسنة