باب 6- أصناف مستحق الزكاة و أحكامهم

 الآيات البقرة لِلْفُقَراءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْباً فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجاهِلُ أَغْنِياءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيماهُمْ لا يَسْئَلُونَ النَّاسَ إِلْحافاً وَ ما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ التوبة إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقابِ وَ الْغارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ الكهف أَمَّا السَّفِينَةُ فَكانَتْ لِمَساكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ النور وَ آتُوهُمْ مِنْ مالِ اللَّهِ الَّذِي آتاكُمْ

1-  شي، ]تفسير العياشي[ عن إسحاق بن غالب قال قال أبو عبد الله ع يا إسحاق كم ترى أهل هذه الآية فَإِنْ أُعْطُوا مِنْها رَضُوا وَ إِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْها إِذا هُمْ يَسْخَطُونَ قلت لا أدري قال هم أكثر من ثلثي الناس

2-  شي، ]تفسير العياشي[ عن سماعة قال سألته عن الزكاة لمن يصلح أن يأخذها فقال هي للذي و الله في كتابه لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقابِ وَ الْغارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ و قد تحل الزكاة لصاحب ثلاثمائة درهم و تحرم على صاحب خمسين درهما فقلت له و كيف   يكون هذا فقال إذا كان صاحب الثلاثمائة درهم له مختار كثير فلو قسمها بينهم لم يكفهم فلم يعفف عنها نفسه و ليأخذها لعياله و أما صاحب الخمسين فإنها تحرم عليه إذا كان وحده و هو محترف يعمل بها و هو يصيب فيها ما يكفيه إن شاء الله

3-  شي، ]تفسير العياشي[ عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع عن الفقير و المسكين قال الفقير الذي يسأل و المسكين أجهد منه الذي لا يسأل

4-  شي، ]تفسير العياشي[ عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله ع إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ قال الفقير الذي يسأل و المسكين أجهد منه و البائس أجهدهما

5-  شي، ]تفسير العياشي[ عن أبي مريم عن أبي عبد الله ع في قول الله تعالى إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ إلى آخر الآية فقال إن جعلتها فيهم جميعا و إن جعلتها لواحد أجزأ عنك

6-  شي، ]تفسير العياشي[ عن زرارة عن أبي عبد الله ع قال قلت أ رأيت قوله إِنَّمَا الصَّدَقاتُ إلى آخر الآية كل هؤلاء يعطى إن كان لا يعرف قال إن الإمام يعطي هؤلاء جميعا لأنهم يقرون له بالطاعة قال قلت له و إن كانوا لا يعرفون فقال يا زرارة لو كان يعطي من يعرف دون من لا يعرف لم يوجد لها موضع و إنما كان يعطي من لا يعرف ليرغب في الدين فيثبت عليه و أما اليوم فلا تعطها أنت و أصحابك إلا من يعرف

7-  شي، ]تفسير العياشي[ عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع في قوله وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها قال هم السعاة

8-  شي، ]تفسير العياشي[ عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع في قوله وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ   قال هم قوم وحدوا الله و خلعوا عبادة من يعبد من دون الله تبارك و تعالى و شهدوا أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله و هم في ذلك شكاك من بعد ما جاء به محمد ص فأمر الله نبيهم أن يتألفهم بالمال و العطاء لكي يحسن إسلامهم و يثبتوا على دينهم الذي قد دخلوا فيه و أقروا به و إن رسول الله ص يوم حنين تألف رءوسهم من رءوس العرب من قريش و سائر مضر منهم أبو سفيان بن حرب و عيينة بن حصين الفزاري و أشباههم من الناس فغضبت الأنصار فأجمعوا إلى سعد بن عبادة فانطلق بهم إلى رسول الله ص بالجعرانة فقال يا رسول الله ص أ تأذن لي في الكلام قال نعم فقال إن كان هذا الأمر من هذه الأموال التي قسمت بين قومك شيئا أمرك الله به رضينا به و إن كان غير ذلك لم نرض

 قال زرارة فسمعت أبا جعفر يقول قال رسول الله ص يا معشر الأنصار أ كلكم على مثل قول سعد قالوا الله سيدنا و رسوله فأعادها عليهم ثلاث مرات كل ذلك يقولون الله سيدنا و رسوله ثم قالوا بعد الثالثة نحن على مثل قوله و رأيه

 قال زرارة سمعت أبا جعفر ع يقول فحط الله نورهم و فرض للمؤلفة قلوبهم سهما في القرآن

9-  شي، ]تفسير العياشي[ عن زرارة و حمران و محمد بن مسلم عن أبي جعفر و أبي عبد الله ع وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ قال قوم تألفهم رسول الله ص و قسم فيهم الفي‏ء   قال زرارة قال أبو جعفر ع فلما كان في قابل جاءوا بضعف الذي أخذوا و أسلم من الناس كثير و قال فقام رسول الله ص خطيبا فقال هذا خير أم الذي قلتم قد جاءوا من الإبل بكذا و كذا ضعف ما أعطيتهم و قد أسلم لله عالم و ناس كثير و الذي نفس محمد بيده لوددت أن عندي ما أعطي كل إنسان ديته على أن يسلم لله رب العالمين

10-  شي، ]تفسير العياشي[ عن أبي إسحاق عن بعض أصحابنا عن الصادق ع قال سئل عن مكاتب عجز عن مكاتبته و قد أدى بعضها قال يؤدى من مال الصدقة إن الله يقول في كتابه وَ فِي الرِّقابِ

11-  شي، ]تفسير العياشي[ عن زرارة قال قلت لأبي عبد الله ع عبد زنى قال يجلد نصف الحد قال قلت فإنه عاد فقال يضرب مثل ذلك قال قلت فإنه عاد قال لا يزاد على نصف الحد قال قلت فهل يجب عليه الرجم في شي‏ء من فعله فقال نعم يقتل في الثامنة إن فعل ذلك ثمان مرات فقلت فما الفرق بينه و بين الحر و إنما فعلهما واحد فقال الله تعالى رحمه أن يجمع عليه ربق الرق و حد الحر قال ثم قال و على إمام المسلمين أن يدفع ثمنه إلى مولاه من سهم الرقاب

12-  شي، ]تفسير العياشي[ عن الصباح بن سيابة قال أيما مسلم مات و ترك دينا لم يكن في فساد و على إسراف فعلى الإمام أن يقضيه فإن لم يقضه فعليه إثم ذلك إن الله يقول إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ... وَ الْغارِمِينَ فهو من الغارمين و له سهم عند الإمام فإن حبسه فإثمه عليه

13-  شي، ]تفسير العياشي[ عن عبد الرحمن بن الحجاج أن محمد بن خالد سأل أبا عبد الله ع   عن الصدقات قال اقسمها فيمن قال الله و لا يعطى من سهم الغارمين الذين ينادون نداء الجاهلية قلت و ما نداء الجاهلية قال الرجل يقول يا آل بني فلان فيقع فيهم القتل و الدماء فلا يؤدى ذلك من سهم الغارمين و الذين يغرمون من مهور النساء قال و لا أعلمه إلا قال و لا الذين لا يبالون بما صنعوا من أموال الناس

14-  شي، ]تفسير العياشي[ عن محمد القسري عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الصدقة فقال نعم ثمنها فيمن قال الله و لا يعطى من سهم الغارمين الذين يغرمون في مهور النساء و لا الذين ينادون بنداء الجاهلية قال قلت و ما نداء الجاهلية قال الرجل يقول يا آل بني فلان فيقع بينهم القتل و لا يؤدى ذلك من سهم الغارمين و الذين لا يبالون ما صنعوا بأموال الناس

15-  سر، ]السرائر[ من كتاب المشيخة لابن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل تكون عنده العدة للحرب و هو محتاج أ يبيعها و ينفقها على عياله أو يأخذ الصدقة قال يبيعها و ينفقها على عياله

16-  ب، ]قرب الإسناد[ محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد الله ع عيال المسلمين أعطيهم من الزكاة فأشتري لهم منها ثيابا و طعاما و أرى أن ذلك خير لهم قال فقال لا بأس

17-  ب، ]قرب الإسناد[ أبو البختري عن الصادق ع عن أبيه عن علي ع قال لا تحل الصدقة لغني و لا لذي مرة سوي

18-  ب، ]قرب الإسناد[ علي عن أخيه قال سألته عن الزكاة هل هي لأهل الولاية قال قد بين ذلك لكم في طائفة من الكتاب

    -19  ب، ]قرب الإسناد[ أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الفضل بن يونس قال سألت أبا الحسن ع عن رجل من أصحابنا يموت و لم يترك ما يكفن به أ فأشتري له كفنه من الزكاة قال فقال أعط عياله من الزكاة قدر ما يجهزونه به فيكونون هم الذين يجهزونه قلت فإن لم يكن له ولد و لا أحد يقوم بأمره فأجهزه أنا من الزكاة قال فقال كان أبي رضي الله عنه يقول إن حرمة عورة المؤمن و حرمة بدنه و هو ميت كحرمته و هو حي فوار عورته و بدنه و جهزه و كفنه و حنطه و احتسب ذلك من الزكاة قلت فإن أنجز عليه بعض إخوانه بكفن آخر و كان عليه دين أ يكفن بواحد و يقضى بالآخر دينه قال فقال ليس هذا ميراث تركه و إنما هذا شي‏ء صار إليهم بعد وفاته فليكفنوه بالذي أنجز عليهم به و ليكن الذي من الزكاة يصلحون به شأنهم

20-  ب، ]قرب الإسناد[ ابن عيسى عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر قال قال لي أبو الحسن ع من طلب هذا الرزق من حله ليعود به على نفسه و عياله كان كالمجاهد في سبيل الله فإن غلب فليستدن على الله و على رسوله ص ما يقوت به عياله فإن مات و لم يقض كان على الإمام قضاؤه فإن لم يقضه كان عليه وزره إن الله تبارك و تعالى يقول إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ... وَ الْغارِمِينَ فهو فقير مسكين مغرم

21-  فس، ]تفسير القمي[ إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقابِ وَ الْغارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ   حَكِيمٌ فأخرج الله من الصدقات جميع الناس إلا هذه الثمانية الأصناف الذين سماهم الله و بين الصادق ع من هم فقال الفقراء هم الذين لا يسألون و عليهم مئونات من عيالهم و الدليل على أنهم هم الذين لا يسألون قول الله في سورة البقرة لِلْفُقَراءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْباً فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجاهِلُ أَغْنِياءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيماهُمْ لا يَسْئَلُونَ النَّاسَ إِلْحافاً وَ الْمَساكِينِ هم أهل الزمانة من العميان و العرجان و المجذومين و جميع أصناف الزمنى الرجال و النساء و الصبيان وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها هم السعاة و الجباة في أخذها و جمعها و حفظها حتى يؤدوها إلى من يقسمها و الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ قوم وحدوا الله و لم تدخل المعرفة قلوبهم أن محمدا رسول الله ص فكان رسول الله ص يتألفهم و يعلمهم كيما يعرفوا فجعل الله لهم نصيبا في الصدقات لكي يعرفوا و يرغبوا

 و في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر ع قال الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ أبو سفيان بن حرب بن أمية و سهيل بن عمرو و هو من بني عامر بن لوي و همام بن عمرو و أخوه و صفوان بن أمية بن خلف القرشي ثم الجمحي و الأقرع بن حابس التميمي ثم أحد بني حازم و عيينة بن حصين الفزاري و مالك بن عوف و علقمة بن علاثة بلغني أن رسول الله ص كان يعطي الرجل منهم مائة من الإبل و رعاتها و أكثر من ذلك و أقل

    رجع إلى تفسير علي بن إبراهيم في قوله وَ فِي الرِّقابِ قوم قد لزمتهم كفارات في قتل الخطاء و في الظهار و قتل الصيد في الحرم و في الأيمان و ليس عندهم ما يكفرون و هم مؤمنون فجعل الله لهم منها سهما في الصدقات ليكفر عنهم وَ الْغارِمِينَ قوم قد وقعت عليهم ديون أنفقوها في طاعة الله من غير إسراف فيجب على الإمام أن يقضي ذلك عنهم و يفكهم من مال الصدقات وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قوم يخرجون في الجهاد و ليس عندهم ما ينفقون أو قوم من المسلمين ليس عندهم ما يحجون به أو في جميع سبل الخير فعلى الإمام أن يعطيهم من مال الصدقات حتى يتقوون به على الحج و الجهاد وَ ابْنِ السَّبِيلِ أبناء الطريق الذين يكونون في الأسفار في طاعة الله فيقطع عليهم و يذهب مالهم فعلى الإمام أن يردهم إلى أوطانهم من مال الصدقات و الصدقات تتجزى ثمانية أجزاء فيعطى كل إنسان من هذه الثمانية على قدر ما يحتاجون إليه بلا إسراف و لا تقتير يقوم في ذلك الإمام يعمل بما فيه الصلاح

22-  ل، ]الخصال[ ابن الوليد عن محمد العطار عن الأشعري عن إبراهيم بن هاشم عن عبد الله بن الصلت عن عدة من أصحابنا يرفعونه إلى أبي عبد الله ع أنه قال   خمسة لا يعطون من الزكاة الولد و الوالدان و المرأة و المملوك لأنه يجبر على النفقة عليهم

 ع، ]علل الشرائع[ ماجيلويه عن محمد العطار مثله

23-  ل، ]الخصال[ في خبر الأعمش عن الصادق ع قال لا يحل أن تدفع الزكاة إلا إلى أهل الولاية و المعرفة

24-  ن، ]عيون أخبار الرضا عليه السلام[ فيما كتب الرضا ع للمأمون لا يجوز أن يعطى الزكاة غير أهل الولاية المعروفين

25-  ن، ]عيون أخبار الرضا عليه السلام[ الطالقاني عن الأنصاري عن الهروي عن الرضا ع قال من قال بالجبر فلا تعطوه من الزكاة

26-  ع، ]علل الشرائع[ أبي عن سعد عن معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط عن العلاء عن محمد أو غيره عن أبي عبد الله ع قال تحل الزكاة لمن له سبعمائة درهم إذا لم يكن له حرفة و يخرج زكاتها منها و يشتري منها بالبعض قوتا لعياله و يعطي البقية أصحابه و لا تحل الزكاة لمن له خمسون درهما و له حرفة يقوت بها عياله

27-  ع، ]علل الشرائع[ أبي عن سعد عن ابن أبي الخطاب عن عثمان بن عيسى عن أبي المغراء عن أبي عبد الله ع قال إن الله تبارك و تعالى أشرك بين الأغنياء و الفقراء في الأموال فليس لهم أن يصرفوها إلى غير شركائهم

    -28  ل، ]الخصال[ ابن المتوكل عن محمد العطار عن الأشعري عن إبراهيم بن إسحاق عن محمد بن سليمان عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله ع إن صدقة الخف و الظلف تدفع إلى المتجملين من المسلمين فأما صدقة الذهب و الفضة و ما كيل بالقفيز مما أخرجت الأرض فإلى الفقراء المدقعين قال ابن سنان قلت فكيف صار هذا هكذا قال لأن هؤلاء يتجملون يستحيون من الناس فيدفع إليهم أجمل الأمرين عند الناس و كل صدقة

29-  ع، ]علل الشرائع[ أبي عن سعد عن ابن أبي الخطاب عن صفوان بن يحيى عن علي بن إسماعيل الدغشي قال سألت أبا الحسن ع عن السائل و عنده قوت يوم أ يحل له أن يسأل و إن أعطي شيئا من قبل أن يسأل يحل له أن يقبله قال يأخذه و عنده قوت شهر و ما يكفيه لستة أشهر من الزكاة لأنها إنما هي سنة إلى سنة

30-  ع، ]علل الشرائع[ أبي عن سعد عن هارون بن مسلم عن أيوب بن الحر قال قلت لأبي عبد الله ع مملوك يعرف هذا الأمر الذي نحن عليه أشتريه من الزكاة فأعتقه قال فقال اشتره و أعتقه قلت فإن هو مات و ترك مالا قال فقال ميراثه لأهل الزكاة لأنه اشترى بسهمهم و في حديث آخر بمالهم

31-  ع، ]علل الشرائع[ ابن الوليد عن الصفار عن ابن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن حماد عن ابن أذينة عن زرارة و بكير و فضيل و محمد بن مسلم و بريد بن معاوية عن أبي جعفر و أبي عبد الله ع أنهما قالا في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء الحرورية و المرجئة و العثمانية و القدرية ثم   يتوب و يعرف هذا الأمر و يحسن رأيه أ يعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حج قال ليس عليه إعادة شي‏ء من ذلك غير الزكاة فإنه لا بد أن يؤديها لأنه وضع الزكاة في غير موضعها و إنما موضعها أهل الولاية

32-  مع، ]معاني الأخبار[ أبي عن أحمد بن إدريس عن الأشعري عن اليقطيني عن الحسن بن راشد قال سألت أبا الحسن العسكري ع بالمدينة عن رجل أوصى بمال في سبيل الله قال سبيل الله شيعتنا

33-  مع، ]معاني الأخبار[ أبي عن محمد العطار عن الأشعري عن اليقطيني عن محمد بن سليمان عن الحسين بن عمر قال قلت لأبي عبد الله ع إن رجلا أوصى إلي في سبيل الله قال فقال اصرفه في الحج قال قلت إنه أوصى إلي في السبيل قال اصرفه في الحج فإني لا أعرف سبيلا من سبله أفضل من الحج

34-  مع، ]معاني الأخبار[ أبي عن سعد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص لا تحل الصدقة لغني و لا لذي مرة سوي و لا لمحترف و لا لقوي قلت ما معنى هذا قال لا يحل له أن يأخذها و هو يقدر على أن يكف نفسه عنها

 و في حديث آخر عن الصادق ع أنه قال قد قال رسول الله ص إن الصدقة لا تحل لغني و لم يقل و لا لذي مرة سوي

35-  يد، ]التوحيد[ ماجيلويه عن محمد العطار عن الأشعري عن عمران بن موسى عن الحسن بن حريش عن بعض أصحابنا عن علي بن محمد و عن أبي جعفر ع أنهما قالا من قال بالجسم فلا تعطوه من الزكاة و لا تصلوا وراءه

    -36  ب، ]قرب الإسناد[ ابن عيسى عن البزنطي قال سألت الرضا ع عن القانع و المعتر قال القانع الذي يقنع بما أعطيته و المعتر الذي يعتر بك

37-  ثو، ]ثواب الأعمال[ أبي عن سعد عن البرقي عن عبد العظيم الحسني عن الحسن بن علي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال تارك الزكاة و قد وجبت له كمانعها و قد وجبت عليه

 سن، ]المحاسن[ عبد العظيم مثله

38-  سن، ]المحاسن[ ابن فضال عن هارون بن مسلم عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم فلم يجد مؤمنا يدفع ذلك إليه فنظر إلى مملوك يباع فاشتراه بتلك الألف الدرهم التي أخرجها من زكاته فأعتقه هل يجوز ذلك قال نعم لا بأس بذلك قلت فإنه لما أعتق و صار حرا اتجر و احترف فأصاب مالا كثيرا ثم مات و ليس له وارث فمن يرثه إذا لم يكن وارث قال يرثه الفقراء من المؤمنين الذي يستحقون الزكاة لأنه إنما اشترى بمالهم

39-  ضا، ]فقه الرضا عليه السلام[ إياك أن تعطي زكاة مالك غير أهل الولاية و لا تعطى من أهل الولاية الأبوان و الولد و الزوجة و المملوك و كل من هو في نفقتك فلا تعطه و إن اشترى رجل أباه من زكاة ماله فأعتقه فهو جائز و إن مات رجل مؤمن و أحببت أن تكفنه من زكاة مالك فأعطها ورثته فيكفنونه بها و إن لم يكن له ورثة فكفنه أنت و أحسب به من زكاة مالك فإن أعطى ورثته قوم آخرون ثمن كفنه فكفنه من مالك و احسبه من الزكاة و يكون ما أعطاهم القوم لهم يصلحون به شأنهم و إن كان على الميت دين لم يلزم ورثته قضاه مما أعطيته و لا مما   أعطاهم القوم لأنه ليس بميراث و إنما هو شي‏ء صار لورثته بعد موته و إن استفاد المعتق مالا فماله لمن أعتق لأنه مشتري بماله و بالله التوفيق

40-  م، ]تفسير الإمام عليه السلام[ قيل لرسول الله ص من يستحق الزكاة قال المستضعفون من شيعة محمد و آله الذين لم تقو بصائرهم فأما من قويت بصيرته و حسنت بالولاية لأوليائه و البراءة من أعدائه معرفته فذاك أخوكم في الدين أمس بكم رحما من الآباء و الأمهات المخالفين فلا تعطوه زكاة و لا صدقة فإن موالينا و شيعتنا منا كالجسد الواحد يحرم على جماعتنا الزكاة و الصدقة و ليكن ما تعطونه إخوانكم المستبصرين البر و ارفعوهم عن الزكوات و الصدقات و نزهوهم عن أن تصبوا عليهم أوساخكم أ يحب أحدكم أن يغسل وسخ بدنه ثم يصبه على أخيه المؤمن إن وسخ الذنوب أعظم من وسخ البدن فلا توسخوا بها إخوانكم المؤمنين و لا تقصدوا أيضا بصدقاتكم و زكواتكم المعاندين لآل محمد المحبين لأعدائهم عليهم فإن المتصدق على أعدائنا كالسارق في حرم ربنا عز و جل و حرمي قيل يا رسول الله و المستضعفون من المخالفين الجاهلين لا هم في مخالفتنا مستبصرون و لا هم لنا معاندون قال فيعطى الواحد من الدراهم ما دون الدرهم و من الخبز ما دون الرغيف قال رسول الله ص ثم كل معروف بعد ذلك ما وقيتم به أعراضكم و صنتموها من ألسنة كلاب الناس كالشعراء و الوقاعين في الأعراض تكفونهم فهو محسوب لكم في الصدقات

41-  م، ]تفسير الإمام عليه السلام[ قوله عز و جل أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ قال الإمام ع آتوا الزكاة مستحقها لا تؤتوها كافرا و لا منافقا قال رسول الله ص المتصدق على أعدائنا كالسارق في حرم الله

    -42  م، ]تفسير الإمام عليه السلام[ وَ آتَى الْمالَ عَلى حُبِّهِ أعطى في الله المستحقين من المؤمنين على حبه للمال و شدة حاجته إليه ذَوِي الْقُرْبى أعطى قرابة النبي الفقراء هدية و برا لا صدقة فإن الله عز و جل قد أجلهم عن الصدقة و آتى قرابة نفسه صدقة و برا على أي سبيل أراد وَ الْيَتامى و آتى اليتامى من بني هاشم الفقراء برا لا صدقة و آتى يتامى غيرهم صلة و صدقة وَ الْمَساكِينَ من مساكين الناس وَ ابْنَ السَّبِيلِ المجتاز لا نفقة معه وَ السَّائِلِينَ و الذين يتكففون و يسألون الصدقات وَ فِي الرِّقابِ المكاتبين يعينهم ليؤدوا فيعتقوا قال فإن لم يكن له مال يحتمل المواساة فليجدد الإقرار بتوحيد الله و نبوة محمد رسول الله ص و ليجهر بتفضيلنا على سائر آل النبيين و تفضيل محمد على سائر النبيين و موالاة أوليائنا و معاداة أعدائنا

43-  كش، ]رجال الكشي[ وجدت بخط جبرئيل بن أحمد في كتابه عن سهل عن محمد بن أحمد بن الربيع الأقرع عن جعفر بن بكر عن يوسف بن يعقوب قال قلت لأبي الحسن الرضا ع أعطي هؤلاء الذين يزعمون أن أباك حي من الزكاة شيئا قال لا تعطهم فإنهم كفار مشركون زنادقة

44-  الهداية، اعلموا رحمكم الله أنه لا يجوز أن تدفع الزكاة إلا إلى أهل الولاية و لا يعطى من أهل الولاية الأبوان و الولد و لا الزوج و الزوجة و المملوك و كل من يجبر الرجل على نفقته و قد فضل الله بني هاشم بتحريم الزكاة عليهم فأما اليوم فإنها تحل لهم لأنهم قد منعوا الخمس

45-  دعائم الإسلام، عن الوليد بن صبيح قال قال لي شهاب إني أرى بالليل أهوالا عظيمة و أرى امرأة تفزعني فسل لي أبا عبد الله جعفر بن محمد ع عن ذلك فسألته فقال هذا رجل لا يؤدي زكاة ماله فأعلمته فقال بلى و الله إني لأعطيها فأخبرته بما قال قال إن كان ذلك فليس يضعها في مواضعها فقلت   ذلك لشهاب فقال صدق

 و عن علي ع أنه استعمل مخنف بن سليم على صدقات بكر بن وائل و كتب له عهدا كان فيه فمن كان من أهل طاعتنا من أهل الجزيرة و فيما بين الكوفة و أرض الشام فادعى أنه أدى صدقته إلى عمال الشام و هو في حوزتنا ممنوع قد حمته خيلنا و رجالنا فلا يجوز له ذلك و إن كان الحق ما زعم فإنه ليس له أن ينزل بلادنا و يؤدي صدقة ماله إلى عدونا

 و عن جعفر بن محمد ع أنه سئل عن قول الله إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ فقال الفقير الذي لا يسأل و المسكين أجهد منه و البائس الفقير أجهد منهما حالا و لا يعطى الزكاة إلا أهل الولاية من المؤمنين قيل له فإذا لم يكن بالموضع ولي محتاج إليها قال يبعث بها إلى موضع آخر فيقسم في أهل الولاية و لا يعطي قوما إن دعوتهم إلى أمرك لم يجيبوك و لو كان الذبح و أهوى بيده إلى حلقه قيل له فإذا لم يوجد مؤمن مستحق قال يعطى المستضعفون الذين لا ينصبون و يعطى المؤمن من الزكاة ما يأكل منه و يشرب و يكتسي و يتزوج و يحج و يتصدق و يوفي دينه

 و عنه ع أنه قال في قول الله عز و جل وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها قال هم السعاة عليها يعطيهم الإمام من الصدقة بقدر ما يراه ليس في ذلك توقيت عليه

 و عن علي ع قال بعث إلى رسول الله ص من اليمن بذهبة في أديم مقروظ يعني مدبوغ بالقرظ لم يخلص من ترابها فقسمها رسول الله ص بين خمسة نفر الأقرع بن حابس و عيينة بن بدر و زيد الخيل و علقمة بن علاثة و عامر بن الطفيل فوجد في ذلك ناس من أصحاب رسول الله ص و قالوا كنا نحن أحق بهذا فبلغ ذلك ص فقال أ لا تأمنونني و أنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء   صباحا و مساء

 و عن أبي جعفر ع أنه قال في قول الله عز و جل وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ قال هم قوم يتألفون على الإسلام من رؤساء القبائل كان رسول الله ص يعطيهم ليتألفهم

 و عنه ع أنه قال في قول الله عز و جل وَ فِي الرِّقابِ قال إذا جازت الزكاة خمسمائة درهم أشتري منها العبد و أعتق

 و عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه ع عن رسول الله ص أنه قال لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة عامل عليها و غارم و هو الذي عليه الدين أو تحمل بالجمالة أو رجل اشتراها بماله أو رجل أهديت إليه

 و عنه صلوات الله عليه أنه قال وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ في الجهاد و الحج و غير ذلك من سبل الخير وَ ابْنِ السَّبِيلِ الرجل يكون في السفر فيقطع به نفقته أو يسقط أو يقع عليه اللصوص

 و عنه ع أنه قال الإمام يرى رأيه بقدر ما أراه الله فإن رأى أن تقسم الزكاة على السهام التي سماها الله قسمها و إن أعطى أهل صنف واحد رآهم أحوج لذلك في الوقت أعطاهم و لا بأس أن يعطى من الزكاة من له الدار و الخادم و المائتا درهم فكل ما ذكرناه

46-  كتاب زيد النرسي، عن أبي عبد الله ع قال سئل إذا لم يجد أهل الولاية يجوز لنا أن نصدق على غيرهم فقال إذا لم يجدوا أهل الولاية في المصر تكونون فيه فابعثوا بالزكاة المفروضة إلى أهل الولاية من غير أهل مصركم فأما ما كان في سوى المفروض من صدقة فإن لم تجدوا أهل الولاية فلا عليكم أن   تعطوه الصبيان و من كان في مثل عقول الصبيان ممن لا ينصب و لا يعرف ما أنتم عليه فيعاديكم و لا يعرف خلاف ما أنتم عليه فيتبعه و يدين به و هم المستضعفون من الرجال و النساء و الولدان تعطونهم دون الدرهم و دون الرغيف فأما الدرهم التام فلا تعطي إلا أهل الولاية قال فقلت جعلت فداك فما تقول في السائل يسأل على الباب و على الطريق و نحن لا نعرف ما هو فقال لا تعطه و لا كرامة و لا تعط غير أهل الولاية إلا أن يرق قلبك عليه فتعطيه الكسرة من الخبز و القطعة من الورق فأما الناصب فلا يرقن قلبك عليه و لا تطعمه و لا تسقه و إن مات جوعا أو عطشا و لا تغثه و إن كان غرقا أو حرقا فاستغاث فغطسه و لا تغثه فإن أبي نعم المحمدي كان يقول من أشبع ناصبا ملأ الله جوفه نارا يوم القيامة معذبا كان أو مغفورا له