باب 6- من جامع أو أفطر في الليل أو أصبح جنبا أو احتلم في اليوم

1-  فس، ]تفسير القمي[ أبي رفعه قال قال الصادق ع كان النكاح و الأكل محرمين في شهر رمضان بالليل بعد النوم يعني كل من صلى العشاء و نام و لم يفطر ثم انتبه حرم عليه الإفطار و كان النكاح حراما بالليل و النهار في شهر رمضان و كان رجل من أصحاب النبي ص يقال له خوات بن جبير أخو عبد الله بن جبير الذي كان رسول الله وكله بفم الشعب في يوم أحد في خمسين من الرماة ففارقه أصحابه و بقي في اثني عشر رجلا فقتل على باب الشعب و كان أخوه هذا خوات بن جبير شيخا ضعيفا و كان صائما فأبطأت عليه أهله بالطعام فنام قبل أن يفطر فلما انتبه قال لأهله قد حرم علي الأكل في هذه الليلة فلما أصبح حضر حفر الخندق فأغمي عليه فرآه رسول الله ص فرق له و كان قوم من الشباب ينكحون بالليل سرا في شهر رمضان فأنزل الله أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ هُنَّ لِباسٌ لَكُمْ وَ أَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتابَ عَلَيْكُمْ وَ عَفا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَ ابْتَغُوا ما كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ فأحل الله تبارك و تعالى النكاح بالليل في شهر رمضان و الأكل بعد النوم إلى طلوع الفجر لقوله حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ قال هو بياض النهار من سواد الليل

    -2  ب، ]قرب الإسناد[ ابن رئاب قال سئل أبو عبد الله ع و أنا حاضر عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان فينام و لا يغتسل حتى يصبح قال لا بأس يغتسل و يصلي و يصوم

3-  ب، ]قرب الإسناد[ محمد بن الوليد عن ابن بكير قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم نام حتى أصبح قال لا بأس قال و سألته عن رجل أجنب بالنهار في شهر رمضان ثم استيقظ أ يتم صومه قال نعم

4-  ب، ]قرب الإسناد[ أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن سليمان بن أبي زينبة قال كتبت إلى أبي الحسن موسى ع أسأله عن رجل أجنب في شهر رمضان من أول الليل فأخر الغسل حتى يطلع الفجر فكتب إلي بخطه أعرفه مع مصادف يغتسل من جنابته و يتم صومه و لا شي‏ء عليه

5-  ع، ]علل الشرائع[ علي بن حاتم عن القاسم بن محمد عن حمدان بن الحسين عن الحسين بن الوليد عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله ع لأي علة لا يفطر الاحتلام الصائم و النكاح يفطر الصائم قال لأن النكاح فعله و الاحتلام مفعول به

6-  ضا، ]فقه الرضا عليه السلام[ إن احتملت نهارا لم يكن عليك قضاء ذلك اليوم و إن أصابتك جنابة في أول الليل فلا بأس بأن تنام متعمدا و في نيتك أن تقوم و تغتسل قبل الفجر فإن غلبك النوم حتى تصبح فليس عليك شي‏ء إلا أن تكون انتبهت في بعض الليل ثم نمت و توانيت و لم تغتسل و كسلت فعليك صوم ذلك اليوم و إعادة يوم آخر مكانه و إن تعمدت النوم إلى أن تصبح فعليك قضاء ذلك اليوم و الكفارة و هو   صوم شهرين متتابعين أو عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا و من أراد أن يتسحر فله ذلك إلى أن يطلع الفجر و لو أن رجلين نظرا فقال أحدهما هذا الفجر قد طلع و قال الآخر ما طلع الفجر بعد فحل التسحر للذي لم يره أنه طلع و حرم على الذي يراه أنه طلع و لو أن قوما مجتمعين سألوا أحدهم أن يخرج و ينظر هل طلع الفجر ثم قال قد طلع الفجر و ظن بعضهم أنه يمزح فأكل و شرب كان عليه قضاء ذلك اليوم

7-  نوادر الراوندي، بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه ع قال سئل علي ع عن رجل احتلم أو جامع و نسي أن يغتسل منه جمعة و هو في شهر رمضان فقال ع عليه قضاء الصلاة و ليس عليه قضاء صيام شهر رمضان