باب 8- كيفية قسمتها و آدابها و حكم ما يأخذه الجائر منها و وقت إخراجها و أقل ما يعطى الفقير منها

 الآيات التوبة خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ

1-  ب، ]قرب الإسناد[ أبو البختري عن الصادق عن أبيه عن علي ع قال اعتد في زكاتك بما أخذ العشار منك و أخفها منه ما قدرت

2-  ما، ]الأمالي للشيخ الطوسي[ المفيد عن الجعابي عن ابن عقدة عن علي بن الحسين عن العباس بن عامر عن أحمد بن رزق عن إسحاق بن عمار قال قال لي أبو عبد الله ع يا إسحاق كيف تصنع بزكاة مالك إذا حضرت قلت يأتوني إلى المنزل فأعطيهم فقال لي ما أراك يا إسحاق إلا قد ذللت المؤمنين و إياك إياك إن الله تعالى يقول من أذل لي وليا فقد أرصد لي بالمحاربة

 جا، ]المجالس للمفيد[ الجعابي مثله

3-  مع، ]معاني الأخبار[ ابن الوليد عن أحمد بن إدريس و محمد العطار معا عن الأشعري عن علي بن محمد عن بعض أصحابنا عن بشر بن بشار قال قلت للرجل يعني أبا الحسن ع ما حد المؤمن الذي يعطى الزكاة قال يعطى المؤمن ثلاثة آلاف ثم قال أو عشرة آلاف و يعطى الفاجر بقدر لأن المؤمن ينفقها في طاعة الله   عز و جل و الفاجر في معصية الله عز و جل

4-  ج، ]الإحتجاج[ عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي فيما احتج به الصادق ع على عمرو بن عبيد و جماعة من المعتزلة قال لعمرو ما تقول في الصدقة قال فقرأ عليه هذه الآية إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها إلى آخرها قال نعم فكيف تقسم بينهم قال أقسمها على ثمانية أجزاء فأعطى كل جزء من الثمانية جزءا قال ع إن كان صنف منهم عشرة آلاف و صنف رجلا واحدا و رجلين و ثلاثة جعلت لهذا الواحد مثل ما جعلت للعشرة آلاف قال نعم قال و تجمع بين صدقات أهل الحضر و أهل البوادي فتجعلهم فيها سواء قال نعم قال فخالفت رسول الله في كل ما قلت في سيرته كان رسول الله ص يقسم صدقة البوادي في أهل البوادي و صدقة الحضر في أهل الحضر لا يقسمه بينهم بالسوية إنما يقسم على قدر ما يحضره منهم و على ما يرى و على قدر ما يحضره فإن كان في نفسك شي‏ء مما قلت فإن فقهاء أهل المدينة و مشيختهم كلهم لا يختلفون في أن رسول الله ص كذا كان يصنع

5-  ع، ]علل الشرائع[ محمد بن موسى عن الحميري عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن سنان عن الصادق ع قال باع أبي ع من هشام بن عبد الملك أرضا له بكذا و كذا ألف دينار و اشترط عليه زكاة ذلك المال عشر سنين و إنما فعل ذلك لأن هشاما كان هو الوالي

6-  سن، ]المحاسن[ أبي عن محمد بن سليمان عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله ع من الخف و الظلف يدفع إلى المتجملين و أما الصدقة من الذهب و الفضة و ما أخرجت الأرض فللفقراء فقلت و لم صار هذا هكذا قال لأن هؤلاء يتجملون و يستحيون من الناس فيدفع أجمل الأمرين عند الصدقة و كل   صدقة

7-  سن، ]المحاسن[ أبي عن ابن محبوب عن أبي ولاد قال قال أبو عبد الله ع لا يعطى أحد أقل من خمسة دراهم من الزكاة و هو أقل ما فرض الله من الزكاة

8-  ضا، ]فقه الرضا عليه السلام[ أول أوقات الزكاة بعد ما مضى ستة أشهر من السنة لمن أراد تقديم الزكاة و لا يجوز في الزكاة أن يعطى أقل من نصف دينار و إني أروي عن أبي العالم ع في تقديم الزكاة و تأخيرها أربعة أشهر أو ستة أشهر إلا أن المقصود منها أن تدفعها إذا وجب عليك و لا يجوز لك تقديمها و تأخيرها لأنها مقرونة بالصلاة و لا يجوز لك تقديم الصلاة قبل وقتها و لا تأخيرها إلا أن يكون قضاء و كذلك الزكاة و إن أحببت أن تقدم من زكاة مالك شيئا تفرج به عن مؤمن فاجعلها دينا عليه فإذا أحلت عليك وقت الزكاة فاحسبها له زكاة فإنه يحسب لك من زكاة مالك و يكتب لك أجر القرض و الزكاة و إن كان لك على رجل مال و لم يتهيأ لك قضاؤه فاحسبها من الزكاة إن شئت و قد أروي عن العالم ع أنه قال نعم الشي‏ء القرض إن أيسر قضاك و إن عسر حسبته من زكاة مالك

9-  شي، ]تفسير العياشي[ عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن قول الله وَ إِنْ تُخْفُوها وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ قال ليس تلك الزكاة و لكنه الرجل يتصدق بنفسه الزكاة علانية ليس بسر

10-  دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمد ع قال لا بأس بتعجيل الزكاة قبل محلها بشهر أو نحوه إذا احتيج إليها و قد تعجل رسول الله ص زكاة العباس قبل محلها في أمر احتاج إليها فيه