باب 9- أدب المصدق

 الآيات التوبة خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

1-  ما، ]الأمالي للشيخ الطوسي[ أبو عمرو عن ابن عقدة عن أحمد بن يحيى عن عبد الرحمن عن أبيه عن محمد بن إسحاق بن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ص أنه قال أيما حلف كان في الجاهلية فإن الإسلام لم يرده و لا حلف في الإسلام   المسلمون يد على من سواهم يجير عليهم أدناهم و يرد عليهم أقصاهم ترد سراياهم على قعدهم لا يقتل مؤمن بكافر و دية الكافر نصف دية المؤمن و لا جلب و لا جنب و لا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم

    قال رسول الله ص هذا الحديث في خطبته يوم الجمعة قال يا أيها الناس

2-  مع، ]معاني الأخبار[ محمد بن هارون الزنجاني عن علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد القاسم بن سلام بإسناد متصل إلى النبي ص أنه كتب لوائل بن حجر الحضرمي و لقومه من محمد رسول الله ص إلى الأقيال العباهلة من أهل حضرموت بإقام الصلاة و إيتاء الزكاة و على التيعة شاة و التيمة لصاحبها و في السيوب الخمس لا خلاط و لا وراط و لا شناق و لا شغار و من أجبى فقد أربى و كل مسكر حرام

 قال أبو عبيد الأقيال ملوك باليمن دون الملك الأعظم واحدهم قيل يكون ملكا على قومه و العباهلة الذين قد أقروا على ملكهم لا يزالون عنه و كل مهمل فهو معبهل و قال تأبط شرا.

متى تبغني ما دمت حيا مسلما تجدني مع المسترعل المتعبهل

. فالمسترعل الذي يخرج في الرعيل و هي الجماعة من الخيل و غيرها و المتعبهل الذي لا يمنع من دني قال الراجز يذكر الإبل إنها قد أرسلت   على الماء ترده كيف شاءت.

عباهل عبهلها الوراد

. يعني الإبل أرسلت على الماء ترده كيف شاءت و التيعة الأربعون من الغنم و التيمة يقال إنها الشاة الزائدة على الأربعين حتى تبلغ الفريضة الأخرى و يقال إنها الشاة يكون لصاحبها في منزله يحتلبها و ليست بسائمة و هي الغنم الربائب التي يروي فيها عن إبراهيم أنه قال ليس في الربائب صدقة قال أبو عبيد و ربما احتاج صاحبها إلى لحمها فيذبحها فيقال عند ذلك قد اتأم الرجل و اتأمت المرأة قال الحطيئة يمدح آل لأي.

فما تتئم جاره آل لأي و لكن يضمنون لها قراها

. يقول لا يحتاج إلى أن يذبح تيمتها قال و السيوب الركاز و لا أراه أخذ إلا من السيب و هو العطية تقول من سيب الله و عطائه و أما قوله لا خلاط و لا وراط فإنه يقال إن الخلاط إذا كان بين الخليطين عشرون و مائة شاة لأحدهما ثمانون و للآخر أربعون فإذا جاء المصدق و أخذ منها شاتين رد صاحب الثمانين على صاحب الأربعين ثلث شاة فتكون عليه شاة و ثلث شاة و على الآخر ثلثا شاة و إن أخذ المصدق من العشرين و المائة شاة واحدة رد صاحب الثمانين على صاحب الأربعين ثلث شاة فيكون عليه ثلثا شاة و على الآخر ثلث شاة فهذا قوله لا خلاط و الوراط الخديعة و الغش و يقال إن قوله لا خلاط و لا وراط كقوله لا يجمع بين متفرق و لا يفرق بين مجتمع. قال الصدوق و هذا أصح و الأول ليس بشي‏ء. و قوله لا شناق فإن الشنق هو ما بين الفريضتين و هو ما زاد من الإبل من الخمس إلى العشر و ما زاد على العشر إلى خمس عشرة يقول لا يؤخذ من ذلك   شي‏ء و كذلك جميع الأشناق قال الأخطل يمدح رجلا.

قرم تعلق أشناق الديات به إذ المئون أمرت حوله حملا

. و أما قوله لا شغار فإنه كان الرجل في الجاهلية يخطب إلى الرجل ابنته أو أخته و مهرها أن يزوجه أيضا ابنته أو أخته فلا يكون مهر سوى ذلك فنهى عنه و قوله ص و من أجبى فقد أربى فالإجباء بيع الحرث قبل أن يبدو صلاحه

3-  ضا، ]فقه الرضا عليه السلام[ يقصد المصدق الموضع الذي فيه الغنم فينادي يا معشر المسلمين هل لله في أموالكم حق فإن قالوا نعم أمر أن يخرج الغنم و يفرقها فرقتين و يخير صاحب الغنم في إحدى الفرقتين و يأخذ المصدق صدقتها من الفرقة الثانية فإن أحب صاحب الغنم أن يترك المصدق له هذه فله ذاك و يأخذ غيرها و إن لم يرد صاحب الغنم أن يأخذه أيضا فليس له ذلك و لا يفرق المصدق بين غنم مجتمعة و لا يجمع بين متفرقة

4-  شي، ]تفسير العياشي[ عن الحسن بن علي بن النعمان عن أبيه عمن سمع أبا عبد الله ع و هو يقول إن الله أدب رسوله ص فقال يا محمد خُذِ الْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلِينَ قال خذ منهم ما ظهر و ما تيسر و العفو الوسط

5-  شي، ]تفسير العياشي[ عن علي بن حسان الواسطي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال سألته عن قول الله خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها جارية هي في الإمام بعد رسول الله ص قال نعم

6-  شي، ]تفسير العياشي[ عن زرارة عن أبي عبد الله ع قال قلت له قوله خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها أ هو قوله وَ آتُوا الزَّكاةَ قال قال الصدقات في النبات و الحيوان و الزكاة في الذهب و الفضة و زكاة   الصوم

7-  دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمد عن آبائه عن علي صلوات الله عليهم أن رسول الله ص نهى أن يحلف الناس على صدقاتهم و قال هم فيها مأمونون يعني أنه من أنكر أن يكون له مال تجب فيه زكاة و لم يوجد ظاهرا عنده لم يستحلف و نهى أن يثنى عليهم في عام مرتين و لا يؤخذون بها في عام إلا مرة واحدة و نهى أن يغلظ عليهم في أخذها منهم أو أن يقهروا على ذلك أو يضرب أو يشدد عليهم أو يكلفوا فوق طاقتهم و أمر أن لا يأخذ المصدق منهم إلا ما وجد في أيديهم و أن يعدل فيهم و لا يدع لهم حقا يجب عليهم

 و عن علي ع أنه أوصى مخنف بن سليم الأزدي و قد بعثه على الصدقة بوصية طويلة أمره فيها بتقوى الله ربه في سرائر أموره و خفيات أعماله و أن يتلقاهم ببسط الوجه و لين الجانب و أمره أن يلزم التواضع و يجتنب التكبر فإن الله يرفع المتواضعين و يضع المتكبرين ثم قال له يا مخنف بن سليم إن لك في هذه الصدقة نصيبا و حقا مفروضا و لك فيه شركاء فقراء و مساكين و غارمون و مجاهدون و أبناء سبيل و مملوكون و متألفون و أنا موفوك حقك فوفهم حقوقهم و إلا فإنك من أكثر الناس يوم القيامة خصما و بؤسا لامرئ خصمه مثل هؤلاء

 و عنه ع أنه قال يؤخذ صدقات أهل البادية على مياههم و لا يساقون يعني من مواضعهم التي هم فيها إلى غيرها قال و إذا كان الجدب أخروا حتى يخصبوا

 و عنه ع أنه أمر أن تؤخذ الصدقة على وجهها الإبل من الإبل و البقر من البقر و الغنم من الغنم و الحنطة من الحنطة و التمر من التمر

    و هذا و الله أعلم إذا لم يكن أهل الصدقات أهل تبر و لا ورق و كذلك كانوا يومئذ فأما إن كانوا يجدون الدنانير و الدراهم فأعطوا قيمة ما وجب عليهم ثمنا فلا بأس بذلك و لعل ذلك أن يكون صلاحا لهم و لغيرهم

 و قد ذكرنا فيما تقدم عن جعفر بن محمد ع أنه قال لا بأس أن يعطى من وجبت عليه زكاة من الذهب ورقا بقيمته و كذلك لا بأس أن يعطى مكان ما وجب عليه من الورق ذهبا بقيمته فهذا مثل ما ذكرناه في إعطاء ما وجب في المواشي و الحبوب و سنذكر بعد هذا إعطاء القيمة فيما يتفاضل في أسنان الإبل

 و عنه ع أنه قال يجبر الإمام الناس على أخذ الزكاة من أموالهم لأن الله يقول خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ و قال رسول الله ص هاتوا ربع العشر من كل عشرين مثقالا نصف مثقال و من كل مائتي درهم خمسة دراهم

 و روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه و عن آبائه و عن علي صلوات الله عليهم أنهم قالوا ليس في أربع من الإبل شي‏ء و إذا كانت خمسة سائمة ففيها شاة ثم ليس فيما زاد على الخمس شي‏ء حتى تبلغ عشرا فإذا كانت عشرا ففيها شاتان إلى خمسة عشر فإذا بلغت خمسة عشر ففيها ثلاث شياه إلى عشرين فإذا بلغت عشرين ففيها أربع فإذا كانت خمسا و عشرين ففيها ابنة مخاض فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس و ثلاثين فإن زادت واحدة ففيها ابنة لبون إلى خمس و أربعين فإن زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس و سبعين فإن زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين فإن زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى مائة و عشرين فإن زادت ففي كل أربعين ابنة لبون و في كل خمسين حقة

 فابنة المخاض الذي قد استكملت حولا ثم دخلت في الثاني كان أمها قد   بدا حملها بأخرى و هي في المخاض أي في الحوامل فإذا استكملت السنتين و دخلت في الثالثة فهي بنت لبون كان أمها وضعت فهي ذات لبن فإذا دخلت في الرابعة فهي حقة أي استحقت أن يحمل عليها و يركب فإذا دخلت في الخامسة فهي جذعة

 و عن علي صلوات الله عليه أنه قال إذا لم يجد المصدق في الإبل السن التي تجب له من الإبل أخذ سنا فوقها و رد على صاحب الإبل فضل ما بينهما أو أخذ دونها و رد صاحب الإبل فضل ما بينهما

 و عنهم صلوات الله عليهم أنهم قالوا ليس في البقر شي‏ء حتى تبلغ ثلاثين فإذا بلغت ثلاثين و كانت سائمة ليست من العوامل ففيها تبيع أو تبيعة حولي و ليس فيها غير ذلك حتى تبلغ أربعين فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة إلى ستين فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان أو تبيعتان فإذا بلغت سبعين ففيها مسنة و تبيع فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنتان إلى تسعين و في تسعين ثلاث تبايع إلى مائة ففيها مسنة و تبيعان إلى مائة و عشرة ففيها مسنتان و تبيع إلى عشرين و مائة فإذا بلغت عشرين و مائة ففيها ثلاث مسنات ثم كذلك في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة و في كل أربعين مسنة و لا شي‏ء في الأوقاص و هو ما بين الفريضتين و لا في العوامل من الإبل و البقر و لا شي‏ء في الدواجن من الغنم و هي التي تربى في البيوت

 و عنهم ع أنهم قالوا ليس فيما دون أربعين من الغنم شي‏ء فإذا بلغت أربعين ورعت و حال عليها الحول ففيها شاة ثم ليس فيما زاد على الأربعين شي‏ء حتى تبلغ عشرين و مائة فإن زادت واحدة فما فوقها ففيها شاتان حتى تنتهي إلى مائتين فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه حتى تبلغ ثلاث مائة فإذا كثرت ففي كل مائة شاة و إذا كان في الإبل أو البقر و الغنم ما يجب فيه الزكاة فهو نصاب و ما استقبل بعد ذلك احتسب فيه بالصغير و الكبير منها و إن لم يكن ثم نصاب   فليس في الفصلان و لا في العجاجيل و لا في الحملان شي‏ء حتى يحول عليها الحول

 و عنهم عن رسول الله ص أنه نهى أن يجمع في الصدقة بين مفترق أو يفرق بين مجتمع و ذلك أن يجمع أهل المواشي مواشيهم للمصدق إذا أظلهم ليأخذ من كل مائة شاة و لكن يحسب ما عند كل رجل منهم و يؤخذ منه منفردا ما يجب عليه لأنه لو كان ثلاثة نفر لكل واحد منهم أربعون شاة فجمعوها لم يجب للمصدق فيها إلا شاة واحدة و هي إذا كانت كذلك في أيديهم وجب فيها ثلاث شياه على كل واحد شاة و تفريق المجتمع أن يكون لرجل أربعون شاة فإذا أظله المصدق فرقها فرقتين لئلا يجب فيها الزكاة فهذا ما يظلم فيه أرباب الأموال و أما ما يظلم فيه المصدق فإن يجمع ما لرجلين لا تجب على واحد منهما الزكاة كان لكل واحد منهما عشرين شاة لا تجب فيها شي‏ء فإذا جمع ذلك وجبت فيه شاة و كذلك يفرق مال الرجل الواحد يكون له مائة و عشرون شاة يجب عليه فيها شاة واحدة فيفرقها أربعين أربعين ليأخذ منها ثلاثا فهذا لا يجب و لا ينبغي لأرباب الأموال و لا للسعاة أن يفرقوا بين مجتمع و لا يجمعوا بين متفرق

 و عن جعفر بن محمد ع أنه قال و الخلطاء إذا جمعوا مواشيهم و كان الراعي واحدا و الفحل واحدا لم يجمع أموالهم للصدقة و أخذ من مال كل   امرئ ما يلزمه فإن كانا شريكين أخذت الصدقة من جميع المال و تراجعا بينهما بالحصص على قدر ما لكل واحد منهما من رأس المال

 و عن علي صلوات الله عليه أنه قال لا يأخذ المصدق هرمة و لا ذات عوار و لا تيسا

 و عن جعفر بن محمد ع أنه قال لا يأخذ المصدق في الصدقة شاة اللحم السمينة و لا الربى و هي ذات در التي هي عيش أهلها و لا الماخض و لا فحل الغنم الذي هو لضرابها و لا ذوات العوار و لا الحملان و لا الفصلان و لا العجاجيل و لا يأخذ شرارها و لا خيارها

 و عن علي ع أنه قال تفرق الغنم أثلاثا فيختار صاحب الغنم ثلثا و يختار الساعي من الثلثين

 و عن رسول الله ص أنه نهى عن صدقة الخيل و البغال و الحمير و الرقيق

 و عن جعفر بن محمد ع أنه قال الزكاة في الإبل و البقر و الغنم السائمة يعني الراعية و ليس في شي‏ء من الحيوان غير هذه الثلاثة الأصناف شي‏ء

 و عن علي ع أنه أمر أن تضاعف الصدقة على نصارى العرب

8-  نهج، ]نهج البلاغة[ و من وصية له ع كان يكتبها لمن يستعمله على الصدقات و إنما ذكرنا منها جملا ليعلم بها أنه ع كان يقيم عماد الحق و يشرع أمثلة العدل في صغير الأمور و كبيرها و دقيقها و جليلها انطلق على تقوى الله وحده لا شريك له و لا تروعن مسلما و لا تجتازن عليه كارها و لا تأخذن منه أكثر من حق الله في ماله فإذا قدمت على الحي فانزل بمائهم من غير أن تخالط أبياتهم ثم امض إليهم بالسكينة و الوقار حتى تقوم   بينهم فتسلم عليهم و لا تخدج بالتحية لهم ثم تقول عباد الله أرسلني إليكم ولي الله و خليفته لآخذ منكم حق الله في أموالكم فهل لله في أموالهم من حق فتؤدوه إلى وليه فإن قال قائل لا فلا تراجعه و إن أنعم لك منعم فانطلق معه من غير أن تخيفه أو توعده أو تعسفه أو ترهقه فخذ ما أعطاك من ذهب أو فضة و إن كانت له ماشية أو إبل فلا تدخلها إلا بإذنه فإن أكثرها له فإذا أتيتها فلا تدخلها دخول متسلط عليه و لا عنيف به و لا تنفرن بهيمة و لا تفزعنها و لا تسوءن صاحبها فيها و اصدع المال صدعين ثم خيره فإذا اختار فلا تعرضن لما اختار ثم اصدع الباقي صدعين ثم خيره فإذا اختار فلا تعرضن لما اختار فلا تزال بذلك حتى يبقى ما فيه وفاء لحق الله في ماله فاقبض حق الله منه فإن استقالك فأقله ثم اخلطهما ثم اصنع مثل الذي صنعت أولا حتى تأخذ حق الله في ماله و لا تأخذن عودا و لا هرمة و لا مكسورة و لا مهلوسه و لا ذات عوارة و لا تأمنن عليها إلا من تثق بدينه رافقا بمال المسلمين حتى يوصله إلى وليهم فيقسمه بينهم و لا توكل بها إلا ناصحا شفيقا و أمينا حفيظا غير معنف و لا مجحف و لا ملغب و لا متعب ثم أحدر إلينا ما اجتمع عندك نصيره   حيث أمر الله به فإذا أخذها أمينك فأوعز إليه أن لا يحول بين ناقة و بين فصيلها و لا يمصر لبنها فيضر ذلك بولدها و لا يجهدنها ركوبا و ليعدل بين صواحباتها في ذلك و بينها و ليرفه على اللاغب و ليستأن بالنقب و الظالع و ليوردها ما تمر به من الغدر و لا يعدل بها عن نبت الأرض إلى جواد الطرق و ليروحها في الساعات و ليمهلها عند النطاف و الأعشاب حتى يأتينا بها بإذن الله بدنا منقيات غير متعبات و لا مجهودات لنقسمها على كتاب الله و سنة نبيه ص فإن ذلك أعظم لأجرك و أقرب لرشدك إن شاء الله

 كتاب الغارات، لإبراهيم بن محمد الثقفي عن يحيى بن صالح الجريري قال أخبرنا أبو العباس الوليد بن عمرو كان ثقة عن عبد الرحمن بن سليمان عن جعفر بن محمد قال بعث علي ع مصدقا من الكوفة إلى باديتها فقال عليك يا عبد الله بتقوى الله و ساق الحديث نحو ما مر بأدنى تغيير

9-  نهج، ]نهج البلاغة[ و من عهد له إلى بعض عماله و قد بعثه على الصدقة في مثله أمره بتقوى الله في سرائر أموره و خفيات أعماله حيث لا شهيد غيره و لا وكيل دونه و أمره أن لا يعمل بشي‏ء من طاعة الله فيما ظهر فيخالف إلى غيره فيما أسر و من لم يختلف سره و علانيته و فعله و مقالته فقد أدى الأمانة و أخلص العبادة و أمره ألا يجبههم و لا يعضههم و لا يرغب عنهم تفضلا بالأمارة   عليهم فإنهم الإخوان في الدين و الأعوان على استخراج الحقوق و إن لك في هذه الصدقة نصيبا مفروضا و حقا معلوما و شركاء أهل مسكنة و ضعفاء ذوي فاقة و أنا موفوك حقك فوفهم حقوقهم و إلا فإنك من أكثر الناس خصوصا يوم القيامة و بؤسا لمن خصمه عند الله الفقراء و المساكين و السائلون و المدفوعون و الغارم و ابن السبيل و من استهان بالأمانة و رتع في الخيانة و لم ينزه نفسه و دينه عنها فقد أحل بنفسه الخزي في الدنيا و هو في الآخرة أذل و أخزى و إن أعظم الخيانة خيانة الأمة و أفظع الغش غش الأئمة و السلام

 أقول قد مر شرح الخبرين في كتاب الفتن