باب 5- ما يوجب الكفارة و أحكامها و حكم ما يلزم فيه التتابع

1-  ن، ]عيون أخبار الرضا عليه السلام[ ل، ]الخصال[ المظفر العلوي عن ابن العياشي عن أبيه عن جعفر بن أحمد عن علي بن محمد بن شجاع عن محمد بن عثمان عن حميد بن محمد عن أحمد بن الحسن بن صالح عن أبيه عن الفتح بن يزيد الجرجاني أنه كتب إلى أبي الحسين ع يسأله عن رجل واقع امرأة في شهر رمضان من حل أو حرام في يوم عشر مرات قال عليه عشر كفارات لكل مرة كفارة فإن أكل أو شرب فكفارة يوم واحد

2-  مع، ]معاني الأخبار[ أبي عن سعد عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن ابن عميرة عن ابن حازم عن عبد المؤمن الأنصاري عن أبي جعفر ع قال إن رجلا أتى النبي ص فقال هلكت هلكت فقال و ما أهلكك قال أتيت امرأتي في شهر رمضان و أنا صائم فقال له النبي ص أعتق رقبة فقال لا أجد قال فصم شهرين متتابعين فقال لا أطيق فقال تصدق على ستين مسكينا قال لا أجد قال فأتي النبي ص بعرق أو مكتل فيه خمسة عشر صاعا من تمر فقال النبي ص خذها و تصدق بها فقال و الذي بعثك بالحق نبيا ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا فقال خذه و كله أنت و أهلك فإنه   كفارة لك

 قال سيف بن عميرة و حدثني عمرو بن شمر قال أخبرني جابر بن يزيد الجعفي عن أبي جعفر ع مثله. قال الأصمعي أصل العرق السفيفة المنسوجة من الخوص قبل أن يجعل منها زنبيل و سمي الزنبيل عرقا لذلك و يقال له العرقة أيضا و كذلك كل شي‏ء مصطف مثل الطير إذا صفت في السماء فهي عرقة

3-  ن، ]عيون أخبار الرضا عليه السلام[ مع، ]معاني الأخبار[ ابن عبدوس عن ابن قتيبة عن حمدان بن سليمان عن الهروي قال قلت للرضا ع يا ابن رسول الله ص قد روي عن آبائك ع فيمن يجامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ثلاث كفارات و روي عنهم أيضا كفارة واحدة فبأي الخبرين نأخذ قال بهما جميعا متى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات عتق رقبة و صيام شهرين متتابعين و إطعام ستين مسكينا و قضاء ذلك اليوم و إن كان نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفارة واحدة و قضاء ذلك اليوم و إن كان ناسيا فلا شي‏ء عليه

4-  ج، ]الإحتجاج[ قال أبو جعفر بن بابويه في الخبر الذي روى فيمن أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا عليه ثلاث كفارات فإني أفتي به فيمن أفطر بجماع محرم عليه لوجودي ذلك في روايات أبي الحسن الأسدي رضي الله عنه فيما ورد عليه من الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري رضي الله عنه

5-  ضا، ]فقه الرضا عليه السلام[ متى وجب على الإنسان صوم شهرين متتابعين فصام شهرا و صام من الشهر الثاني أياما ثم أفطر فعليه أن يبني عليه فلا بأس و إن صام شهرا أو أقل منه و لم يصم من الشهر الثاني شيئا عليه أن يعيد صومه إلا أن يكون قد أفطر لمرض فله أن يبني على ما صام لأن الله حبسه   و اعلم أن الكفارات على مثل المواقعة في شهر رمضان و الأكل و الشرب فعليه لكل يوم عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا فإن عاود لزمه لكل يوم مثل الكفارة الأولى و قد روي أن الثلاث عليه و هذا الذي يختاره خواص الفقهاء ثم لا يدرك مثل ذلك اليوم أبدا

6-  ضا، ]فقه الرضا عليه السلام[ من جامع في صومه فعليه عتق رقبة فإن لم يجد فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع بصاع النبي ص و قد قيل ربع صاع فإن لم يقدر يتصدق بما يمكنه و يقضي يوما مكانه و من أين له مثل ذلك اليوم

7-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن رجل أتى أهله في شهر رمضان متعمدا قال عليه عتق رقبة و إطعام ستين مسكينا و صيام شهرين متتابعين و قضاء ذلك اليوم و من أين له مثل ذلك اليوم

8-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ عنه قال سألته عن رجل لصق بأهله فأنزل قال عليه إطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد

9-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا فقال إن رجلا أتى النبي ص فقال هلكت يا رسول الله فقال و ما لك فقال النار يا رسول الله فقال و ما لك فقال إني وقعت بأهلي في رمضان قال تصدق و استغفر الله فقال الرجل فو الذي عظم حقك و قال ابن أبي عمير قال فو الذي بعثك بالحق ما تركت في البيت شيئا قليلا و لا كثيرا قال فدخل رجل من الناس بمكتل تمر فيه عشرون صاعا يكون عشرة أصوع بصاعنا هذا هنا فقال رسول الله ص خذ هذا التمر فتصدق فقال يا رسول الله على من أتصدق به و قد أخبرتك أنه ليس في بيتي قليل و لا كثير فقال خذه و أطعمه عيالك و استغفر الله

 نروي عن أبي عبد الله ع في رجل يلاعب أهله أو جاريته و هو في قضاء رمضان فيسبقه الماء و ينزل قال عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع في رمضان

10-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ عن سماعة قال سألته عن رجل أخذ في شهر رمضان و قد أفطر   ثلاث مرات قال يدفع إلى الإمام فيقتل في الثالث

11-  نوادر الراوندي، بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه ع قال أتي علي ع برجل أفطر في شهر رمضان نهارا من غير علة فضربه تسعة و ثلاثين سوطا لحق شهر رمضان

 و بهذا الإسناد قال أتي علي ع برجل شرب خمرا في شهر رمضان فضربه الحد و ضربه تسعة و ثلاثين سوطا لحق شهر رمضان

12-  الهداية، قال الصادق ع من أفطر يوما من شهر رمضان خرج منه روح الإيمان و من أفطر يوما من شهر رمضان أو جامع فيه فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد من طعام و عليه قضاء ذلك اليوم و أنى بمثله و من فعل ذلك ناسيا فلا شي‏ء عليه

13-  دعائم الإسلام، روينا عن علي صلوات الله عليه أنه قال أتى رجل إلى رسول الله ص في شهر رمضان فقال يا رسول الله إني قد هلكت قال و ما ذاك قال باشرت أهلي فغلبتني شهوتي حتى وصلت قال هل تجد عتقا قال لا و الله و ما ملكت مملوكا قط قال فصم شهرين قال و الله ما أطيق على الصوم قال فانطلق فأطعم ستين مسكينا قال و الله ما أقوى عليه قال فأمر له رسول الله ص بخمسة عشر صاعا و قال اذهب فأطعم ستين مسكينا لكل مسكين مد قال يا رسول الله و الذي بعثك بالحق ما بين لابتيها من بيت أحوج منا قال فانطلق فكله أنت و أهلك

 و عن جعفر بن محمد ع أنه قال من أفطر في شهر رمضان متعمدا نهارا فإن استطاع أن يعتق رقبة أعتقها و إن لم يستطع صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا فإن لم يجد فليتب إلى الله و يستغفره فمتى أطاق الكفارة كفر و عليه مع الكفارة قضاء يوم مكان اليوم الذي أفطر

    و عن أبي جعفر محمد بن علي ع أنه قال في الرجل يعبث بأهله في نهار شهر رمضان حتى يمني أن عليه القضاء و الكفارة

 و عن جعفر بن محمد ع أنه سئل عن الرجل يقبل امرأته و هو صائم في شهر رمضان أو يباشرها فقال إني أتخوف عليه و أن يتنزه عن ذلك أحب إلي

 و عن علي صلوات الله عليه أنه قال إذا جامع الرجل امرأته في نهار شهر رمضان و هي نائمة لا تدري أو مجنونة فعليه القضاء و الكفارة و لا شي‏ء عليها

 و عنه ع أنه قال أيما رجل أصبح صائما ثم نام قبل الصلاة الأولى فأصابته جنابة فاستيقظ ثم عاود النوم و لم يقض الصلاة الأولى حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى فعليه قضاء ذلك اليوم

 و عن جعفر بن محمد ع أنه قال فيمن وطئ امرأته في ليل شهر رمضان يتطهر قبل طلوع الفجر فإن ضيع الطهر و نام متعمدا حتى يطلع الفجر فليغتسل و ليستغفر ربه و يتم صومه و عليه قضاء ذلك اليوم و إن لم يتعمد النوم و غلبته عيناه حتى أصبح فليغتسل حين يقوم و يتم صومه و لا شي‏ء عليه

 و عن علي ع أنه قال في قول الله رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِينا أَوْ أَخْطَأْنا قال استجيب لهم ذلك في الذي ينسى فيفطر في شهر رمضان و قد قال رسول الله ص رفع الله عن أمتي خطأها و نسيانها و ما أكرهت عليه فمن أكل ناسيا في شهر رمضان فليمض على صومه و لا شي‏ء عليه و إنه أطعمه

 و روينا عن جعفر بن محمد ع أنه قال إذا استدعى الصائم القي‏ء فتقيأ متعمدا فقد استخف بصومه و عليه قضاء ذلك اليوم و إن ذرعه القي‏ء و لم يملك ذلك و لا استدعاه فلا شي‏ء عليه

    و عن علي و أبي جعفر و أبي عبد الله ع أنهم قالوا فيمن أكل أو شرب أو جامع في شهر رمضان و قد طلع الفجر و هو لا يعلم بطلوعه فإن كان قد نظر قبل أن يأكل إلى موضع مطلع الفجر فلم يره طلع فلما أكل نظر فرآه قد طلع فليمض في صومه و لا شي‏ء عليه و إن كان أكل قبل أن ينظر ثم علم أنه قد أكل بعد طلوع الفجر فليتم صومه و يقضي يوما مكانه

 قال أبو عبد الله ع فإن قام رجلان فقال أحدهما هذا الفجر قد طلع و قال الآخر ما أرى شيئا طلع يعني و هما معا من أهل العلم و المعرفة بطلوع الفجر و صحة البصر قال فللذي لم يستبن الفجر له أن يأكل و يشرب حتى يتبينه و على الذي تبينه أن يمسك عن الطعام و الشراب لأن الله يقول وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ فأما إن كان أحدهما أعلم أو أحد بصرا من الآخر فعلى الذي هو دونه في العلم و النظر أن يقتدي به

 و عن جعفر بن محمد ع أنه قال من رأى أن الشمس قد غربت فأفطر و ذلك في شهر رمضان ثم تبين له بعد ذلك أنها لم تغب فلا شي‏ء عليه

 و هذا لأن تعجيل الفطر مندوب إليه مرغب فيه فإذا فعل الصائم ما ندب إليه على ظاهر ما كلف فلا إثم عليه بل هو مأجور و إذا كان مأجورا فلا قضاء و لا شي‏ء عليه

 و عن جعفر بن محمد ع أنه رخص في الكحل للصائم إلا أن يجد طعمه في حلقه و كذلك السواك الرطب و لا بأس باليابس

 و عنه ع أنه قال الصائم يمضغ العلك و يذوق الخل و المرقة و الطعام و يمضغه للطفل و لا شي‏ء عليه في ذلك ما لم يصل فيه شي‏ء إلى حلقه فأما ما كان من الفم فمجه و تمضمض احتياطا من أن يصل منه شي‏ء إلى حلقه فلا شي‏ء عليه فيه   لأنه يتمضمض بالماء و إنما يفطر الصائم ما جاز إلى حلقه

 و عنه ع أنه سئل عن الصائم يحتجم فقال أكره له ذلك مخافة الغشي أو أن يثور به مرة فيقي‏ء فإن لم يتخوف ذلك فلا شي‏ء عليه و يحتجم إن شاء

 و عنه ع أنه كره للصائم شم الطيب و الريحان و الارتماس في الماء

 خوفا من أن يصل من ذلك إلى حلقه شي‏ء و لما يجب من توقير الصوم و تنزيهه عن ذلك و لأن ثواب الصوم في الجوع و الظمإ و الخشوع له و الإقبال عليه دون التلذذ بمثل هذا و من فعل ذلك و لم يصل منه إلى حلقه شي‏ء يجد طعمه فلا شي‏ء عليه و التنزه عنه أفضل

 و عن علي ع أنه نهى الصائم عن الحقنة و قال إن احتقن أفطر

 و عن جعفر بن محمد ع أنه سئل عن الصائم يقطر الدهن في أذنه فقال إن لم يدخل حلقه فلا بأس

 و قال في الذباب يبدر فيدخل حلق الصائم فلا يقدر على قذفه لا شي‏ء عليه

 و سئل ع عن الصائم يتوضأ للصلاة فيتمضمض فيسبق الماء إلى حلقه قال إن كان وضوؤه للصلاة المكتوبة فلا شي‏ء عليه و إن كان لغير ذلك قضى ذلك اليوم