باب 10- أحكام المتمتع

1-  ب، ]قرب الإسناد[ علي عن أخيه ع قال سألته عن رجل دخل قبل التروية بيوم و أراد الإحرام بالحج يوم التروية فأخطأ قبل العمرة ما حاله قال ليس عليه شي‏ء فليعد الإحرام بالحج

2-  قال و سألته عن رجل اعتمر في رجب و رجع إلى أهله هل يصلح له إن هو حج أن يتمتع بالعمرة إلى الحج قال لا يعدل بذلك

3-  قال و سألته عن رجل قدم متمتعا ثم أحل قبل ذلك أ له الخروج قال لا يخرج حتى يحرم بالحج و لا يجاوز الطائف و شبهها

4-  ب، ]قرب الإسناد[ ابن أبي الخطاب عن البزنطي قال قلت للرضا ع جعلت فداك كيف تصنع بالحج قال أما نحن فنخرج في وقت ضيق تذهب فيه الأيام   فأفرد له الحج قلت له جعلت فداك أ رأيت إن أراد المتعة كيف يصنع قال ينوي العمرة و يحرم بالحج

5-  ب، ]قرب الإسناد[ علي عن أخيه ع قال سألته عن رجل قدم مكة متمتعا فأحل فيه أ له أن يرجع قال لا يرجع حتى يحرم بالحج و لا يجاوز الطائف و شبهها مخافة أن لا يدرك الحج فإن أحب أن يرجع إلى مكة رجع و إن خاف أن يفوته الحج مضى على وجهه إلى عرفات

6-  ن، ]عيون أخبار الرضا عليه السلام[ ابن الوليد عن الصفار عن ابن عيسى عن البزنطي قال قلت لأبي الحسن ع كيف صنعت في عامك فقال اعتمرت في رجب و دخلت متمتعا و كذلك أفعل إذا اعتمرت

7-  ن، ]عيون أخبار الرضا عليه السلام[ أبي عن سعد عن ابن عيسى عن الوشاء عن الرضا ع قال إذا أهل هلال ذي الحجة و نحن بالمدينة لم يكن لنا أن نحرم إلا بالحج لأنا نحرم من الشجرة و هو الذي وقت رسول الله ص و أنتم إذا قدمتم من العراق فأهل الهلال فلكم أن تعتمروا لأن بين أيديكم ذات عرق و غيرها مما وقت لكم رسول الله ص فقال له الفضل فلي الآن أن أتمتع و قد طفت بالبيت فقال له نعم فذهب بها محمد بن جعفر ع إلى سفيان بن عيينة و أصحاب سفيان فقال لهم إن فلانا قال كذا و كذا فشنع على أبي الحسن ع

8-  ع، ]علل الشرائع[ ابن الوليد عن الصفار عن ابن يزيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد الله ع قال من أدرك المشعر الحرام يوم النحر قبل زوال الشمس   فقد أدرك الحج و من أدركه يوم عرفة قبل زوال الشمس فقد أدرك المتعة

9-  ضا، ]فقه الرضا عليه السلام[ إن نسي المتمتع التقصير حتى يهل بالحج كان عليه دم و روي يستغفر الله و إذا حلق المتمتع رأسه بمكة فليس عليه شي‏ء إن كان جاهلا و إن تعمد ذلك في أول شهور الحج بثلاثين يوما منها فليس عليه شي‏ء و إن تعمد بعد الثلاثين الذي يوفر فيها شعره للحج فإن عليه دم فإذا أراد المتمتع الخروج من مكة إلى بعض المواضع فليس له ذلك لأنه مرتبط بالحج حتى يقضيه إلا أن يعلم أنه لا يفوته الحج فإن علم و خرج ثم رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل مكة محلا و إن رجع في غير ذلك الشهر دخلها محرما

10-  سر، ]السرائر[ جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما ع في الرجل يخرج من الحرم إلى بعض حاجته و يرجع من يومه قال لا بأس بأن يدخل بغير إحرام

11-  شي، ]تفسير العياشي[ عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إن العمرة واجبة بمنزلة الحج لأن الله يقول وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ هي واجبة مثل الحج و من تمتع أجزأه و العمرة في أشهر الحج متعة

12-  شي، ]تفسير العياشي[ عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله ع وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ قلت يكتفي الرجل إذا تمتع بالعمرة إلى الحج مكان ذلك العمرة المفردة قال نعم كذلك أمر رسول الله ص

13-  كش، ]رجال الكشي[ حمدويه عن اليقطيني عن يونس عن عبد الله بن زرارة و محمد   بن قولويه و الحسين بن الحسن معا عن سعد عن هارون عن الحسن بن محبوب عن محمد بن عبد الله بن زرارة و ابنيه الحسن و الحسين عن عبد الله بن زرارة قال قال لي أبو عبد الله ع اقرأ مني على والدك السلام و قل له عليك بالصلاة الستة و الأربعين و عليك بالحج أن تهل بالإفراد و تنوي الفسخ إذا قدمت مكة و طفت و سعيت فسخت ما أهللت به و قلبت الحج عمرة أحللت إلى يوم التروية ثم استأنف الإهلال بالحج مفردا إلى منى و تشهد المنافع بعرفات و المزدلفة فكذلك حج رسول الله ص و هكذا أمر أصحابه أن يفعلوا أن يفسخوا ما أهلوا به و يقلبوا الحج عمرة و إنما أقام رسول الله ص على إحرامه ليسوق الذي ساق معه فإن السائق قارن و القارن لا يحل حتى يبلغ هديه محله و محله المنحر بمنى فإذا بلغ أحل فهذا الذي أمرناك به حج المتمتع فالزم ذلك و لا يضيقن صدرك و الذي أتاك به أبو بصير من صلاة إحدى و خمسين و الإهلال بالتمتع بالعمرة إلى الحج و ما أمرنا به من أن يهل بالتمتع فلذلك عندنا معان و تصاريف لذلك ما يسعنا و يسعكم و لا يخالف شي‏ء منه الحق و لا يضاده

14-  دعائم الإسلام، روينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال من تمتع بالعمرة إلى الحج فأتى مكة فليطف بالبيت و ليسع بين الصفا و المروة ثم يقصر من جوانب الشعر رأسه و شاربه و لحيته يأخذ شيئا من أظفاره و يبقي من ذلك لحجه فإن قصر من بعض ذلك و ترك بعضا أجزأه و إن حلق رأسه فعليه دم و إذا كان يوم النحر أمر الموسى على رأسه كما يفعل الأقرع و إن نسي أن يقصر حتى أحرم بالحج فلا شي‏ء عليه و يستغفر الله

15-  و عنه ع أنه قال و المتمتع لا يطوف بعد طواف العمرة تطوعا   حتى يقصر و إذا قصر المتمتع فله أن يأتي النساء و إن أتى امرأته قبل أن يقصر فعليه جزور و إن قبلها فعليه دم

16-  و عنه ع أنه قال إذا أحل المتمتع المحرم طاف بالبيت تطوعا ما شاء ما بينه و بين أن يحرم بالحج

17-  و عنه ع أنه قال ينبغي للتمتع بالعمرة إلى الحج إذا حل أن لا يلبس قميصا و يتشبه كالمحرمين و ينبغي لأهل مكة أن يكونوا كذلك شعثا غبرا

18-  و عن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليهم أنه سئل عن المتمتع يقدم يوم التروية قال إذا قدم مكة قبل الزوال طاف و حل فإذا صلى الظهر أحرم و إن قدم آخر النهار فلا بأس أن يتمتع و يلحق الناس بمنى و إن قدم يوم عرفة فقد فاتته المتعة و يجعلها حجة مفردة

19-  و عن جعفر بن محمد ع أنه سئل عن امرأة تمتعت بالعمرة إلى الحج فلما حلت خشيت الحيض قال تحرم بالحج و تطوف بالبيت و تسعى للحج و لا بأس أن تقدم المرأة طوافها و سعيها للحج قبل الحج فإذا حاضت قبل أن تطوف للمتعة خرجت مع الناس و أخرت طوافها إلى أن تطهر

20-  و عنه أنه قال في قول الله ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ قال ليس لأهل مكة أن يتمتعوا و لا لمن أقام بمكة مجاورا من غير أهلها و من دخل مكة بالعمرة في شهور الحج ثم أقام بها إلى أن يحج فهو متمتع و إن انصرف فلا شي‏ء عليه فهي عمرة مفردة

21-  و عنه أنه قال و من تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فعليه ما اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ كما قال الله شاة فما فوقها فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ يصوم يوما قبل التروية و يوم التروية و يوم عرفة وَ سَبْعَةٍ أيام إذا رجع إلى أهله و له أن يصوم متى شاء إذا دخل في الحج و إن قدم صوم الثلاثة الأيام في أول العشر   فحسن و إن لم يصم في الحج فليصم في الطريق فإن لم يصم و جهل ذلك فليصم عشرة أيام إذا رجع إلى أهله

22-  و عنه أنه قال من لم يجد ثمن شاة فله أن يصوم و من وجد الثمن و لم يجد الغنم أو لم يجد الثمن حتى يكون آخر النفر فليس عليه إلا الصوم

23-  و عنه أنه قال في المتمتع لا يجد هديا أو يموت قبل أن يصوم قال يصوم عنه وليه

24-  و عنه أنه قال يصل المتمتع صومه و إن فرقه لعلة أو لغير علة أجزأه إذا أتى بالعدة على ما قال الله عز و جل

25-  و عنه قال من تمتع بصبي فعليه أن يذبح عنه

26-  و عنه أنه قال في المتمتع بالعمرة إلى الحج إذا كان يوم التروية اغتسل و لبس ثوبي إحرامه و أتى المسجد الحرام حافيا فطاف أسبوعا تطوعا إن شاء و صلى ركعتين ثم جلس حتى يصلي الظهر ثم يحرم كما أحرم من الميقات فإذا صار إلى الرقطاء دون الردم أهل بالتلبية و أهل مكة كذلك يحرمون للحج من مكة و كذلك من أقام بها من غير أهلها