باب 10- بيع المرابحة و أخواتها و بيع ما لم يقبض

1-  ب، ]قرب الإسناد[ الطيالسي عن العلا قال قلت لأبي عبد الله ع الرجل يريد أن يبيع البيع فيقول أبيعك بده يازده أو بده دوازده قال لا بأس إنما هو البيع فإذا جمع البيع يجعله جملة واحدة

2-  ب، ]قرب الإسناد[ علي عن أخيه ع قال سألته عن رجل اشترى طعاما أ يصلح أن يولي منه قبل أن يقبضه قال إذا ربح فلا يصلح حتى يقبضه و إن كان يولي منه فلا بأس

3-  قال و سألته عن رجل يبيع السلعة و يشترط أن له نصفها ثم يبيعها مرابحة أ يحل ذلك قال لا بأس

4-  قال و سألته عن رجل اشترى مبيعا كيلا أو وزنا هل يصلح بيعه مرابحة قال إذا تراضيا البيعان فلا بأس فإن سمي كيلا أو وزنا فلا يصلح بيعه حتى يكيله أو يزنه

5-  لي، ]الأمالي للصدوق[ في خبر المناهي إن النبي ص نهى عن بيع ما لم يضمن

6-  ما، ]الأمالي للشيخ الطوسي[ ابن حمويه عن محمد بن محمد بن بكر عن أبي خليفة عن مسدد عن أبي الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن حزام بن حكيم قال ابتعت طعاما من طعام الصدقة فأربحت فيه قبل أن أقبضه فأردت بيعه فسألت النبي ص فقال لا تبعه حتى تقبضه