باب 11- أحكام سياق الهدي

 الآيات الحج وَ مَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللَّهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ لَكُمْ فِيها مَنافِعُ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّها إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ

1-  ع، ]علل الشرائع[ ابن الوليد عن الصفار عن ابن معروف عن ابن مهزيار عن فضالة عن سيف بن عميرة عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ع قال إنما استحسنوا الإشعار للبدن لأنه أول قطرة تقطر من دمها يغفر الله له على ذلك

2-  ع، ]علل الشرائع[ أبي عن سعد عن أحمد و عبد الله ابني محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال أي رجل ساق بدنة فانكسرت قبل أن تبلغ محلها أو عرض لها موت أو هلاك فلينحرها إن قدر على ذلك ثم ليلطخ نعلها التي قلدت به بدم حتى يعلم من مر بها أنها قد ذكيت فيأكل من لحمها إن أراد و إن كان الهدي الذي انكسر أو هلك مضمونا فإن عليه أن يبتاع مكان الذي انكسر أو هلك و المضمون هو الشي‏ء الواجب عليك في نذر أو غيره و إن لم يكن مضمونا و إنما هو شي‏ء تطوع به فليس عليه أن يبتاع مكانه إلا أن يشاء أن يتطوع

3-  ع، ]علل الشرائع[ أبي عن سعد عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر بن محمد ع أنه سئل ما بال البدنة تقلد النعل و تشعر قال أما النعل فتعرف أنها بدنة و يعرفها صاحبها بنعله و أما الإشعار فإنه يحرم ظهورها على   صاحبها من حيث أشعرها و لا يستطيع الشيطان أن يمسها

4-  فس، ]تفسير القمي[ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللَّهِ وَ لَا الشَّهْرَ الْحَرامَ هو ذو الحجة و هو من الأشهر الحرم وَ لَا الْهَدْيَ هو الذي يسوقه إذا أحرم وَ لَا الْقَلائِدَ قال يقلده بالنعل الذي قد صلى فيها وَ لَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرامَ قال الذين يحجون البيت

 أقول أوردنا بعض الأخبار في باب الهدي

5-  ضا، ]فقه الرضا عليه السلام[ إذا كان الرجل حاضري المسجد الحرام أفرد بالحج و إن شاء ساق الهدي و يكون على إحرامه حتى يقضي المناسك كلها و ليس على المفرد الهدي و لا على القارن إلا ما ساقه

6-  شي، ]تفسير العياشي[ إبراهيم بن علي عن عبد العظيم الحسني عن ابن محبوب عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع في قول الله تعالى الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ قال الفريضة التلبية و الإشعار و التقليد فأي ذلك فعل فقد فرض الحج و لا فرض إلا في هذه الشهور التي قال الله الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ

7-  شي، ]تفسير العياشي[ عن عبد الله بن فرقد عن أبي جعفر ع قال الهدي من الإبل و البقر و الغنم و لا يجب حتى تعلق عليه يعني إذا قلده فقد وجب

8-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ ابن أبي عمير و فضالة عن جميل عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع في رجل قال عليه بدنة و لم يسم أين ينحرها قال إنما المنحر بمنى يقسم بها بين المساكين

    -9  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال تشعر البدنة و هي باركة و تنحر و هي قائمة و تشعر من شق سنامها الأيمن