باب 11- بيع النجس و ما يصح بيعه من الجلود و حكم ما يباع في أسواق المسلمين

1-  ب، ]قرب الإسناد[ حماد بن عيسى عن أبي عبد الله ع قال كان أبي يبعث بالدراهم إلى السوق فيشتري له بها جبنا فيسمي و يأكل و لا يسأل عنه

2-  ب، ]قرب الإسناد[ عنهما عن حنان قال سمعت رجلا يسأل أبا عبد الله عن حمل يرضع من خنزيرة ثم استفحل الحمل في غنم فخرج له نسل ما قولك في نسله فقال ما علمت أنه من نسله بعينه فلا تقربه و أما ما لم تعلم أنه منه فهو بمنزلة الجبن كل و لا تسأل عنه

3-  ب، ]قرب الإسناد[ ابن أبي الخطاب عن البزنطي قال سألت الرضا ع عن الخفاف يأتي الرجل السوق ليشتري الخف لا يدري ذكي هو أم لا ما تقول في الصلاة فيه و هو لا يدري قال نعم أنا أشتري الخف من السوق و أصلي فيه و ليس عليكم المسألة قال و سألته عن الجبة الفراء يأتي الرجل السوق من أسواق المسلمين فيشتري الجبة لا يدري أ هي ذكية أم لا يصلي فيها قال نعم إن أبا جعفر ع كان يقول إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم إن الدين أوسع من ذلك إن علي بن أبي طالب ع كان يقول إن شيعتنا في أوسع ما بين السماء إلى الأرض أنتم مغفور لكم

    -4  ب، ]قرب الإسناد[ علي عن أخيه ع قال سألته عن القعدة و القيام على جلود السباع و ركوبها و بيعها أ يصلح ذلك قال لا بأس ما لم يسجد عليها

5-  قال و سألته عن حب دهن ماتت فيه فأرة قال لا يدهن به و لا يبيعه لمسلم

6-  قال و سألته عن فأرة وقعت في حب دهن فأخرجت قبل أن تموت أ يبيعه من مسلم قال نعم و يدهن به

7-  قال و سألته عن الرجل يكون له الغنم يقطع من ألياتها و هي أحياء أ يصلح أن يبيع ما قطع قال نعم يذيبها و يسرج بها و لا يأكلها و لا يبيعها

8-  قال و سألته عن الماشية تكون للرجل فيموت بعضها يصلح له أن يبيع جلودها و دباغها و لبسها قال لا و إن لبسها فلا يصلي فيها

 أقول قد أوردنا بعضها في باب جوامع المكاسب

9-  دعائم الإسلام، عن علي ع في الزيت النجس يعمله صابونا إن شاء

10-  و قالوا ع إذا أخرجت الدابة حية و لم تمت في الإدام لم ينجس و يؤكل و إذا وقعت فيه فماتت لم يؤكل و لم يبع و لم يشتر

 و النهي عن بيع مثل هذا مأخوذ أيضا من

 قول رسول الله ص لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها و أكلوا أثمانها

و إنما ينتفع به كما ينتفع بالميتة و لا يحل بيعها و يتوقى من يستسرج به أو يعمله صابونا أن يصيب ثوبه و يغسل ما مسه من جسده أو يديه كما يغسل من النجاسة  

 11-  و روينا عن أهل البيت ع تحريم أن تباع الميتة أو تشترى أو يصلى فيه و رخصوا في الانتفاع به كما ينتفع بالثوب النجس يتدثر به و يستدفأ و لا يصلى فيه و لا يطهر شيئا من الميتة دباغ و لا غسل و لا غير ذلك

12-  و عن جعفر بن محمد ع أنه سئل عن جلود الغنم يختلط الذكي منها بالميتة و يعمل منها الفراء قال إن لبستها فلا تصل فيها و إن علمت أنها ميتة فلا تشترها و لا تبعها و إن لم تعلم اشتر و بع

13-  و عن علي ع أنه قال من السحت ثمن جلود السباع