باب 12- الجزية و أحكامها

 الآيات آل عمران وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِينَ التوبة قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ لا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ لا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ لا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ

1-  فس، ]تفسير القمي[ محمد بن عمرو عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه علي عن إسماعيل   بن سهل عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي عبد الله ع ما حد الجزية على أهل الكتاب و هل عليهم في ذلك شي‏ء يوصف لا ينبغي أن يجوز إلى غيره فقال ذلك إلى الإمام يأخذ من كل إنسان منهم ما شاء على قدر ماله و ما يطيق إنما هم قوم فدوا أنفسهم من أن يستعبدوا أو يقتلوا فالجزية تؤخذ منهم على قدر ما يطيقون له أن يأخذ منهم بها حتى يسلموا فإن الله قال حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ قلت و كيف يكون صاغرا و هو لا يكترث لما يؤخذ منه قال لا حتى يجد ذلا لما أخذ منه و يألم لذلك فيسلم

2-  شي، ]تفسير العياشي[ عن زرارة مثله

3-  ب، ]قرب الإسناد[ علي عن أخيه ع قال سألته عن يهودي أو نصراني أو مجوسي أخذ زانيا أو شارب خمر ما عليه قال يقام عليه حدود المسلمين إذا فعلوا ذلك في مصر من أمصار المسلمين أو في غير أمصار المسلمين إذا رفعوا إلى حكام المسلمين قال و سألته عن اليهود و النصارى و المجوس هل يصلح أن يسكنوا في دار الهجرة قال أما أن يسكنوا فلا يصلح و لكن ينزلوا بها نهارا و يخرجوا منها ليلا

4-  ل، ]الخصال[ القطان عن السكري عن الجوهري عن ابن عمارة عن أبيه عن جابر الجعفي عن أبي جعفر ع قال لا جزية على النساء

5-  ما، ]الأمالي للشيخ الطوسي[ بإسناد أخي دعبل عن الرضا عن آبائه عن علي بن الحسين ع أن رسول الله ص قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب يعني المجوس

6-  ما، ]الأمالي للشيخ الطوسي[ ابن حمويه عن أبي الحسين عن أبي خليفة عن مكي عن محمد بن يسار عن وهب بن حزام عن أبيه عن يحيى بن أيوب عن بريد بن أبي حبيب عن أبي سلمة عن عبد الرحمن عن أم سلمة أن رسول الله ص أوصى عند وفاته   بخروج اليهود من جزيرة العرب فقال الله الله في القبط فإنكم ستظهرون عليهم و يكونون لكم عدة و أعوانا في سبيل الله

7-  ع، ]علل الشرائع[ أبي عن سعد عن الأصبهاني عن المنقري عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري عن علي بن الحسين ع قال سألته عن النساء كيف سقطت الجزية و رفعت عنهن فقال لأن رسول الله ص نهى عن قتل النساء و الولدان في دار الحرب إلا أن تقاتل و إن قاتلت أيضا فأمسك عنها ما أمكنك و لم تخف خللا فلما نهى في دار الحرب كان ذلك في دار الإسلام أولى و لو امتنعت تؤدي الجزية لم يمكن قتلها فلما لم يمكن قتلها رفعت الجزية عنها و لو منع الرجال و أبوا أن يؤدوا الجزية كانوا ناقضين للعهد و حلت دماؤهم و قتلهم لأن قتل الرجال مباح في دار الشرك و كذلك المقعد من أهل الشرك و الذمة و الأعمى و الشيخ الفاني و المرأة و الولدان في أرض الحرب فمن أجل ذلك رفعت عنهم الجزية

8-  ع، ]علل الشرائع[ أبي عن محمد العطار عن الأشعري عن سهل عن علي بن الحكم عن فضيل بن عثمان قال سمعت أبا عبد الله ع يقول ما من مولد ولد إلا على الفطرة فأبواه يهودانه و ينصرانه و يمجسانه و إنما أعطى رسول الله ص الذمة و قبل الجزية عن رءوس أولئك بأعيانهم على أن لا يهودوا و لا ينصروا فأما الأولاد و أهل الذمة اليوم فلا ذمة لهم

9-  ع، ]علل الشرائع[ ابن المتوكل عن الحميري عن ابن عيسى عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن أبي عبد الله ع قال إن رسول الله ص قبل الجزية من أهل الذمة على أن لا يأكلوا الربا و لا لحم الخنزيز و لا ينكحوا الأخوات و لا بنات الأخ و لا بنات الأخت فمن فعل ذلك منهم برئت منه ذمة الله و ذمة رسوله و قال ليست لهم ذمة

10-  يد، ]التوحيد[ القطان و الدقاق معه عن ابن زكريا القطان عن محمد و العباس عن محمد بن أبي السري عن أحمد بن عبد الله بن يونس عن مسعد الكناني عن   الأصبغ قال خطب أمير المؤمنين ع و قال سلوني قبل أن تفقدوني فقام إليه الأشعث بن قيس فقال له يا أمير المؤمنين كيف يؤخذ من المجوس الجزية و لم ينزل عليهم كتاب و لم يبعث إليهم نبي قال بلى يا أشعث قد أنزل الله عليهم كتابا و بعث عليهم رسولا حتى كان لهم ملك سكر ذات ليلة فدعا بابنته إلى فراشه فارتكبها فلما أصبح تسامع به قومه فاجتمعوا إلى بابه فقالوا أيها الملك دنست علينا ديننا فأهلكته فاخرج نطهرك و نقيم عليك الحد فقال لهم اجتمعوا و اسمعوا كلامي فإن يكن لي مخرجا مما ارتكبت و إلا فشأنكم فاجتمعوا فقال لهم هل علمتم أن الله لم يخلق خلقا أكرم عليه من أبينا آدم و أمنا حواء قالوا صدقت أيها الملك قال أ فليس زوج بنيه بناته و بناته من بنيه قالوا صدقت هذا هو الدين فتعاقدوا على ذلك فمحا الله ما في صدورهم من العلم و رفع عنهم الكتاب فهم الكفرة يدخلون النار بلا حساب و المنافقون أشد حالا منهم الخبر

11-  ب، ]قرب الإسناد[ هارون عن ابن زياد عن الصادق ع عن أبيه ع أن رسول الله ص أمر بالنزول على أهل الذمة ثلاثة أيام و قال إذا قام قائمنا اضمحلت القطائع فلا قطائع

12-  ب، ]قرب الإسناد[ أبو البختري عن الصادق عن أبيه ع قال ينزل المسلمون على أهل الذمة في أسفارهم و حاجاتهم و لا ينزل المسلم على المسلم إلا بإذنه

13-  سن، ]المحاسن[ علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن أبي أيوب و حفص بن غياث عن أبي عبد الله ع قال سألته عن نساء اليهود و النصارى و المجوس كيف سقطت عنهن الجزية و رفعت قال لأن رسول الله ص نهى عن قتل النساء و الولدان في الحرب إلا أن تقاتل ثم قال و إن قاتلت فأمسك عنها ما أمكنك و لم تخف خللا فلما نهى عن قتلهم في دار الحرب كان ذلك في دار الإسلام أولى   فلو امتنعت أن تؤدي الجزية كانوا ناقضي العهد و حل دماؤهم و قتلهم لأن قتل الرجال مباح في دار الشرك و كذلك المقعد من أهل الذمة و الأعمى و الشيخ الفاني ليس عليهم جزية لأنه لا يمكن قتلهم لما نهى رسول الله ص عن قتل المقعد و الأعمى و الشيخ الفاني و المرأة و الولدان في دار الحرب فمن أجل ذلك رفعت عنهم الجزية

14-  شي، ]تفسير العياشي[ عن حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه قال إن الله بعث محمدا ص بخمسة أسياف فسيف على أهل الذمة قال الله وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً نزلت في أهل الذمة ثم نسختها أخرى قوله قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ لا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ إلى وَ هُمْ صاغِرُونَ فمن كان منهم في دار الإسلام فلن يقبل منهم إلا أداء الجزية أو القتل و يؤخذ مالهم و تسبى ذراريهم فإذا قبلوا الجزية ما حل لنا نكاحهم و لا ذبحهم و لا يقبل منهم إلا أداء الجزية أو القتل

15-  م، ]تفسير الإمام عليه السلام[ قال الإمام ع وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمانِكُمْ كُفَّاراً بما يوردونه عليكم من الشبه حَسَداً مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ لكم بأن أكرمكم بمحمد و علي و آلهما الطاهرين مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ بالمعجزات الدالات على صدق محمد و فضل علي و آلهما الطيبين من بعد فَاعْفُوا وَ اصْفَحُوا عن جهلهم و قابلوهم بحجج الله و ادفعوا بها أباطيلهم حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ فيهم بالقتل يوم فتح مكة فحينئذ تجلونهم من بلد مكة و من جزيرة العرب و لا تقرون بها كافرا

16-  كتاب الغارات، لإبراهيم بن محمد الثقفي عن إسماعيل بن أبان عن عمرو بن شمر عن سالم الجعفي عن الشعبي عن علي ع قال قال رسول الله ص إذا كنتم   و إياهم في طريق فألجئوهم إلى مضائقه و صغروا بهم كما صغر الله بهم في غير أن تظلموا

17-  كتاب الإمامة و التبصرة، عن هارون بن موسى عن محمد بن علي عن محمد بن الحسين عن علي بن أسباط عن ابن فضال عن الصادق عن أبيه عن آبائه ع عن النبي ص قال شر اليهود يهود بيسان و شر النصارى نصارى نجران