باب 12- النصراني يبيع الخمر و الخنزير ثم يسلم قبل قبض الثمن

1-  ب، ]قرب الإسناد[ علي عن أخيه قال سألته عن رجلين نصرانيين باع أحدهما خنزيرا أو خمرا إلى أجل فأسلما قبل أن يقبضا الثمن هل يحل لهما ثمنه بعد الإسلام قال إنما له الثمن فلا بأس أن يأخذه