باب 12- الوديعة

 الآيات البقرة فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ وَ لْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ آل عمران وَ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَ مِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينارٍ لا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا ما دُمْتَ عَلَيْهِ قائِماً ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا لَيْسَ عَلَيْنا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَ يَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ النساء إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها المؤمنون و المعارج وَ الَّذِينَ هُمْ لِأَماناتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ راعُونَ

1-  ب، ]قرب الإسناد[ علي عن أخيه ع قال سألته عن رجل كانت عنده وديعة لرجل فاحتاج إليها هل يصلح له أن يأخذ منها و هو مجمع أن يردها بغير إذن صاحبها قال إذا كان عنده فلا بأس أن يأخذ و يرده

2-  سر، ]السرائر[ من جامع البزنطي مثله

 قال محمد بن إدريس لا يلتفت إلى هذا الحديث لأنه ورد في نوادر الأخبار  و الدليل بخلافه و هو الإجماع منعقد على تحريم التصرف في الوديعة بغير إذن ملاكها فلا نرجع عما يقتضيه العلم إلى ما يقتضيه الظن

3-  نوادر الراوندي، بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه ع قال قال رسول الله ص لا تخن من خانك فتكون مثله

4-  كتاب زيد النرسي، قال سمعت أبا الحسن موسى ع يقول قال أبي جعفر يا بني إن من ائتمن شارب خمر على أمانة فلم يؤدها إليه لم يكن له على الله ضمان و لا أجر و لا خلف ثم إن ذهب ليدعو الله لم يستجب الله دعاءه