باب 12- متفرقات أحكام البيوع و أنواعها من البيع الفضولي و غيره

1-  ما، ]الأمالي للشيخ الطوسي[ ابن مخلد عن جعفر بن محمد بن نصير عن عبد الله بن يوسف عن محمد بن سليمان عن عبد الوارث بن سعيد قال قدمت مكة فوجدت فيها أبا حنيفة و ابن أبي ليلى و ابن شبرمة فسألت أبا حنيفة فقلت ما تقول في رجل باع بيعا و شرط شرطا قال البيع باطل و الشرط باطل ثم أتيت ابن أبي ليلى فسألته فقال البيع جائز و الشرط باطل ثم أتيت ابن شبرمة فسألته فقال البيع جائز و الشرط جائز فقلت سبحان الله ثلاث من فقهاء أهل العراق اختلفتم علي في مسألة واحدة فأتيت أبا حنيفة فأخبرته فقال ما أدري ما قالا حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إن النبي ص نهى عن بيع و شرط البيع باطل و الشرط باطل ثم أتيت ابن أبي ليلى فأخبرته فقال ما أدري ما قالا حدثني هشام عن عروة عن عائشة قالت أمرني رسول الله ص أن أشتري بريرة فأعتقها البيع جائز و الشرط باطل ثم أتيت ابن شبرمة فأخبرته فقال ما أدري ما قالا حدثني مسعر بن كدام عن محارب بن زياد عن جابر بن عبد الله قال بعت النبي ص ناقة شرط لي حلابها إلى المدينة البيع جائز و الشرط جائز

   -2  ب، ]قرب الإسناد[ علي عن أخيه ع قال سألته عن رجل كان له على آخر عشرة دراهم فقال اشتر لي ثوبا فبعه و اقبض ثمنه فما وضعت فهو علي أ يحل ذلك قال إذا تراضيا فلا بأس

3-  ل، ]الخصال[ ابن المتوكل عن محمد العطار عن الأشعري رفعه إلى الحسين بن زيد عن آبائه عن علي ع قال قال رسول الله ص إذا التاجران صدقا و برا بورك لهما و إذا كذبا و خانا لم يبارك لهما و هما بالخيار ما لم يفترقا فإن اختلفا فالقول قول رب السلعة أو يتتاركا

4-  ما، ]الأمالي للشيخ الطوسي[ حمويه عن أبي الحسين عن أبي خليفة عن محمد بن كثير عن سفيان عن أبي حصين عن شيخ من أهل المدينة عن حكيم بن حزام أن النبي ص بعث معه بدينار يشتري له أضحية فاشتراها بدينار و باعها بدينارين فرجع فاشترى أضحية بدينار و جاء بدينار إلى النبي ص فتصدق به النبي ص و دعا أن يبارك له في تجارته

5-  كتاب الإمامة و التبصرة، عن الحسن بن حمزة العلوي عن علي بن محمد بن أبي القاسم عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن الصادق عن أبيه عن آبائه ع قال قال رسول الله ص صاحب السلعة أحق بالسوم

6-  الكافي، عن محمد بن يحيى عن ابن عيسى عن ابن أبي نجران عن علي بن عبد الرحيم عن رجل عن أبي عبد الله ع قال إذا قال الرجل للرجل هلم أحسن بيعك يحرم عليه الربح

   -7  و فيه، و في يب، ]تهذيب الأحكام[ بأسانيد المسلمون عند شروطهم إلا ما خالف كتاب الله

8-  يب، ]تهذيب الأحكام[ بإسناده عن الصفار عن الخشاب عن ابن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ع أن عليا ع كان يقول من شرط لامرأته شرطا فليف بها فإن المسلمين عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما

 أخبار بيع الشرط تشمل بإطلاقها و بعمومها ما إذا لم يكن في العقد

9-  كا، ]الكافي[ عن العدة عن ابن عيسى عن ابن أبي عمير عن حفص بن سوقة عن الحسين بن المنذر قال قلت لأبي عبد الله ع يجيئني الرجل فيطلب العينة فأشتري له المتاع مرابحة ثم أبيعه إياه ثم أشتريه منه مكاني قال إذا كان بالخيار إن شاء باع و إن شاء لم يبع و كنت أنت بالخيار إن شئت اشتريت و إن شئت لم تشتر فلا بأس

10-  كا، ]الكافي[ عن العدة عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن يحيى بن الحجال عن خالد بن الحجاج قال قلت لأبي عبد الله ع الرجل يجي‏ء فيقول اشتر هذا الثوب و أربحك كذا و كذا قال أ ليس إن شاء ترك و إن شاء أخذ قلت بلى قال لا بأس به إنما يحل الكلام و يحرم الكلام

11-  و منه، عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير مثله

12-  و منه، عن فضالة عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله ع يجيئني الرجل يطلب مني بيع الحرير و ليس عندي منه شي‏ء فيقاولني عليه و أقاوله في الربح و الأجل حتى نجتمع على شي‏ء ثم أذهب فأشتري له الحرير فادعوه إليه  فقال أ رأيت إن وجد بيعا هو أحب إليه مما عندك أ يستطيع أن ينصرف إليه و يدعك أو وجدت أنت ذلك أ تستطيع أن تنصرف إليه و تدعه قلت نعم قال لا بأس

 و روي مثله باختلاف يسير بأسانيد كثيرة