باب 13- أحكام الاستطاعة و شرائطها

 أقول قد مضى بعض أخباره في باب وجوب الحج و فضله. الآيات البقرة وَ تَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوى آل عمران مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

1-  ل، ]الخصال[ في خبر الأعمش عن الصادق ع قال حج البيت واجب ل مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا و هو الزاد و الراحلة مع صحة البدن و أن يكون للإنسان ما يخلفه على عياله و ما يرجع إليه من بعده حجه

2-  ن، ]عيون أخبار الرضا عليه السلام[ فيما كتب الرضا ع للمأمون حج البيت فريضة على مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا و السبيل الزاد و الراحلة مع الصحة

3-  ع، ]علل الشرائع[ ابن المتوكل عن الحميري عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع قال سئل أبو عبد الله عليه الصلاة و السلام عن قول الله عز و جل وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قال فما تقول الناس قال فقيل له الزاد و الراحلة قال فقال أبو عبد الله ع سئل أبو جعفر ع عن هذا فقال هلك الناس إذا لئن كان له زاد و راحلة قدر ما يقوت و يستغني به عن الناس ينطلق إليه فيسلبهم إياه لقد هلكوا إذا فقيل له فما السبيل قال فقال السعة في المال إذا كان يحج ببعض و يبقي بعضا يقوت به عياله أ ليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلا على من يملك   مأتي درهم

4-  شي، ]تفسير العياشي[ عن أبي الربيع مثله

5-  ب، ]قرب الإسناد[ ابن طريف عن ابن علوان عن جعفر عن أبيه ع أن عليا ع كان يقول لا بأس أن تحج المرأة الصرورة مع قوم صالحين إذا لم يكن لها محرم و لا زوج

6-  يد، ]التوحيد[ أبي و ابن الوليد معا عن سعد عن ابن عيسى عن ابن فضال عن أبي جميلة عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل مات و ترك مائة ألف درهم و لم يحج حتى مات هل كان يستطيع الحج قال نعم إنما استغنى عنه بماله و صحته

7-  يد، ]التوحيد[ بهذا الإسناد عن ابن عيسى عن علي بن حديد و ابن أبي نجران عن محمد بن حمران عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال قلت له رجل عرض عليه الحج فاستحيا أ هو ممن يستطيع الحج قال نعم

8-  يد، ]التوحيد[ ابن المتوكل عن الحميري و سعد جميعا عن ابن عيسى عن ابن محبوب عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع في قول الله عز و جل وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قال هذا لمن كان عنده مال و له صحة

9-  يد، ]التوحيد[ أبي و ابن المتوكل معا عن سعد و الحميري معا عن ابن عيسى عن ابن محبوب عن العلا عن محمد قال سألت أبا عبد الله ع عن قول الله عز و جل وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قال هذا لمن كان عنده مال و له صحة

    -10  يد، ]التوحيد[ أبي و ابن المتوكل معا عن سعد و الحميري معا عن ابن عيسى عن ابن محبوب عن العلا عن محمد قال سألت أبا عبد الله ع عن قول الله عز و جل وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قال يكون له ما يحج به قلت فمن عرض عليه الحج فاستحيا قال هو ممن يستطيع

11-  يد، ]التوحيد[ أبي و ابن الوليد معا عن سعد عن ابن عيسى عن محمد البرقي عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله ع يقول من عرض عليه الحج و لو على حمار أجدع مقطوع الذنب فأبى فهو ممن يستطيع الحج

12-  يد، ]التوحيد[ أبي عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله ع في قول الله عز و جل وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ما يعني بذلك قال من كان صحيحا في بدنه مخلى سربه له زاد و راحلة

13-  سن، ]المحاسن[ علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله ع رجل كان له مال فذهب ثم عرض عليه الحج فاستحيا فقال من عرض عليه الحج فاستحيا و لو على حمار أجدع مقطوع الذنب فهو ممن يستطيع الحج

14-  سن، ]المحاسن[ أبي عن العباس بن عامر عن محمد بن يحيى الخثعمي عن عبد الرحيم القصير عن أبي عبد الله ع قال سأله حفص الأعور و أنا أسمع جعلني الله فداك ما تقول في قول الله وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قال ذلك القوة في المال و اليسار قال فإن كانوا موسرين فهم ممن يستطيع إليه السبيل قال نعم فقال له ابن سيابة بلغنا عن أبي جعفر ع   أنه كان يقول يكتب وفد الحاج فقطع كلامه فقال كان أبي يقول يكتبون في الليلة التي قال الله فِيها يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ قال فإن لم يكتب في تلك الليلة يستطيع الحج قال لا معاذ الله فتكلم حفص فقال لست من خصومتكم في شي‏ء هكذا الأمر

15-  شي، ]تفسير العياشي[ عن إبراهيم بن علي عن عبد العظيم الحسني عن ابن محبوب عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع في قول الله عز و جل وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قال هذا لمن كان عنده مال و صحة فإن سوفه للتجارة فلا يسعه ذلك و إن مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام إذا ترك الحج و هو يجد ما يحج به و إن دعاه أحد إلى أن يحمله فاستحيا فلا يفعل فإنه لا يسعه إلا أن يخرج و لو على حمار أجدع أبتر و هو قول الله وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ قال و من ترك قلت كفر قال و لم لا يكفر و قد ترك شريعة من شرائع الإسلام يقول الله الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ و الفريضة التلبية و الإشعار و التقليد فأي ذلك فعل فقد فرض الحج و لا فرض إلا في هذه الشهور التي قال الله الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ

16-  شي، ]تفسير العياشي[ عن عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد الله ع في قول الله وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قال من كان صحيحا في بدنه مخلى سربه له زاد و راحلة فهو مستطيع للحج

17-  شي، ]تفسير العياشي[ في حديث الكناني عن أبي عبد الله ع قال إن كان يقدر أن يمشي بعضا و يركب بعضا فليفعل وَ مَنْ كَفَرَ قال ترك

18-  شي، ]تفسير العياشي[ أبو أسامة زيد الشحام عن أبي عبد الله ع في قوله وَ لِلَّهِ   عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قال سألته ما السبيل قال يكون على ما يحج به قلت أ رأيت إن عرض عليه مال يحج به فاستحيا من ذلك قال هو ممن اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قال و إن كان يطيق المشي بعضا و الركوب بعضا فليفعل قلت أ رأيت قول الله وَ مَنْ كَفَرَ أ هو في الحج قال نعم قال هو كفر النعم و قال من ترك في خبر آخر

19-  شي، ]تفسير العياشي[ أبو بصير عن أبي عبد الله ع قال قلت لأبي عبد الله قول الله مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قال يخرج إذا لم يكن عندك تمشي قال قلت لا يقدر على ذلك قال يمشي و يركب أحيانا قلت لا يقدر على ذلك قال يخدم قوما و يخرج معهم

20-  شي، ]تفسير العياشي[ عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله ع عن قوله وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قال الصحة في بدنه و القدرة في ماله

 و في رواية حفص الأعور عنه ع قال القوة في البدن و اليسار في المال

21-  ضا، ]فقه الرضا عليه السلام[ ابن أبي عمير و فضالة عن جميل عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم قال قلت رجل كانت عليه حجة الإسلام فأراد أن يحج فقيل له تزوج ثم حج فقال إن تزوجت قبل أن أحج فغلامي حر فتزوج قبل أن يحج فقال أعتق غلامه فقلت لم يرد بعتقه وجه الله فقال إنه نذر في طاعة الله و الحج أحق من التزويج و أوجب عليه من التزويج قلت فإن الحج تطوع ليس بحجة الإسلام قال و إن كان تطوعا فهي طاعة لله قد أعتق غلامه

22-  ضا، ]فقه الرضا عليه السلام[ صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال لا طاعة للزوج في حجة الإسلام و يحج الرجل من الزكاة إذا كانت حجة الإسلام