باب 14- الكفالة و الضمان

1-  ل، ]الخصال[ أبي عن سعد عن ابن عيسى عن الوشاء عن أبي الحسن الحذاء قال سمعت أبا عبد الله ع يقول لأبي العباس البقباق ما منعك من الحج قال كفالة كفلت بها قال ما لك و للكفالات أ ما علمت أن الكفالة هي التي أهلكت القرون الأولى

2-  ضا، ]فقه الرضا عليه السلام[ روي إذا كفل الرجل بالرجل حبس إلى أن يأتي صاحبه

3-  و روي ليس على الضامن من غرم الغرم على من أكل المال و إن كان لك على رجل مال و ضمنه رجل عند موته و قبلت ضمانه فالميت قد برأ منه و قد لزم الضامن رده عليك

4-  سر، ]السرائر[ من كتاب عبد الله بن بكير قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل ضمن عن رجل ضمانا ثم صالح على بعض ما ضمن عنه فقال ليس له إلا الذي صالح عليه