باب 16- المضاربة

1-  ب، ]قرب الإسناد[ ابن رئاب قال سمعت أبا عبد الله ع يقول لا ينبغي للرجل المؤمن منكم أن يشارك الذمي و لا يبضعه بضاعة و لا يودعه وديعة و لا يصافيه المودة

2-  ب، ]قرب الإسناد[ علي عن أخيه قال قال إن العباس كان ذا مال كثير و كان يعطي ماله مضاربة و يشترط عليهم أن لا ينزلوا بطن واد و لا يشتروا كبدا رطبة و أن يهريق الماء على الماء فإن خالف عن شي‏ء مما أمرت فهو له ضامن

3-  ب، ]قرب الإسناد[ هارون عن ابن زياد قال سمعت أبا الحسن ع يقول لأبيه يا أبت  إن فلانا يريد اليمن أ فلا أزوده ببضاعة ليشتري لي بها عصب اليمن فقال له يا بني لا تفعل قال فلم قال لأنها إن ذهبت لم تؤجر عليها و لم يخلف عليك لأن الله تبارك و تعالى يقول وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً فأي سفيه أسفه بعد النساء من شارب الخمر يا بني أبي حدثني عن آبائه أن رسول الله ص قال من ائتمن غير أمين فليس له على الله ضمان لأنه قد نهاه أن يأتمنه

4-  ضا، ]فقه الرضا عليه السلام[ أبي قال كان للعباس مال مضاربة فكان يشترط أن لا يركبوا بحرا و لا ينزلوا واديا فإن فعلتم فأنتم ضامنون و أبلغ ذلك رسول الله ص فأجاز شرطه عليهم

5-  و سئل أبو جعفر ع عن رجل أخذ مالا مضاربة أ يحل له أن يعطيه آخر بأقل مما أخذه قال لا