باب 26- الصيد و أحكامه

 الآيات المائدة غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ و قال تعالى وَ إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا و قال تعالى يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْ‏ءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَ رِماحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً لِيَذُوقَ وَبالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَ مَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَ اللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقامٍ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَ لِلسَّيَّارَةِ وَ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

1-  ضا، ]فقه الرضا عليه السلام[ كل شي‏ء أتيته في الحرم بجهالة و أنت محل أو محرم أو أتيت في الحل و أنت محرم فليس عليك شي‏ء إلا الصيد فإن عليك فداه فإن تعمدته كان عليك فداؤه و إثمه و إن علمت أو لم تعلم فعليك فداه   فإن كان الصيد نعامة فعليك بدنة فإن لم تقدر عليها أطعمت ستين مسكينا لكل مسكين مد فإن لم تقدر صمت ثمانية عشر يوما فإن أكلت بيضها فعليك دم و كذلك إن وطأتها و كان فيها أفراخ تتحرك فعليك أن ترسل فحولة من البدن على عددها من الإناث بقدر عدد البيض فما نتج منها فهو هدي لبيت الله و إن كان الصيد بقرة أو حمار وحش فعليك بقرة فإن لم تقدر أطعمت ثلاثين مسكينا فإن لم تقدر صمت تسعة أيام و إن كان الصيد ظبيا فعليك دم شاة فإن لم تقدر أطعمت عشرة مساكين فإن لم تقدر صمت ثلاثة أيام فإن رميت ظبيا فكسرت يده أو رجله فذهب على وجهه لا تدري ما صنع فعليك فداه فإن رأيت بعد ذلك ترعى و تمشي فعليك ربع قيمته فإن كسرت قرنه أو جرحته تصدقت بشي‏ء من الطعام فإن قتلت جرادة تصدقت بتميرات و تميرات خير من جرادة فإن كان الجراد كثيرا ذبحت الشاة و اليعقوب الذكر و الحجلة الأنثى ففي الذكر شاة و إن قتلت زنبورا تصدقت بكف طعام و الحجلة أو بلبلا أو عصفورا و أصنافه دم شاة و إن أكلت جرادة واحدة فعليك دم شاة و في الثعلب و الأرنب دم شاة و في القطاة حمل قد فطم من اللبن و رعى من الشجر و في بيضه إذا أصبته قيمة فإن وطأتها و فيها فراخ تتحرك فعليك أن ترسل الذكران من المعز على عددها من الإناث على قدر عدد البيض فما نتج فهو هدي لبيت الله و في اليربوع و القنفذ و الضب جدي و الجدي خير منه و لا بأس للمحرم أن يقتل الحية و العقرب و الفأرة و لا بأس برمي الحدأة و إن كان الصيد أسدا ذبحت كبشا و متى أصبت شيئا من الصيد في الحل و أنت محرم فعليك دم على ما وصفناه و متى ما أصبت في الحرم و أنت محل فعليك قيمة الصيد فإن أصبته و أنت محرم في الحرم فعليك الفداء و القيمة فإن كان الصيد طيرا اشتريت بقيمته علفا علفت به حمام الحرم و إن كنت محرما و أصبته و أنت محرم في الحرم فعليك دم و قيمة الطير درهم فإن كان فرخا فعليك دم و نصف درهم فإن كان أكلت بيضه تصدقت بربع درهم و إن كان بيض حمام فربع درهم و إن كان الصيد قطاة فعليك حمل قد رضع و فطم من اللبن و رعى   الشجر و إن كان غير طائر تصدقت بقيمته و إن كان فرخا تصدقت بنصف درهم فإن أكلت بيضا تصدقت بربع درهم و إن نفرت حمام الحرم فرجعت فعليك في كلها شاة و إن لم ترها رجعت فعليك لكل طير دم شاة و إذا فرغت من المناسك كلها و أردت الخروج تصدقت بدرهم تمرا حتى يكون كفارة لما دخل عليك في إحرامك من الخلل و النقصان و أنت لا تعلم

2-  ضا، ]فقه الرضا عليه السلام[ إن أصاب صيدا فعليه الجزاء مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ إن كان صيده نعامة فعليه بدنة فمن لم يجد فإطعام ستين مسكينا فإن لم يجد فصيام ثمانية عشر يوما و إن كان حمار وحش أو بقرة وحش فعليه بقرة فإن لم يجد فإطعام ثلاثين مسكينا فإن لم يجد فصيام تسعة أيام فإن كان الصيد من الطير فعليه شاة فإن لم يجد فإطعام عشرة مساكين فإن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام و إن كان الصيد طائرا فعليه درهم و إن كان فرخا فعليه نصف درهم و إن كانت بيضة أو كسرها أو أكل فعليه ربع درهم

3-  و المحرم في الحرم إذا فعل شيئا من ذلك تضاعف عليه الفداء مرتين أو عدل الفداء الثاني صياما

4-  سر، ]السرائر[ البزنطي عن جميل عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن الدجاج السندي أ يخرج من الحرم قال نعم إنها لا يستقل بالطيران إنها تدف دفيفا و سألته عن المحرم يقتل البقة و البراغيث إذا آذته قال نعم

5-  قب، ]المناقب لابن شهرآشوب[ في أحاديث البصريين عن أحمد قال معاوية بن قرة عن رجل من الأنصار إن رجلا أوطأ بعيره أدحي نعام فكسر بيضها فانطلق إلى علي ع فسأله عن ذلك فقال له علي ع عليك بكل بيضة جنين ناقة أو ضراب ناقة فانطلق إلى رسول الله ص فذكر ذلك له فقال رسول الله ص قد قال علي بما سمعت و لكن   هلم إلى الرخصة عليك بكل بيضة صوم يوم أو إطعام مسكين

6-  فس، ]تفسير القمي[ محمد بن الحسن عن محمد بن عون النصيبي عن أبي جعفر الثاني ع أنه قال لما أراد المأمون تزويج ابنته إياه و جمع العلماء لذلك إن المحرم إذا قتل صيدا في الحل و الصيد من ذوات الطير من كبارها فعليه شاة و إن أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا و إذا قتل فرخا في الحل فعليه حمل قد فطم و ليس عليه قيمته لأنه ليس في الحرم و إذا قتله في الحرم فعليه الحمل و قيمته لأنه في الحرم و إذا كان من الوحوش فعليه في حمار وحش بدنة و كذلك في النعامة فإن لم يقدر فإطعام ستين مسكينا فإن لم يقدر فصيام ثمانية عشر يوما و إن كانت بقرة فعليه بقرة فإن لم يقدر فعليه إطعام ثلاثين مسكينا فإن لم يقدر فليصم تسعة أيام و إن كان ظبيا فعليه شاة فإن لم يقدر فإطعام عشرة مساكين فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام و إن كان في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ حقا واجبا عليه أن ينحره إن كان في حج بمنى حيث ينحر الناس و إن كان في عمرة ينحره بمكة و يتصدق بمثل ثمنه حتى يكون مضاعفا و كذلك إذا أصاب أرنبا فعليه شاة و إذا قتل الحمامة تصدق بدرهم أو يشتري به طعاما لحمام الحرم و في الفرخ نصف درهم و في البيضة ربع درهم و كل ما أتى به المحرم بجهالة فلا   شي‏ء عليه فيه إلا الصيد فإن عليه الفداء بجهالة كان أو بعلم بخطاء كان أو بعمد و كل ما أتى العبد فكفارته على صاحبه بمثل ما يلزم صاحبه و كل ما أتى به الصغير الذي ليس ببالغ فلا شي‏ء عليه فيه و إن كان ممن عاد فهو ممن ينتقم الله منه ليس عليه كفارة و النقمة في الآخرة و إن دل على الصيد و هو محرم فقتل فعليه الفداء و المصر عليه يلزمه بعد الفداء عقوبة في الآخرة و النادم عليه لا شي‏ء عليه بعد الفداء و إذا أصاب ليلا في وكرها خطاء فلا شي‏ء عليه إلا أن يتعمده فإن تعمد بليل أو نهار فعليه الفداء و المحرم بالحج ينحر الفداء بمنى حيث ينحر الناس و المحرم للعمرة ينحر بمكة

7-  ج، ]الإحتجاج[ عن الريان بن شبيب عن أبي جعفر الثاني ع قال إن المحرم إذا قتل صيدا في الحل و كان الصيد من ذوات الطير و كان من كبارها فعليه شاة و إن أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا و إذا قتل فرخا في الحل فعليه حمل قد فطم من اللبن فإذا قتله في الحرم فعليه الحمل و قيمة الفرخ و إذا كان من الوحش و كان حمار وحش فعليه بقرة و إن كان نعامة فعليه بدنة و إن كان ظبيا فعليه شاة و إن كان قتل شيئا من ذلك في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ و إذا أصاب المحرم ما يجب عليه الهدي فيه و كان إحرامه للحج نحره بمنى و إن كان إحرامه بالعمرة نحره بمكة و جزاء الصيد على العالم و الجاهل سواء و في العمد عليه المأثم و هو موضوع عنه في الخطاء و الكفارة على الحر في نفسه و على السيد في عبده و الصغير لا كفارة عليه و هي على الكبير واجبة و النادم يسقط ندمه عنه عقاب الآخرة و المصر يجب عليه العقاب في الآخرة

 أقول قد أوردنا الخبرين بطولهما في أبواب أحوال الجواد ع

    -8  فس، ]تفسير القمي[ أبي عن القاسم بن محمد عن المنقري عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن علي بن الحسين ع قال صوم جزاء الصيد واجب قال الله وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً أ و تدري كيف يكون عدل ذلك صياما يا زهري قلت لا قال يقوم الصيد قيمة ثم تفض تلك القيمة على البر ثم يكال ذلك البر أصواعا فيصوم لكل نصف صاع يوما الخبر

9-  ب، ]قرب الإسناد[ علي عن أخيه ع قال سألته عن الرجل يكسر بيضة الحمام و البيض فيه فراخ تتحرك ما عليه قال يتصدق عن كل ما تحرك منه شاة و يتصدق بلحمها إذا كان محرما و إن لم يتحرك الفرخ فيها يتصدق بقيمة الفرخ ورقا أو شبهه أو يشتري به علفا و يطرحه لحمام الحرم

10-  و سألته عن محرم أصاب بيض نعام فيه فراخ قد تحرك فقال لكل فرخ بعير ينحره بالمنحر

11-  قال و سألته عن نساء و رجال محرمين اشتروا ظبيا فأكلوا منه جميعا ما عليهم قال على كل من أكل منه فداء الصيد كل إنسان على حدته فداء صيد كاملا

12-  قال و سألته عن رجل رمى صيدا و هو محرم فكسر يده أو رجله فمضى الصيد على وجهه و لم يدر الرجل ما صنع قال عليه الفداء كاملا إذا مضى الصيد على وجهه و لم يدر الرجل ما صنع

13-  قال و سألته عن رجل رمى صيدا و هو محرم فكسر يده أو رجله ثم تركه يرعى و مضى ما عليه قال عليه دفع الفداء

14-  قال و سألته عن رجل أخرج طيرا من مكة حتى ورد به الكوفة   قال يرده إلى مكة فإن مات تصدق بثمنه

15-  قال و سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصيد حمام الحرم في الحل فيذبحه و يدخله الحرم فيأكله قال لا يصلح أكل حمام الحرم على حال

16-  قال و سألته عما يؤكل من اللحم في الحرم قال كان رسول الله ص لا يحرم الإبل و البقر و الغنم و الدجاج

17-  ب، ]قرب الإسناد[ السندي بن محمد عن يونس بن يعقوب قال أرسلت إلى أبي الحسن موسى ع إن أخي اشترى حماما من المدينة فذهبنا بها معنا إلى مكة فاعتمرنا و أقمنا ثم أخرجنا الحمام معنا من مكة إلى الكوفة علينا في ذلك شي‏ء فقال للرسول أظنهن فرط قل له يذبح مكان كل طير شاة

18-  ب، ]قرب الإسناد[ ابن أبي الخطاب عن البزنطي قال سألت أبا الحسن الرضا ع عن المتعمد في الصيد و الجاهل و الخطاء سواء فيه قال لا فقلت له الجاهل عليه شي‏ء فقال نعم فقلت له جعلت فداك فالعمد بأي شي‏ء يفضل صاحب الجهالة قال بالإثم و هو لاعب بدينه

19-  ع، ]علل الشرائع[ أبي عن محمد العطار عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن المحرم إذا اضطر إلى أكل صيد و ميتة و قلت إن الله عز و جل حرم الصيد و أحل الميتة قال يأكل و يفديه فإنما يأكل ماله

20-  ع، ]علل الشرائع[ ابن الوليد عن الصفار عن ابن معروف عن ابن مهزيار عن   فضالة عن أبان عن أبي أيوب قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل اضطر و هو محرم إلى صيد و ميتة من أيهما يأكل قال يأكل من الصيد قلت فإن الله قد حرمه عليه و أحل له الميتة قال يأكل و يفدي فإنما يأكل من ماله

21-  ع، ]علل الشرائع[ أبي عن سعد عن محمد بن عبد الحميد عن يونس بن يعقوب عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد الله ع محرم اضطر إلى صيد و إلى ميتة من أيهما يأكل قال يأكل من الصيد قلت أ ليس قد أحل الله الميتة لمن اضطر إليها قال بلى و لكن أ لا ترى أنه إنما يأكل من ماله فيأكل الصيد و عليه فداؤه و روي أنه يأكل الميتة لأنها أحلت له و لم يحل له الصيد

22-  شي، ]تفسير العياشي[ عن ابن حازم مثله

23-  ب، ]قرب الإسناد[ أبو البختري عن جعفر عن أبيه عن علي ع قال يقتل المحرم ما عدا عليه من سبع أو غيره و يقتل الزنبور و العقرب و الحية و النسر و الأسد و الذئب و ما خاف أن يعدو عليه من السباع و الكلب العقور

24-  ع، ]علل الشرائع[ أبي عن سعد عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن طير أهلي أقبل فدخل الحرم قال لا يمس لأن الله عز و جل يقول وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً

25-  ع، ]علل الشرائع[ ابن الوليد عن الصفار عن ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن فضالة و حماد عن معاوية مثله

26-  ع، ]علل الشرائع[ ابن الوليد عن الصفار عن ابن أبان عن الحسين بن سعيد   عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان و معاوية بن حفص عن منصور جميعا عن أبي عبد الله ع قال كان أبو عبد الله ع في المسجد الحرام فقيل له إن سبعا من سباع الطير على الكعبة و ليس يمر به شي‏ء من حمام الحرم إلا ضربه فقال انصبوا له و اقتلوه فإنه قد ألحد في الحرم

27-  ع، ]علل الشرائع[ بهذا الإسناد عن ابن أبي عمير و فضالة قال قلت لأبي عبد الله ع شجرة أصلها في الحرم و فرعها في الحل فقال حرم فرعها لمكان أصلها

28-  ع، ]علل الشرائع[ بالإسناد عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن إبراهيم بن ميمون قال قلت لأبي عبد الله ع رجل نتف ريش حمامة من حمام الحرم قال يتصدق بصدقة على مسكين و يعطي باليد التي نتف بها فإنه قد أوجعه بها

29-  ع، ]علل الشرائع[ ابن الوليد عن الصفار عن ابن معروف عن ابن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل رمى صيدا في الحل و هو يؤم الحرم فيما بين البريد و المسجد فأصابه في الحل فمضى برميه حتى دخل الحرم فمات من رميه فهل عليه جزاء فقال ليس عليه جزاء إنما مثل ذلك مثل رجل نصب شركا في الحل إلى جانب الحرم فوقع فيه صيد فاضطرب حتى دخل الحرم فمات فليس عليه جزاء لأنه نصب و هو حلال و رمى حيث رمى و هو حلال فليس عليه فيما كان بعد ذلك شي‏ء فقلت هذا عند الناس القياس فقال إنما شبهت لك شيئا بشي‏ء لتعرفه

30-  ع، ]علل الشرائع[ أبي عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن خلاد عن أبي عبد الله ع في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم قال عليه الفداء قال   فيأكله قال لا قال فيطرحه قال إذن يكون عليه فداء آخر قال فما يصنع به قال فيدفنه

31-  ع، ]علل الشرائع[ أبي عن سعد عن أحمد و عبد الله ابني محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن قول الله عز و جل يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْ‏ءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَ رِماحُكُمْ قال حشر عليهم الصيد من كل مكان حتى دنا منهم ليبلوهم الله

32-  ع، ]علل الشرائع[ ماجيلويه عن عمه عن الكوفي عن خالد بن إسماعيل عمن ذكره عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن محرم رمى ظبيا فأصاب يده فعرج منها قال إن كان الظبي مشى عليها و رعى فليس عليه شي‏ء و إن كان ذهب على وجهه و لم يدر ما يصنع فعليه الفداء لأنه لا يدري لعله هلك

33-  ع، ]علل الشرائع[ ابن الوليد عن الصفار عن ابن أبان عن الحسين بن سعيد و عن فضالة و حماد و ابن أبي عمير عن معاوية عن أبي عبد الله ع قال إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى و العقرب و الفأرة فأما الفأرة فإنما توهي السقاء و تحرق على أهل البيت و أما العقرب فإن نبي الله ص مد يده إلى الحجر فلسعته عقرب فقال لعنك الله لا برا تدعينه و لا فاجرا و الحية إذا أرادتك فاقتلها و إن لم تردك فلا تردها و الكلب العقور و السبع إذا أراداك و إن لم يرداك فلا تردهما و الأسود الغدار فاقتله على كل حال و ارم القراد رميا عن ظهر بعيرك و قال إن القراد ليس من البعير و الحلمة من البعير

34-  ع، ]علل الشرائع[ أبي عن سعد عن أيوب بن نوح عن صفوان عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله ع الصاعقة لا تصيب المؤمن فقال   له رجل فإنا قد رأينا فلانا يصلي في المسجد الحرام فأصابته فقال أبو عبد الله ع إنه كان يرمي حمام الحرم

35-  ب، ]قرب الإسناد[ ابن طريف عن ابن علوان عن جعفر عن أبيه ع أن عليا ع كان يقول في المحرم الذي ينزع عن بعيره القردان و الحلم إن عليه الفدية

36-  ع، ]علل الشرائع[ أبي عن علي عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سأله رجل فقال أ رأيت إن كان علي قراد أو حلمة أطرحهما عني قال نعم و صغارا لهما لأنهما رقيا في غير مرتقاهما

37-  سن، ]المحاسن[ أبي عن صفوان عن ابن حازم قال سألت أبا عبد الله ع عن المضطر إلى الميتة و هو يجد الصيد فقال الصيد قال قلت إن الله قد أحل الميتة إذا اضطر إليها و لم يحل له الصيد قال تأكل من مالك أحب إليك أو ميتة قلت من مالي قال هو مالك لأن عليك الفدية من مالك قال قلت فإن لم يكن عندي مال قال تقضيه إذا رجعت إلى مالك

38-  شي، ]تفسير العياشي[ قال عبد الله بن سنان سمعته يقول فيما أدخل الحرم مما صيد في الحل قال إذا دخل الحرم فلا يذبح إن الله عز و جل يقول وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً

39-  شي، ]تفسير العياشي[ عن حريز عن أبي عبد الله ع قال إذا قتل الرجل المحرم حمامة ففيها شاة فإن قتل فرخا ففيه حمل فإن وطئ بيضة فكسرها فعليه درهم كل هذا يتصدق بمكة و بمنى و هو قول الله في كتابه لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْ‏ءٍ مِنَ   الصَّيْدِ تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ البيض و الفراخ وَ رِماحُكُمْ الأمهات الكبار

40-  شي، ]تفسير العياشي[ عن سماعة عن أبي عبد الله ع في قول الله لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْ‏ءٍ مِنَ الصَّيْدِ قال ابتلاهم الله بالوحش فركبتهم من كل مكان

41-  شي، ]تفسير العياشي[ معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع في قول الله لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْ‏ءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَ رِماحُكُمْ قال حشر لرسول الله ص الوحوش حتى نالتها أيديهم و رماحهم في عمرة الحديبية ليبلوهم الله به

42-  و في رواية الحلبي عنه ع حشر عليهم الصيد من كل مكان حتى دنا منهم فنالته أيديهم و رماحهم ليبلونهم الله به

43-  شي، ]تفسير العياشي[ عن زرارة عن أبي جعفر ع في قوله لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ قال من أصاب نعامة فبدنة و من أصاب حمارا أو شبهه فعليه بقرة و من أصاب ظبيا فعليه شاة بالغ الكعبة حقا واجبا عليه أن ينحر إن كان في حج فبمنى حيث ينحره الناس و إن كان في عمرة نحر بمكة و إن شاء تركه حتى يشتريه بعد ما يقدم فينحره فإنه يجزي عنه

44-  شي، ]تفسير العياشي[ عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ع في قول الله وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ قال في الظبي شاة و في الحمامة و أشباهها و إن كانت فراخا فعدتها من الحملان و في حمار وحش بقرة و في النعامة جزور

45-  شي، ]تفسير العياشي[ عن أيوب بن نوح و في النعامة بدنة و في البقرة بقرة

46-  و في رواية حريز عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن قول الله يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ قال العدل رسول الله ص و الإمام من بعده ثم قال   و هذا مما أخطأت به الكتاب

47-  شي، ]تفسير العياشي[ عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع في قول الله يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ يعني رجلا واحدا يعني الإمام ع

48-  شي، ]تفسير العياشي[ عن زرارة قال سمعت أبا جعفر ع يقول يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ قال ذلك رسول الله ص و الإمام من بعده فإذا حكم به الإمام فحسبك

49-  شي، ]تفسير العياشي[ عن الزهري عن علي بن الحسين ع قال صوم جزاء الصيد واجب قال الله تبارك و تعالى وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً أ و تدري كيف يكون عدل ذلك صياما يا زهري فقلت لا قال يقوم الصيد ثم يفض القيمة على البر ثم يكال ذلك البر أصواعا فيصوم لكل نصف صاع يوما

50-  شي، ]تفسير العياشي[ عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله ع قال من قتل من النعم و هو محرم نعامة فعليه بدنة و من حمار وحش بقرة و من الظبي شاة يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ و قال عدله أن يحكم بما رأى من الحكم أو صيام يقول الله تعالى هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ و الصيام لمن لم يجد الهدي فصيام ثلاثة أيام قبل التروية بيوم و يوم التروية و يوم عرفة

    -51  شي، ]تفسير العياشي[ عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال سألته عن قول الله تعالى فيمن قتل صيدا متعمدا و هو محرم فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً ما هو فقال ينظر إلى الذي عليه بجزاء ما قتل فإما أن يهديه و إما أن يقوم فيشتري به طعاما فيطعمه المساكين يطعم كل مسكين مدا و إما أن ينظر كم يبلغ عدد ذلك إلى المساكين فيصوم مكان كل مسكين يوما

52-  شي، ]تفسير العياشي[ عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع في قول الله عز و جل أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً قال يقوم ثمن الهدي طعام ثم يصوم بكل مد يوما فإن زادت الأمداد على شهرين فليس عليه أكثر من ذلك

53-  و في رواية محمد بن مسلم عن أحدهما أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً قال عدل الهدي ما بلغ يتصدق به فإن لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ لكل طعام مسكين يوما

54-  شي، ]تفسير العياشي[ عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال سألته عن قول الله وَ مَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ قال إن رجلا أخذ ثعلبا و هو محرم فجعل يقدم النار إلى أنف الثعلب و جعل الثعلب يصيح و يحدث من استه و جعل أصحابه ينهونه عما يصنع ثم أرسله بعد ذلك فبينا الرجل نائم إذ جاءت حية فدخلت في دبره فجعل يحدث من استه كما عذب الثعلب ثم خلته بعد فانطلق و في رواية أخرى ثم خلت عنه

55-  شي، ]تفسير العياشي[ عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال المحرم إذا قتل الصيد في الحل فعليه جزاؤه و يتصدق بالصيد عن مسكين فإن عاد و قتل صيدا لم يكن عليه جزاؤه فينتقم الله منه

56-  و في رواية أخرى عن الحلبي ع في محرم أصاب صيدا قال عليه   الكفارة فإن عاد فهو ممن قال الله فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ و ليس عليه كفارة

57-  شي، ]تفسير العياشي[ عن حريز عن أبي عبد الله ع قال أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ قال مليحه الذي يأكلون و قال فصل ما بينهما كل طير يكون في الآجام يبيض في البر و يفرخ في البر فهو من صيد البر و ما كان من طير يكون في البر و يبيض في البحر و يفرخ في البر فهو من صيد البر و ما كان من طير يكون في البر و يبيض في البحر و يفرخ في البحر فهو من صيد البحر

58-  شي، ]تفسير العياشي[ عن زيد الشحام عن أبي عبد الله ع قال سألته عن قول الله أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَ لِلسَّيَّارَةِ قال هي الحيتان المالح و ما تزودت منه أيضا و إن لم يكن مالحا فهو متاع

59-  قب، ]المناقب لابن شهرآشوب[ أبو القاسم الكوفي و القاضي النعمان في كتابيهما عن عمر بن حماد بإسناده عن عبادة بن الصامت قال قدم قوم من الشام حجاجا فأصابوا أدحي نعامة فيه خمس بيضات و هم محرمون فشووهن و أكلوهن ثم قالوا ما أرانا إلا و قد أخطأنا و أصبنا الصيد و نحن محرمون فأتوا المدينة و قصوا على عمر القصة فقال انظروا إلى قوم من أصحاب رسول الله ص فاسألوهم عن ذلك ليحكموا فيه فسألوا جماعة من الصحابة فاختلفوا في الحكم في ذلك فقال عمر إذا اختلفتم فهاهنا رجل كنا أمرنا إذا اختلفنا في شي‏ء فيحكم فيه فأرسل إلى امرأة يقال لها عطية فاستعار منها أتانا فركبها و انطلق بالقوم معه حتى أتى عليا ع و هو بينبع فخرج إليه علي فتلقاه ثم قال له هلا أرسلت إلينا فنأتيك فقال عمر الحكم يؤتى في بيته فقص عليه القوم فقال علي لعمر مرهم فليعمدوا إلى خمس قلائص من الإبل فليطرقوها للفحل فإذا نتجت اهدوا ما نتج منها جزاء   عما أصابوا فقال عمر يا أبا الحسن إن الناقة قد تجهض فقال علي ع و كذلك البيضة قد تمرق فقال عمر فلهذا أمرنا أن نسألك

60-  منه، أحمد و أبي يعلى روى عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي أنه اصطاد أهل الماء حجلا فطبخوه و قدموا إلى عثمان و أصحابه فأمسكوا فقال عثمان صيد لم نصده و لم نأمر بصيده اصطاده قوم حل فأطعموناه فما به بأس فقال رجل إن عليا ع يكره هذا فبعث إلى علي ع فجاء و هو غضبان ملطخ بدنه بالخبط فقال له إنك لكثير الخلاف علينا فقال ع أذكر الله من شهد النبي ص أتى بعجز حمار وحشي و هو محرم فقال إنا محرمون فأطعموه أهل الحل فشهد اثنا عشر رجلا من الصحابة ثم قال أذكر الله رجلا شهد النبي ص أتى بخمس بيضات من بيض النعام فقال إنا محرمون فأطعموه أهل الحل فشهد اثنا عشر رجلا من الصحابة فقام عثمان و دخل فسطاطه و ترك الطعام على أهل الماء

61-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع في قول الله عز و جل لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْ‏ءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَ رِماحُكُمْ قال كان ذلك في عمرة الحديبية

 62-  و قال المحرم متى قتل جرادة فعليه كف من طعام و إن كان كبيرا فعليه شاة

63-  دعائم الإسلام، روينا أن رجلا من أصحاب أبي عبد الله جعفر بن محمد ع وقف على أبي حنيفة و هو في حلقته يفتي الناس و حوله أصحابه فقال يا أبا حنيفة ما تقول في محرم أصاب صيدا قال عليه الكفارة قال و من   يحكم به عليه قال أبو حنيفة ذوا عدل كما قال الله قال الرجل فإن اختلفا قال أبو حنيفة يتوقف عن الحكم حتى يتفقا قال الرجل فأنت لا ترى أن تحكم في صيد قيمته درهم وحدك حتى يتفق معك آخر و تحكم في الدماء و الفروج و الأموال برأيك فلم يجد أبو حنيفة جوابا غير أن نظر إلى أصحابه فقال مسألة رافضي

 و في قوله يتوقف عن الحكم حتى يتفقا إبطال للحكم لأنا لم نجدهم اتفقوا على شي‏ء من الفتيا إلا و قد خالفهم فيه آخرون و لما علم أصحاب أبي حنيفة بفساد هذا القول قالوا يؤخذ بحكم أقلهما قيمة لأنهما قد اتفقا على الأقل و هذا قول يفسد عند الاعتبار و إنما يكون ما قالوه على قياسهم لو كانت القيمة بدنانير أو بدراهم أو ما هو في معناهما فيقول أحدهما قيمته خمسة دراهم و يقول الآخر عشرة فكأنما اتفقا على خمسة عندهم و ليس ذلك باتفاق في الحقيقة لأنه إن جزى بخمسة لم يكن عند من قال بالعشرة قد جزى مع أن جزاء الصيد بأعيان متفرقة من النعم و يكون بإطعام مساكين و يكون بصوم و ليس من هذا شي‏ء يتفق فيه على الأقل و لا يكون قد جزى عند كل واحد إلا أن يجزي بما أمره به و إن اتفق فيه قوم خالفهم آخرون و هذا بين لمن تدبره و وفق لفهمه

64-  و عن جعفر بن محمد ع أنه قال في قول الله وَ مَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ قال من قتل صيدا و هو محرم و حكم عليه أن يجزى بمثله و إن عاد فقتل آخر لم يحكم عليه فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ

65-  و عنه أنه قال في قول الله يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ إلى قوله صِياماً قال من أصاب صيدا و هو محرم فأصاب جزاء مثله من النعم أهداه و إن لم يجد هديا كان عليه أن يتصدق بثمنه و أما قوله أَوْ عَدْلُ   ذلِكَ صِياماً يعني عدل الكفارة إذا لم يجد الفدية و لم يجد الثمن

66-  و عنه ع أنه قال من أصاب الصيد و هو محرم أو متمتع و لم يجد جزاء فصام ثم أيسر و هو في الصيام لم يفرغ من صيامه فلا شي‏ء عليه و قد تمت كفارته

67-  و عن أبي جعفر محمد بن علي ع أنه قال في المحرم يصيب نعامة عليه بدنة هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ فإن لم يجد بدنة أطعم ستين مسكينا فإن لم يقدر على ذلك صام ثمانية عشر يوما

68-  و عنه ع أنه سئل عن فراخ النعامة أصابها قوم محرمون قال عليهم مكان كل فراخ أكلوه بدنة

69-  و عن علي ع أنه قال في محرم أصاب بيض النعامة قال يرسل الفحل من الإبل في أبكار منها بعدة البيض فما نتج مما أصاب منها كان هديا و ما لم ينتج فليس عليه فيه شي‏ء لأن البيض كذلك منه ما يصح و منه ما يفسد فإن أصابوا في البيض فراخا لم تنشأ فيها الأرواح فعليهم أن يرسلوا الفحل في الإبل حتى يعلموا أنها لقحت فما نتج منها بعد أن علموا أنها قد لقحت كان هديا و ما أسقطت بعد اللقاح فلا شي‏ء فيه لأن الفراخ في البيض كذلك منها ما يتم و منها ما لا يتم و إن أصابوا فراخا قد أنشئت فيها الأرواح أرسلوا الفحل في الإبل بعدتها حتى تلقح النوق و تتحرك أجنتها في بطونها فما نتج منها كان هديا و ما مات بعد ذلك فلا شي‏ء فيه لأن الفراخ في البيض كذلك منها ما ينشق عنه فيخرج حيا و منها ما يموت في البيض

70-  و عن أبي جعفر محمد بن علي ع أنه قال في محرم أصاب حمار وحش قال يجزي عنه بدنة فإن لم يقدر عليها أطعم ستين مسكينا فإن لم يجد صام ثمانية عشر يوما

    -71  و عن جعفر بن محمد ع أنه قال في محرم أصاب بقرة وحشية قال عليه بقرة أهلية فإن لم يقدر عليها أطعم ثلاثين مسكينا فإن لم يجد صام تسعة أيام

72-  و عنه ع أنه قال في المحرم يصيب ظبيا إن عليه شاة فإن لم يجد تصدق على عشرة مساكين و إن لم يجد صام ثلاثة أيام

73-  و عنه ع أنه قال في الضبع شاة و في الأرنب شاة و في الحمامة و أشباهها من الطير شاة و في الضب جدي و في اليربوع جدي و في القنفذ جدي و في الثعلب دم

74-  و عنه ع أنه قال يصنع في بيض الحمام و أشباهه من الطير في الغنم مثل ما يصنع في بيض النعام في الإبل

 و قد ذكرناه مفسرا

75-  و قال ع في فراخها في كل فرخ حمل

76-  و عنه أنه قال في الصيد يصيبه الجماعة على كل واحد منهم الجزاء منفردا

77-  و عنه أنه قال لا ينبغي للمحرم أن يستحل الصيد في الحل و لا في الحرم و لا يشير إليه فيستحل من أجله

78-  و عنه أنه سئل عن المحرم يضطر فيجد الصيد و الميتة أيهما يأكل قال يأكل الصيد و يجزي عنه إذا قدر

79-  و عنه ع أنه قال إذا رمى المحرم الصيد فكسر يده أو رجله فإن تركه قائما يرعى فعليه ربع الجزاء و إن مضى على وجهه فلم يدر ما فعل فعليه الجزاء كاملا

80-  و عن أبي جعفر محمد بن علي ع أنه قال لا يأكل المحرم شيئا من   الصيد رطبا و لا يابسا

81-  و عنه ع أنه قال المحرم إذا أصاب الصيد جزى عنه و لم يأكله و لم يطعمه و لكنه يدفنه

 و عن علي ع أنه قال من حج بصبي فأصاب الصبي صيدا فعلى الذي أحجه الجزاء

82-  و عن جعفر بن محمد ع أنه قال إذا أصاب العبد المحرم صيدا و كان مولاه الذي أحجه فعليه الجزاء و إن لم يكن العبد محرما و لم يأمره مولاه به فليس عليه شي‏ء

83-  و عن علي ع أنه قال إذا جزى المحرم عما أصاب من الصيد لم يأكل من الجزاء شيئا

84-  و عنه ع أنه قال يحكم على المحرم إذا قتل الصيد كان قتله إياه عن عمد أو خطإ

85-  و عنه ع أنه سئل عن المحرم يحرم و عنده في منزله صيد قال لا يضره ذلك

86-  و عن علي ع أنه حد في صغار الطير العصافير و القنابر و أشباه ذلك إذا أصاب المحرم منها شيئا ففيه مد من طعام

87-  و عن جعفر بن محمد ع أنه نهى المحرم عن صيد الجراد و أكله في حال إحرامه و إن قتله خطاء أو وطئته دابته فليس عليه شي‏ء و ما تعمد قتله منه جزى عنه بكف من طعام

88-  و عنه أنه قال من قتل عظاية أو زنبورا و هو محرم فإن لم يتعمد ذلك فلا شي‏ء عليه و إن تعمده أطعم كفا من طعام و كذلك النمل و الذر و البعوض و القراد و القمل

    -89  و عن علي ع أن رسول الله ص أباح قتل الفأرة في الحرم و الإحرام

90-  و عن جعفر بن محمد ع أنه قال لا بأس بقتل المحرم الذباب و النسر و الحدأة و الفأرة و الحية و العقرب و كل ما يخاف أن يعدو عليه و يخشاه على نفسه و يؤذيه مثل الكلب العقور و السبع و كل ما يخاف أن يعدو عليه

91-  و عنه ع أنه قال صيد البحر كله مباح للمحرم و المحل و يأكل المحرم و يتزود منه

92-  و عنه ع أنه سئل عن طير الماء فقال كل طير يكون في الآجام يبيض في البر و يفرخ فهو من صيد البر و ما كان من صيد البر يكون في البر و يبيض و يفرخ في البحر فهو من صيد البحر

93-  و عنه ع أنه سئل عن الدجاج السندية قال ليست من الصيد إنما الصيد من الطير ما استقل بالطيران

94-  و عنه ع أنه من جزى عن الصيد إن كان حاجا نحر الجزاء بمنى و إن كان معتمرا نحره بمكة

95-  دعائم الإسلام، روينا عن جعفر بن محمد عن آبائه عن علي ع أن رسول الله ص نهى أن ينفر صيد مكة و أن يقطع شجرها و أن يختلى خلاها و رخص في الإذخر و عصا الراعي و قال من أصبتموه اختلى أو عضد الشجر أو نفر الصيد يعني في الحرم فقد حل لكم سلبه و أوجعوا ظهره بما استحل في الحرم

96-  و عن جعفر بن محمد ع أنه قال و يتصدق من عضد الشجرة أو اختلى شيئا من الحرم بقيمته

    -97  و عنه أنه قال إذا أصاب الحلال صيدا في الحرم فعليه قيمته

98-  و عنه أنه قال من رمى صيدا في الحل فأصابه فيه فتحامل الصيد حتى دخل في الحرم فمات فيه من رميه فلا شي‏ء عليه فيه

99-  و عنه أنه قال من صاد صيدا فدخل به الحرم و هو حي فقد حرم عليه إمساكه و عليه أن يرسله فإن ذبحه في الحل فدخل به الحرم مذبوحا فلا شي‏ء عليه

100-  و عن أبي جعفر ع أنه قال فيمن خرج بطير من مكة فانتهى إلى الكوفة عليه أن يرده إلى الحرم

101-  و عن جعفر بن محمد ع أنه سئل عن رجل دخل إلى الحرم و معه صيد أ له أن يخرج به قال لا حرم عليه إمساكه إذا دخل به الحرم

102-  و عنه أنه قال لا تلتقط لقطة الحرم و تترك مكانها حتى يأتي من هي له فيأخذها

103-  و عن علي صلوات الله عليه أنه كان إذا أراد الدخول في الحرم اغتسل

104-  و عن جعفر بن محمد ع أنه قال و المتمتع بالعمرة إلى الحج إذا دخل الحرم قطع التلبية و أخذ في التكبير و التهليل

105-  و عنه أنه قال إذا دخل الحاج أو المعتمر مكة بدأ بحوطة رحله ثم قصد المسجد الحرام و يستحب أن يأتي المسجد حافيا و عليه السكينة و الوقار و يدخل من باب بني شيبة و هو باب العراقيين و يدعو بما قدر عليه من الدعاء

    -106  و قد روينا عن أهل البيت ع في ذلك من الدعاء وجوها يطول ذكرها و ليس منها شي‏ء موقت

107-  و عن علي ع أن رسول الله ص لما دخل المسجد الحرام في حجة الوداع بدأ بالركن الأسود فاستلمه ثم أخذ في الطواف