باب 28- اجتناب النساء للمحرم و فيه ذكر الفسوق و الجدال و إفساد الحج

 الآيات البقرة الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ المائدة يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللَّهِ

1-  ب، ]قرب الإسناد[ علي عن أخيه ع قال سألته عن الرفث و الفسوق و الجدال ما هو و ما على من فعله قال الرفث جماع النساء و الفسوق الكذب و المفاخرة و الجدال قول الرجل لا و الله و بلى و الله فمن رفث فعليه بدنة ينحرها و إن لم يجد فشاة و كفارة الجدال و الفسوق شي‏ء يتصدق به إذا فعله و هو محرم

2-  قال و سألته عن رجل واقع امرأته قبل أن يطوف طواف النساء معتمدا ما عليه قال يطوف و عليه بدنة

3-  ل، ]الخصال[ في خبر الأعمش عن الصادق ع قال الله عز و جل وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ و تمامها اجتناب الرفث و الفسوق و الجدال في الحج

4-  ع، ]علل الشرائع[ ماجيلويه عن عمه عن الكوفي عن خالد بن إسماعيل عمن ذكره عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن محرم نظر إلى ساق امرأة أو إلى فرجها حتى أمنى قال عليه بدنة أما إني لم أجعلها عليه لمنيه إلا لنظره إلى ما لا يحل النظر إليه

    -5  ع، ]علل الشرائع[ بهذا الإسناد عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن المحرم يريد أن يعمل العمل فيقول له صاحبه و الله لا تعلمه فيقول و الله لأعملنه فيحالفه مرارا أ يلزم ما يلزم صاحب الجدال قال فقال لا لأنه أراد بهذا إكرام أخيه إنما ذاك ما كان لله معصيته قال و سألته عن محرم رمى ظبيا فأصاب يده فعرج منها قال إن كان الظبي مشى عليها و رعى فليس عليه شي‏ء و إن كان ذهب على وجهه فلم يدر ما يصنع فعليه الفداء لأنه لا يدري لعله هلك

6-  ع، ]علل الشرائع[ ابن الوليد عن الصفار عن ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله ع رجل نظر إلى ساق امرأة فأمنى فقال إن كان موسرا فعليه بدنة و إن كان وسطا فعليه بقرة و إن كان فقيرا فشاة ثم قال إني لم أجعل عليه لأنه أمنى و لكنه إنما أجعله عليه لأنه نظر إلى ما لا يحل له

7-  سن، ]المحاسن[ عن يونس عن إسحاق مثله

8-  مع، ]معاني الأخبار[ أبي عن سعد عن ابن عيسى عن ابن فضال عن أبي جميلة عن الشحام قال سألت أبا عبد الله ع عن الرفث و الفسوق و الجدال قال أما الرفث فالجماع و أما الفسوق فهو الكذب أ لا تسمع قول الله عز و جل يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ و الجدال هو قول الرجل لا و الله و بلى و الله و سباب الرجل الرجل

9-  مع، ]معاني الأخبار[ أبي عن الحسين بن محمد بن عامر عن عبد الله بن عامر عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبد الله الحلبي عن أبي عبد الله ع قال في الحج إن الله اشترط على الناس شرطا و شرط لهم شرطا فمن وفى وفى الله له قلت فما الذي اشترط عليهم و ما الذي شرط لهم فقال أما الذي اشترط عليهم   فإنه قال فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ و أما الذي شرط لهم قال فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى قال يرجع و لا ذنب له قلت أ رأيت من ابتلي بالجماع ما عليه قال عليه بدنة فإن كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما بدنتان ينحرانهما و إن كان استكرهها و ليس بهوى منها فليس عليها شي‏ء و يفرق بينهما حتى ينفر الناس و حتى يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا قلت أ رأيت إن أخذا في غير ذلك الطريق إلى أرض أخرى أ يجتمعان قال نعم قلت أ رأيت إن ابتلي بالفسوق فأعظم ذلك و لم يجعل له حدا قال يستغفر الله و يلبي قلت أ رأيت إن ابتلي بالجدال قال فإذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه دم شاة و على المخطئ أيضا دم يهريقه دم بقرة

10-  سن، ]المحاسن[ البزنطي عن عبد الكريم عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع مثله

11-  ع، ]علل الشرائع[ أبي عن سعد عن ابن يزيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع في المحرم يأتي أهله ناسيا قال لا شي‏ء عليه إنما هو بمنزلة من أكل في شهر رمضان و هو ناس

12-  سن، ]المحاسن[ محمد بن علي أبو سمينة عن محمد بن أسلم عن صباح الحذاء عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي الحسن ع ما تقول في رجل محل وقع على أمته محرمة قال أخبرني موسر هو أو معسر قلت أجبني فيهما جميعا قال هو عالم أم جاهل قلت أجبني فيهما جميعا قال هو أمرها بالإحرام أم هي أحرمت من قبل نفسها بغير إذنه قلت أجبني فيهما جميعا قال إن كان موسرا و كان عالما فإنه لا ينبغي له أن يفعل فإن كان هو أمرها بالإحرام   فإن عليه بدنة و إن شاء بقرة و إن شاء شاة فإن لم يكن أمرها بالإحرام فلا شي‏ء عليه موسرا كان أو معسرا فإن كان معسرا و كان أمرها فعليه شاة أو صيام أو صدقة

13-  ضا، ]فقه الرضا عليه السلام[ الذي يفسد الحج و يوجب الحج من قابل الجماع للمحرم في الحرم و ما سوى ذلك ففيه الكفارات و اتق في إحرامك الكذب و اليمين الكاذبة و الصادقة و هو الجدال الذي نهاه الله و اتق الصيد و الجدال قول الرجل لا و الله و بلى و الله فإن جادلت مرة أو مرتين و أنت صادق فلا شي‏ء عليك فإن جادلت ثلاثا و أنت صادقا فعليك دم شاة فإن جادلت مرة كاذبا فعليك دم شاة و إن جادلت مرتين كاذبا فعليك دم بقرة و إن جادلت ثلاثا و أنت كاذب فعليك بدنة و الفسوق الكذب فاستغفر الله منه و تصدق بكف طعام و الرفث الجماع فإن جامعت و أنت محرم في الفرج فعليك بدنة و الحج من قابل و يجب أن يفرق بينك و بين أهلك حتى تؤدي المناسك ثم تجتمعا فإذا حججتما من قابل و بلغتما الموضع الذي واقعتما فرق بينكما حتى تقضيا المناسك ثم تجتمعا فإن أخذتما على غير الطريق الذي كنتما أحدثتما فيه العام الأول لم يفرق بينكما و يلزم المرأة بدنة إذا جامعها الرجل فإن أكرهها لزمه بدنتان و لم يلزم المرأة شي‏ء فإن كان الرجل جامعها دون الفرج فعليه بدنة و ليس عليه الحج من قابل فإن كان الرجل جامعها بعد وقوفه بالمشعر فعليه بدنة و ليس عليه الحج من قابل

14-  ضا، ]فقه الرضا عليه السلام[ أما الكفارة على من واقع جاريته أو أهله و هو محرم فعليه بدنة قبل أن يشهد الموقفين و ليس عليه الحج من قابل

    -15  سر، ]السرائر[ البزنطي عن عبد الكريم عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن الرجل المحرم يريد أن يعمل العمل فيقول له صاحبه و الله لا تعمله فيقول و الله لأعملنه فيحالفه مرارا هل على صاحب الجدال شي‏ء قال لا إنما أراد بهذا إكرام أخيه إنما ذلك ما كان لله معصية

16-  شي، ]تفسير العياشي[ عن زرارة و حمران و محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع و أبي عبد الله ع قالوا سألناهما عن قوله وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ قالا فإن تمام الحج و العمرة ألا يرفث و لا يفسق و لا يجادل

17-  شي، ]تفسير العياشي[ عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن الأول ع قال من جادل في الحج فعليه إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع إن كان صادقا أو كاذبا فإن عاد مرتين فعلى الصادق شاة و على الكاذب بقرة لأن الله عز و جل يقول فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ و الرفث الجماع و الفسوق الكذب و الجدال قول الرجل لا و الله و بلى و الله و المفاخرة

18-  شي، ]تفسير العياشي[ عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال قول الله الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ و الرفث الجماع و الفسوق الكذب و السباب و الجدال قول الرجل لا و الله و بلى و الله

19-  شي، ]تفسير العياشي[ عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن قول الله فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ قال يا محمد إن الله اشترط على الناس شرطا و شرط لهم شرطا فمن وفى لله وفى الله له قلت فما الذي اشترط عليهم و ما الذي شرط لهم قال أما الذي اشترط عليهم فإنه قال الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ و أما ما شرط لهم   فإنه قال فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى قال يرجع لا ذنب له

20-  شي، ]تفسير العياشي[ عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال إذا حلف ثلاث أيمان متتابعات صادقا فقد جادل فعليه دم و إذا حلف بواحدة كاذبا فقد جادل فعليه دم

21-  شي، ]تفسير العياشي[ عن محمد بن مسلم عن أحدهما عن رجل محرم قال لرجل لا لعمري قال ليس ذلك بجدال إنما الجدال لا و الله و بلى و الله

22-  دعائم الإسلام، روينا عن علي بن أبي طالب و الحسن و الحسين و علي بن الحسين و محمد بن علي بن الحسين و جعفر بن محمد صلوات الله عليهم أن المحرم ممنوع من الصيد و الجماع و الطيب و لبس الثياب المخيطة و حلق الرأس و تقليم الأظفار و أنه إن جامع متعمدا بعد أن أحرم و قبل أن يقف بعرفة فقد أفسد حجه فعليه الهدي و الحج من قابل و إن كانت المرأة محرمة و طاوعته فعليهما مثل ذلك و إن استكرهها أو أتاها نائمة أو لم تكن محرمة فلا شي‏ء عليها

23-  و عن جعفر بن محمد ع أنه قال من واقع امرأته في الحج و لم يعلم أن ذلك لا يجوز أو كانا ناسيين فلا شي‏ء عليهما

24-  و عنه ع أنه قال إذا وطئ الرجل المحرم امرأته دون الفرج فعليه بدنة و ليس عليه الحج من قابل

25-  و عن علي ع أنه قال المحرم لا ينكح و لا ينكح فإن نكح فنكاحه باطل

26-  و عنه ع أنه قال إذا باشر المحرم امرأته فأمنى فعليه دم و إن لم يتعمد الشهوة فلا شي‏ء عليه و إن قبلها فأمنى فعليه جزور و إن نظر إليها بشهوة و أدام النظر إليها حتى أمنى فعليه دم

    -27  و عنه ع أنه قال في المحرم يحدث نفسه بالشهوة من النساء فيمني قال لا شي‏ء عليه قال فإن عبث بذكره فأنعظ فأمنى قال عليه مثل ما على من وطئ

28-  و عنه ع أنه قال يرفع المحرم امرأته على الدابة و يعدل عليها ثيابها و يمسها من فوق الثوب فيما يصلح له من أمرها و إن فعل ذلك من شهوة فعليه دم

29-  و عن جعفر بن محمد ع أنه قال الجدال لا و الله و بلى و الله فإذا جادل المحرم فقال ذلك ثلاثا فعليه دم

30-  و عن جعفر بن محمد ع أنه قال في قول الله عز و جل وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ قال إذا حلق المحرم رأسه جزى بأي ذلك شاء هو مخير فالصيام ثلاثة أيام و الصدقة على ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع و النسك شاة

31-  و عنه ع أنه قال إن مسح المحرم رأسه أو لحيته فسقط من ذلك شعر كثير فلا شي‏ء عليه فيه

32-  و عنه ع أنه قال إذا احتاج المحرم إلى الحجامة فليحجم و لا يحلق مواضع المحاجم

33-  و عنه أنه قال إن قلم المحرم ظفرا واحدا فعليه أن يتصدق بكف من طعام و إن قلم أظفاره كلها فعليه دم

34-  و عنه ع أنه قال إذا مس المحرم الطيب فعليه أن يتصدق بصدقة

35-  و عنه ع أنه رخص للمحرم في الكحل غير الأسود و ما لم يكن فيه طيب إذا احتاج إليه و رخص له في السواك و التداوي بكل ما يحل له أكله ما لم يكن فيه طيب

    -36  و عنه أنه كره في المحرم أن يستظل في المحمل إذا سار إلا من علة و رخص له في الاستظلال إذا نزل

37-  و عن علي ع أنه قال في المحرم تكون له علة يخاف أن يتجرد قال يحرم في ثيابه و يفتدي بما قال الله مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ

38-  و عن أبي جعفر محمد بن علي ع أنه قال إذا لبس المحرم جاهلا أو ناسيا فلا شي‏ء عليه

39-  و عنه أنه قال يتجرد المحرم في ثوبين نقيين أبيضين فإن لم يجد فلا بأس بالصبيغ ما لم يكن زعفران أو ورس أو طيب و كذلك المحرمة لا تلبس مثل هذا من الصبيغ و لا بأس أن تلبس الحلي ما لم تظهر به للرجل و هي محرمة

40-  قال و إذا احتاج المحرم إلى لبس السلاح لبسه

41-  و عنه ع أنه قال لا بأس للمحرم إذا لم يجد نعلا و احتاج إلى الخف أن يلبس خفا دون الكعبين