باب 37- أحكام الطواف

1-  ب، ]قرب الإسناد[ علي عن أخيه ع قال سألته عن الرجل يطوف بالبيت و هو جنب فيذكر و هو في طوافه قال يقطع طوافه و لا يعتد بشي‏ء مما طاف

2-  قال و سألته عن رجل طاف بالبيت و ذكر أنه على غير وضوء كيف يصنع قال يقطع طوافه و لا يعتد بشي‏ء مما طاف و عليه الوضوء

3-  قال و سألته عن رجل ترك طوافا أو نسي من طواف الفريضة حتى ورد بلاده و واقع أهله كيف يصنع قال يبعث بهديه إن كان تركه من حج فبدنة في حج و إن تركه في عمرة فبدنة في عمرة و وكل من يطوف عنه ما كان   تركه من طوافه

4-  ب، ]قرب الإسناد[ الفضل الواسطي قال قال الرضا ع إذا طاف الرجل بالبيت و هو على غير وضوء فلا يعتد بذلك الطواف و هو كمن لم يطف

5-  ب، ]قرب الإسناد[ علي عن أخيه ع قال سألته عن الرجل هل يصلح له أن يطوف الطوافين و الثلاثة و لا يفرق بينها بالصلاة ثم يصلي لها جميعا قال لا بأس غير أنه يسلم في كل ركعتين

6-  قال و رأيت أخي يطوف السبوعين و الثلاثة يقرنها غير أنه يقف في المستجار فيدعو في كل أسبوع و يأتي الحجر و يستلمه ثم يطوف

7-  قال و رأيت أخي مرة طاف و معه رجل من بني العباس فقرن ثلاث أسابيع لم يقف فيها فلما فرغ من الثالث فارقه العباسي وقف بين الباب و الحجر قليلا ثم تقدم فوقف قليلا حتى فعل ذلك ثلاث مرات

8-  ب، ]قرب الإسناد[ ابن رئاب قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يعيي في الطواف أ له أن يستريح قال نعم يستريح ثم يقوم فيتم طوافه في فريضة أو غيرها قال و يفعل ذلك في سعيه و جميع مناسكه

9-  ضا، ]فقه الرضا عليه السلام[ فإن سهوت فطفت طواف الفريضة ثمانية أشواط فزد عليها ستة أشواط و صل عند مقام إبراهيم ركعتي الطواف ثم اسع بين الصفا و المروة ثم تأتي المقام فصل خلفه ركعتي الطواف و اعلم أن الفريضة هو الطواف الثاني و الركعتين الأوليين لطواف الفريضة و الركعتين الأخيرتين للطواف الأول و الطواف الأول تطوع فإن شككت فلم تدر سبعة طفت أو ثمانية و أنت في الطواف فابن على سبعة و أسقط واحدة و اقطعه   و إن لم تدر ستة طفت أم سبعة فأتمها بواحدة فإن نسيت شيئا من الطواف فذكرته بعد ما سعيت بين الصفا و المروة فابن على ما طفت و تمم طوافك بالبيت و إن كنت قد طفت أربعة أشواط أو طفت أقل من أربعة أشواط أعدت الطواف و إن نسيت الطواف كله ثم ذكرته بعد ما سعيت فطف أسبوعا و صل ركعتين و أعد السعي بين الصفا و المروة و إن نسيت الركعتين خلف المقام ثم ذكرتهما و أنت تسعى فافرغ منه ثم صل ركعتين و ليس عليك إعادة السعي و متى حاضت المرأة في الطواف خرجت من المسجد فإن كانت طافت ثلاثة أشواط فعليها أن تعيد و إن كانت طافت أربعة أقامت على مكانها فإذا طهرت بنت و قضت ما بقي عليها و لا تجوز على المسجد حتى تتيمم و تخرج منه و كذلك الرجل إذا أصابه علة و هو في الطواف لم يقدر إتمامه خرج و أعاد بعد ذلك طوافه ما لم يجز نصفه فإن جاز نصفه فعليه أن يبني على ما طاف

10-  سر، ]السرائر[ البزنطي عن جميل قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل لم يدر أ سبعا طاف أم ثمانية قال يصلي ركعتين قلت فإنه طاف ثمانية أشواط قال يضم إليها ستة أشواط ثم يصلي الركعتين بعد و سئل عن الركعات كيف يصليهن أ يجمعهن أو ما ذا قال يصلي ركعتين للفريضة ثم يخرج إلى الصفا و المروة فإذا فرغ من طوافه بينهما رجع فيصلي الركعتين للأسبوع

11-  سر، ]السرائر[ في كتاب البزنطي عن عنبسة بن مصعب قال سئل أبو عبد الله ع عمن طاف بالبيت من طواف الفريضة ثلاثة أشواط ثم وجد خلوة من البيت فدخله قال قد نقض طوافه و خالف السنة فليعده

12-  سر، ]السرائر[ في كتاب البزنطي عن الحلبي قال سألته عن رجل أخر الزيارة إلى يوم النفر قال لا بأس و لا تحل له النساء حتى يزور البيت و   يطوف طواف النساء

13-  سر، ]السرائر[ من كتاب حريز قال زرارة قال أبو جعفر ع لا قران بين أسبوعين في فريضة و نافلة و لا قران بين الصومين و لا قران بين فريضة و نافلة

14-  دعائم الإسلام، روينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليهما أنه قال ما من عبد مؤمن طاف بهذا البيت أسبوعا و صلى ركعتين و أحسن طوافه و صلاته إلا غفر الله له

15-  و عن أبي عبد الله جعفر بن محمد ع أنه قال الطواف من أركان الحج و من ترك الطواف الواجب متعمدا فلا حج له

16-  و عن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليهما أنه قال لما دخل رسول الله ص المسجد الحرام بدأ بالركن فاستلمه ثم مضى عن يمينه و البيت عن يساره فطاف به أسبوعا رمل ثلاثة أشواط و مشى أربعا

17-  و عن جعفر بن محمد ع أنه قال ليس على النساء رمل في الطواف

18-  و عنه أنه قال كان رسول الله ص يستلم الركنين الركن الذي فيه الحجر الأسود و الركن اليماني كلما مر بهما في الطواف

19-  و عنه ع أنه قال لا بأس بالكلام في الطواف و الدعاء و قراءة القرآن أفضل

20-  و روينا عن أهل البيت من وجوه الدعاء في الطواف كثيرا و ليس منه شي‏ء موقت غير أنهم رغبوا في الدعاء فيه فأفضل ذلك إذا صار الطائف بين الركن الأسود و الباب

    -21  و عنه ع أنه قال يطاف بالعليل و من لا يستطيع المشي محمولا و إن أمكن أن يمس برجله الأرض شيئا و أن يقف بأصل الصفا و المروة فليفعل و قال يجزي الطواف للحامل و المحمول

22-  و عن أبي جعفر محمد بن علي ع أنه رخص للطائف أن يطوف متنعلا و قال طاف رسول الله ص و هو راكب على راحلته و بيده محجن له إذا مر بالركن استلمه به

23-  و عنه أنه قال لا طواف إلا بطهارة و من طاف على غير وضوء لم يعتد بذلك الطواف و إن طاف تطوعا على غير وضوء ثم توضأ و صلى ركعتين بعد طوافه فلا بأس بذلك و أما طواف الفريضة فلا يجزي إلا بوضوء

24-  و عن جعفر بن محمد ع أنه قال من حدث به أمر قطع طوافه من رعاف أو وجع أو حدث أو ما أشبه ذلك ثم عاد إلى طوافه فإن كان الذي تقدم له النصف أو أكثر من النصف بنى على ما تقدم و إن كان أقل من النصف و كان طواف الفريضة ألقى ما مضى و ابتدأ الطواف

25-  و عنه أنه قال الحائض و النفساء و المستحاضة يقفن بمواقف الحج كلها و يقضين المناسك كلها إلا الطواف بالبيت و السعي بين الصفا و المروة و لا يدخلن المسجد فإذا طهرن قضين ما فاتهن من ذلك

26-  و عنه أنه قال لا بأس بالاستراحة في الطواف لمن أعيا

27-  و عنه أنه قال إذا حضرت الصلاة و الناس في الطواف قطعوا طوافهم و صلوا ثم أتموا ما بقي عليهم

    -28  و عنه أنه رخص في قطع الطواف لأبواب البر و أن يرجع من قطع لذلك فيبني على ما تقدم إذا كان الطواف تطوعا

29-  و عنه أنه قال فيمن طاف النصف من طوافه أو أكثر من النصف ثم اعتل أنه يأمر من يقضي عنه ما بقي عليه و إن كان لم يطف إلا أقل من النصف إن صح طاف أسبوعا أو طيف به محمولا أو طيف عنه أسبوعا إن لم يستطع أسبوعا

30-  و عنه أنه قال إذا حضر وقت الصلاة المكتوبة بدأ بها قبل الطواف

31-  و عنه أنه سئل عمن طاف طواف الفريضة فلم يدر أ ستة طاف أم سبعة قال يعيد طوافه قيل فإنه قد خرج من الطواف و فاته ذلك قال لا شي‏ء عليه و إن طاف ستة أشواط فظن أنها سبعة ثم تبين له بعد ذلك فليطف شوطا واحدا فإن زاد في طوافه فطاف ثمانية أشواط أضاف إليها ستة ثم صلى أربع ركعات فيكون له طوافان طواف فريضة و طواف نافلة

32-  و عنه أنه قال الطواف من وراء الحجر و من دخل الحجر أعاد

33-  و روينا عن أهل البيت صلوات الله عليهم في الدعاء عند الملتزم وجوها يطول ذكرها ليس منها شي‏ء موقت و الملتزم ظهر البيت حيال الميزاب يلتزمه الطائف في الطواف السابع و يدعو بما قدر عليه و يبوء بذنوبه إلى الله عز و جل و يسأله المغفرة

34-  و روينا عن أبي جعفر محمد بن علي ع أنه كان يفعل ذلك و يبعد من يكون معه من مواليه عن نفسه و يناجي الله تعالى و يسأله و يذكر ما يسأل   المغفرة منه و استلام الحجر تقبيله أن وصل إليه أو لمسه بيده أو الإشارة إليه إن لم يقدر عليه و يدعو عند ذلك بما أمكنه و ليس على النساء استلام و لا يزاحمن الرجال

35-  و عن جعفر بن محمد صلوات الله عليهما أنه قال و الطواف سبعة أشواط حول البيت و الشوط من الركن الأسود دائرا بالبيت و الحجر إلى الركن الأسود الذي ابتدأ منه فإذا طاف كذلك سبعة أشواط صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم ع و يستحب أن يقرأ فيهما بقل يا أيها الكافرون و قل هو الله أحد بعد فاتحة الكتاب ثم يخرج من باب الصفا و يطوف بين الصفا و المروة سبعة أشواط يبدأ بالصفا و يختم بالمروة ذاهبا و راجعا و من نسي ركعتي الطواف قضاهما و إن خرج من مكة صلاهما حيث ذكر

36-  و عنه أنه قال إن قدرت بعد أن تصلي ركعتي الطواف أن تأتي زمزما فتشرب من مائها و تفيض عليك منه فافعل

37-  و عنه صلوات الله عليه أنه قال لا تقرن بين أسبوعين إلا أن تسهو فتزيد في الأول

38-  و عن الحسن و الحسين صلوات الله عليهما أنهما طافا بعد العصر و شربا من ماء زمزم قائمين

39-  و عن جعفر بن محمد ع أنه سئل عمن قدم مكة بعد الفجر أو بعد العصر هل يطوف و يصلي ركعتي طوافه قال نعم إذا كان فريضة و إن تطوع بالطواف في هذين الوقتين لم يصل ركعتي طوافه حتى تحل الصلاة

40-  و عنه أنه قال إن بدأ بالسعي بعد الطواف و بعد أن يصلي ركعتيه   فقد أحسن و إن أخر السعي لعذر و فرق بينه و بين الطواف فلا شي‏ء عليه و أنه قال لا يبدأ بالسعي قبل الطواف و من بدأ بالسعي قبل الطواف طاف ثم سعى

41-  كتاب زيد النرسي، قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يحول خاتمه ليحفظ به طوافه قال لا بأس إنما يريد به التحفظ