باب 38- طواف النساء و أحكامه

1-  سر، ]السرائر[ من كتب البزنطي عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل أخر الزيارة إلى يوم النفر قال لا بأس و لا تحل له النساء حتى يزور البيت و يطوف طواف النساء

2-  قال و سألته عن الرجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله قال يرسل و يطاف عنه فإن توفي قبل أن يطاف عنه طاف عنه وليه