باب 4- بيع السلف و النسيئة و أحكامها

1-  ب، ]قرب الإسناد[ عن علي عن أخيه ع قال سألته عن السلم في الدين قال إذا قال اشتريت منك كذا و كذا بكذا فلا بأس و سألته عن رجل يسلم في النخل قبل أن يطلع قال لا يصلح السلم في النخل قال و سألته عن رجل له على آخر كر من حنطة أ يأخذ بكيلها شعيرا أو تمرا قال إذا تراضيا فلا بأس و قال و سألته عن رجل له على رجل آخر تمر أو حنطة أو شعير أ يأخذ بقيمته دراهم قال فسد لأن أصل الشي‏ء دراهم قال إذا قوموه فسد لأن أصل ماله الذي يشترى به دراهم فلا يصلح له درهم بدرهم

2-  قال و سألته عن رجل باع بيعا إلى أجل فجاء الأجل و البيع عند صاحبه فأتاه البائع فقال بعني الذي اشتريت مني و حط عني كذا و كذا و أقاصك بما لي عليك أ يحل ذلك قال إذا تراضيا فلا بأس

3-  قال و سألته عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم إلى أجل ثم اشتراه بخمسة دراهم أ يحل قال إذا لم يشترط و رضي فلا بأس

   -4  ب، ]قرب الإسناد[ ابن عيسى عن البزنطي قال قلت للرضا ع أخرج إلى الجبل و إنهم قوم ملاء و نحن نحتمل التأخير فنبايعهم بتأخير سنة قال بعهم قلت سنتين قال بعهم قلت ثلاث سنين قال لا يكون لك شي‏ء أكثر من ثلاث سنين

5-  سر، ]السرائر[ من كتاب المسائل عن محمد بن أحمد بن محمد بن زياد و موسى بن محمد بن علي بن عيسى عن محمد بن علي بن عيسى عن طاهر قال كتبت إلى أبي الحسن ع أسأله عن الرجل يعطي الرجل مالا يبيعه به شيئا بعشرين درهما ثم يحول عليه الحول فلا يكون عنده شي‏ء فيبيعه شيئا آخر فأجابني ما يبايعه الناس حلال و ما لم يبايعوه فربا